الحظر على توريد الأسلحة

أولا - الفقرات ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن والمبادئ التوجيهية للجنة

الاستثناءات من حظر الأسلحة المفروض على الصومال منصوص عليها فيما يلي:

  • قرار مجلس الأمن رقم 2661 (2022): الفقرات 11 و 14 و 15 و 18 و 21.
  • إرشادات اللجنة: القسم 10
     

ثانيًا. من الذي يحق له تقديم إخطارات حظر الأسلحة؟

الدول الأعضاء فقط (عادة من خلال بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة) والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية يمكنها تقديم إخطارات حظر توريد الأسلحة.

ثالثا. ما هو نوع الاستثناءات من حظر توريد الأسلحة السارية حاليا؟

هناك ثلاثة أنواع من الاستثناءات من حظر توريد الأسلحة:

  • لعدم وجود قرار سلبي من قبل اللجنة ؛
  • لعلم اللجنة
  • الإعفاءات الدائمة

1 - الإعفاءات من حظر الأسلحة لعدم وجود قرار سلبي من اللجنة

عملاً بالفقرة 14 من القرار 2662 (2022) فإن تسليم الأصناف الواردة في المرفق ألف لنفس القرار والمقصود فقط من أجل تطوير مؤسسات الأمن والشرطة في الصومال لتوفير الأمن للشعب الصومالي تتطلب عدم اتخاذ قرار سلبي من قبل الحكومة الصومالية. اللجنة مع الإخطار المقدم قبل خمسة أيام عمل على الأقل من قبل الصومال أو الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي تقدم المساعدة. يجب أن تحتوي هذه الإخطارات على المعلومات التالية:

  1. تفاصيل الشركة المصنعة والموردة للأسلحة والمعدات العسكرية بما في ذلك الأرقام التسلسلية ؛
  2. - وصف للأسلحة والذخيرة من حيث النوع والعيار والكمية ؛
  3. تاريخ ومكان التسليم المقترحين ؛
  4. جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بوحدة الوجهة المقصودة أو مكان التخزين المقصود.

2 - الإعفاءات من حظر الأسلحة لعلم اللجنة

عملاً بالفقرة 15 من القرار 2662 (2022) تخضع شحنات الأصناف الواردة في المرفق باء للقرار نفسه والتي تهدف فقط إلى تطوير مؤسسات الأمن والشرطة في الصومال لتوفير الأمن للشعب الصومالي لإخطارات اللجنة للحصول على المعلومات المقدمة قبل خمسة أيام عمل على الأقل من قبل الصومال أو الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي تقدم المساعدة. يجب أن تحتوي هذه الإخطارات على المعلومات التالية:

  1. تفاصيل الشركة المصنعة والموردة للأسلحة والمعدات العسكرية بما في ذلك الأرقام التسلسلية ؛
  2. - وصف للأسلحة والذخيرة من حيث النوع والعيار والكمية ؛
  3. تاريخ ومكان التسليم المقترحين ؛
  4. جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بوحدة الوجهة المقصودة أو مكان التخزين المقصود.

يرجى ملاحظة  أنه عملا بالفقرة 17 من القرار 2662 (2022) تتحمل السلطات الصومالية المسؤولية الرئيسية عن إخطار اللجنة عملا بالفقرة 14 أو 15 من القرار نفسه حسب الاقتضاء بأي شحنات من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأمن الصومالي والصومالي. مؤسسات الشرطة. 

يرجى ملاحظة  أنه عملا بالفقرة 20 من القرار 2662 (2022) يُطلب من اللجنة تبادل جميع الإخطارات مع هيئة التنسيق الوطنية المناسبة في الصومال مكتب الأمن القومي.

يرجى ملاحظة أنه عملاً بالفقرة 18 من القرار 2662 (2022) حيث تنطبق الفقرتان 14 أو 15 من القرار نفسه يجب على الصومال أو الدولة الموردة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي تقدم المساعدة في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية تقديم إخطار ما بعد التسليم إلى اللجنة في شكل تأكيد خطي لإكمال أي تسليم بما في ذلك:

  1. الأرقام التسلسلية للأسلحة والمعدات العسكرية المسلمة ؛
  2. معلومات الشحن أو بوليصة الشحن أو قوائم الشحن أو قوائم التعبئة ؛
  3. مكان التخزين المحدد.

يرجى ملاحظة  أنه عملاً بالفقرة 47 (أ) (3) من القرار 2662 (2022) يتعين على حكومة الصومال الاتحادية بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء الاتحادية حسب الاقتضاء تضمين الإخطارات المتعلقة بوحدة الوجهة أو مكان تخزين المعدات العسكرية عند توزيع الأسلحة والذخيرة المستوردة في تقارير FGS العادية إلى مجلس الأمن المطلوبة في الفقرة 47 من نفس القرار.

3. الاستثناءات من حظر الأسلحة الدائمة

عملا بالفقرة 21 من القرار 2662 (2022) تُستثنى المواد والمتلقون التاليون من حظر توريد الأسلحة. وعلى هذا النحو لا يلزم تقديم أي طلب أو إخطار إلى اللجنة للنظر فيه أو الإحاطة به.

أ) الإمدادات من الأسلحة أو المعدات العسكرية أو تقديم المشورة التقنية والمساعدات المالية وغيرها والتدريب المتعلق بالأنشطة العسكرية المخصصة فقط لدعم أو استخدام موظفي الأمم المتحدة بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال (UNSOM) بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)؛ شركاء ATMIS الاستراتيجيين الذين يعملون فقط بموجب أحدث مفهوم استراتيجي للعمليات للاتحاد الأفريقي وبالتعاون والتنسيق مع ATMIS ؛ أنشطة التدريب والدعم التي يضطلع بها الاتحاد الأوروبي وتركيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أي قوات حكومية أخرى تعمل إما في إطار الخطة الانتقالية للصومال

ب) الإمدادات من الملابس الواقية بما في ذلك السترات الواقية من الرصاص والخوذات العسكرية التي يصدرها مؤقتا إلى الصومال موظفو الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام والعاملين في المجال الإنساني والإنمائي والأفراد المرتبطين بهم لاستخدامهم الشخصي فقط ؛

ج) تسليم معدات عسكرية غير فتاكة من قبل الدول أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية الموجهة فقط للاستخدامات الإنسانية أو الوقائية ؛ و

د) دخول الموانئ الصومالية للقيام بزيارات مؤقتة لسفن تحمل أسلحة ومعدات عسكرية لأغراض دفاعية شريطة أن تظل هذه الأصناف في جميع الأوقات على متن هذه السفن.

يرجى ملاحظة أنه يُطلب من المنظمات والدول المستثناة بموجب الفقرة 21.أ. ثالثًا من القرار 2662 (2022) أن تقدم بحلول 15 أكتوبر 2023 تحديثًا عن الدعم المقدم للصومال منذ اعتماد هذا القرار وملخصًا للمواد المستوردة. إلى الصومال من أجل الحماية بالقوة وفي حالة عدم وجود الفقرة 21 يلزم إخطار اللجنة بذلك.

رابعا. كيف يتم تقديم طلب الاستثناءات من الحظر العام على الأسلحة؟

يرجى توجيه الطلبات / الإخطارات المتعلقة بإعفاءات حظر الأسلحة إلى:

  • رئيس اللجنة سعادة السيد فيرغل مايتن من خلال البعثة الدائمة لأيرلندا لدى الأمم المتحدة

مع نسخ إلى:

  • أمين اللجنة الأول السيدة سناء خان
    عنوان البريد الإلكتروني : SC-751-Committee@un.org

خامسا - اتخاذ القرار في اللجنة

ويبلغ الرئيس كتابةً الدول الأعضاء (عادة من خلال بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة) والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية بقرار اللجنة بشأن نظرها في طلبات الإعفاء.