حظر مكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع

عملا بالفقرة 38 من القرار 2662 (2022)، عندما يباع أو يورد أو ينقل إلى الصومال بشكل مباشر أو غير مباشر صنف مدرج في الجزء الأول من المرفق جيم لهذا القرار، وفقا للفقرة 37، تخطر الدولة اللجنة بالبيع أو التوريد أو النقل في مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل بعد إجراء عملية البيع أو التوريد أو النقل. ويجب أن تحتوي هذه الإخطارات على جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك الغرض من استخدام الصنف (الأصناف)، والمستخدم النهائي، والمواصفات التقنية، وكمية الصنف (الأصناف) المراد شحنها.

الرجاء إرسال الإخطارات إلى:

• رئيس اللجنة، سعادة السيد فيرغل مايتن، من خلال البعثة الدائمة لأيرلندا لدى الأمم المتحدة
مع نسخ إلى:
• أمينة اللجنة الأولى، السيدة سناء خان
عنوان البريد الإلكتروني : SC-751-Committee@un.org