الالتماسات الإجرائية

تسمّى دعاوى الاستئناف والردود وطلبات الاستئناف المضاد والردود على طلبات الاستئناف المضاد مجتمعة ’’المرافعات‘‘ لأن الأطراف تترافع بحججها أمام محكمة الاستئناف وتطلب تطبيق إجراء تصحيحي (الذي يسمّى أيضا ”وسيلة انتصاف“). وبخلاف هذه المرافعات، هناك العديد من الالتماسات الإجرائية التي يجوز للأطراف وغير الأطراف تقديمها، من قبيل ما يلي:

الالتماسات المقدمة من الأطراف

التماس لتقديم مرافعات إضافية

لا يُسمح للأطراف بتقديم حجج إضافية بعد إيداع دعوى الاستئناف والردّ والاستئناف المضاد والردّ على الاستئناف المضاد. وعلى الأطراف الطلب إلى محكمة الاستئناف السماح لها بالقيام بذلك عن طريق تقديم طلب للحصول على إذن بتقديم مرافعات إضافية. ووفقاً للمادة ٣١ (١) من لائحة محكمة الاستئناف والجزء ثانياً-ألف-3 من التوجيه الإجرائي رقم 1 لمحكمة الاستئناف، يجوز للمحكمة أن تقبل الطلب في حالات استثنائية لدى الطرف الذي يريد تقديم مرافعات إضافية. ومن ثم، على الأطراف أن تثبت في الالتماس وجود حالات استثنائية تبرر الحاجة إلى تقديم مرافعات إضافية، وأن تُرفق بالالتماس المرافعة الإضافية التي تريد تقديمها. ويجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو القاضي المناوب إصدار أمر بقبول الالتماس أو رفضه، أو يجوز لهيئة القضاة المكلفة بالقضية النظر في الالتماس وقت النطق بحكمها.

التماس لطلب تمديد الآجال أو تعليقها أو الإعفاء من تطبيقها

بموجب المادة ٧ (٣) من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف والمادة ٧ (٢) من لائحة محكمة، في الحالات الاستثنائية، يجوز لأحد الطرفين أن يقدّم طلباً خطياً إلى محكمة الاستئناف يلتمس فيه تعليق آجال رفع دعاوى الاستئناف أو الإعفاء من تطبيقها أو تمديدها. وبموجب المادة 30 من لائحة محكمة الاستئناف، يجوز للرئيس أو هيئة القضاة التي تنظر في القضية أن تقوم بتقصير أو تمديد الآجال المحددة في اللائحة أو الإعفاء من تطبيق أي من قواعد اللائحة حينما تقتضي ذلك مصلحة العدالة.

التماس لاتخاذ تدابير تحفظية

للموظف أو الكيان أن يقدّم، في أي وقت، التماساً لاتخاذ تدابير تحفظية، بما في ذلك قبل رفع دعوى الاستئناف، لطلب الحصول على وسيلة انتصاف مؤقتة. وتنص المادة ٩ (٤) من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف على أنه ’’يجوز لمحكمة الاستئناف، في أي وقت أثناء سير الإجراءات، أن تأمر باتخاذ تدبير تحفظي لتوفير وسيلة انتصاف مؤقتة لأي من الطرفين منعا لإيقاع ضرر لا سبيل إلى تداركه وللحفاظ على الاتساق مع حكم محكمة المنازعات‘‘. ولا تُمنح وسيلة الانتصاف المؤقتة إذا كانت غير متسقة مع حكم محكمة المنازعات.

التماس لتنحية قاضٍ (قضاة)

تجيز المادة 23 من لائحة محكمة الاستئناف لأحد الطرفين أن يقدّم طلبا معللا لتنحية أحد القضاة، على أساس وجود تضارب في المصالح، إلى رئيس محكمة الاستئناف أو إلى المحكمة ذاتها، وتبتّ المحكمة في الطلب بعد طلب تعليقات من القاضي وتُخطر الطرف المعني بالقرار خطيا. وبموجب المادة 22 (1) من لائحة محكمة الاستئناف، يعني مصطلح ”تضارب المصالح“ أي عامل يمكن أن يعوق قدرة القاضي على الفصل بشكل مستقل ومحايد في قضية يكلف بها، أو يعطي بصورة معقولة انطباعا بأنه يعوقها.

التماس لإصدار حكم مستعجل

يجوز لأحد الطرفين أن يقدّم التماساً يطلب فيه إصدار حكم مستعجل. ويجوز إصدار حكم مستعجل إذا لم تكن الوقائع المادية للقضية محل خلاف، وكان إصدار الحكم حقا من حقوق الطرف بموجب القانون. ووفقاً للمادة ١٩ (٢) من لائحة محكمة الاستئناف، يجوز إصدار حكم مستعجل في أي وقت، حتى وإن لم تكن المحكمة منعقدة. وتعتمد هذا الحكمَ هيئات قضاة تضم كل منها ثلاثة قضاة يعيّنهم الرئيس.

التماس لسحب دعوى الاستئناف

يجوز للمستأنِف تقديم التماس لسحب دعوى الاستئناف. ووفقاً للمادة 18 مكررا (2) من لائحة محكمة الاستئناف، إذا ما قام المستأنِف، قبل تاريخ افتتاح الجلسة التي سيُنظر فيها في القضية، بإبلاغ محكمة الاستئناف كتابة وبإشعار المستأنَف ضده بأنه يرغب في وقف الدعوى، يجوز للرئيس أن يأمر بشطب القضية من السجل.

الالتماسات المقدمة من غير الأطراف

طلب التدخل من شخص ليس طرفاً في القضية

طلب التدخل من شخص ليس طرفاً في القضيةبموجب المادة ١٦ من لائحة محكمة الاستئناف، يجوز لأي شخص يحق له اللجوء إلى محكمة الاستئناف بموجب المادة 6 (2) (و) من النظام الأساسي للمحكمة أن يقدّم طلبا للتدخل في قضية ما في أية مرحلة من مراحلها على أساس أن حقوقا له ربما تضررت من الحكم الصادر عن محكمة المنازعات، وقد تتضرر بالتالي من الحكم الذي ستصدره محكمة الاستئناف.

إيداع مذكرة أصدقاء المحكمة

بموجب المادة ١٧ من لائحة محكمة الاستئناف، يجوز للشخص أو المنظمة اللذين يحق لهما اللجوء إلى محكمة الاستئناف، وكذلك لرابطة الموظفين، إيداع مذكرة باعتبارهم أصدقاء للمحكمة. وبموجب المادة ١٧ (١) من لائحة محكمة الاستئناف، يحيل أمين قلم المحكمة نسخة من طلب إيداع مذكرة أصدقاء المحكمة إلى الأطراف، التي تُمهَل ثلاثة أيام لتسجيل أي اعتراضات على المذكرة.