Skip navigation links Sitemap | About us | FAQs

UN Programme on Disability   Working for full participation and equality

AD HOC COMMITTEE ON
AN INTERNATIONAL CONVENTION

Documents and contributions
NGO Participation

Documents

A/AC.265/2003/WP.1

Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities
New York, 16-27 June 2003

Comprehensive and Integral International Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities. Draft submitted by the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela

Letter dated 18 June 2003 from the Deputy Permanent Representative of Venezuela to the United Nations addressed to the Secretary of the Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities

    I have the honour to transmit herewith the draft Comprehensive and Integral International Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities, which the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela has prepared as a contribution to the work of the Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities (see annex).

    I should be grateful if you would have this letter and its annex distributed as a document of the second session of the Ad Hoc Committee.

(Signed) Adriana Pulido Santana
Ambassador
Chargé d'affaires a.i.

اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم

الدورة الثانية

نيويورك، 16-27 حزيران/يونيه 2003

              رسالة مؤرخة 18 حزيران/يونيه 2003 موجهة إلى أمين اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم من الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة

يشرفني أن أوجه هذه الرسالة كي أحيل إليكم طيه مشروع الاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم الذي أعدته حكومة جمهورية فنـزويلا البوليفارية إسهاما منها في أعمال اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم (انظر المرفق).

         وسأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الدورة الثانية للجنة المخصصة.

(توقيع) أدريانا بوليدو سانتانا
السفيرة
القائمة بالأعمال بالنيابة

              مرفق الرسالة المؤرخة 18 حزيران/يونيه 2003 الموجهة إلى أمين اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم من الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة

              الاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم

              مشروع مقدم من حكومة جمهورية فنـزويلا البوليفارية

الديباجة

         إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

         (أ)     إذ تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره؛

         (ب)   وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه؛

         (ج)    وإذ تضع في اعتبارها أن لكل إنسان الحق في الحماية من أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب الوضع أو العنصر أو العمر أو الجنس أو الإعاقة؛

         (د)     وإذ تضع في اعتبارها أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان أن تكفل للناس أجمعين، دون تفريق أو تمييز، التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

         (هـ)   وإذ تسلم بالإجراءات والتوجيهات الرامية إلى تحسين نوعية حياة المعوقين وحمايتها المنبثقة عن مختلف الهيئات وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة نفسها والمتجسدة في القرارات والبيانات والقواعد والتوصيات الصادرة لتشجيعهم على ممارسة حقوقهم وكفالة تكافؤ الفرص لهم؛

         (و)    وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 المتعلقة بإعادة تأهيل المعوقين مهنيا وتوفير فرص العمل لهم؛ والإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا (AG.26/2856 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1971)؛ وإعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق المعوقين (القرار 3447 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1975)؛ وبرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين الذي اعتمدتـــه الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 37/52 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1982)؛ والبروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعروف بـ“بروتوكول سان سلفادور” (1988)؛ ومبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية (AG.46/119 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1991)؛ وإعلان كاراكاس الصادر عن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية؛ والقرار المتعلق بحالة المعوقين في القارة الأمريكية (AG/RES. 1249 (XXIII-O/93))؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/97 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 الذي أعلن بموجبه اليوم الدولي للمعوقين؛ والقواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (AG.48/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993)؛ وإعلان ماناغوا الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1993؛ وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان (157/93)؛ وإعلان وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية اللذين اعتمدتهما الأمم المتحدة في كوبنهاغن، الدانمرك، في آذار/مارس 1995، والقرار المتعلق بحالة المعوقين في القارة الأمريكية (AG/RES. 1356 (XXV-O/95))؛ والتزام بنما بشأن المعوقين في القارة الأمريكية (القرار (AG/RES. 1369 (XXVI-O/96)؛ واتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين (المعاهدة ألف-65 لعام 1999)؛ وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان للمعوقين المؤرخ 2 آب/أغسطس 2001؛ وقرار مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 2002/61 المعنون “حقوق الإنسان للمعوقين”؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 56/115 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2002 والمعنون “تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين: نحو بناء مجتمع للجميع في القرن الحادي والعشرين”؛

         (ز)    وإذ تسلم بالتقدم المحرز نحو اعتماد برنامج العمل العالمي للمعوقين وإعلان العقد 1983-1992 عقد الأمم المتحدة للمعوقين؛

         (ح)    وفي ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية بشأن القضاء على التمييز ضد المعوقين؛

         (ط)    وإذ يساورها القلق لأن المعوقين لا يزالون يعانون من التفرقة وأشكال التمييز الخطيرة رغم هذه الجهود؛

         (ي)   وإذ تشير إلى أن التمييز ضد أي شخص بسبب أي عوز أو قصور بنيوي أو وظيفي، أو نقص أو مانع أو عائق أو خلل يؤثر في علاقته بمحيطه، إما بصورة مؤقتة أو دائمة، يشكل انتهاكا لمبدأي تساوي الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية ويعسر مشاركة المعوقين على قدم المساواة في الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية؛

         (ك)    وإذ تسلم بأنه كي تتاح الفرص للمعوقين لا بد للمجتمعات أن تعمل على تمكينهم من حرية الحركة وكفالة مشاركتهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

         (ل)    وإذ تؤكد أن ضمان تكافؤ الفرص للمعوقين يستلزم كفالة تمتعهم بجميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهدين الدوليين وفي غيرهما من صكوك حقوق الإنسان؛

         (م)     وإذ تضع في اعتبارها أن كفالة تمتع المعوقين بجميع الحقوق المكرسة في العقدين الدوليين وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان يستلزم تذليل جميع العقبات التي تعوق مشاركتهم الكاملة على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية واندماجهم التام في مجالات التعليم والرياضة والعمل؛

         (ن)    وإذ يساورها القلق إزاء عوامل البؤس والتهميش والاستبعاد الاجتماعي والحروب وتدني مستويات التنمية التي تساهم في ارتفاع أعداد المعوقين، مما يتسبب في وجود الغالبية العظمى من المعوقين داخل البلدان النامية؛

         (س)   وإذ تضع في اعتبارها إمكانية الوقاية من الإعاقة في حالات كثيرة، مما يتيح تهيئة الظروف للمساواة وبالتالي زيادة مستويات التنمية وتحسين نوعية حياة السكان في العالم؛

         (ع)    وإذ تسلم بأن تعزيز السلام والأمن الدوليين ومنع وقوع الصراعات يساهمان في خفض أعداد المعوقين في العالم؛

         تتفق على ما يلي:

المادة 1 - الهدف

         تهدف هذه الاتفاقية إلى:

         تعزيز تمتع المعوقين بجميع الحقوق بشكل تام وكفالة ذلك وحمايته؛

         والقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المعوقين في الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

         وكفالة مشاركة المعوقين مشاركة تامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة في المعاملة وعلى أساس تكافؤ الفرص؛

         وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق مقاصد هذه الاتفاقية.

المادة 2 - تعاريف

         تحقيقا لأغراض هذه الاتفاقية، ترد التعاريف التالية:

         المعوقون: هم أشخاص يعانون من عوز أو قصور بنيوي أو من كليهما معا ويكون ذلك العوز أو القصور جسديا أو فكريا أو حسيا ويشكل نقصا أو مانعا أو عائقا أو خللا يؤثر في علاقة الإنسان بمحيطه سواء كان مؤقتا أو دائما، وقد ينتج عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو يتفاقم بسببها.

         التمييز ضد المعوقين: هو كل تفريق أو استبعاد أو تقييد للمشاركة الاجتماعية استنادا إلى إعاقة تمنع أو تلغي الاعتراف بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية للمعوقين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوظيفية والتعليمية والرياضية وفي أي مجال من مجالات الحياة العامة أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة.

         القصور: نقص أو شذوذ بنيوي أو وظيفي أو كلاهما ويكون جسديا أو فكريا أو حسيا ويشكل نقصا أو مانعا أو إعاقة أو خللا يؤثر في علاقة الإنسان بمحيطه.

         الوقاية: اتخاذ التدابير اللازمة للحد من حدوث الأمراض أو الحوادث التي تؤدي إلى الإعاقة أو منع حدوثها والحيلولة دون أن يفضي القصور، حال حدوثه، إلى آثار جسدية ونفسية واجتماعية سلبية.

         التأهيل: عملية تهدف إلى تهيئة الظروف أمام المعوقين بشكل يمكِّنهم من الاندماج في المجتمع ومواصلة اندماجهم فيه والوصول إلى حالة وظيفية مثلى من المنظور الجسدي والحسي والفكري بما يتفق مع قدراتهم من الناحيتين التشريحية والنفسية.

         الاندماج الاجتماعي: هي عملية ترمي إلى إدماج المعوقين وكفالة مشاركتهم الفعلية في عمليات التنمية الاجتماعية من خلال مختلف أنواع المنظمات الخاصة والمنظمات الاجتماعية وأفراد أسرهم. ومن بين مظاهر الاندماج الاجتماعي تقلد المناصب الوظيفية والإدماج في الأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية، فضلا عن المشاركة في العمليات والأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى تحسين نوعية الحياة وخدمات الرعاية الصحية وحماية البيئة.

المادة 3 - المقاصد

         تحقيقا لأهداف هذه الاتفاقية تلتزم الدول الأطراف بما يلي:

1 -     اتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير للقضاء على أي نوع من أنواع التمييز ضد المعوقين مع تعزيز وحماية حقوقهم وكرامتهم. ومن بين هذه التدابير:

         إدراج المساواة القانونية للمعوقين في التشريعات الوطنية.

         تعديل القوانين والأنظمة والعادات والممارسات التي تشكل شكلا من أشكال التمييز ضد المعوقين أو إلغاؤها ووضع قواعد قانونية تحظرها وتعاقب عليها.

         وضع تشريع ملائم يتفق مع العصر لحماية حقوق المعوقين وكرامتهم.

         وضع معايير تكفل تعويض المعوقين عن الأضرار التي تلحق بهم من جراء تعرضهم للتمييز.

2 -     اتخاذ ما يلزم من التدابير المحددة لكفالة مشاركة المعوقين مشاركة تامة في جميع أنشطة الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

3 -     تضمين التعدادات الوطنية معلومات بشأن الظروف المعيشية للمعوقين موزعة حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة وتشمل في جملة أمور بيانات مفصلة عن استفادتهم من الخدمات العامة وبرامج التأهيل وفرص التعليم والعمل.

4 -     كفالة مشاركة منظمات المعوقين وأسرهم في إعداد وتقييم التدابير والسياسات الهادفة إلى الالتزام بهذه الاتفاقية.

المادة 4 - تكافؤ الفرص

         لا ينبغي النظر إلى إقدام الدول الأطراف على اتخاذ تدابير تشريعية أو سياسات عامة إيجابية أو تعويضية تنطوي على معاملة متمايزة تهدف إلى ضمان تكافؤ حقيقي في الفرص للمعوقين على أنه تمييز. وهذه التدابير الخاصة سوف تزول عند تحقق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وغيرهما من الأهداف التي وضعت من أجلها.

المادة 5 - فئات العُرضة للأذى بوجه خاص

         تتعهد الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم من التدابير المحددة في جميع المجالات المذكورة في هذه الاتفاقية لتعزيز وحماية حقوق  المعوقين وكرامتهم، لا سيما حقوق وكرامة المعوقين العُرضة للأذى بوجه خاص بسبب الجنس أو العمر أو العنصر أو العرق أو غير ذلك من الأسباب.

المادة 6 - كفالة حرية التنقل والاستفادة من السكن والنقل

         تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز قوانينها المحلية وضبطها واستكمالها من أجل:

     -  تهيئة المرافق الحضرية والمنشآت العامة وتلك المخصصة لخدمة الجمهور على النحو الذي ييسر انتفاع المعوقين منها واستخدامهم لها وتحركهم في أرجائها.

     -  إتاحة المركبات وخدمات النقل العام بما يكفل إمكانية استخدام المعوقين لها وتنقلهم من خلالها.

     -  وضع الإشارات وغيرها من أشكال الاتصال الأساسية التي تؤمن حرية تنقل المعوقين واستفادتهم من جميع الخدمات.

     -  توافق أعمال تشييد المساكن وتجهيزها مع الأنظمة المتعلقة بحركة المعوقين.

     -  إتاحة نسب مئوية محددة من المساكن للمعوقين وأسرهم، بأسعار معقولة وتسهيلات في الدفع، في برامج الإسكان الحكومية.

     -  كفالة مشاركة منظمات المعوقين في مراقبة تنفيذ هذه التدابير.

المادة 7 - تشجيع تغيير المواقف

         يجب على الدول الأطراف أن تشجع تغيير القوالب النمطية الاجتماعية والثقافية والممارسات العرفية وغيرها من الممارسات التي تحث على التفريق أو التمييز أو تشكل عائقا أمام ممارسة المعوقين لحقوقهم. ولذلك، يتعين عليها:

     -  اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي الاجتماعي بحقوق المعوقين واحتياجاتهم، بما في ذلك توفير برامج إعلامية في جميع مستويات التعليم النظامي.

     -  حث وسائط الإعلام على تقديم صورة إيجابية تخلو من القوالب النمطية عن المعوقين وأسرهم.

     -  تنظيم حملات في وسائط الإعلام لإبلاغ المهتمين وعموم الجمهور بالبرامج المتاحة لتحسين فرص المعوقين.

     -  كفالة مشاركة منظمات المعوقين في تنفيذ هذه التدابير.

المادة 8 - الحصول على المعلومات

         تلتزم الدول الأطراف بكفالة حصول المعوقين وأسرهم على معلومات مستوفاة بشأن حقوقهم وبشأن البرامج والخدمات المتاحة لهم. وتحقيقا لذلك، يجب عليها أن تعتمد جملة من التدابير منها:

     -  إعداد استراتيجيات لإتاحة خدمات المعلومات والوثائق أمام مختلف فئات المعوقين باستخدام التكنولوجيات المناسبة لكل فئة من فئات المعوقين.

     -  حث وسائط الاتصال الجماهيري، ولا سيما التلفزيون، على إتاحة خدماتها أمام المعوقين.

     -  كفالة استعانة البرامج الحكومية ذات المنفعة العامة بصورة مستمرة ومتواقتة بمترجمين شفويين يخاطبون المعوقين الذين يعانون من إعاقة سمعية أو من مشاكل لغوية.

     -  تعزيز استفادة المعوقين من التكنولوجيات الجديدة وإجادتهم لها.

المادة 9 - تشجيع الوقاية

         يجب على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير للحيلولة دون وقوع حالات الإعاقة والحد منها. وفي هذا الإطار، تلتزم بما يلي:

     -  اعتماد البرامج والإجراءات اللازمة للقضاء على الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الإعاقات أو تفاقمها من قبيل الفقر والبطالة والعنف البدني داخل البيت وخارجه، والحمل المبكر، وانعدام المراقبة الطبية والدعم التغذوي خلال الحمل، ونقص خدمات الصحة والتأهيل، وعدم الاهتمام بالشيخوخة، والحوادث، وإساءة استعمال المخدرات والكحوليات، والممارسات الطبية غير المناسبة، وانتشار الألغام المضادة للأشخاص.

     -  توفير المعلومات والرعاية اللازمة لكشف أعراض الإعاقة مبكرا والحد منها في حينها.

المادة 10 - خدمات الصحة والتأهيل

         تقر الدول الأطراف بأن لجميع المعوقين الحق في الاستفادة من ما يحتاجون إليه من خدمات طبية جيدة وخدمات التأهيل الكامل. وتحقيقـــا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:

     -  تحسين خدمات التأهيل وكفالة ملاءمتها واستكمالها بالقدر الذي يكفي توفير الخدمات الصحية وخدمات التأهيل لجميع المعوقين حسب نوع الإعاقة.

     -  كفالة توافر المؤهلات اللازمة لدى جميع الأطباء والفنيين والممرضين وأن تكون معارفهم مستكملة وضمان استفادتهم من التكنولوجيات وأساليب العلاج ذات الصلة لتمكينهم من تقديم مساعدة جيدة للمعوقين.

     -  كفالة مشاركة المعوقين وأسرهم في القرارات المتعلقة بصلاحية العلاج الطبي ونوعه وأساليب التداوي الملائمة بالنسبة لكل حالة على حدة.

     -  ضمان حصول المعوقين، وبخاصة النساء والمرضعات والأطفال، على رعاية طبية جيدة في إطار نظم الرعاية الصحية الحكومية.

     -  اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان اشتمال الخدمات الطبية المقدمة إلى المعوقين على ما يلي:

     -  التشخيص والتدخل في وقت مبكر.

     -  توفير رعاية جيدة وعلاج كريم ومناسب ومستكمل باستخدام التكنولوجيات الجديدة.

     -  توفير المشورة والمساعدة الاجتماعية والنفسية وسواها من أنواع المساعدة للمعوقين وأسرهم.

     -  التدريب على أنشطة الرعاية الذاتية والتنقل والتوجيه والاتصال والمهارات اللازمة في الحياة اليومية.

     -  تأمين نظام مناسب للتنسيق من أجل ضبط الإحالة والإحالة المضادة فيما بين المؤسسات.

المادة 11 - صون الكرامة الشخصية

         يجب على الدول الأطراف أن تكفل عدم استبعاد المعوقين من خدمات الصحة العامة وعدم إخضاعهم، دون رضاهم، لأي نوع من أنواع التجارب الطبية أو العلمية وتجنب أي شكل من أشكال استغلالهم أو إساءة معاملتهم أو إهانتهم في المستشفيات وفي مؤسسات الرعاية النفسية.

المادة 12 - الإعاقة العقلية والفكرية الدائمة

         تلتزم الدول باتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الخدمات الطبية ونوعية الرعاية المقدمة في مجال الصحة العقلية وكفالة معالجة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض العقلية و من أشكال أخرى من القصور الفكري الحاد الدائم على نحو يراعي احترام كرامتهم وحقوقهم. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب عليها أن تكفل ما يلي:

     -  إجراء تشخيص للمرض العقلي أو القصور الفكري وفقا للمعايير العلمية الدولية.

     -  عدم إخضاع أي شخص مريض لقيود بدنية أو لحبس غير طوعي دون تدخل وترخيص من السلطة المختصة في المجالين الطبي والقانوني ودون علم أسرته بذلك.

     -  إخضاع مؤسسات الرعاية النفسية العامة والخاصة لضوابط خاصة ولمراقبة صارمة من جانب السلطات الصحية لكفالة أن تكون الظروف البيئية والعلاجات والأغذية المقدمة لنزلاء هذه المؤسسات مراعية لكرامتهم وحقوق الإنسان المكفولة لهم.

     -  كفالة امتلاك العاملين في هذه المؤسسات للمؤهلات المهنية الكافية وضمان حصولهم على التدريب بصورة دائمة وإخضاعهم للتقييم النفسي والأخلاقي بصورة دورية.

     -  كفالة حصول المرضى أو ممثليهم أو أسرهم على جميع المعلومات المتعلقة بالتاريخ الطبي التي تحتفظ بها مؤسسات الرعاية النفسية وإتاحة سبل المساءلة أو الإبلاغ لهم في حالات التعسف أو الإهمال.

المادة 13 -  التعليم

         يجب أن تعتمد الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة للقضاء على التفريق والتمييز ضد المعوقين وكفالة اندماجهم في جميع مستويات التعليم النظامي وبقائهم فيها ومشاركتهم فيها على قدم المساواة مع الآخرين. وتحقيقا لذلك، يتعين عليها:

     -  إدراج تعليم المعوقين في عملية التخطيط التعليمي على الصعيد الوطني وإعداد البرامج الدراسية وبرامج التنظيم المدرسي لكفالة التحاقهم بالتعليم النظامي.

     -  ضمان حصول المعوقين على تعليم عام مجاني بجميع طرائق التعليم ومستوياته.

     -  تشجيع وضع المواد التربوية ومواد الدعم التقني وإصدارها وتوزيعها تلبية لاحتياجات المعوقين التعليمية.

     -  تشجيع وضع أنظمة تكفل اشتمال التصاميم المدرسية على الهياكل الأساسية اللازمة لتلبية احتياجات المعوقين الخاصة.

     -  إعداد وتصميم وإحكام نظم خاصة بالتعليم والتقييم تراعي احتياجات المعوقين الخاصة في إطار برامج التعليم النظامي.

     -  توفير برامج مستمرة لتدريب واستكمال معارف المعلمين والأساتذة والمساعدين التربويين المعنيين بتعليم المعوقين.

     -  إشراك منظمات المعوقين في الأبحاث اللازمة لكفالة ملاءمة الخطط والبرامج التعليمية.

المادة 14 - العمل

         تقر الدول الأطراف بحق المعوق في الحصول على عمل يناسب وضعه وتلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان اندماجه في سوق العمل على قدم المساواة مع الآخرين. وتحقيقا لذلك، يجب عليها أن تتخذ جملة من التدابير منها:

     -  وضع وتنفيذ سياسات لتوظيف المعوقين وضمان بقائهم في سوق العمل من خلال اتخاذ تدابير إيجابية تزيد من فرص حصولهم على العمل.

     -  توفير الدوافع التي تجعل عقود العمل الفردية والجماعية تحمي حقوق المعوقين فيما يتعلق بالعمل والترقية الوظيفية وظروف العمل.

     -  تنفيذ برامج لتوجيه المعوقين ومن يقدمون المساعدة إليهم وتأهيلهم مهنيا وتدريبهم وإعادة تدريبهم واستكمال معارفهم وتوظيفهم.

     -  منح حوافز مالية وضريبية وأنظمة خاصة للشركات التي توظف المعوقين وتيسر لهم الحصول على الاستشارات الطبية وأنواع العلاج اللازم وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لتأهيلهم تأهيلا كاملا.

     -  حظر الأحكام والممارسات التمييزية التي تمنع أو تحد من حصول المعوقين على العمل والبقاء فيه والترقي في إطاره.

     -  إحكام الأنظمة اللازمة لتشجيع تصميم وتعديل أماكن وأدوات وساعات العمل بما يتلاءم مع إمكانية استفادة المعوقين منها.

     -  حظر الأحكام و الممارسات التمييزية فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل والقروض الممنوحة للمعوقين.

     -  تحديد عقوبات جنائية ومالية وإدارية للمعاقبة على انتهاك القواعد والأنظمة وتجاهلها أو عدم مراعاة التوصيات التي تحمي كرامة المعوقين وحقوقهم وتشجع عليها.

     -  تنظيم وتنفيذ حملات للتوعية للقضاء على المواقف السلبية وعوامل التحيز التي تمس المعوقين في أماكن العمل.

المادة 15 - الضمان الاجتماعي

         تتعهد الدول الأطراف بإلغاء جميع القوانين والممارسات التي تحد من حق المعوقين في الاستفادة من فوائد الضمان الاجتماعي وتكفل الاعتراف بهذا الحق من خلال اتخاذ التدابير التالية:

     -  ضمان عدم استبعاد المعوقين من أنظمة الضمان الاجتماعي وغيرها من برامج الرعاية الاجتماعية المعدة للجمهور عموما.

     -  وضع وتنفيذ برامج للضمان الاجتماعي تراعي احتياجات المعوقين الخاصة.

     -  كفالة ألا يحد عدم حصول المعوقين على وظيفة رسمية أو دائمة من انتفاعهم من خدمات الضمان الاجتماعي.

     -  توفير المساعدات التقنية المتعلقة بالحركة والترجمة والإدراك السمعي أو البصري وغيرها من الآليات الخاصة التي يحتاج إليها المعوقون لتحسين نوعية حياتهم ومستوى إدماجهم واندماجهم في المجتمع.

المادة 16 - حماية الأسرة

         تقر الدول الأطراف بأن للمعوقين الحق الكامل في تكوين أسرة خاصة بهم، باستثناء المعوقين الذين يعانون من قصور فكري حاد تحدده التشريعات الوطنية. وتحقيقا لذلك، يجب عليها أن تتخذ التدابير التالية:

     -  أن تطبَق القوانين المتعلقة بالزواج والإنجاب والميراث على الجميع دون أي تمييز ضد المعوقين.

     -  أن يحق للمعوقين الاطلاع على المعلومات اللازمة في مجالي التربية الجنسية وتنظيم الأسرة.

     -  أن تحاط المعوقات بالحماية والدعم على وجه خاص في أثناء فترات الحمل وما بعد الولادة والرضاعة الثديية.

     -  أن تنظم حملات ترمي إلى تغيير المواقف السلبية والتحيزات الاجتماعية بشأن الاختيارات الجنسية للمعوقين وزواجهم واكتسابهم صفة الأب أو الأم.

المادة 17 - الاعتداءات الجنسية والعنف المؤسسي

         تقر الدول الأطراف بأن المعوقين عرضة أكثر من غيرهم لمختلف أشكال الاعتداءات الجنسية والعنف البدني والنفسي داخل الأسرة وفي مراكز التعليم والعمل والصحة وتلتزم تبعا لذلك بما يلي:

     -  اعتبار أعمال العنف والاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها المعوقون داخل الأسرة وخارجها جرائم ينص عليها القانون واتخاذ التدابير اللازمة للمعاقبة عليها.

     -  تشجيع الدوائر المعنية بإعادة التأهيل المعنوي على تقديم خدمات لتوجيه ضحايا هذا النوع من الاعتداءات وحمايتهم.

     -  إبلاغ المعوقين وذويهم بالتدابير المتخذة ضد العنف ومختلف أشكال الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة وخارجها.

المادة 18 - إدماج المعوقين في المجتمع وإشراكهم في الأنشطة الاجتماعية

         تقر الدول الأطراف بحق المعوقين في أن يشاركوا مشاركة كاملة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية. وهي تتخذ تبعا لذلك التدابير التالية:

     -  الاشتراط في القوانين والنظم والمعايير الوطنية المتعلقة بالارتقاء بالجودة أن توفر لصالح المعوقين التجهيزات المكيفة بما يسمح لهم بالوصول إلى تجهيزات وخدمات المراكز التعليمية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والترفيهية واستخدامها. وتشجيع الهيئات الرياضية الوطنية على وضع واستنباط برامج تساعد على إدماج المعوقين في أنشطتها الاعتيادية وفي المسابقات الوطنية والدولية.

     -  تشجيع تخصيص منح وحوافز استثنائية لتمكين المعوقين من الوصول إلى الأنشطة الفنية والرياضية.

     -  استشارة منظمات المعوقين في جميع الحالات دون استثناء بشأن وضع وبلورة البرامج الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والترفيهية.

     -  تشجيع المعوقين على ممارسة حقهم في استغلال الأماكن العامة المخصصة للأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية.

المادة 19 - الحقوق السياسية

         تلتزم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بما يلي:

         (أ)     كفالة ممارسة حق التصويت العام السري لجميع المعوقين بأن تدرج لهذا الغرض في آليات التصويت الأدوات والتكنولوجيات الموضوعة خصيصا لهذه الفئة من المعوقين أو تلك أو بأن تخصص مرافقين يساعدون المعوقين على الإدلاء بأصواتهم.

         (ب)   إلغاء القوانين والنظم التي تمنع أو تقيد إلحاق المعوقين بمناصب في الإدارة العامة وترشيحهم لتولي مناصب عامة.

         (ج)    المشاركة في حماية حق المعوقين في التجمع بحرية وتكوين منظماتهم الخاصة بهم للمشاركة في العمليات السياسية والاجتماعية.

المادة 20 - المساعدة القضائية

         تلتزم الدول الأطراف بأن تكفل لجميع المعوقين الجاري محاكمتهم أو المحكوم عليهم، بأن يتمتعوا بجميع حقوقهم وبخاصة الحق في مدهم دون مقابل على سبيل المساعدة بمترجمين فوريين ومترجمين ومعاونين لإعداد الدفاع عنهم وإعمال حقهم في تلقي الخدمات الصحية والتأهيلية المتخصصة.

المادة 21 - هيئات الرصد والتقييم الوطنية

         تلتزم الدول الأطراف بإنشاء أو تعزيز مؤسسات التنسيق الحكومية الدولية وتصميم وتنفيذ سياسات رعاية المعوقين على مستوى الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم والمقاطعات والأقاليم والحكومات المحلية وذلك، وفقا لنظام قضائي داخل المؤسسات المعنية يرصد احترام حقوق المعوقين وكرامتهم. وينبغي أن تمثل المنظمات المعوقين وأسرهم في تلك المؤسسات على جميع المستويات.

         تضطلع هذه المؤسسات، ضمن ما تضطلع به من وظائف رئيسية، بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية على نحو متواصل وبخاصة متابعة الأهداف المنصوص عليها في المادة 3، وتقدم كذلك إلى الآليات الحكومية المعنية ما تراه مناسبا من توصيات لإنفاذ الاتفاقية.

         يجوز للمؤسسات المشار إليها في هذه المادة أن تعتمد على المستوى الوطني ما يفضل أن يكون هيكلا لمكتب رئاسي ومجلسا أو معهدا أو إدارة. وإذا لم تلحق هذه الهياكل برئاسة جمهورية، تلحق بالوزارات الموكول إليها تنفيذ سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية.

         تقوم هذه المؤسسات مقام آليات التنسيق فيما بين منظمات المعوقين على المستوى الوطني وعلى مستويات المقاطعات والمحافظات والأقاليم أو المستوى المحلي.

         تجري المؤسسات التي يتم إنشاؤها تقييما كل ثلاثة أشهر للتقدم المحرز في إنفاذ الاتفاقية على المستوى الوطني وبشأن التدابير المتعين اتخاذها لتحقيق أهدافها.

المادة 22 - التعاون الحكومي الدولي

         تقرر الدول الأطراف التشاور والتعاون بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. وتلتزم تبعا لذلك بأن تنشئ ما يلي:

     -  آليات للتشاور وللتعاون الدوليين للوقاية من إصابات العجز.

     -  برامج إقليمية ودولية للتعامل مع مشكلة العوق برمتها باعتبارها مشكلة مشتركة ومساواة المعوقين بغيرهم في تكافؤ الفرص ومعاملتهم، فضلا عن تحقيق جميع الأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

     -  تبادل المعلومات بصورة فعلية وآخر نتائج البحث العلمي لتطوير تكنولوجياتها للوقاية من حالات العجز وتأهيل المعوقين وإدماجهم في المجتمع.

     -  إجراء أنشطة بحثية وأخرى في مجالات التعليم والتدريب والتحديث لتنظيم مناسبات مشتركة بين البلدان من خلال المشاركة الدولية كالحلقات الدراسية والمؤتمرات والندوات والدورات وحلقات العمل وغير ذلك من اللقاءات.

المادة 23 لجنة المتابعة

1 -     لأغراض متابعة هذه الاتفاقية، تشكل لجنة خبراء تعنى بحقوق المعوقين (تسمى اللجنة فيما بعد)، تضطلع بالوظائف المشار إليها أدناه. وتشكل اللجنة من 12 خبيرا يتحلون بخصال عالية ومن ذوي الكفاءات المشهود لهم في مجال حماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم ويتولون مهامهم بصفة شخصية.

2 -     وينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من بين قائمة بأسماء أشخاص تعينهم الدول الأطراف. ويجوز لكل دولة طرف أن تعين شخصا من رعاياها.

3 -     تقام الانتخابات الأولية في أجل أقصاه ستة أشهر بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وبعد ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الانتخابات، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى أن تقدم ترشيحاتها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. ويعد الأمين العام قائمة حسب الترتيب الأبجدي بأسماء جميع الأشخاص المعينين مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم وينقل الرسالة إلى الدول الأطراف.

4 -     وينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام ويعقد في مقر الأمم المتحدة. وفي هذا الاجتماع، يستوي النصاب بحضور ثلثي الدول الأطراف، وتنتخب اللجنة المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية الساحقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.

5 – وينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. ويجوز انتخابهم ثانية إذا ما رشحوا أنفسهم لفترة أخرى.

6 -     لملء الشواغر غير المتوقعة تعين الدولة الطرف، رهنا بموافقة اللجنة، خبيرا من رعاياها يحل محل الخبير الآخر الذي انقطع عن ممارسة مهامه في عضوية اللجنة.

المادة 24 - مهام اللجنة

1 -     تقيّم اللجنة التقارير الوطنية السنوية التي تقدمها الدول الأطراف بشأن التقدم المحرز والصعوبات المعترضة في إنفاذ الاتفاقية، وتقدم توصيات ملموسة إلى الدول الأطراف والهيئات المتخصصة وغيرها من الأجهزة المختصة للتقدم بخطوات أخرى في إنفاذ الاتفاقية.

2 -     تحدد اللجنة المجالات التي يمكن للدول الأطراف أن تتعاون فيها فيما بينها وفيما بينها وبين الهيئات المتخصصة وغيرها من الأجهزة المختصة مما يساعد على إنفاذ الاتفاقية. وبعد أن تقّيم اللجنة التقارير الوطنية، تحيل توصياتها إلى الدول الأطراف وإلى ممثلي الهيئات المتخصصة وغيرها من الأجهزة المختصة.

3 -     يجوز للجنة أن تحيل إلى الهيئات المتخصصة وغيرها من الأجهزة المختصة تقارير الـــدول الأطـــراف التي تتضمن طلبا لمساعدة مالية وتقنية مصحوبا بملاحظات اللجنة واقتراحاتها.

4 -     لأغراض معرفة التقدم المحرز والصعوبات المعترضة في إنفاذ هذه الاتفاقية وتقديم توصيات ملموسة إلى الدول وغيرها من الهيئات المختصة، تدعو اللجنة الهيئات المتخصصة وغيرها من الأجهزة المختصة والمنظمات غير الحكومية إلى المشاركة في تقييم مدى إنفاذ هذه الاتفاقية وتدعوها إلى أن تقدم توصياتها في هذا الشأن.

5 – يجوز للجنة أن تطلب مساعدة تقنية من أجهزة الأمم المتحدة في أي مرحلة من عملية تقييم التقرير أو تنفيذ التوصيات الختامية.

6 -     تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن الأنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 25 - أساليب عمل اللجنة

1 -     تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة مدتها عامان. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء المكتب لفترة ثانية.

2 -     تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي ينص على جملة أمور من بينها ما يلي:

     -  يستوي النصاب بحضور ثمانية أعضاء.

     -  تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

3 -     تجتمع اللجنة عادة كل سنة في دورة لا تزيد عن أسبوعين للنظر في التقارير التي تعرض عليها وفقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية.

4 -     يزود الأمين العام للأمم المتحدة اللجنة بالموظفين والخدمات اللازمة كيما تضطلع بالمهام الموكولة إليها عملا بهذه الاتفاقية.

5 -     يتلقى أعضاء اللجنة، رهنا بموافقة الجمعية العامة، رواتب من صندوق الأمم المتحدة وفقا للشروط التي تحددها الجمعية مع مراعاة أهمية مهام اللجنة.

المادة 26 - تقرير الدول الأطراف

1 -     تلتزم الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا تنظر فيه اللجنة، عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو أي تدابير أخرى اعتمدتها الدول الأطراف لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

2 -     تشير التقارير التي تعرضها الدول الأطراف إلى التقدم المحرز والصعوبات المعترضة التي تؤثر في تنفيذ الالتزامات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية. وتتضمن هذه التقارير أيضا معلومات كافية عن الصعوبات المعترضة في تنفيذ الاتفاقية.

3 -     توجه الدول الأطراف تقاريرها لتنظر فيها اللجنة: وذلك في أجل أقصاه عام واحد اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية، وتبعث فيما بعد تقريرا كل سنة أو كلما طلبت منها اللجنة ذلك.

4 -     تلتزم الدول الأطراف بأن تدرج في تقاريرها الدورية فصلا عن حالة الأطفال والبنات والنساء والبالغين المعوقين وعن التدابير المتخذة لمواجهة هذه الحالة وتلتزم خاصة بأن تدرج التدابير الخاصة لضمان تكافؤ الفرص والوصول إلى التعليم والعمل والخدمات الصحية والضمان الاجتماعي فضلا عن المشاركة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المادة 27 تنقيح الاتفاقية

1 -     يجوز لأي دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تنقيح على الاتفاقية وتودع اقتراحها لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتلي ذلك الإجراءات التالية:

         (أ)     يحيل الأمين العام التنقيح المقترح إلى الدول الأطراف ويطلب منها أن تبلغه إن كانت تريد عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترح وطرحه للتصويت؛

         (ب)   إذا ما استجاب ثلث الدول الأطراف للدعوة إلى عقد المؤتمر، في غضون أربعة أشهر من تاريخ إبلاغها بها، يدعو الأمين العام إلى مؤتمر لتنقيح الاتفاقية يعقد تحت رعاية الأمم المتحدة؛

         (ج)    كل تنقيح تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر يعرضه الأمين العام على الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعتمده؛

         (د)     كل تنقيح يعتمد، يدخل حيز النفاذ متى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيدته الدول الأطراف بأغلبية الثلثين؛

         (هـ)   عندما تدخل التنقيحات حيز النفاذ تصبح ملزمة للدول الأطراف التي أيدتها في حين تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبالتنقيحات السابقة التي كانت أيدتها.

2 -     يجوز دعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية ودعوة الهيئات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الأجهزة المختصة للمشاركة في مؤتمر تنقيح الاتفاقية بصفة مراقب وفقا للقواعد الإجرائية المتفق عليها.

المادة 28 - التعريف بالاتفاقية

         تلتزم كل دولة طرف بأن تعرف بهذه الاتفاقية وتعلن عنها على نطاق واسع.

المادة 29 إيداع الاتفاقية

1 -     الأمين العام للأمم المتحدة هو الجهة الوديعة لهذه الاتفاقية.

2 -     يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

3 -     يفتح أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باب التصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إليها.

4 -     تودع وثائق التوقيع على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها والتصديق عليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 30 - دخول الاتفاقية حيز النفاذ

         تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد أن تكون قد أودعت لدى الأمين العام للأمم المتحدة عاشر وثيقة من وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها.

المادة 31 - تعميم الاتفاقية

1 -     تودع هذه الوثيقة في محفوظات الأمم المتحدة باللغات الاسبانية والفرنسية والروسية والصينية وتكون جميعها متساوية الحجية.

2 -     يرسل الأمين العام إلى جميع الدول الأطراف نسخا مسجلة من هذه الاتفاقية.

Return to top


Home | Sitemap | About us | News | FAQs | Contact us

© United Nations, 2003-04
Department of Economic and Social Affairs
Division for Social Policy and Development