إذا كنت مؤهلاً لرفع دعوى أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، جاز لك الطعن في قرار إداري تزعم أنه ”غير متوافق“ مع شروط عقدك أو شروط التعيين أو لأنه يفرض تدبيراً تأديبياً عليك. ويشمل مصطلحا ”العقد“ و ”شروط التعيين“ جميع اللوائح والقواعد ذات الصلة وجميع المنشورات الإدارية ذات الصلة المعمول بها في وقت عدم الامتثال المزعوم. و ”القرارات الإدارية“ هي قرارات تتخذها الأمم المتحدة - سواء كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة هي التي اتخذت القرار، بما في ذلك البعثات الميدانية التابعة للأمم المتحدة، أو أحد برامج أو صناديق الأمم المتحدة، أو وكالة متخصصة أو مؤسسة أخرى - التي قبلت باختصاص محكمة المنازعات.
أنواع القرارات الإدارية
لمحكمة المنازعات اختصاص قضائي على القرارات الإدارية التي تمس الموظفين في حالات التوظيف مثل:
- عدم الترقية
- عدم الاختيار
- عدم تجديد العقد
- الفوائد والاستحقاقات
- إنهاء الخدمة
- الفصل من الخدمة وغيره من الإجراءات التأديبية
- غير ذلك من المسائل التي تتعلق بشروط تعيين الموظف.
ويمكنك قراءة المزيد عن نوع القرارات الإدارية التي يمكنك الطعن فيها في المادة 2 and والمادة 8 من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات..
يرجى ملاحظة: أنه لا يمكنك الطعن إلا في قرار إداري أو إجراء تأديبي يتعلق بشروط التوظيف الخاصة بك مع الأمم المتحدة (أو الموظف الذي تطعن باسمه) أو تطلب من محكمة المنازعات إنفاذ أي اتفاق وساطة ذي صلة بالموضوع. ويمكن لمحكمة المنازعات أيضاً تنقيح أحد أحكامها أو تصحيحه أو تفسيره أو تنفيذه. ولكن بغض النظر عن ذلك، لا يجوز لمحكمة المنازعات النظر في أي مسائل أخرى.
الإجراءات المستعجلة
في الوقت الذي يجري فيه النظر في طلبك لإجراء تقييم إداري، يجوز لك - من باب الاستعجال - أن تطلب من محكمة المنازعات أن توقف مؤقتاً تنفيذ القرار الإداري الذي تطعن فيه. وللقيام بذلك، عليك تقديم طلب لوقف التنفيذ.
واستمارة الطلب المستخدمة لهذا الغرض هي الاستمارة UNDT/F.3E، المسماة طلب وقف التنفيذ في انتظار إجراء التقييم الإداري. (لتنزيل الاستمارة UNDT/F.3E، انظر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاستمارات/إيداع الطلبات..)
وفقاً للمادة 2-2 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات والمادة 13 من لائحة محكمة المنازعات (اقرأ المادتين الواردتين في هذه الصفحة)، ينبغي استيفاء عدة شروط لكي تمنح محكمة المنازعات هذا الإعفاء المؤقت.
وبينما تنظر محكمة المنازعات في قضيتك، ولكن ليس في حالات التعيين أو الترقية أو إنهاء الخدمة، يجوز لك أيضاً تقديم طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة، بحيث يمكنك أن تطلب من محكمة المنازعات إيقاف تنفيذ القرار الإداري مؤقتاً. وتذكَّر أنه لتقديم طلب من هذا القبيل، عليك أيضاً أن ترفع دعوى على أسس موضوعية، وإلا فلن تُعرض قضيتك على المحكمة. واستمارة الطلب المستخدمة لهذا الغرض هي الاستمارة UNDT/F.11E، المسماة ملتمس لاتخاذ تدابير مؤقتة. (لتنزيل الاستمارة UNDT/F.11E، انظر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاستمارات/إيداع الطلبات.)
وعملاً بالمادة 10-2 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات والمادة 14 من لائحة محكمة المنازعات (اقرأ المادتين الواردتين في هذه الصفحة)، ينبغي استيفاء عدة شروط لكي تمنح محكمة المنازعات هذا الإعفاء المؤقت.
المادة 2-2 من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات
”تختص محكمة المنازعات بالنظر والبت في الدعوى المرفوعة من فرد يلتمس من محكمة المنازعات أن تعلِّق، بانتظار صدور تقييم إداري، تنفيذ قرار إداري مطعون فيه يكون موضوعاً لتقييم إداري جار، عندما يبدو القرار غير قانوني في ظاهره، في حالات الضرورة الملحة بوجه خاص، وعندما يترتب على تنفيذه ضرر لا سبيل إلى تداركه. ويكون قرار محكمة المنازعات بشأن هذه الدعوى غير قابل للاستئناف.“
المادة 10-2 من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات
”يجوز لمحكمة المنازعات، في أي وقت أثناء سير الإجراءات، أن تأمر باتخاذ تدبير تحفظي وغير قابل للطعن لتوفير وسيلة انتصاف مؤقتة لأي من الطرفين، عندما يبدو أن القرار الإداري المطعون فيه غير قانوني في ظاهره، في حالات الضرورة الملحة بوجه خاص، وعندما يترتب على تنفيذه ضرر لا سبيل إلى تداركه. ويجوز أن يتضمن هذا التدبير المؤقت للانتصاف أمرا بتعليق تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، إلا في حالات التعيين أو الترقية أو إنهاء الخدمة.“
المادة 13 من لائحة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات
تعليق الإجراءات أثناء التقييم الإداري
1 - تأمر محكمة المنازعات بتعليق الإجراءات بناء على طلـب مـن فـرد يلـتمس مـن محكمـة المنازعــات أن تعلــق، بانتظــار صــدور تقيــيم إداري، تنفيــذ قــرار إداري مطعــون فيــه يكــون موضــوعاً لتقيــيم إداري جــار، حينمــا يبــدو أن القــرار غــير قــانوني في ظــاهره، وفي حــالات الضرورة الملحة بوجه خاص، وعندما يترتب على تنفيذه ضرر لا سبيل إلى تداركه.
2 - يحيل أمين السِّجل الطلب إلى المدعى عليه.
3 - تنظر محكمة المنازعات في طلب اتخاذ تـدابير تحفظيـة في غـضون خمـسة أيـام عمـل مـن إبلاغ الطلب إلى المدعى عليه.
4 - يكون قرار محكمة المنازعات بشأن هذا الطلب غير قابل للاستئناف.
المادة 14 من لائحة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات
تعليق الإجراءات أثناء سير الدعوى
1 - يجوز لمحكمة المنازعات، في أي وقت أثناء سير الدعوى، أن تأمر باتخاذ تدابير تحفظية لتوفير وسيلة انتصاف مؤقتة، عندما يبدو أن القرار الإداري المطعون فيه غير قانوني في ظاهره، وفي حالات الضرورة الملحة بوجه خاص، وعندما يترتب على تنفيذه ضرر لا سبيل إلى تداركه. ويجوز أن تتضمن وسيلة الانتصاف المؤقتة هذه أمراً بتعليق تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إلا في حالات التعيين أو الترقية أو إنهاء الخدمة.
2 - يحيل أمين السِّجل الطلب إلى المدعى عليه.
3 - تنظر محكمة المنازعات في طلب اتخاذ تدابير تحفظية في غضون خمسة أيام عمل من إبلاغ الطلب إلى المدعى عليه.
4 - يكون قرار محكمة المنازعات بشأن هذا الطلب غير قابل للاستئناف.