اختصاصات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

اعتمدت الجمعية العامة اختصاصات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في 29 حزيران/يونيه 2007 وأدرجتها كمرفق لقرارها 61/275. واتفقت اللجنة على ألا تحيد عن تلك الاختصاصات عند اضطلاعها بمهامها. وستسترشد اللجنة فيما يتعلق بنطاق عملها ومداه بتلك الاختصاصات التي اعتمدت بعد مداولات مستفيضة من جانب الدول الأعضاء. وستستخدم اللجنة سلطتها التقديرية الفنية المستقلة لتحديد أولوياتها وإسداء المشورة إلى الجمعية [1].

الاختصاصات [2](ملف بصيغة الـ PDF

دور اللجنة

  1. تعمل اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، باعتبارها هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، بصفة استشارية متخصصة وتساعد الجمعية على الاضطلاع بمسؤوليات الرقابة المنوطة بها

مسؤوليات اللجنة

  1. تتولى اللجنة المسؤوليات التالية:
    1. المسؤوليات العامة

      (أ) إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بخصوص نطاق المراجعة ونتائجها ومدى فعاليتها، إلى جانب مهام رقابية أخرى؛
      (ب) إسداء المشورة إلى الجمعية بخصوص التدابير الرامية إلى كفالة امتثال الإدارة للتوصيات المتعلقة بالمراجعة وبغيرها من أوجه الرقابة؛
    2. الرقابة الداخلية

      (ج) دراسة خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وذلك بالاشتراك مع وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى في الاعتبار، وإسداء المشورة إلى الجمعية في هذا الشأن؛
      (د) استعراض مقترح الميزانية المتعلق بمكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطة عمل المكتب في الحسبان، وتقديم توصيات إلى الجمعية عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛ وينبغي إطلاع الجمعية واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، قبل نظرهما في الميزانية، على التقرير الرسمي للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة؛
      (هـ) إسداء المشورة إلى الجمعية بخصوص مدى فعالية وكفاءة وتأثير أنشطة المراجعة وغيرها من مهام الرقابة التي يضطلع بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛
    3. إدارة المخاطر والضوابط الداخلية

      (و) إسداء المشورة إلى الجمعية بخصوص جودة إجراءات إدارة المخاطر وفعاليتها بوجه عام؛
      (ز) إسداء المشورة إلى الجمعية بخصوص أوجه القصور في إطار الضوابط الداخلية في الأمم المتحدة؛
    4. التقارير المالية

      (ح) إسداء المشورة إلى الجمعية بخصوص الآثار المتعلقة بعمل الأمم المتحدة والمترتبة على المسائل والاتجاهات التي تظهرها البيانات المالية للمنظمة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات؛
      (ط) إسداء المشورة إلى الجمعية بخصوص مدى ملاءمة السياسات المحاسبية وممارسات الكشف المتبعة وتقييم التغييرات التي تجرى على تلك السياسات وما تنطوي عليه من مخاطر؛
    5. مسؤوليات أخرى

      (ي) إسداء المشورة إلى الجمعية بخصوص الخطوات التي تتخذ لزيادة التعاون بين هيئات الرقابة في الأمم المتحدة وتسهيله

إلى أعلى الصفحة

العضوية

  1. تتألف اللجنة من خمسة أعضاء بحيث لا يكون منهم اثنان من رعايا دولة واحدة، وتعينهم الجمعية العامة على أساس التمثيل الجغرافي العادل والمؤهلات الشخصية والخبرة

عقد الاجتماعات وتقديم التقارير

  1. يجوز للجنة أن تعتمد النظام الداخلي الخاص بها، ويبلغ هذا النظام إلى الجمعية العامة. وتجتمع اللجنة أربع مرات على الأكثر في السنة، بالتنسيق مع الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها الأمم المتحدة والجمعية، ووفقا لقرارات الجمعية المتخذة بشأن خطة المؤتمرات. وتمارس اللجنة عملها على أساس توافق الآراء. ويكتمل النصاب بأي ثلاثة من أعضاء اللجنة.
  2. تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة يتضمن ما تسديه اللجنة إلى الجمعية من مشورة. وتقدم اللجنة أيضا إلى الجمعية تقارير في أي وقت عن الاستنتاجات الرئيسية والمسائل المهمة. ويحضر رئيس اللجنة جلسات استمــاع للرد على أية أسئلة توجه إليه بشأن أنشطة اللجنة واستنتاجاتها.

شروط الخدمة

  1. يتقاضى أعضاء اللجنة بدلا يوميا وترد لهم مصاريف السفر لحضور اجتماعات اللجنة.
  2. يعين الأعضاء لفترة خدمة مدتها ثلاث سنوات، ويمكن إعادة تعيين العضو لفترة ثلاث سنوات ثانية وأخيرة، باستثناء اثنين من الأعضاء الخمسة الذين عينوا أولا في اللجنة، إذ يعين كل منهما لفترة أربع سنوات ويقع الاختيار عليهما بالقرعة.

استعراض الاختصاصات

  1. تخضع اختصاصات اللجنة وولايتها للاستعراض من قبل الجمعية العامة.

الدعم بأعمال الأمانة

  1. تتلقى اللجنة الدعم من أمانة مكرسة لخدمتها، تتمتع في عملها باستقلالية مماثلة لما تتمتع به أمانتا اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ولجنة الخدمة المدنية الدولية

انيا - معايير العضوية

الخبرة والمؤهلات والاستقلالية

  1. يبدي جميع أعضاء اللجنة أعلى مستويات النـزاهة ويؤدون عملهم بصفتهم الشخصية، ولا يلتمسون أو يتلقون التوجيهات من أي حكومة لدى أداء مهامهم. ويكونون مستقلين عن مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة والأمانــــة العامـــة، ولا يشغلون أي وظيفة أو يمارسون أي نشاط قد يمس باستقلالهم عن الأمانة العامة أو عن الشركات التي لها علاقة عمل مع الأمم المتحدة، سواء فعليا أو ظاهريا.
  2. يجب أن يكون لدى جميع أعضاء اللجنـــة خبرة حديثــة وملائمة في مناصب عليا في المجال المالي و/أو مجال المراجعة و/أو مجالات أخرى تتصل بالرقابة. وينبغي، إلى أبعد مدى ممكن، أن يتجلى في هذه الخبرة ما يلي:

       (أ)      الخبرة في إعداد أو مراجعة أو تحليل أو تقييم بيانات مالية تنطوي على مستوى من التنوع ودرجة من التعقيد في المسائل المحاسبية يماثلان بوجه عام مستوى التنوع ودرجة التعقيد في المسائل التي تواجهها الأمم المتحدة، بما في ذلك فهم ما يتعلق بالأمر من مبادئ محاسبية متفق عليها؛

         (ب)    فهم لعمليات التفتيش والرصد والتقييم والتحقيق، وخبرة تتصل بهذه العمليات إن أمكن ذلك؛

         (ج)    فهم للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وإجراءات إعداد التقارير المالية؛

         (د)     فهم عام لتنظيم الأمم المتحدة وهيكلها وأسلوب عملها.

  1. لا يجوز تعيين كبار المسؤولين السابقين بالأمانة العامة للأمم المتحدة في اللجنة قبل مضي خمس سنوات على تركهم للخدمة. ولا يجوز تعيين أعضاء اللجنة في الأمانة العامة قبل مضي خمس سنوات على انتهاء فترة عضويتهم.

تحديد المرشحين واختيارهم

  1. يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل الدول الأعضاء وتعينهم الجمعية العامة، ويفضل أن تختارهم الجمعية من قائمة موجزة تتألف مما لا يقل عن عشرة مرشحين يحملون المؤهلات المناسبة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي العادل. ويوصى بأن تقوم الدول الأعضاء، قبل تسمية المرشحين، بتقييم مرشحيها والتصديق على مؤهلاتهم استنادا إلى الفقرة 11 أعلاه التي تتناول معايير العضوية في اللجنة، وذلك بالتشاور مع منظمة دولية ذات خبرة فيما يتعلق بالمهام التي تؤديها منظمات المراجعة والرقابة، مثل المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، وأن تطلع الدول الأعضاء الأخرى على تلك المعلومات.
    1.  

      نسخة للطباعة 

      إلى أعلى الصفحة


      [1] الفقرة 5 من تقرير اللجنة [A/63/328]

      [2] المصدر: A/RES/61/275