Skip navigation links Sitemap | About us | FAQs

UN Programme on Disability   Working for full participation and equality

Download Version: Word | PDF


تقرير المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية
المعني برصد تنفيذ القواعد الموحدة بشأن تحقيق
تكافؤ الفرص للمعوقين عن ولايته الثالثة، 2000-2002


E/CN.5/2002/4 : جزأ 2 من 3  |  السابق   |  التالي


لا تزال توجد في كل مجتمعات العالم عقبات تمنع الأشخاص المعوقين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتجعل من الصعب عليهم أن يشاركوا مشاركة كاملة في أنشطة مجتمعاتهم.

                 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993، المرفق، الفقرة 15

المحتويات

رصد تنفيذ القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين
مذكرة من الأمين العام

تقرير المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية المعني برصد تنفيذ القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين عن ولايته الثالثة، 2000-2002 :

أولا - مقدمة

ثانيا - الولاية

ثالثا -   الأنشطة المضطلع بها خلال فترة الولاية الثالثة
ألف - البعثات
باء - فريق الخبراء
جيم -  حقوق الأطفال المعوقين
دال -     الدراسة الاستقصائية الثالثة المتعلقة بقواعد موحدة مختارة التي أجريت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

رابعا -   المسائل المقرر تناولها في المستقبل

ألف - تكملة القواعد الموحدة
باء - حقوق الإنسان والإعاقة
1 - معلومات أساسية واستكمال
2 - استراتيجية المستقبل
جيم -    تبادل المعلومات والتعاون بين هيئات ومنظمات الأمم المتحدة
1 - معلومات أساسية
2 - التوصية باعتماد آلية الاجتماعات المشتركة بين الوكالات المعقودة عبر شبكة الإنترنت
دال -     نظام رصد القواعد الموحدة في المستقبل
1 - معلومات أساسية
2 - آلية الرصد المقبلة

خامسا -   موجز وتوصيات

المرفق: الوصول إلى أضعف الفئات؛ الملحق المقترح للقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين

أولا - مقدمة

1 -    بصفتي مقررا خاصا لرصد تنفيذ القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، أتشرف بأن أتقدم إلى لجنة التنمية الاجتماعية بتقريري النهائي عن الفترة للرصد (2000-2002). لقد كان تكليفي بالعمل مقررا خاصا في هذا المجال مهمة حفازة ومدعاة للاعتزاز. وأود أن أعرب عن خالص تقديري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للثقة التي أولاها لشخصي بتجديد ولايتي لفترة ثالثة. كما أود أن أتقدم بالشكر إلى جميع الحكومات التي أسهمت ماليا في هذا المشروع، بما فيها حكومة السويد التي وفرت لي التسهيلات المكتبية في كامل مراحل العملية.

2 -    ومنذ البداية، وطوال فترة الرصد، حظيت بالدعم الكامل من وكيل الأمين العام، نايتن وساي، لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وتلقيت مشورة فنية ممتازة من شعبة السياسات والتنمية الاجتماعية. كما أفدت من تعاون وثيق من عدد من وكالات الأمم المتحدة، لا سيما منظمة الصحة العالمية، التي أجرت بالتعاون الوثيق معي دراسة استقصائية عالمية عن تنفيذ عدد من القواعد. وأود أيضا أن أعرب عن تقديري للعمل الممتاز الذي أدته إيفا ساغستروم في مكتبي بالسويد وانيلي جونيكن التي عملت كاستشارية فيما يتعلق بأعداد تكملة للقواعد.

3 -    وقد مثل تشكيل فريق الخبراء الذي أنشأته عام 1994 ست منظمات دولية رئيسية غير حكومية في مجال الإعاقة أحد العناصر الرئيسية في عملية الرصد. وقدم أعضاء الفريق المؤلف من خمسة رجال وخمس نساء يمثلون جميع المناطق ويملكون خبرات مختلفة في مجال الإعاقة، توجيهات قيمة للعملية. وكانوا أيضا شديدي التفهم عندما بدا أنه من المتعذر تنفيذ جميع أفكارهم ومبادراتهم الجيدة بسبب محدودية الموارد.

4 -    وختاما أود أن أشكر جميع الحكومات والمنظمات غير الحكومية التي قدمت لي المعلومات اللازمة للاضطلاع بعملي.

ارجع إلىالأفق

ثانيا – الولاية

5 -    تضمن التقرير الذي قدمته إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثامنة والثلاثين[7] عددا من التوصيات بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها في المستقبل. وقدمت مقترحات تتعلق بإيجاد نظم رصد في المستقبل، وبالمجالات التي يتعين التوسع فيها في الصيغة الحالية لنص وثيقة القواعد الموحدة، وبتحسين عملية تبادل المعلومات وتطوير مسألة حقوق الإنسان والإعاقة في المستقبل.

6 -    ونوقشت هذه المواضيع في إطار الفريق العامل المفتوح باب العضوية خلال اجتماع اللجنة. وترد نتائج مداولات اللجنة في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/10 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2000 ووفقا للفقرة 7 من ذلك القرار والمتعلقة بالمهام التي ينبغي للمقرر الخاص الاضطلاع بها خلال ولايته الثالثة الجديدة. قرر المجلس تجديد ولاية المقرر الخاص لفترة أخرى حتى نهاية سنة 2002 بحيث تكون نتائج جهوده المستمرة في مجال تعزيز ورصد تنفيذ القواعد الموحدة، وفقا للجزء الرابع من القواعد الموحدة، متوفرة أمام عملية الاستعراض والتقييم الرابعة التي تجري كل خمس سنوات لبرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، وفقا لقرار الجمعية العامة 52/82، وأن يطلب إلى المقرر الخاص، أن يعد، بمساعدة من الأمانة العامة للأمم المتحدة وبالتشاور مع فريق الخبراء التابع له، تقريرا لتقديمه إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الأربعين، يعرض فيه، ضمن جملة أمور، آراءه بشأن مواصلة تطوير المقترحات الواردة في تقريره عن ولايته الثانية[7]، وبشأن تكملة وتطوير القواعد الموحدة والتوسع فيها، وبشأن كيفية تعزيز مشاركة الهيئات والمؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية المعنية فيما يتعلق بتنفيذ القواعد الموحدة.

7 -    وينطوي قرار المجلس على عدد من المهام المحددة التي سيتعين على المقرر الخاص الاضطلاع بها خلال ولايته الثالثة:

         (أ)      تعزيز ورصد تنفيذ القواعد الموحدة، وفقا للجزء الرابع من القواعد – ينبغي مواصلة العمل أساسا خلال هذه الفترة الثالثة تمشيا مع ما جاء في وثيقة القواعد الموحدة، أي مواصلة القيام ببعثات استشارية وبعثات رصد إلى البلدان، والمشاركة في مؤتمرات وحلقات دراسية لتعزيز تنفيذ القواعد، وجمع المعلومات عن عملية مواصلة تطوير السياسات في البلدان والمناطق؛

         (ب)    عرض آرائه بشأن تكملة القواعد الموحدة وبلورتها – في تقريري عن ولايتي الثانية[7]، أشرت إلى عدد من الأبعاد التي ينبغي التوسع فيها وتعزيزها في ضوء الخبرات المكتسبة منذ اعتماد القواعد الموحدة في عام 1993 (مرفق قرار الجمعية العامة 48/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993). وفهمي لهذا الإيعاز هو أنه يتعين أن أعد نصوصا جديدة على أساس الملاحظات التي أبديتها في التقرير وأن أقدم مقترحات بشأن كيفية معالجتها وإمكانية اعتمادها من جانب اللجنة؛

         (ج)    عرض آرائه بشأن كيفية إشراك الهيئات والمؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية ذات الصلة فيما يتعلق بتنفيذ القواعد الموحدة - في تقاريري السابقة المقدمة إلى اللجنة، أشرت إلى الحاجة إلى تحسين عملية تبادل المعلومات وجعلها أكثر انتظاما والتخطيط في مجال الإعاقة بصورة مشتركة بين مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها. وتتمثل الطريقة البديهية للقيام بذلك في إعادة إقامة آلية مشتركة بين الوكالات. أما فيما يتعلق بالقيود المالية، فقد عرضت في هذا التقرير آلية بسيطة لتبادل المعلومات من خلال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة، لا سيما التكنولوجيات القائمة على شبكة الإنترنت؛

         (د)     عرض آرائه بشأن مواصلة تطوير المقترحات الواردة في تقريره عن ولايته الثانية - بالإضافة إلى المجالات الثلاثة المشار إليها أعلاه، تناول التقرير الذي قدمته إلى اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين مناقشة عدة خيارات تتعلق بإقامة آلية رصد في المستقبل. ويتضمن هذا التقرير متابعة لهذه المناقشة. وقدمت أيضا تحليلا وبعض الملاحظات بشأن مسألة حقوق الإنسان والإعاقة. وأواصل هذا التحليل أدناه.

ارجع إلىالأفق

ثالثا - الأنشطة المضطلع بها خلال فترة الولاية الثالثة

ألف - البعثات

8 -    أواصل منذ بداية عام 2000 تعزيز تنفيذ القواعد الموحدة من خلال زيارة البلدان بناء على دعوة من الحكومات. وتمشيا مع ولايتي، تركزت زياراتي على البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان الواقعة في المناطق النامية. وقمت بزيارة أوغندا، وبلغاريا، وبيلاروس، والصين، وملاوي، وموريتانيا لمناقشة السياسة المتعلقة بمسألة الإعاقة والتعريف بها.

9 -    وخلال هذه الزيارات، نظمت اجتماعات مع وزراء، وممثلين للوزارات، والمنظمات، وأغلبها منظمات دولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وجرى عرض ومناقشة سياسات وبرامج تشريعات وطنية من منظور القواعد الموحدة. وكانت هناك مسألة مشتركة تمثلت في كيفية إدماج التدابير المتعلقة بالإعاقة في الخطط والبرامج العامة. ومن المواضيع التي كثيرا ما جرت مناقشتها جمع البيانات عن ظروف المعيشة والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة وكيفية تطوير التعاون بين الحكومة والمنظمات في مجال الإعاقة.

10 -  وقد دعيت لإلقاء كلمات ومحاضرات في عدد من المؤتمرات. وقمت بزيارة البرازيل للمشاركة في الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العالمي لإعادة التأهيل على الصعيد الدولي (ريو دي جانيرو، 25-29 آب/أغسطس 2000). وفي كندا، شاركت في المؤتمر الدولي السادس المعني بتحقيق اندمـــاج الأطفال المعوقين في المجتمع (إدمونتون، ألبيرتا، 22-24 تشرين الأول/أكتوبر 2000) الذي شارك فيه ثلاثمائة شخص مما يزيد على 50 دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية. وفي هنغاريا، شاركت في حلقة دراسية تتعلق بتنفيذ القواعد الموحدة حضرها مشتركون من 14 بلدا من شرق ووسط أوروبا (بودابست، 11-13 تشرين الأول/ أكتوبر 2000). وفي الاتحاد الروسي، عقد مؤتمر وطني بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين (موسكو، 2-3 تشرين الأول/أكتوبر 2000) قام بتنظيمه البرلمان بالاشتراك مع المكاتب الحكومية والمنظمات المعنية بالإعاقة وحضره 60 مشاركا من 89 منطقة في الاتحاد الروسي. ونظر المؤتمر، من بين جملة مواضيع، في تطبيق مبادئ القواعد الموحدة في سياق إقليمي. وخلال الزيارة التي قمت بها إلى موريتانيا في الفترة من 13 إلى 15 شباط/فبراير 2001، تسنى لي أن أشارك في حلقة دراسية دون إقليمية تناولت موضوع تنفيذ القواعد الموحدة وشارك فيها 60 مندوبا يمثلون منظمات حكومية ومنظمات غير حكومية من عدة بلدان من المغرب العربي.

11 -  وفي شباط/فبراير ونيسان/أبريل 2001، ترأست وشاركت في مشاورتين عن موضوع الإعاقة وحقوق الإنسان نظمتهمــا الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك (9 شباط/فبراير 2001) ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف (17 نيسان/أبريل 2001).

         باء -   فريق الخبراء

12 -  عقد فريق الخبراء، الذي أنشأته في عام 1994 ست منظمات غير حكومية دولية هامة تعنى بمسألة الإعاقة كجزء مـــن آلية الرصد، اجتماعا في نيويورك في الفترة من 9 إلى 11 شباط/فبراير 2000. وتزامن الاجتماع مع انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التنمية الاجتماعية، مما مكن أعضاء الفريق من متابعة مداولات اللجنة. ومن المسائل الهامة التي ناقشها الفريق، خيارات الأمم المتحدة في المستقبل بالنسبة لدورها في تطوير السياسات المتعلقة بالإعاقة. وشدد الفريق على ضرورة تطوير البعد المتصل بحقوق الإنسان وكفالة تعزيز دور هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد حقوق الإنسان في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تظل مسألة الإعاقة التزاما هاما في مجال التنمية الاجتماعية. وفي كلا هذين المجالين، ينبغي أن تظل القواعد الموحدة الأداة الأساسية لوضع السياسات.

13 -  واجتمع الفريق فـــــــي نيويورك في الفترة من 4 إلى 6 أيلول/سبتمبر 2001. وكان الهدف الرئيسي من الاجتماع التشاور معي، بصفتي المقرر الخاص، بشأن المسائل التي ينبغي عرضها على لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الأربعين التي ستعقد في شباط/فبراير 2002.

14 -  وكنت قد أعددت نصا شاملا يعرض عددا كبيرا من الإضافات والتغييرات في نص القواعد الموحدة. وبالاستناد إلى تفسيرنا للولاية في هذا الصدد، جرى الاتفاق على محتويات الوثيقة التي ستقدم إلى اللجنة غير أنه تركت لي، بصفتي المقرر الخاص، حرية اختيار أنسب الطرق لعرض التوصيات على اللجنة من أجل أن تنظر فيها.

15 -  وأجرى الفريق أيضا مناقشة مطولة للخيارات المطروحة بالنسبة لعملية الرصد المقرر الاضطلاع بها في المستقبــل. وحدد خياران أساسيان: (أ) تعيين مقرر جديد؛ (ب) إدماج آلية الرصد في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وجرت المناقشة مع الافتراض بأنه قد يكون من الصعب الحصول على التمويل اللازم لمواصلة عملية الرصد مع مقرر جديد. وبالتالي، تناولت المناقشة أساسا سبل إدماج المهام المختلفة لآلية الرصد في عمل الأمانة العامة للأمم المتحدة.

16 -  ويعتبر عمل فريق الخبراء المتصل بآلية رصد القواعد الموحدة الطريقة الوحيدة للتعاون بين مجتمع المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة. وخلال السنوات السبع التي عمل خلالها الفريق بوصفه هيئة استشارية في إطار عملية الرصد هذه، ثبت أن عمله مفيد جدا بالنسبة للأمم المتحدة والمنظمات المعنية. وشارك الفريق أيضا في مشاورات أجريت مع المنظمات والوكالات الدولية الأخرى، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وفيما يتعلق بالدراسات الاستقصائية العالمية، طلب من المنظمات الوطنية التي يزيد عددها على 600 منظمة والتابعة لهذه المنظمات الست الممثلة في الفريق الإجابة على نفس الاستبيانات التي طلب من حكوماتها الإجابة عليها. وقد أسهمت هذه المنظمات الوطنية المعنية بالإعاقة إسهاما كبيرا في معدل الإجابات الواردة من الحكومات الذي كان مرتفعا بصورة غير عادية.

        جيم - حقوق الأطفال المعوقين

17 -  في كانون الثاني/يناير 2000، قررت أربع منظمات غير حكومية دولية تعنى بالإعاقة والتحالف الدولي لإنقاذ الطفولة إنشاء مشروع بعنوان “مشروع حقوق الأطفال المعوقين”. ووفرت الوكالة السويدية للتنمية الدولية التمويل لمدة ثلاث سنوات. وأبرم اتفاق بين مشروع حقوق الأطفال المعوقين ومنظمة إعمال الوعي بالإعاقة (وهي منظمة غير حكومية) في المملكة المتحدة بشأن تنسيق أنشطة المشروع وإدارتها.

18 -  والهدف من مشروع حقوق الأطفال المعوقين مساعدة لجنة الأمم المتحدة التي تقوم برصد اتفاقية حقوق الطفل في تطوير البعد المتصل بالإعاقة في عملية الرصد التي تضطلع بها.

19 -  ومن بين الأنشطة التي يديرها مشروع حقوق الأطفال المعوقيـــن، يمكن الإشـــــارة على وجه التحديد إلى ما يلي:

         (أ)      تطلب اللجنة من تسع حكومات ثلاث مرات سنويا أن تقدم تقارير عن منجزاتها. وقرر مشروع حقوق الأطفال المعوقين إجراء تحليل لهذه التقارير من منظور مسألة الإعاقة وتقديم نتائج التحليل خلال اجتماعات “ما قبل انعقاد دورة” اللجنة. وقد تم الانتهاء من الجولات الثلاث لعام 2001، أي أنه جرى تحليل 27 تقريرا قطريا من منظور مسألة الإعاقة وقدمت النتائج إلى اللجنة. ورحب بتقارير مشروع حقوق الأطفال المعوقين. أما المعلومات التي جمعت على هــذا النحو، فستشكل فيما بعد مواد مفيدة للتحليل فيما يتعلق بالطريقة التي تعالج بها الدول مسألة الإعاقة ضمن إطار اتفاقية حقوق الطفل؛

         (ب)    ثمة نشاط هام آخر يضطلع به في إطار مشروع حقوق الأطفال المعوقين وهو إجراء دراسات متعمقة في أربعة بلدان مختارة. والهدف من ذلك الوقوف على حالة الأطفال المعوقين، وجمع المعلومات عن انتهاكات حقوق الأطفال المعوقين وتحديد الأمثلة الجيدة ووصفها. وفي النصف الثاني من عام 2001، شرع في الدراسة الأولى في جنوب أفريقيا.

20 -  ويسعى مشروع حقوق الأطفال المعوقين إلى زيادة إبراز مسألة الأطفال المعوقين في الوثائق المتصلة بدور الجمعية العامة الاستثنائية المقرر عقدها بشأن الطفل وفي الاجتماع الحالي. وقد صدر عن مشروع حقوق الأطفال المعوقين تقرير خاص بشأن حالة الأطفال المعوقين “هذا عالمنا أيضا” – يتضمن رسوما متحركة وصورا وعبارات مقتبسة من أطفال معوقين.

        دال - الدراسة الاستقصائية الثالثة المتعلقة بقواعد موحدة مختارة التي أجريت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
 

21 -  وتبين القواعد الأربع الأولى من وثيقة القواعد الموحدة الشروط الأساسية لتحقيق مشاركة المفوضية على قـــدم المساواة. وتندرج ثلاث من هذه القواعد القواعد 2-4، وتشمل الرعاية الطبية، وإعادة التأهيل، وخدمات الدعم ضمن ولاية منظمة الصحة العالمية.

22 -  وفي عام 1999، أجرت منظمة الصحة العالمية دراسة استقصائية عالمية لجمع معلومات بشأن هذه المجالات الثلاثة، فضلا عن جمع معلومات بشأن تدريب الموظفين (القاعدة 19). وبالتعاون معي ومع فريق الخبراء، وضع استبيان وعمم على جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 189 دولة، وعلى دولتين عضوتين مرتبطتين وعلى ما يزيد على 600 منظمة وطنية غير حكومية تعمل في مجال الإعاقة.

23 -  وقد ضمنت تقريري المقدم إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثامنة والثلاثين[7] موجزا للنتائج الرئيسيــــــــة المستخلصـــة من الردود الواردة من الحكومات الـ 104 التي أجابت على الاستبيان. ويمكن الحصول حاليا على التقرير النهائي من منظمة الحصة العالمية[2]: القواعد الموحدة للأمم المتحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين: ردود الحكومـــــات المتعلقــــــة بالرعاية الطبية، وإعادة التأهيل، وخدمات الدعم، وتدريب الموظفين. وتتيح منظمة الصحة العالمية أيضا ستة تقارير إقليمية تستند إلى نفس مجموعة البيانات (أفريقيا المكتب الإقليمي لأفريقيا)، الأمريكيتان المكتب الإقليمي للأمريكتين، شرق البحر الأبيض المتوسط المكتب الإقليمي لشرق البحر الأبيض المتوسط، أوروبا المكتب الإقليمي لأوروبا، جنوب شرق آسيا المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا، غرب المحيط الهادئ المكتب الإقليمي لغرب المحيط الهادئ)[3].

24 -  والتوزيع الجغرافي لردود الحكومات على الاستبيان هو على النحو التالي: 27 من المكتب الإقليمــــــي لأفريقيا، و 17 من المكتب الإقليمي للأمريكتين، و 4 من المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا، و 25 من المكتب الإقليمي لأوروبا، و 11 من المكتب الإقليمي لشرق البحر الأبيض المتوسط، و 20 من المكتب الإقليمي لغربي المحيط الهادئ.

25 -  ويجري إعداد تقارير مماثلة بالاستناد إلى ردود واردة من 115 منظمة غير حكومية. ويبلغ مجموع عدد البلدان التي وردت بشأنها ردود من حكوماتها أو من منظمات غير حكومية 130 بلدا.

26 -  وتوزيع الردود الواردة من المنظمات غير الحكومية حسب المناطق هو كما يلي: 22 من المكتب الإقليمي لأفريقيا، و 21 من المكتب الإقليمي للأمريكتين، و 6 من المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا، و 42 من المكتب الإقليمي لأوروبا، و 10 من المكتب الإقليمي لشرق البحر الأبيض المتوسط، و 14 من المكتب الإقليمي لغربي المحيط الهادئ.

27 -  كما ستضطلع منظمة الصحة العالمية بدراسة تكميلية لمقارنة وتفسير الاختلافات بين الردود الواردة من الحكومة والمنظمات غير الحكومية بالنسبة لكل بلد.

28 -  ويمكن الإفادة من نتائج الدراسة الاستقصائية التي أجرتها منظمة الصحة العالمية بشأن القواعد الموحدة المختارة بطرق مختلفة. فمن الممكن أولا أن توفر معلومات بشأن مدى تنفيذ الأحكام المختلفة في المجالات المختلفة التي تغطيها القواعد الأربع. ولعل أكثر تحليلات المقارنة فائدة تلك القائمة على أساس المناطق، إذ من شأنها أن توفر سياقا اجتماعيا، واقتصاديا، وثقافيا أفضل للقيام بالمقارنة. وكثيرا ما توفر الردود الواردة من حكومة بلد ما ومن المنظمات غير الحكومية في نفس البلد معلومات قيمة بشأن حالة المعوقين.

ارجع إلىالأفق

رابعا - المسائل المقرر تناولها في المستقبل

 ألف - تكملة القواعد الموحدة

29 -  في الفقرات 117 إلى 119 من التقرير الذي قدمته إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثامنة والثلاثين[7]، أجريت التحليل التالي للقواعد الموحدة كوثيقة أساسية للسياسة العامة الدولية:

                 "من الواضح أن التقدم الذي تحقق في فترة التسعينات فيما يتعلق بوضع السياسات والتشريعات كان أكبر من التقدم الذي تحقق في العقود السابقة. وقد تبين أيضا أن التقدم المحرز خلال العشر سنوات الماضية يعزى بوضوح إلى السنة الدولية للمعوقين (1981)، وبرنامج العمل العالمي (1982) والعملية السياسية التي بدأت منذ ذلك الحين. وقد اعتمد عدد كبير من البلدان في جميع أنحاء العالم تشريعات جديدة ووضع سياسات وطنية تتسق مع المبادئ التوجيهية الدولية. وأدت القواعد الموحدة للأمم المتحدة دورا هاما في هذه العملية. والأهم من ذلك أن القواعد الموحدة حددت بوضوح دور الدولة في تنفيذ التدابير التي ترمي إلى تحقيق المشاركة التامة وتكافؤ الفرص، وعززت أبعاد حقوق الإنسان، وأتت بآلية رصد فعالة داخل منظومة الأمم المتحدة.

                  "وتحظى وثيقة القواعد الموحدة بمزايا عديدة. فهي مقتضبة وتحوي عرضا مركزا لمبادئ توجيهية في عدد من المجالات. واستخدمت هذه المبادئ التوجيهية في بلدان كثيرة وبطرائق مختلفة عديدة. وأدى وضع هذه التوصيات على المستوى الدولي إلى إفساح المجال للتطبيق الوطني ولإمكانية التكيف مع الظروف الإقليمية والمحلية.

                  "بيد أن وثيقة القواعد الموحدة بها أيضا أوجه قصور. فهي لا تعالج بصورة كافية بعض الأبعاد المتعلقة بسياسة الإعاقة. ويصدق ذلك على الأطفال المعاقين وعلى البعد المتعلق بنوع الجنس، وعلى فئات معينة، وبصفة رئيسية الأشخاص الذين يعانون من اختلالات في النمو واضطرابات نفسية. وقد أشير إلى أن القواعد لا تحتوي على استراتيجية لتحسين الظروف المعيشية للمعوقين في المناطق الشديدة الفقر. ومن المجالات الأخرى التي لا تعالجها الوثيقة المعوقين من اللاجئين، أو الذين يعيشون أوضاعا طارئة. وكما أشرت في تقريري السابق المقدم للجنة التنمية الاجتماعية (A/52/56)، فإن مجال الإسكان بكامله لم يدرج في الوثيقة. ويعني ذلك، ضمن أمور أخرى، عدم وجود توجيهات فيما يتعلق بإدارة المؤسسات التي لا تزال أعداد كبيرة من المعوقين تعيش فيها كامل حياتها في ظل ظروف بائسة. ولعل المناسبات الهامة في مجال حقوق الإنسان التي جرت خلال التسعينات من القرن العشرين جديرة أيضا بمزيد من التوضيح".

30 -  وتشكل قائمة المجالات المشار إليها أعلاه والتي يتعين التوسع فيها الأساس الأهم بالنسبة لوضع التكملة المقترحة للقواعد الموحدة المدرجة كمرفق لهذا التقرير. وثمة مصدر هام آخر للمعلومات هو الأنشطة التي تضطلع بها منظمة الصحة العالمية. وكما أشرت، فقد أجرت منظمة الصحة العالمية دراسة استقصائية بشأن تنفيذ قواعد موحدة مختارة. علاوة على ذلك، فقد نظمت منظمة الصحة العالمية في عام 2001، بالتعاون مع حكومة النرويج، مؤتمرا عالميا بشأن إعادة النظر في مسألة الرعاية (أوسلو، 22-25 نيسان/أبريل2001)[4]. ومن المهام المسندة إلى المشتركين في المؤتمر تحديد نقاط القوة والضعف في القواعد الموحدة الأربع الأولى واستخلاص الاستنتاجات ووضع التوصيات للمستقبل. ونظرا للأهمية الكبيرة لهذا المؤتمر، فقد أخذت توصياته المعتمدة في الاعتبار عند إعداد التكملة المقترحة للقواعد الموحدة المرفقة بهذه الوثيقة.

31 -  وقد مكنت منحة خاصة قدمتها حكومة السويد من استخدام خبيرة استشارية (أنيلي جونيكن) لتجميع المواد وإعداد المقترحات المتصلة بتكملة القواعد. وفي المراحل الأولى من هذا المشروع، دعيت منظمات وخبراء بصفتهم الشخصية إلى عرض آرائهم بشأن التعديلات التي يمكن إدخالها على النص على أساس المجالات المحددة التي تغطيها القواعد والتي يتعين التوسع فيها. وورد عدد كبير جدا من المقترحات والتعليقات الهامة، لا سيما فيما يتعلق باحتياجات الأطفال المعوقين وأسرهم والأشخاص الذين يعانون من اختلالات في النمو ومن اضطرابات نفسية.

32 -  وبمساعدة من السيدة جونيكن، أعدت مبادئ توجيهية بشأن تحقيق مستوى معيشي لائق[5]. وقد وفرت هذه المبادئ التوجيهية الأساس للمسائل المتصلة بالإسكان وبالمسائل المتعلقة بالفقر والمعوقين حسبما جرت مناقشته في المقترحات المرفقة بتكملة القواعد الموحدة.

33 -  أما فيما يتعلق بالإسكان، تبرز على الفور مسائل مثل تقرير المصير والحياة الشخصية والسلامة الشخصية. وهذا يؤدي إلى التطرق في ميدان الإعاقة إلى مسألة هامة، وهي مسألة المؤسسات التي يقضي فيها الأطفال والراشدون المعوقون حياتهم. وبالاستناد إلى معلومات تفيد عن الوضع الراهن وعن تطورات أخيرة، وضعت بعض المبادئ التوجيهية بشأن السياسة العامة. وخلال عملية تجميع المواد اللازمة لتكملة القواعد الموحدة، بات من الواضح أنه ينبغي التوسع في بعض المجالات أكثر من غيرها. فمن المنظور الجنساني وفيما يتعلق بحقوق الطفل، ينبغي متابعة التوسع في مسألة العنف وإساءة المعاملة. وينبغي تناول دعم الأسر التي يكون أحد أفرادها من المعوقين بمزيد من التفصيل.

34 -  وعند تحليل نصوص القواعد الموحدة من منظور الأشخاص الذين يعانون من اختلالات في النمو ومن اضطرابات نفسية، يصبح من الواضح أنه يتعين وضع مبادئ توجيهية للمسائل المتصلة بتقرير المصير. وثمة حاجة بصورة خاصة إلى مزيد من المبادئ التوجيهية في مجالات مثل الرعاية الطبية، وإعادة التأهيل، وخدمات الدعم بالنسبة للموافقة عن علم والحق في رفض العلاج والدواء، والحجز غير الطوعي.

35 -  وتغطي التكملة المقترحة للقواعد الموحدة 15 مجالا مواضيعيا. ويتضمن كل جزء عددا من التوصيات التي ينبغي اعتبارها إضافات إلى التوصيات المقدمة حاليا في القواعد. وبغية توفير المعلومات الأساسية والسياق اللازم للتوصيات المتعلقة بأي نص جديد أو موسع يوجد تعليق أولي في بعض الأجزاء. ولا توجد صلة مباشرة بين هيكل الأجزاء الـ 15 الواردة في التكملة وهيكل الوثيقة الأصلية للقواعد الموحدة (مرفق قرار الجمعية العامة 48/96).

36 -  فقد مضى ما يقارب عشر سنوات على اعتماد القواعد الموحدة. وخلال هذه المدة، تحولت القواعد إلى أداة تنفيذ هامة تستخدمها الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات الوطنية غير الحكومية المعنية بالإعاقة على حد سواء. وفي مجال تعزيز حقوق الإنسان للمعوقين، تم الإقرار بأن القواعد الموحدة مقياس للتدابير الرامية إلى وضع حد لاستبعاد المعوقين والتمييز ضدهم.

37 -  ولزيادة فعالية القواعد الموحدة كأداة لوضع السياسة العامة والتشريعات والبرامج في المستقبل، فإنه ينبغي زيادة بلورة نص هذه القواعد وتكملته. وأوصي بأن تعتمد إحدى هيئات الأمم المتحدة الملحق المقترح المرفق بالقواعد الموحدة وأن تنشره.

باء -   حقوق الإنسان والإعاقة

1 -    معلومات أساسية واستكمال

38 -  يتزايد الإقرار الدولي بالإعاقة بوصفها إحدى قضايا حقوق الإنسان. كما يتزايد الاعتراف بأن الإعاقة وما يرتبط بها من استبعاد وتهميش هي من شواغل هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

39 -  وقد أقر برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1982، بمسؤولية المؤسسات والهيئات داخل منظومة الأمم المتحدة عن معالجة مسألة حقوق الإنسان للمعوقين، وذلك في التوصية التالية (ذات الصلة):

                  "وبالتحديد، فإن المؤسسات والهيئات الداخلة في منظومة الأمم المتحدة والمسؤولة عن إعداد وإدارة الاتفاقات والعهود وغيرها من الصكوك الدولية التي قد يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على المعوقين، ينبغي لها أن تضمن إيلاء الاعتبار التام في هذه الصكوك لحالة الأشخاص المصابين بعجز[6]".

40 -  وفي آب/أغسطس 1984، اتخذت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات القرار 1984/20، الذي قررت فيه تعيين لياندرو ديسبوي، مقررا خاصا، لإجراء دراسة شاملة بشأن الصلة بين حقوق الإنسان والإعاقة. وأوضح السيد ديسبوي في تقريره، "حقوق الإنسان والمعوقون"[7]، أن الإعاقة تشكل أحد شواغل حقوق الإنسان التي ينبغي أن تعنى بها هيئات الرصد التابعة للأمم المتحدة. وفي الفقرة 274 من ذلك التقرير قدم التوصية التالية:

                  "وبعد انتهاء عقد [الأمم المتحدة للمعوقين، 1983-1992]، يجب إبقاء مسألة حقوق الإنسان والعجز على جداول أعمال الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية [لمنع التمييز وحماية الأقليات]، بوصفها بندا موضع اهتمام مستمر وعناية متواصلة".

41 -  وتولت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1994 المسؤولية عن حقوق المعوقين بإصدارها التعليق العام رقم 5[8] الذي حللت فيه اللجنة مسألة الإعاقة كإحدى قضايا حقوق الإنسان. وقد ورد في هذا التعليق العام ما يلي:

"لا يشير العهد [الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية] صراحة إلى المعوقين. ومع ذلك فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعترف بأن جميع الناس ولدوا أحرارا ومتساوين في الكرامة وفي الحقوق، ولما كانت أحكام العهد تنطبق بالكامل على جميع أفراد المجتمع، فمن الواضح أن المعوقين لهم الحق في مجموعة الحقوق الكاملة التي يعترف بها العهد. وبالإضافة إلى ذلك، وبقدر ما تكون المعاملة الخاصة ضرورية، يكون على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة، في حدود أقصى ما تتيحه لها مواردها، لتمكين هؤلاء الأشخاص من محاولة التغلب على أي عوامل سلبية ترجع إلى عجزهم وتعوق تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في العهد. كما أن الشرط الوارد في المادة 2-2 من العهد والذي “يجعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز” يستند إلى الأسباب المذكورة هناك “أو غير ذلك من الأسباب”، أي أنه ينطبق بوضوح على التمييز بسبب العجز[9]".

42 -  وفي الدورة الرابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان المعقودة في عام 1998، اتخذت اللجنة القرار 1998/31 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1998، الذي أوردت فيه مجموعة من البيانات والتوصيات التي يتوخى بلورتها مستقبلا في هذا المجال[10]. وكان قرار لجنة حقوق الإنسان 1998/31 إنجازا جبارا وإقرارا عاما بمسؤولية الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان والمعوقين. ولذلك فإن الآمال كانت كبيرة في تحقيق بعض التقدم في هذا المجال. غير أنه وخلال السنتين اللتين أعقبتا اتخاذ ذلك القرار، لم تتم أعمال متابعة كبيرة. وكان هذا الأمر أحد الشواغل الرئيسية عندما ناقشت لجنة حقوق الإنسان مرة أخرى مسألة حقوق الإنسان والإعاقة خلال دورتها السادسة والخمسين في نيسان/أبريل 2000. ونتيجة لهذه المناقشة، اتخذت اللجنة القرار 2000/51 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2000[9]، الذي تضمن التوصيات الواردة في قرارها 1998/31 وتوسع فيها.

43 -  وفي الفقرة الأولى من القرار 2000/51، أقرت اللجنة بأن القواعد الموحدة وسيلة لا بد من استخدامها لقياس مدى الامتثال لمعايير حقوق الإنسان للمعوقين:

                  "[إن اللجنة] تسلم بأن أي انتهاك لمبدأ المساواة الأساسي، أو أي تمييز أو معاملة تمييزية سلبية أخرى للمعوقين لا تتماشي مع القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين هي أمور تشكل تعديا على حقوق الإنسان للمعوقين".

44 -  وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة بقرارها 2000/51 جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات على رصد امتثال الدول لالتزاماتها بغية ضمان تمتع المعوقين الكامل بحقوقهم. وتحث الفقرة 11 الحكومات على أن تتناول بالكامل مسألة حقوق الإنسان للمعوقين عند تقديم التقارير بموجب صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان:

                  "[إن اللجنة] تدعو جميع هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان إلى الاستجابة لدعوتها إلى رصد امتثال الدول لالتزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة بغية ضمان تمتع المعوقين الكامل بهذه الحقوق، وتحث الحكومات على أن تتناول بالكامل مسألة حقوق الإنسان للمعوقين عن طريق الامتثال للالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير بموجب صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان".

45 -  وبالإضافة إلى ذلك، أضيفت الفقرة 30 أثناء النظر في مشروع القرار، وهي تعكس الإقرار بالحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بحقوق المعوقين:

                  [إن اللجنة] تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى القيام، بالتعاون مع المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية المعني بالعجز، ببحث تدابير لتعزيز حماية ورصد حقوق الإنسان للمعوقين، وبالتماس مدخلات ومقترحات من الأطراف المهتمة، بما في ذلك فريق الخبراء على وجه الخصوص.

46 -  وفي تقريري الذي قدمته إلى الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التنمية الاجتماعية (E/CN.5/2000/3، المرفق)، قدمت بيانا بتطور مسألة الإعاقة كإحدى مسائل حقوق الإنسان واستعرضت مختلف السبل الكفيلة بتعزيز وثائق الأمم المتحدة في مجال الإعاقة. وأوصيت بضرورة تكملة القواعد الموحدة وتطويرها في مجالات محددة. كما بحثت الكيفية التي ينبغي أن يتبلور بها موضوع الإعاقة داخل منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وأشرت إلى سبل تعزيز رصد القواعد الموحدة من خلال النظام الاعتيادي لرصد الصكوك الدولية. وستشمل الأنشطة ذات الصلة إعداد تعليقات عامة ووضع بروتوكولات خاصة وإجراء دراسات مواضيعية والقيام بأنشطة مماثلة فيما يتعلق بموضوع الإعاقة. وأشرت ختاما إلى إمكانية وضع اتفاقية خاصـــــة بشـــأن حقوق المعوقين. إلا أنني شددت على الحاجة إلى توضيح الدور الذي ينبغي أن تؤديه اتفاقية من هذا القبيل بالنسبة إلى الاتفاقيات الأخرى الموجودة أصلا وبالنسبة إلى القواعد الموحدة.

47 -  وفي الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التنمية الاجتماعية، قدمت منظمة غير حكومية وطنية تعمل في مجال الإعاقة اقتراحا بوضع اتفاقية خاصة بشأن حقوق المعوقين. وخلال اجتماعات الفريق العامل المفتوح باب العضوية الذي دعت دورة اللجنة تلك إلى انعقاده، جرت مناقشات مستفيضة بشأن كيفية المضي في تناول مسألة الإعاقة وحقوق الإنسان. وأفضت هذه المناقشات إلى طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الفقرة 7 من قراره 2000/10، المؤرخ 27 تموز/يوليه 2000 أن يقدم المقرر الخاص آراءه بشأن زيادة بلورة المقترحات الواردة في تقريره عن ولايته الثانية وعن أشكال تكملة القواعد الموحدة وتطويرها.

48 -  وفي أوائل عام 2001، أجرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دراسة عن الاستخدام الحالي لصكوك الأمم المتعلقة بحقوق الإنسان وإمكانياتها في المستقبل في سياق موضوع الإعاقة. ويعمل مدير هذا البحث تيريسيا ديغينير (ألمانيا) وجيرارد كوين (أيرلندا) مع ثلاثة باحثين مساعدين في هذا المشروع. وستبحث ست من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السياق الخاص بموضوع الإعاقة.

49 -  وستبحث هذه الدراسة بإمعان تنفيذ صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سياق الإعاقة. وستنظر في طبيعة التزامات الدول بموجب المعاهدات ذات الصلة في سياق موضوع الإعاقة وفي مختلف آليات الإنفاذ المنشأة بموجب هذه المعاهدات. وستحدد مختلف السبل من أجل إشراك المنظمات غير الحكومية في مجال الإعاقة.

50 -  ومن المتوخى أن يركز جزء أساسي من نتائج هذا البحث على منظور المستعملين. وقد وزع استبيان شامل على المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد العالمي. كما وزع استبيان مناظر على مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية (لجان حقوق الإنسان مثلا) في جميع أرجاء العالم لتقييم مستوى اشتغالها بحقوق المعوقين.

51 -  وسيتخذ هذا التقرير من ناحية كدليل للمنظمات غير الحكومية كيما تصبح أكثر إلماما بهذه الصكوك وأن تشرع في استخدامها بصورة أكبر. وهكذا فإن التقرير الذي يتضمن نتائج هذه الدراسة سيساعد على سد ثغرة معرفية هامة. كما أنه لهذه الدراسة جانبا تقييميا حيث تقيم المستويات الحالية لاستخدام المعاهدات في سياق موضوع الإعاقة وتقدم مقترحات عملية لزيادة إمكانياتها إلى أقصى حد ممكن في هذا الصدد.

52 -  ولكي تصبح مسألة الإعاقة إحدى قضايا حقوق الإنسان، لا بد من بناء القدرات والهياكل خارج منظومة الأمم المتحدة أيضا. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قمت بتنظيم حلقة دراسية في السويد بعنوان (“فليعلم العالم؛ حلقة دراسية بشأن حقوق الإنسان والإعاقة” ستكهولم، 5-9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000)، وكان الغرض منها بناء القدرات على التعرف على انتهاكات وإساءات حقوق الإنسان في مجال الإعاقة والإبلاغ عنها. وشارك في هذه الحلقة الدراسية سبعة وعشرون خبيرا من بينهم ممثلون من منظومة الأمم المتحدة (مكتب مفوضية الأمم المتحدة في جنيف والأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك) ومن كبريات المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بالإعاقة، وخبراء في مجال حقوق الإنسان والإعاقة من جميع أرجاء العالم.

53 -  ويتضمن تقرير حلقة ستكهولم الدراسية، الذي نشر في أوائل عام 2001[12]، عددا من التوصيات لزيادة تطوير مسألة حقوق المعوقين. ويوصي المشاركون في هذه الحلقة باتخاذ إجراءات في المجالات الخمسة التالية: رصد الحالات الفردية، وتحليل التشريعات الحالية والقضايا القانونية، والتغطية الإعلامية لموضوع الإعاقة ورصد السياسات والبرامج والخدمات الحكومية الحالية. وخلال عام 2001، وضعت الأطراف المهتمة خططا لأعمال متابعة نتائج هذه الحلقة الدراسية.

54 -  وتبيانا لآخر التطورات في مجال حقوق الإنسان والإعاقة، نظمت اجتماعات استشارية في عام 2001 في إطار الدورة التاسعة والثلاثين للجنة التنمية الاجتماعية والدورة السابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان على التوالي. ودعيت لحضور هذه الاجتماعات الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وهيئات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة فضلا عن المنظمات غير الحكومية. وفيما يتعلق بالمشاورة التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، شاركت أيضا مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان.

55 -  وكان أحد الشواغل الرئيسية لاجتماع الخبراء في ستكهولم والاجتماع الاستشاري غير الرسمي بمقر الأمم المتحدة هو كيفية العمل على تعزيز البعد المتعلق بالإعاقة في عملية رصد حقوق الإنسان وحمايتها. وناقش المشاركون في الاجتماعين ما يمكن عمله لجعل الإعاقة إحدى قضايا حقوق الإنسان ضمن الإطار الحالي لحقوق الإنسان. وكانت مسألة وضع اتفاقية خاصة موضوعا هاما آخر خلال هذه المناقشات.

56 -  وجاء في تقرير الاجتماع الاستشاري غير الرسمي المتعلق بالقواعد والمعايير الدولية، الذي عقد يوم 9 شباط/فبراير 2001 في الأمم المتحدة بنيويورك[13]ما يلي:

                  “أعربت عدة حكومات عن الاهتمام بمعالجة حقوق المعوقين عن طريق اعتماد نهج “ذي شقين”، يشمل إعداد اتفاقية، وإجراء دراسات بشأن الخيارات المتاحة لإدراج مسألة تعزيز وحماية حقوق المعوقين في الصكوك الدولية الحالية. وارتئي أن الاتفاقية ستكون مكملة للصكوك الدولية الحالية وحقوق المعوقين وليست بديلا لها بحيث يغني أحدهما عن الآخر. وأعربت حكومة عن رأي مفاده أنه ينبغي توجيه الاهتمام إلى حالة المعوقين عقليا، إذ أن هذا الأمر لم يعالج حتى الآن على النحو المناسب”.

                  “وفي هذا الصدد، ذكر ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المشاركين في هذا الاجتماع بقرار اتخذته لجنة حقوق الإنسان في عام 1985 بشأن الصكوك الدولية الجديدة لحقوق الإنسان، ينص على وجوب أن تكون المعايير الجديدة ذات صلة بالقضايا الجوهرية وألا تكون المعايير الجديدة أقل من المعايير الحالية”.

57 -  وأحاط بعض ممثلي الحكومات خلال الاجتماع الاستشاري غير الرسمي علما بجهود المنظمات غير الحكومية الرامية إلى التوعية بإعداد اتفاقية بشأن حقوق المعوقين وتقديم الدعم لذلك. وأعرب عن رأي مفاده أن تعطى هذه المسألة التي تتطلع المنظمات غير الحكومية بشدة إلى تحقيقها الاهتمام والدعم المناسبين.

58 -  وأوضح ممثلو المنظمات غير الحكومية أن هذا الاجتماع انعقد في وقته المناسب وكان اجتماعا ضروريا. وأعربوا عن رأي مفاده أن إعداد اتفاقية بشأن حقوق المعوقين يكتسي أهمية كبرى، لا سيما وأن مسألة الإعاقة ينظر إليها الآن بالدرجة الأولى على أنها إحدى مسائل حقوق الإنسان لا مسألة تعنى بها دوائر الرعاية الطبية والاجتماعية. وأضاف هؤلاء الممثلون أن إعداد اتفاقية سيكون الآن بمثابة تكملة للقواعد الموحدة وليس صكا بديلا عنها. وفي حين أن القواعد الموحدة ليست ملزمة، فإنها تمثل صكا أساسيا وتقدم إرشادات مفيدة للسياسة العامة والممارسة.

59 -  وجرت خلال المشاورات التي عقدت يوم 17 نيسان/أبريل 2001 في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف مناقشات ذات طابع مماثل. وبالإضافة إلى ذلك، مكنت هذه المشاورات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة من تأكيد اعتزامها العمل عن كثب مع آليات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وإعادة تأكيد التزامها بإيلاء الاهتمام المناسب لموضوع حقوق الإنسان للمعوقين في عملها. وأتاحت هذه المشاورات الفرصة للمؤسسات الوطنية لتبادل خبراتها الوطنية بشأن الممارسات الجيدة لحماية حقوق المعوقين وتعزيزها.

2 -    استراتيجية المستقبل

60 -  نتيجة لعدد من الأحداث الهامة، ابتداء من التسعينات - بما في ذلك نشر تقرير لياندرو ديسبوي بشأن "حقوق الإنسان والمعوقون"[14] وإصدار التعليق العام رقم 5 من قبل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[15] واتخاذ القرارات ذات الصلة من جانب لجنة حقوق الإنسان[16] اعترف بأن الإعاقة تمثل إحدى قضايا حقوق الإنسان. والسؤال الآن هو الكيفية التي يمكن بها ترجمة الاعتراف بهذا المبدأ إلى ممارسة فعلية. ويجب بلورة مسألة الإعاقة كبعد أساسي من الإجراءات المتعلقة بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة، ويجب إدخال ممارسات الإبلاغ والرصد الفعلية حيز النفاذ.

61 -  وبينما تبذل هذه الجهود داخل منظومة الأمم المتحدة، يجب أيضا على الحكومات أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الوطنية العاملة في مجال الإعاقة أن تقوم ببلورة هذه المسألة على الصعيد الوطني.

         خيار الإدماج

62 -  يشكل التعليق العام رقم 5، الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1994، معلما في عملية جعل الإعاقة إحدى قضايا حقوق الإنسان. والرسالة التي ينطوي عليها التعليق العام رقم 5 هي أن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالإعاقة من مسؤولية جميع آليات رصد حقوق الإنسان. وهذه الرسالة هي ذاتها الواردة في مجموعة القرارات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان[17]. إلا أن مسألة الإعاقة لم تدرج حتى الآن على النحو المرجو إلا في نطاق محدود للغاية في إجراءات الإبلاغ والرصد. وتبين التجربة أن إيجاد وسائل محسنة للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالإعاقة ورصدها أمر لن يحدث بصورة تلقائية. وعليه فإنه يتعين على لجنة حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان أن تتخذا تدابير ملموسة لبناء القدرات اللازمة وإرساء الهياكل الضرورية ضمن أجهزة الرصد التابعة للأمم المتحدة.

63 -  ويعنى النقاش الذي يدور حاليا إلى حد كبير بالنهج الذي ينبغي تطبيقه من أجل توفير حماية فعالة لحقوق الإنسان للمعوقين. هل ينبغي إيجاد بعد يتعلق بالإعاقة في إطار الآليات الحالية المتصلة بالعهود والاتفاقيات الموجودة أصلا أو أن السبيل الأفضل هو وضع صك خاص؟ وهل ثمة من سبيل ثالث يكمِل فيه هذان الخياران أحدهما الآخر؟

64 -  إن مبدأ المشاركة والإدماج الكاملين اللذين يشكلان الفكرتين المهيمنتين في السياسة العامة الحديثة المتعلقة بالإعاقة يرجحان إلى حد كبير كفة إقامة رصد فعال لحقوق الإنسان للمعوقين كجزء لا يتجزأ من آليات الرصد الموجودة أصلا. ويتمثل أحد أوجه الاختلاف الهامة بين الإعاقة وقضايا من قبيل القضايا الجنسانية وحقوق الطفل على سبيل المثال في أن القواعد الموحدة موجودة بالفعل في مجال الإعاقة وتبين أنها أداة مفيدة لوضع السياسات والتشريعات الوطنية. ومن شأن هذه القواعد أن تدعم رصد حقوق الإنسان داخل آليات الرصد الاعتيادية للأمم المتحدة وأن تتخذ كوثيقة مرجعية حينما يتعين تطبيق أحكام مختلفة من الاتفاقيات القائمة على أساس احتياجات المعوقين.

65 -  وعلاوة على ذلك، فإن التوصيات والانتقادات الآتية من اللجان التي تقوم برصد عهدي الأمم المتحدة الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[18] وبالحقوق المدنية والسياسية[19] يرجح أن لها أثرا على سياسات الدول الأعضاء أكبر مما يمكن تحققه عن طريق آلية خاصة معنية بالإعاقة. وثمة اعتبار آخر لدعم إيجاد بُعد الإعاقة ضمن النظام العادي لرصد حقوق الإنسان في أن إعداد اتفاقية سيتطلب وقتا طويلا. والتوصل إلى اتفاق بشأن الأحكام المراد إدماجها في اتفاقية خاصة تحظى بقبول أغلبية الدول الأعضاء وتحدث فعليا تغييرا في الظروف المعيشية للمعوقين، سيتطلب على الأرجح عدة سنوات للإعداد له. وفي غضون ذلك، يتعين تطوير نهج الإدماج إلى أقصى حد ممكن.

         دور الاتفاقية

66 -  منذ انعقاد اجتماع لجنة حقوق الإنسان في عام 2000 ومسألة وضع اتفاقية خاصة بشأن حقوق المعوقين تحظى بتشجيع فعال من قبل المنظمات الدولية المعنية بالإعاقة[20]. وقد نوقش هذا الموضوع في مناسبات دولية عديدة شاركتُ فيها.

67 -  وخلال هذه المناقشات، أمكن التمييز بين أربعة دوافع رئيسية لإعداد اتفاقية خاصة بشأن حقوق المعوقين وهي:

         (أ)      إنه حتى إذا تبين أن القواعد الموحدة وسيلة تنفيذ مفيدة وأفضت إلى تطوير تدريجي للسياسة العامة في عدد كبير من البلدان، فقد أُشير كثيرا إلى أن نقطة ضعفها الرئيسية هي أنها ليست ملزمة قانونا. ويرى العديد من ممثلي المنظمات المعنية بالمعوقين أن وضع اتفاقية تضم أحكاما ملزمة قانونا يشكل وسيلة ذات فعالية أكبر في الكفاح من أجل إعطاء أولوية أكبر لاحتياجات المعوقين على الصعيد الوطني؛

         (ب)    أن ثمة رأيا شائعا مفاده أن التدابير اللازم اتخاذها داخل نظام الرصد العادي للأمم المتحدة من أجل توفير حماية فعلية لحقوق الإنسان للمعوقين أمر لن يتحقق أبدا في الواقع. وقد ذُكرت أسباب عديدة مختلفة لهذا الاعتقاد أثناء المناقشات وهي: ثمة فكرة عامة بين خبراء حقوق الإنسان مفادها أن الإعاقة قضية اجتماعية وطبية وليست مسألة من مسائل حقوق الإنسان؛ وثمة تفضيل ملحوظ لمعالجة قضايا حقوقية ملحة أخرى؛ ونظرا لضخامة عبء العمل لا يوجد هناك استعداد لإيجاد بُعد جديد لحقوق الإنسان؛

         (ج)    أنه حتى لو تحقق بعض التقدم داخل نظام الرصد العادي للأمم المتحدة، لن تكون مسألة الإدماج كافية لتعزيز حقوق المعوقين؛

         (د)     تتعلق الحجة الرابعة بالسلطة والاعتراف الحقيقي. وهي ناشئة عن التجارب في ما يتعلق باتفاقية الحقوق السياسية للمرأة[21] واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[22]. ومفاد هذه الحجة أن الإعاقة لن تحظى بالاعتراف والقبول حقا كإحدى قضايا حقوق الإنسان إلا عندما تُعتمد اتفاقية خاصة لذلك.

         مبادرة حكومة المكسيك

68 -  أثارت حكومة المكسيك خلال النصف الثاني من عام 2001 مسألة وضع اتفاقية بشأن حقوق المعوقين مستقبلا في مناسبتين اثنتين. ففي إطار المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (ديربان، جنوب أفريقيا، 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001)[23]، أفضت مبادرة قدمتها المكسيك[24] إلى إدراج الفقرة التالية في برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر:

                  "تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في وضع اتفاقية دولية متكاملة وشاملة لحماية وتعزيز حقوق وكرامة المعوقين، بما في ذلك بصفة خاصة أحكام تعالج الممارسات والمعاملة التمييزية التي تؤثر عليهم (الفقرة 180)[25]".

69 -  وأثار وفد المكسيك مسألة إعداد اتفاقية بشأن حقوق المعوقين خلال مداولات اللجنة الثالثة في الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة. وقد أكد على أهمية هذه المسألة خلال المناقشة العامة فخامة الرئيس فيسينت فوكس رئيس المكسيك يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2001[26].

70 -  وخلال الجلسة 52 للجنة الثالثة المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، عرض ممثل المكسيك مشروع قرار يتعلق باتفاقية دولية بشأن حقوق المعوقين وأوصت اللجنة بأن تعتمده الجمعية العامة. واتخذت الجمعية العامة القرار 56/168 المعنون “اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم” في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001. وقررت الجمعية العامة في الفقرة الأولى من ذلك القرار إنشاء لجنة مخصصة يُفتح باب الاشتراك فيها أمام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمراقبين لديها، بقصد إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف حماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، بالاستناد إلى النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميدان التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، مع أخذ توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية في الاعتبار.

71 -  وعملا بما ورد في القرار هذا، ينبغي للجنة المخصصة أن تعقد اجتماعا واحدا على الأقل يستغرق عشرة أيام عمل قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة. ودُعيت كيانات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالإعاقة وحقوق الإنسان إلى المشاركة في أعمال اللجنة المخصصة. وستنظم حلقات دراسية إقليمية للمساهمة في أعمال اللجنة عن طريق تقديم توصيات بشأن المضمون والتدابير العملية للنظر في إدراجها في الاتفاقية الدولية.

72 -  ويعني اتخاذ الجمعية العامة للقرار 56/168 أن عملية إعداد اتفاقية قد بدأت. وفي رأيي أن أول خطوة في هذه العملية ينبغي أن تكون إجراء تحليل تمهيدي لعدد من المسائل الأساسية وهي:

         (أ)      ما هي المجالات التي ينبغي أن تشملها الاتفاقية المقبلة؟

         (ب)    ما هي العلاقة التي ينبغي أن تربطها بالاتفاقيات العامة الموجودة أصلا؟

         (ج)    هل ينبغي أن تتخذ شكل مجموعة مبادئ عامة الطابع لكن من الممكن تطبيقها في مجموعة مختلفة من الحالات الوطنية في أرجاء العالم؟

         (د)     هل ينبغي أن ينبني المنظور الرئيسي على احتياجات البلدان النامية؟

         (هـ)  هل ينبغي لهذه الاتفاقية المقبلة أن تحل محل القواعد الموحدة، أو ينبغي أن تكمل القواعد الموحدة وهذه الاتفاقية إحداهما الأخرى؟

73 -  ثمة في رأيي بعض الأسئلة التي ينبغي الإجابة عليها بهدف اتخاذ قرار نهائي بشأن صلاحيات إعداد اتفاقية وبشأن مضمون صك دولي من هذا القبيل.

         التوصية باعتماد نهج ذي شقين

74 -  باتخاذ الجمعية العامة للقرار 56/168 تكون عملية إعداد اتفاقية بشأن حقوق المعوقين قد بدأت. وخلال هذه المرحلة ينبغي النظر في عدد من المسائل الجوهرية التي تتعلق بدور هذه الاتفاقية ومضمونها. وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار، بالإضافة إلى توصيات لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان، والمساهمات المقدمة من كيانات منظومة الأمم المتحدة وكذلك من الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية قبل الاتفاق على صلاحيات الإعداد الفعلي للاتفاقية.

75 -  وقد تستغرق عملية إعداد اتفاقية بضع سنوات. وفي غضون ذلك، من المهم الإفادة من الزخم الذي أوجدته لجنة حقوق الإنسان لإيجاد البعد المتعلق بالإعاقة ضمن النظام الحالي لرصد حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وبهذا المفهوم، يوصى باعتماد نهج ذي شقين.

جيم – تبادل المعلومات والتعاون بين هيئات ومنظمات الأمم المتحدة

         1 -    معلومات أساسية

76 -  ثمة عدد متزايد من هيئات الأمم المتحدة ومنظماتها يشتمل على مضامين أو أنشطة ذات صلة بالإعاقة في برامجه حتى وإن كان العديد من هذه الأنشطة أنشطة ضئيلة وتتطلب موارد إضافية بالنظر إلى احتياجاتها والأنشطة المحتملة. وخلال السنوات الأخيرة، شرعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إدراج البعد المتعلق بالإعاقة في أنشطتها المختلفة. وشرع البنك الدولي مؤخرا في جهود لتوسيع نطاق مشاركته في مسائل الإعاقة، كما أجريت اتصالات غير رسمية وعقدت اجتماعات مخصصة بين منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مثل منظمة العمل الدولية واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف. وينبغي في رأيي أن يزيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تركيز برامجهما على موضوع الإعاقة.

77 -  وقد أكدت في تقريري السابقين (A/52/56، المرفق، و E/CN.5/2000/3، المرفق) اللذين قدمتهما إلى لجنة التنمية الاجتماعية على الحاجة إلى مزيد من عمليات التبادل المنتظمة للتجارب والأفكار بين هيئات الأمم المتحدة ومنظماتها مع البرامج القائمة في مجال الإعاقة. وأثناء بذل هذا الجهد، لا بد للبرنامج المتعلق بالإعاقة التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن يضطلع بدور التنسيق. وقد اقترحت أن يعاد إنشاء الآلية المشتركة بين الوكالات، التي كانت قائمة أثناء عقد الأمم المتحدة للمعوقين (1983-1992). غير أنه لم تتخذ للأسف أي مبادرة في هذا الصدد. ومع ذلك، فقد تزايد عدد منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها التي لها نشاط في مجال الإعاقة؛ وعليه، يكون هناك مبرر أقوى بكثير لإنشاء آلية من هذا القبيل اليوم.

         2 -    التوصية باعتماد آلية الاجتماعات المشتركة بين الوكالات المعقودة عبر شبكة الإنترنت

78 -  لقد تبين من اتصالاتي مع هيئات الأمم المتحدة ومنظماتها، أن هناك حاجة إلى تبادل أكثر انتظاما للمعلومات والتجارب والأفكار. وبإمكان هذه الكيانات، لا سيما تلك التي شرعت مؤخرا في الاهتمام بقضايا الإعاقة، أن تستفيد من تجارب الأعضاء الآخرين في منظومة الأمم المتحدة. ومن شأن الجميع أن يستفيدوا من التحاور وتبادل المعلومات. ويتمثل السبب الرئيسي في عدم القيام بمبادرة من أجل تحسين التعاون في وجود قيود متعلقة بالميزانية.

79 -  هذا وتتيح تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة فرصا جديدة لنمط عمليات التبادل المنتظمة التي ثمة حاجة ملحة إليها. وستكون تكلفة استخدام هذه الآلية تكلفة ضئيلة. وتتوافر لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فعلا خبرة في مجال عقد الاجتماعات عبر الإنترنت من أجل تبادل المعلومات. وبإمكان كل هيئة ومنظمة مشاركة أن تقدم موجزا مقتضبا بأنشطتها بغرض إطلاع الآخرين. ويمكن أن تُبرم اتفاقات للتعامل مع مواضيع خاصة. ومن بين المزايا الأخرى لتنظيم اجتماعات عبر الإنترنت من هذا القبيل على أساس منتظم إمكان استخدام المعلومات كمدخلات في التقارير التي يقدمها الأمين العام إلى الجمعية العامة بشأن التقدم المحرز في مجال الإعاقة.

80 -  واقترح ضرورة أن ينظم البرنامج المتعلق بالإعاقة التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية اجتماعا سنويا مشتركا بين الوكالات عبر الإنترنت اعتمادا على تكنولوجيات الاتصال المتاحة على شبكة الإنترنت.

دال - نظام رصد القواعد الموحدة في المستقبل

         1 -    معلومات أساسية

81 -  ستنتهي مدة آلية الرصد الحالية المرتبطة بالقواعد الموحدة في كانون الأول/ديسمبر 2002. ومع أنه سينصب تركيز على تطوير حقوق الإنسان ودور لجنة حقوق الإنسان، فإنه من الضروري الإبقاء على موضوع الإعاقة كموضوع إنمائي داخل منظومة الأمم المتحدة وكإحدى مسؤوليات لجنة التنمية الاجتماعية.

82 -  وتعبر الفقرة الأولى من الفصل الرابع من القواعد الموحدة عن الغرض من الرصد كما يلي:

                  "الغرض من آلية الرصد هو تعزيز التنفيذ الفعال للقواعد الموحدة. وستساعد كل دولة على تقييم مستوى تنفيذها للقواعد الموحدة وقياس التقدم الذي تحرزه فيه. وينبغي لعملية الرصد أن تستبين العقبات وتقترح تدابير مناسبة تسهم في إنجاح تنفيذ القواعد الموحدة. ... وينبغي أن يكون من العناصر الهامة أيضا توفير الخدمات الاستشارية وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بين الدول[27]".

83 -  وفيما أنجز من أعمال منذ عام 1994، كانت مختلف عناصر آلية الرصد هذه كلها حاضرة. وباستطاعة المرء مع بعض التبسيط القول بأن العنصرين الرئيسيين للرصد هما تعزيز تنفيذ القواعد الموحدة من قبل الدول الأعضاء وقياس التقدم المحرز في تطويرها في الدول الأعضاء وعلى الصعيد العالمي.

84 -  وما من شك في أن الكثير قد حدث منذ التسعينات في مجال وضع سياسة دولية في مجال الإعاقة. وحتى رغم وجود أسباب عديدة لهذا الاتجاه المشجع، فإنه من الواضح أن الأنشطة التي نفذت عن طريق آلية الرصد الخاصة المتعلقة بالقواعد الموحدة قد ساهمت في هذا الوضع. ومن الأمور التي كانت لها قيمة كبيرة أن أتيحت الموارد للقيام بعدد كبير من البعثات ولإجراء دراسات استقصائية دولية بشأن حالة المعوقين. وقد أتاح إنشاء فريق استشاري من جانب منظمات غير حكومية دولية رئيسية عاملة في مجال الإعاقة، خبرات فنية طيلة الأعمال المضطلع بها وأفضى إلى تعبئة شبكة واسعة من المنظمات الوطنية العاملة في مجال الإعاقة في أرجاء العالم.

         2 -    آلية الرصد المقبلة

85 -  فيما يتعلق بالخبرة المكتسبة منذ سنة 1994، ينبغي أن يكون استمرار وجود آلية فعالة للرصد لتنفيذ القواعد الموحدة في المستقبل هو أول موضوع تتناوله المناقشات المتعلقة بما يتعين القيام به اعتبارا من سنة 2003 وما بعدها. وينبغي الإبقاء على المهمتين الرئيسيتين - وهما التقييم والتعزيز - وهنا يطرح السؤال عما إذا كان ينبغي الاضطلاع بهاتين الوظيفتين على نحو مستقل.

         التدابير الرامية إلى تقييم الحالة

86 -  يعد تقييم درجة التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ القواعد الموحدة جزءا مهما من آلية الرصد. وقد أجري التقييم ثلاث مرات منذ سنة 1994 عن طريق إجراء دراسات استقصائية عالمية. وترد نتائج الدراسة الاستقصائية الثالثة، التي أجرتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المقرر الخاص، في الفصل الثالث من هذا التقرير. وكعملية موازية، يجري رصد برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين بواسطة استعراضات وتقييمات تجري كل خمس سنوات، ترتكز بصورة رئيسية أيضا على المعلومات الواردة من الدول الأعضاء. ويقوم برنامج العمل والقواعد الموحدة على نفس المفاهيم المتعلقة بالإعاقة ويتضمنان مبادئ توجيهية متشابهة جدا. ولذلك، ينبغي دمج عمليتي الرصد هاتين اللتين تتوخيان تقييم التقدم المحرز في أنحاء العالم، إحداهما في الأخرى والاضطلاع بهما كنشاط واحد في المستقبل.

87 -  ومن الضروري الإبقاء على نظام الدراسات الاستقصائية التي تجري كل خمس سنوات وينبغي إجراؤها بتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية الرئيسية العاملة في ميدان الإعاقة. ويمكن توحيد أحد أجزاء الاستبيان لكفالة إمكانية المقارنة مع مضي الوقت. ويمكن تخصيص الجزء الثاني من الاستبيان للدراسات المعنية بالجوانب الخاصة. كما ينبغي اقتباس نظام تعبئة الفروع الوطنية التابعة للمنظمات غير الحكومية الدولية بغرض إعداد الردود والمساعدة في الحصول عليها من الحكومات على السواء، من الممارسة المتبعة بنجاح في إطار آليات رصد القواعد الموحدة للمقرر الخاص الحالي.

         تدابير التعزيز والمشورة

88 -  تنيط الفقرة 12 من الفصل الرابع من القواعد بلجنة التنمية الاجتماعية المهام التالية:

                  "... ينبغي أن تدرس اللجنة إمكانية تجديد الولاية [للمقرر الخاص] أو تعيين مقرر خاص جديد أو النظر في إيجاد آلية أخرى للرصد؛ وينبغي لها أن تقدم التوصيات الملائمة في هذا الشأن إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي".

89 -  أما أول هذه البدائل الثلاثة - وهو تجديد الولاية - فيمكن استبعاده لأن المقرر الحالي قد أوشك على التقاعد بعد أن تقلد مهامه لثلاث فترات. وأما البديلان المتبقيان فينبغي أن تراعى لدى مناقشتهما بعض الجوانب المهمة. فهل يستوي البديلان فيما يتعلق بالحصول على التمويل من الميزانية العادية وجذب موارد خارجة عن الميزانية من الحكومات أو من مصادر أخرى؟ وهل يتساويان فيما يخص توظيف وتعيين الأشخاص الذين تتوافر لديهم بالفعل الكفاءة المناسبة للاضطلاع بالمهمة؟

90 -  ويبدو في ضوء الخبرة المكتسبة أن الإجراء الأرشد هو تعيين مقرر خاص جديد. ويعني ذلك إمكان مواصلة العمل داخل نفس الإطار بالمبادئ التوجيهية ذاتها المتبعة حتى الآن. بيد أن الأخذ بهذا البديل يتوقف، إلى حد كبير، على إيجاد الشخص المناسب للمهمة وعلى توفير عدد من الحكومات للتمويل من خارج الميزانية. وتتجلى ميزة هذا البديل مقارنة بالبديلين الآخرين فيما يتمتع به المقرر الخاص من استقلالية كبيرة في التصرف بحرية داخل إطار العمل المبين في الفصل الرابع من القواعد الموحدة.

91 -  ويتمثل البديل الرئيسي الآخر في إدماج مهمة التعزيز في صميم البرنامج المعني بالإعاقة الذي تنفذه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذه الحالة، ينبغي إضافة وظيفة عليا لمستشار تقني إلى الموظفين المعنيين بالإعاقة. وكما هو الشأن بالنسبة للمقرر الخاص، يجب على ذلك الشخص أن يكون ذا مؤهلات مهنية وافية وخبرة بالعمل الحكومي المتعلق بمسائل الإعاقة وأن يحظى باحترام وثقة الأوساط الدولية المعنية بالإعاقة. ويعد توافر الموارد الكافية، لا سيما للقيام بمهمات لدى البلدان وما يتصل بذلك من أنشطة، من الشروط الأساسية للأخذ بهذا البديل.

92 -  وفي تقريري السابق (E/CN.5/2000/3، المرفق)، اقترحت فكرة إنشاء نظام رصد يضم مستشارين إقليميين. وقد بينت المناقشات الأخيرة أن ذلك النظام يمكن أن يتحقق بطريقتين مختلفتين، تتمثل إحداهما في إنشاء وظائف متفرغة يشغلها مستشارون إقليميون في المناطق النامية وفي بلدان وسط وشرق أوروبا التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ويكون المكان الطبيعي لتلك الوظائف هو مكتب إحدى الهيئات الحكومية الدولية بالمنطقة. وتكمن ميزة هذا النظام في أن المستشارين الإقليميين سيكونون مطلعين عن كثب على الظروف الاقتصادية والسياسية والثقافية للبلدان المعنية، وذلك بصرف النظر عن مساهمتهم في تعزيز الخدمات الاستشارية بدرجة كبيرة. ومن الطبيعي التماس التمويل لوظائف هؤلاء المستشارين عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو غيره من الجهات المانحة الرئيسية لموارد التعاون الإنمائي.

93 -  أما الطريقة الثانية لتنفيذ الخدمات الاستشارية الإقليمية فتتمثل في تعيين فريق خبراء من المناطق المختلفة، يكونون كلهم مؤهلين للاضطلاع بالمهمة، مع اختلاف تخصصاتهم. وينبغي أن يكونوا على استعداد لقبول الاضطلاع بمهمات مخصوصة ذات مدد محدودة في البلدان الواقعة في مناطقهم. ويمكن دعم وتمويل تلك المهمات، إذا سمحت الموارد، إما من مصادر الأمانة العامة للأمم المتحدة أو من مصادر إقليمية.

94 -  ومن الأرجح أن يتطلب الأمر الأخذ ببديلي الخدمات الاستشارية الإقليمية هذين لدعم عمل المستشار التقني الذي يكون مقره بالأمانة العامة للأمم المتحدة. ويمكن أيضا أن يساهم المستشارون الإقليميون المقترحون في تكملة عمل المقرر الخاص الجديد وتعزيزه.

         فريق الخبراء

95 -  من بين المساهمات الفريدة للغاية في أعمال التنمية الاجتماعية داخل منظومة الأمم المتحدة فريق الخبراء الاستشاري، الذي أنشأته المنظمات غير الحكومية الدولية الرئيسية العاملة في ميدان الإعاقة. ويرد أساس إنشاء ذلك الفريق في الفقرة 3 من الفصل الرابع من القواعد الموحدة:

                  “ينبغي دعوة منظمات المعوقين الدولية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنظمات التي تمثل أشخاصــا معوقين لم ينشئوا بعد المنظمات الخاصة بهم، إلى أن تنشئ فريق خبراء مشتركا بينها، يكون فيه لمنظمات المعوقين الأغلبية، مع مراعاة أنواع العجز المختلفة وضرورة التوزيع الجغرافي العادل، لكي يستشيره المقرر الخاص وتستشيره الأمانة العامة، عند الاقتضاء”.

96 -  وفي أيلول/سبتمبر 1994، اتفقت المنظمات الست التالية على تشكيل ذلك الفريق: المنظمة الدولية للمعوقين، والمنظمة الدولية لإدماج المعوقين، والمنظمة الدولية لتأهيل المعوقين، والاتحاد العالمي للمكفوفين، والاتحاد العالمي للصم، والشبكة العالمية للمرضى النفسانيين والمتعافين من الأمراض النفسية. ويتألف الفريق من عشرة أعضاء، خمس نساء وخمسة رجال، يعانون إعاقات مختلفة وينتسبون لأنحاء مختلفة من العالم. وكما ذكر سابقا، فقد كان أداء الفريق جيدا وقدم دعما ممتازا لعملي. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة تضم أكثر من 600 منظمة وطنية تابعة للمنظمات غير الحكومية الدولية الست المعنية بالإعاقة شكلت شبكة قوية للحصول على المعلومات وإجراء الاتصالات داخل البلدان. ولقد أفادني ذلك خلال المهمات التي قمت بها في فرادى البلدان وفي إجراء الدراسات الاستقصائية العالمية على السواء. ويحظى الفريق بميزة إضافية تتجلى في لمه شمل المنظمات الدولية وتيسير التواصل بينها وبين الأمم المتحدة.

97 -  ومهما كان شكل الرصد من  المهم الإبقاء على ارتباط نظام فريق الخبراء بآلية الرصد. إذ أنه في إمكان الفريق أن يضطلع بدور استشاري مهم لصالح الدول الأعضاء في إطار الدراسات الاستقصائية الدورية في المستقبل، وذلك بالمشاركة في صياغة الأسئلة وبتفسير النتائج. وبطبيعة الحال يمكن للفريق أيضا أن يقدم الدعم والمشورة للمقرر الخاص أو للمستشار التقني المقبل في أنشطتهما المختلفة.

         التوصية بمواصلة الرصد

98 -  ينبغي استمرار العمل بالقواعد الموحدة بوصفها أداة دولية لوضع السياسات العامة في ميدان الإعاقة. ومن شروط ذلك وجود آلية رصد فعالة والتشجيع على مواصلة تطبيق تلك القواعد وتقييم درجة التقدم المحرز. وإذا تأتى الوصول إلى حل، ستكون أفضل طريقة للعمل هي تعيين مقرر خاص جديد، يواصل العمل في ضوء مقتضيات الفصل الرابع من القواعد الموحدة. وإذا لم يتأت ذلك في وقت وجيز، ينبغي دمج آلية الرصد في أمانة الأمم المتحدة وإنشاء وظيفة عليا يشغلها مستشار تقني. وفي أي الحالتين ينبغي إنشاء نظام فريق خبراء بنفس الأسلوب المتبع الآن ويناط بمهمة تقديم المشورة والدعم لمختلف الأنشطة المضطلع بها في نطاق مجهود الرصد.

99 -  وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي وضع نظام للخدمات الاستشارية الإقليمية لتكملة ودعم العمل الذي يضطلع به المقرر الخاص أو المستشار التقني.

100 - وينبغي دمج عمليتي الرصد والتقييم المضطلع بهما في نطاق برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة لتقييم التقدم المحرز في أنحاء العالم، ضمن عملية دورية واحدة يقوم بها البرنامج المعني بالإعاقة التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

101 -  ومن الشروط الأساسية لحسن أداء آلية الرصد توفير التمويل الكافي- من الميزانية العادية وخارج الميزانية -لمختلف مهام الرصد.

ارجع إلىالأفق

خامسا - موجز وتوصيات

102 -  قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بقراره 2000/10 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2000، تجديد ولايتي لفترة ثالثة تمتد من عام 2000 إلى عام 2002. وقد طلب مني تقديم تحليلات إضافية في عدد من الميادين، علاوة على أنشطة الرصد التي ينص عليها الفصل الرابع من القواعد  الموحدة.

103 -ويتضمن هذا التقرير سردا مختصرا للمهمات والأنشطة الأخرى المضطلع بها خلال هذه الفترة. كما يبين الأنشطة التي قمت بها في نطاق مشروع “حقوق الأطفال المعوقين”، ويشير إلى الدراسة الاستقصائية العالمية التي أجرتها منظمة الصحة العالمية بشأن تنفيذ عدد معين من القواعد.

104 -  واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها خلال المهمات التي قمت بها إلى البلدان، والمشاركة في المؤتمرات والمشاورات الدولية، يتضح أن القواعد الموحدة تؤدي دورا رئيسيا سواء في المساعدة في وضع السياسات العامة أو في العمل كأداة للدعوة. وساهم اعتراف لجنة حقوق الإنسان بالقواعد الموحدة كمقياس للتدابير الرامية إلى التصدي للإقصاء والتمييز، في زيادة تعزيز أهمية هذه الوثيقة.

105 - وعلى الأمم المتحدة استنادا إلى التزاماتها، أن تعزز دورها الريادي في مجال مكافحة الإقصاء الاجتماعي وانتهاك حقوق الإنسان في ميدان الإعاقة. وقد حددت، استنادا إلى ولايتي الحالية، أربعة ميادين تحتاج إلى مزيد من التحليل، بغية القيام بما يلي:

         (أ)      تكملة القواعد الموحدة؛

         (ب)    اقتراح تدابير من أجل زيادة بلورة موضوع الإعاقة بوصفه قضية من قضايا حقوق الإنسان؛

         (ج)    تحسين التعاون داخل منظومة الأمم المتحدة في ميدان الإعاقة؛

         (د)     دراسة طرق رصد تنفيذ القواعد الموحدة في المستقبل.

106 -  وفيما يتعلق بتكملة القواعد الموحدة، مرفق بهذا التقرير ملحق مقترح أعدته  للقواعد لتنظر فيه اللجنة.

107 -  وترد أدناه التوصيات التي أود تقديمها باتخاذ إجراءات في المستقبل.

 ألف - ملحق القواعد الموحدة

108 - مرت عشر سنين تقريبا منذ اعتماد قواعد الأمم المتحدة الموحدة. وخلال هذه الفترة، تحولت القواعد إلى أداة رئيسية توظفها الحكومات والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية في وضع السياسات العامة واتخاذ الإجراءات المتعلقة بموضوع الإعاقة. وفي مجال تطوير حقوق الإنسان، اعترف بالقواعد الموحدة معيارا للتدابير الرامية إلى وضع حد للإقصاء والتمييز.

109 -  على أنه ينبغي تكملة تلك القواعد لكي تصبح أداة أكثر فعالية لوضع السياسات العامة والتشريعات والبرامج في المستقبل. وأوصي بأن تعتمد الأمم المتحدة الملحق المقترح المرفق للقواعد الموحدة وتتولى نشره.

 باء -   اتباع نهج ذي شقين في مجال حقوق الإنسان

110 - يعتبر اتخاذ الجمعية العامة قرارها 56/168 بشأن “اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم”، إيذانا ببدء عملية إعداد اتفاقية بشأن حقوق المعوقين. وخلال المرحلة الأولى من هذا العمل، ينبغي النظر في عدد من المسائل الجوهرية المتعلقة بدور تلك الاتفاقية ومحتواها. وينبغي أن تؤخذ توصيات لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان بعين الاعتبار، كما ينبغي النظر في المساهمات الواردة من كيانات منظومة الأمم المتحدة والهيئات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار المرجعي للإعداد الفعلي لاتفاقية بشأن حقوق المعوقين.

111 - وقد تستغرق عملية إعداد الاتفاقية سنوات عدة. وفي غضون ذلك، من المهم تسخير الزخم الذي ولدته لجنة حقوق الإنسان من أجل دمج بُعد الإعاقة ضمن نظام رصد حقوق الإنسان القائم في الأمم المتحدة. وبهذا المعنى، يوصى باتباع نهج ذي شقين.

 جيم - تحسين التعاون بين هيئات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في ميدان الإعاقة

112 -  اتضح لي نتيجة للاتصالات التي أجريتها مع هيئات ومنظمات الأمم المتحدة أن ثمة حاجة إلى تبادل أكثر منهجية للمعلومات والخبرات والأفكار. ويمكن لهيئات ومنظمات الأمم المتحدة التي شرعت مؤخرا في الاهتمام بقضايا الإعاقة، أن تستفيد من تجارب المؤسسات الأخرى. وسيستفيد الجميع من التحاور وتبادل المعلومات. أما السبب الرئيسي الوحيد الذي حال حتى الآن دون اتخاذ مبادرة من أجل تحسين التعاون فيما بين الوكالات فيتمثل في القيود المتعلقة بالميزانية.

113 -  وتتيح تكنولوجيات المعلومات والاتصال إمكانيات جديدة ومنخفضة التكلفة فيما يخص أنواع التبادل المطلوب. وينبغي للبرنامج المعني بالإعاقة التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية تنظيم “اجتماع مشترك بين الوكالات عبر الإنترنت” استنادا إلى تكنولوجيات الإنترنت المتاحة.

 دال - مواصلة الرصد

114 -  ينبغي أن تواصل قواعد الأمم المتحدة الموحدة العمل بوصفها أداة دولية لإعداد السياسات العامة في ميدان الإعاقة. ومن الشروط الأساسية لذلك وجود آلية رصد فعالة والتشجيع على مواصلة تطبيق تلك القواعد وتقييم درجة التقدم المحرز. وإذا تأتى الوصول إلى حل، فستكون أفضل طريقة للعمل هي تعيين مقرر خاص جديد، يتولى مواصلة العمل بناء على الأسس المبينة في الفصل الرابع من القواعد الموحدة. وإذا لم يتأت ذلك في المستقبل المنظور، ينبغي دمج آلية الرصد في الأمانة العامة وإنشاء وظيفة عليا يشغلها مستشار تقني. وفي أي الحالتين ينبغي إنشاء نظام فريق خبراء بنفس الأسلوب المتبع الآن ويناط بمهمة تقديم المشورة والدعم لمختلف الأنشطة المضطلع بها في إطار مجهود الرصد. ومن الشروط الأساسية لحسن أداء آلية الرصد تأمين توافر التمويل الكافي – من الميزانية العادية ومن خارجها - لمختلف مهام الرصد.

115 -  وينبغي دمج عمليتي الرصد والتقييم المضطلع بهما في نطاق برنامج العمل والقواعد الموحدة لتقييم التقدم المحرز في أنحاء العالم، ضمن عملية دورية واحدة يقوم بها البرنامج المعني بالإعاقة التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

116 -  وينبغي وضع نظام للخدمات الاستشارية الإقليمية لتكملة ودعم العمل الذي يضطلع به المقرر الخاص أو المستشار التقني.

ارجع إلىالأفق


الحواشي

1  A/37/351/Add.1 و Corr.1، المرفق، الفرع الثامن، التوصية الأولى'4'.

2  منظمة الصحة العالمية، القواعد الموحدة للأمم المتحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين: ردود الحكومات بشأن تطبيق القواعد على الرعاية الطبية والتأهيل وخدمات الدعم وتدريب الموظفين: الموجز، المجلد الأول (WHO/DAR/01.1) والتقرير الرئيسي، المجلد الثاني (WHO/DAR/01.2).

3  المرجع نفسه، 'تقرير المكتب الإقليمي لأفريقيا' (WHO/DAR/01.3)؛ و'تقرير المكتب الإقليمي للأمريكتين' (WHO/DAR/01.4)؛ و'تقرير المكتب الإقليمي لمنطقة شرق البحر المتوسط' (WHO/DAR/01.5)؛ و'تقرير المكتب الإقليمي لأوروبا' (WHO/DAR/01.6)؛ و'تقرير المكتب الإقليمي لمنطقة جنوب شرق آسيا' (WHO/DAR/01.7)؛ و'تقرير المكتب الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ' (WHO/DAR/01.8).

4  منظمة الصحة العالمية، تقريرالمؤتمر عن إعادة النظر في موضوع الرعاية (WHO/DAR/01.11) ويمكن الاطلاع عليه على الموقع الشبكي التالي: http://www.rethinkingcare.org/.

5  يرد النص على الحق في “مستوى معيشة لائق” في عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان (انظر: مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الصكوك الدولية لحقوق الإنسان [جنيف]، يمكن الاطلاع عليها على الموقع الشبكي التالي: http://www.unhchr.ch/htm1/intlinst.htm). وتشمل 'الإعلان العالمي لحقوق الإنسان’، المادة 25 (1)، (قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948)؛ و'العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية’، المادة 11 (1)، و(قرار الجمعية العامة 2200 ألف [د-21] المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966) و'اتفاقية حقوق الطفل’، المادة 27 (1) (قرار الجمعية العامة 44/25 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989)؛ و'اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة'، المادة 14، الفرع (2) (ح) (قرار الجمعية العامة 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979)؛ و‘الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري’، المادة 5 (هـ) (قــــرار الجمعيــــة العامــــة 2106 (د-20) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1965). انظر أيضا قرار الجمعية العامة 48/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، المرفق، الفصل الثاني.

6 A/37/351/Add.1 و Add.1/Corr.1، المرفق، الفرع الثامن، الفقرة 164. يمكن الاطلاع عليها على الموقع الشبكي التالي: http://www.un.org/esa/socdev/enable/diswpa00.htm.

7  ليوناردو ديسبيوي، حقوق الإنسان والمعوقون، سلسلة دراسات حقوق الإنسان، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.92.XIV.4).

8  الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1995، الملحق رقم 3 (E/1995/22) المرفق الرابع.

9  المرجع نفسه، الفقرة 5.

10  انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998 ، الملحق رقم 3 (E/1998/23).

11 انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000 ، الملحق رقم 3 (E/2000/23).

12 مكتب المقــــرر الخـــــاص المعني بالإعاقة، لجنة التنمية الاجتماعية، "فليعلـــــم العالــــم: تقريـــر حلقــــة دراسيـــــة بشــــــأن حقـــــــوق الإنســــان والإعاقـــــة"، ستكهولــــــم، 5-9 تشريـــــن الثانــــي/نوفمبـــــــر 2000 (نيويــــورك، شعبـــة السياسات الاجتماعيــــــة والتنميـــــة، 2001)، التقريـــر المستكمــــل الأخـيــر 28 آب/أغسطــــس 2001، يمكـــن الاطــــــــلاع عليــــــــه علــــى الموقــــــع الشبكــــي التالي: http://www.un.org/esa/socdev/enable/stockholmnov2000. htm.

13 تقرير الاجتماع الاستشاري غير الرسمي المعني بالقواعد والمعايير الدولية للمعوقين، نيويورك، 9 شباط/فبراير 2001 (نيويورك، شعبة السياسات الاجتماعية والتنمية، 2001، الفقرة 22، يمكن الاطلاع عليه على الموقع الشبكي: http://www.un.org/esa/socdev/enable/consultnyfeb2001.htm.

14 ديسبوي، المرجع نفسه.

15 الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1995، الملحق رقم 3 (E/1995/22)، المرفق الرابع.

16 انظر على وجه الخصوص: قرارا لجنة حقوق الإنسان، 1998/31 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1998، و 2000/51 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2000.

17 المرجع نفسه.

18 قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966.

19 قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966.

20 انظر مثلا، إعلان بيجين المتعلق بحقوق المعوقين في القرن الجديد، (A/54/861-E/2000/47، المرفق).

21 قرار الجمعية العامة 640 (د-7) المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1952.

22 قرار الجمعية العامة 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979.

23 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (ديربان، جنوب أفريقيا، 31 آب/أغسطس - 7 أيلول/سبتمبر 2001 (A/CONF.189/5).

24 بيــــــــان السيــــد غلبيرتــــو رنكــــون غيــــاردو، ممثــــل المكسيك (2 أيلــــول/سبتمــــبر 2001). يمكــــن الاطــــلاع عليــــــه على الموقع الشبكي التالي: http://www.un.org/wcar/statements/mexicoE.htm.

25 انظر: المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ديربان، جنوب أفريقيا، 31 آب/أغسطس - 7 أيلول/سبتمبر 2001 (A/CONF.189/5)، الفصل الأول.

26 يمكــــن الاطــــلاع على البيــــان (باللغــــة الاسبانيــــة) على الموقع الشبكي: http://www.un.org/webcast/ga/56/statements/011110mexicoS.htm.

27 قرار الجمعية العامة 48/96، المرفق، الفصل الرابع، الفقرة 1. يمكن الاطلاع عليه على الموقع الشبكي التالي: http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre06.htm.

ارجع إلىالأفق

UN Enable Home | About UN Enable | What's New | Site Map | Contact

Copyright © 2003 United Nations / Division for Social Policy and Development
Updated: 11 June 2003. Comments and suggestions: Contact Us

[FrontPage Include Component]