أمن الفضاء الإلكتروني

UNCCT Cyber challenge

تصديا لتحديات الفضاء الإلكتروني، قدم 15 فريقا من المبتكرين الشباب حلولا وتلقوا إرشادات من بعض الخبراء بشأن استحداث أفكار إبداعية في مجالات شتى، من منع التطرف العنيف ومكافحته حتى أحدث الأدوات. الصورة: مكتب مكافحة الإرهاب


وأعربت الدول الأعضاء عن ”قلقها إزاء تزايد استخدام الإرهابيين ومؤيديهم، في ظل مجتمع مُعَوْلم، لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبخاصة شبكة الإنترنت وغيرها من الوسائط، واستخدام هذه التكنولوجيات لارتكاب الأعمال الإرهابية أو التحريض عليها أو التجنيد لها أو تمويلها أو التخطيط لها“

-- الاستعراض السادس لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب

إساءة استعمال التطورات التكنولوجية

لقد اتخذ مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عدة مبادرات في مجال التكنولوجيات الجديدة. ويروم برنامج أمن الفضاء الإلكتروني والتكنولوجيات الجديدة تعزيز قدرات الدول الأعضاء والمنظمات الخاصة على منع إساءة استعمال الإرهابيين والمتطرفين العنيفين التطورات التكنولوجية وتخفيف آثار إساءة الاستعمال هذه. ويشمل ذلك التصدي لخطر الهجمات الإلكترونية التي تشنها الجهات الفاعلة الإرهابية على البنى التحتية الحيوية، علاوة على تطوير استخدام وسائط التواصل الاجتماعي لجمع المعلومات من مصادر مفتوحة والأدلة الرقمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف على الإنترنت، في ظل احترام حقوق الإنسان.

ويتيح البرنامج الخبرة في المحافل الدولية بشأن الاستخدامات الإرهابية للمنظومات الجوية غير المأهولة، وسيبرمج المزيد من الأنشطة في هذا المجال. ويسعى المشروع أيضا إلى تخفيف آثار هذه الهجمات واستعادة وإصلاح النظم المستهدفة، في حال وقوعها.

الولاية المتعلقة بأمن الفضاء الإلكتروني

أعربت الدول الأعضاء، في الاستعراض السادس للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب (A/RES/72/284)، عن قلقها إزاء تزايد استخدام الإرهابيين تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وبخاصة شبكة الإنترنت وغيرها من الوسائط، واستخدام هذه التكنولوجيات لارتكاب الأعمال الإرهابية أو التحريض عليها أو التجنيد لها أو تمويلها أو التخطيط لها. ولاحظت الدول الأعضاء كذلك أهمية التعاون بين أصحاب المصلحة في تنفيذ الاستراتيجية، بما في ذلك التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وفي القرار 2341 (2017)، يهيب مجلس الأمن بالدول الأعضاء إلى ”إنشاء أو تعزيز الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية مع الجهات صاحبة المصلحة من القطاعين العام والخاص، حسب الاقتضاء، لتبادل المعلومات والخبرات من أجل منع الهجمات الإرهابية على الهياكل الأساسية الحيوية والحماية منها والتخفيف من آثارها والتحقيق فيها ومواجهتها والتعافي من أضرارها، وذلك بوسائل منها التدريب المشترك واستخدام أو إنشاء شبكات ملائمة للاتصال والإنذار في حالات الطوارئ“.

مبادئ مدريد التوجيهية

تعتمد وثيقة مجلس الأمن S/2015/939 (مبادئ مدريد التوجيهية) مجموعة من المبادئ التوجيهية لوقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب:

المبدأ التوجيهي 25: ينبغي أن تنظر الدول الأعضاء في استعراض التشريعات الوطنية لكفالة اعتبار الأدلة التي تُجمع من خلال أساليب التحقيق الخاصة أو من بلدان المقصد أو الأدلة التي تُجمع عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك عن طريق المراقبة الإلكترونية، أدلةً مقبولة في القضايا المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، مع الحرص على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل حرية التعبير“.

المبدأ التوجيهي 26: ينبغي أن تضطلع الدول الأعضاء ببناء القدرات وتكوين الخبرات في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلم الأدلة الجنائية داخل الأجهزة الوطنية لإنفاذ القوانين وأن تعزز قدرة أجهزة إنفاذ القوانين على رصد محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ذي الصلة بالإرهاب من أجل منع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، على نحو يمتثل للالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الدول في مجال حقوق الإنسان“.

وقرار مجلس الأمن 2370 (2017) ”يحث الدول الأعضاء على العمل بصورة تعاونية لمنع الإرهابيين من حيازة الأسلحة، بما في ذلك من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، ويشدد على أهمية التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المسعى، بما في ذلك من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص“.