الصكوك القانونية الدولية
الصكوك القانونية الدولية الـ 19.
منذ عام 1963، أعدّ المجتمع الدولي 19 صكاً قانونياً دولياً لمنع الأعمال الإرهابية. وقد وُضعت هذه الصكوك تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مفتوحة لمشاركة جميع الدول الأعضاء.
وفي ما يلي موجز للصكوك القانونية العالمية الـ 19 والتعديلات الإضافية التي تتناول الإرهاب. (للاطلاع على النص الكامل للوثائق، انقر على العنوان).
الصكوك المتعلقة بالطيران المدني.
1. الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات لعام 1963
- تنطبق الاتفاقية على الأفعال التي تمس السلامة أثناء الطيران؛
- وتأذن لقائد الطائرة بفرض تدابير معقولة، بما في ذلك التقييد، على أي شخص لديه ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص قد ارتكب أو على وشك ارتكاب مثل هذا الفعل، حسبما تقتضيه الضرورة لحماية سلامة الطائرة؛
- وتُلزم الدول المتعاقدة بأن تعتقل الجناة وأن تعيد السيطرة على الطائرة إلى القائد الشرعي.
2. اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970
- تجرم الاتفاقية قيام أي شخص بالاستيلاء على طائرة أثناء الطيران أو بفرض السيطرة عليها، أو محاولة القيام بذلك بصورة غير مشروعة، باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو بأي شكل آخر من أشكال الترهيب؛
- وتُلزم الأطراف في الاتفاقية بجعل عمليات الاختطاف معاقباً عليها بـ ”عقوبات مشددة“؛
- وتُلزم الأطراف التي تحتجز المجرمين إما بتسليم الجاني أو تقديم القضية للمحاكمة؛
- وتُلزم الأطراف بمساعدة بعضها البعض في ما يتعلق بالدعاوى الجنائية المُقامة بموجب الاتفاقية.
3.اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971
- تجرِّم الاتفاقية قيام أي شخص بصورة متعمدة وغير مشروعة بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة أثناء تحليقها، إذا كان من المحتمل أن يعرض ذلك الفعل سلامة الطائرة للخطر؛ أو بوضع عبوة ناسفة على متن طائرة؛ أو بمحاولة القيام بمثل هذه الأفعال؛ أو أن يكون شريكاً لشخص يقوم بهذه الأعمال أو أن يحاول القيام بها؛
- تُلزم الأطراف في الاتفاقية بجعل الجرائم معاقباً عليها بـ ”عقوبات مشددة“؛
- وتُلزم الأطراف التي تحتجز المجرمين إما بتسليم الجاني أو تقديم القضية للمحاكمة.
4. البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، لعام 1988، المكمِّل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني
توسيع نطاق أحكام اتفاقية مونتريال لتشمل الأعمال الإرهابية في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي
5. اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي لعام 2010
- اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي لعام 2010
- تجرِّم فعل استخدام الطائرات المدنية كسلاح للتسبب في الوفاة أو الإصابة أو الضرر؛
- تجرِّم فعل استخدام الطائرات المدنية لتفرِيغ أسلحة بيولوجية وكيميائية ونووية أو مواد مماثلة للتسبب في الوفاة أو الإصابة أو الضرر، أو فعل استخدام هذه المواد لمهاجمة الطائرات المدنية؛
- تجرِّم فعل النقل غير المشروع لأسلحة بيولوجية وكيميائية ونووية أو بعض المواد ذات الصلة؛
- يشكل الهجوم السيبراني على مرافق الملاحة الجوية جريمة؛
- قد يكون التهديد بارتكاب جريمة في حد ذاته جريمة إذا كان التهديد ذا مصداقية؛
- يعاقَب على فعل التآمر لارتكاب جريمة، أو ما يعادل هذا الفعل.
6.البروتوكول المكمِّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 2010
- يكمل اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات من خلال توسيع نطاقها ليشمل مختلف أشكال اختطاف الطائرات، بما في ذلك من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة؛
- يتضمن أحكام اتفاقية بكين المتعلقة بالتهديد أو التآمر لارتكاب جريمة.
7. البروتوكول المعدِّل للاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات لعام 2014
الصكوك المتعلقة بحماية الموظفين الدوليين
8. اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخـاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها لعام 1973
- تُعرِّف الاتفاقية ”الشخص المتمتع بحماية دولية“ بأنه رئيس دولة أو وزير خارجية أو ممثل أو مسؤول في دولة أو منظمة دولية يحق له التمتع بحماية خاصة في دولة أجنبية هو وأسرته؛
- وتُلزم الأطراف بأن تجرِّم أفعال تعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية، أو خطفه أو أي اعتداء آخر على شخصه أو على حريته أو الاعتداء العنيف على المباني الرسمية أو أماكن الإقامة الخاصة به أو وسائل النقل الخاصة به، والمعاقبة عليها ”بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطيرة لهذه الأفعال“؛ والتهديد بارتكاب مثل هذا الهجوم أو محاولة ذلك؛ وأي عمل ”يشكل اشتراكاً في الجريمة“.
الصكوك المتعلقة بأخذ الرهائن
9. الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979
- تنص على أن أي شخص يقبض على شخص آخر أو يحتجزه ويهدِّد بقتله أو إيذائه او استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو مجموعة من الأشخاص، على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة، يرتكب جريمة أخذ الرهائن بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية.
الصكوك المتعلقة بالمواد النووية
10. اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980
- يتجرِّم حيازة المواد النووية أو استخدامها أو نقلها أو سرقتها بصورة غير مشروعة والتهديد باستعمال مواد نووية للتسبب في وفاة أي شخص أو إصابته إصابة بليغة أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.
11. تعديلات عام 2005 لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية
- تجعل من الملزم قانوناً للدول الأطراف حماية المرافق والمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية المحلية وعند تخزينها ونقلها على الصعيد المحلي؛
- وتنص على توسيع نطاق التعاون بين الدول وفي ما بينها في ما يتعلق بالتدابير السريعة لتحديد مكان المواد النووية المسروقة أو المهربة واستعادتها، والتخفيف من أي عواقب إشعاعية أو تخريبية، ومنع الجرائم ذات الصلة ومكافحتها.
الصكوك المتعلقة بالملاحة البحرية
12. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988
- تُنشئ الاتفاقية نظاماً قانونياً ينطبق على الأفعال المرتكبة ضد الملاحة البحرية الدولية، وهذا النظام يشبه النظم المنشأة للطيران الدولي؛
- وتجرِّم قيام شخص بصورة غير مشروعة ومتعمدة بالاستيلاء على سفينة أو ممارسة السيطرة عليها بالقوة أو التهديد أو التخويف؛ والقيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن سفينة إذا كان هذا العمل من شأنه أن يعرِّض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة؛ ووضع جهاز مدمِّر أو مادة مدمِّرة على متن سفينة؛ وارتكاب أعمال أخرى ضد سلامة السفن.
13. بروتوكول عام 2005 الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية
- يجرِّم البروتوكول استخدام سفينة كوسيلة للقيام بعمل إرهابي؛
- ويجرِّم نقل مواد مختلفة على متن سفينة مع العلم بأن المقصود منها أنها ستُستخدم للتسبب، أو للتهديد بالتسبب، في الموت أو الأذى الجسيم أو الضرر البالغ دعماً لعمل إرهابي؛
- ويجرِّم نقل أشخاص ارتكبوا عملا إرهابياً على متن سفينة؛
- ويستحدث إجراءات لتنظيم الصعود على متن سفينة يعتقد أنها ارتكبت جريمة بموجب الاتفاقية.
14. بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988
- يُنشئ البروتوكول نظاماً قانونياً ينطبق على الأفعال المرتكبة ضد المنشآت الثابتة على الجرف القاري، وهذا النظام يشبه النظم المنشأة في ما يتعلق بالأفعال ضد الطيران الدولي.
15. بروتوكول عام 2005 الملحق لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري
- يكيِّف البروتوكول التغييرات المُدخلة على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية في سياق المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
الصك المتعلق بالمواد المتفجرة.
16. اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لعام 1991
- الهدف من هذه الاتفاقية هو مراقبة المتفجرات البلاستيكية التي لا تحمل علامات ولا يمكن كشفها والحد من استخدامها؛
- والأطراف ملزمة في أقاليمها بضمان المراقبة الفعالة للمتفجرات البلاستيكية ”غير الموسومة“، أي تلك التي لا تحتوي على أحد عناصر الكشف الموصوفة في المرفق التقني للمعاهدة؛
- ويجب على كل طرف، في جملة أمور، أن يتخذ التدابير اللازمة والفعالة لحظر ومنع صنع المتفجرات البلاستيكية التي لا تحمل علامات؛ ومنع حركة المتفجرات البلاستيكية التي لا تحمل علامات إلى داخل أراضيها أو خارجها؛ وممارسة رقابة صارمة وفعالة على حيازة ونقل المتفجرات التي لا تحمل علامات، المصنوعة أو المستوردة قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ؛ وضمان تدمير جميع مخزونات المتفجرات التي لا تحمل علامات التي لا يحتفظ بها الجيش أو الشرطة أو استهلاكها أو وضع علامات عليها أو جعلها غير فعالة بشكل دائم في غضون ثلاث سنوات؛ واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تدمير المتفجرات البلاستيكية التي لا تحمل علامات التي يحتفظ بها الجيش أو الشرطة أو استهلاكها أو وسمها أو جعلها غير فعالة بشكل دائم في غضون خمسة عشر عاما؛ وضمان القيام، في أقرب وقت ممكن، بتدمير أي متفجرات غير موسومة تكون مصنوعة بعد تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة.
الصك المتعلق بالتفجيرات الإرهابية
17.الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997
- تنشئ الاتفاقية نظاماً للولاية القضائية العالمية يسري على الاستخدام غير المشروع وعن عمد للأجهزة المتفجرة وغيرها من الأجهزة المميتة داخل أو ضد مكان مفتوح للاستخدام العام بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة، أو بقصد إحداث دمار هائل لذلك المكان.
الصك المتعلق بتمويل الإرهاب
18. الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999
- تُلزم الاتفاقية الأطراف بأن تتخذ خطوات لمنع ومكافحة تمويل الإرهابيين، سواء كان عن طريق مباشر أو غير مباشر، من خلال جماعات تدّعي أن لها أهدافاً خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو تشارك أيضاً في أنشطة غير مشروعة من قبيل الاتجار بالمخدرات أو تهريب الأسلحة؛
- وتُلزم الدول بتحميل من يمولون الإرهاب المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية عن هذه الأعمال؛
- وتنص على تحديد الأموال المخصصة للأنشطة الإرهابية وتجميدها وحجزها، وكذلك تقاسم الأموال المصادَرة مع الدول الأخرى على أساس كل حالة على حدة. ولم تعُد سرّية المصارف مبرراً كافياً لرفض التعاون.
الصك المتعلق بالإرهاب النووي
19. الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005
- تغطي الاتفاقية مجموعة واسعة من الأعمال والأهداف المحتملة، بما في ذلك المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمفاعلات النووية؛
- وتغطي التهديدات والمحاولات لارتكاب مثل هذه الجرائم أو المشاركة فيها، كشريك في الجريمة؛
- وتنص على وجوب تسليم المجرمين أو محاكمتهم؛
- وتشجِّع الدول على التعاون في مجال منع الهجمات الإرهابية عن طريق تبادل المعلومات ومساعدة بعضها البعض في ما يتعلق بالتحقيقات الجنائية وإجراءات تسليم المطلوبين؛
- وتتعامل مع كل من حالات الأزمات (مساعدة الدول على حل المشكلة) وحالات ما بعد الأزمات (جعل المواد النووية آمنة عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية).