إجراءات الإدراج في القائمة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

  • قرار مجلس الأمن 2374 (2017): الفقرة 1 (حظر السفر)، والفقرة ٤ (تجميد الأصول)،
  • أو الاثنين، استنادا إلى المعايير الواردة في الفقرة ٨ من القرار 2374 (2017)
  • المبادئ التوجيهية للجنة: المادة 6

    ثانيا - مَن يحق له تقديم طلبات الإدراج في القائمة؟

    يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات لإدراج أسماء أفراد وكيانات في قائمة جزاءات القرار 2374.

    ثالثا - ماذا ينبغي أن تتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟

    يجب أن تتضمن طلبات الإدراج في القائمة بياناً تعليليًا مفصلاً دعماً للإدراج المقترح، والمعايير المحددة التي يُقترح على أساسها إدراج أسماء أفراد و/أو كيانات في القائمة، بما في ذلك:

  1. استنتاجات وحجج محددة تبرهن على استيفاء معايير الإدراج؛
  2. طبيعة الأدلة الداعمة (مثل تقارير فريق الخبراء، ودوائر الاستخبارات، وأجهزة إنفاذ القانون، والقضاء، والإعلام، واعترافات الشخص وما إلى ذلك)؛
  3. الأدلة أو الوثائق الداعمة؛
  4. تفاصيل عن أي علاقة مع فرد أو كيان مدرج حالياً في القائمة.

وينبغي، قدر المستطاع، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تُمكِّن السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الكيان المعني بصورة جازمة:

  1. فيما يتعلق بالأفراد: اسم العائلة/اللقب، والاسم الشخصي، وغير ذلك من الأسماء ذات الصلة (مكتوبة بحروف اللغة الأصلية والحروف اللاتينية)، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية/المواطنة، ونوع الجنس، والأسماء المستعارة، والعمل/المهنة، ودولة (أو دول) الإقامة، ورقم جواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ ومكان الإصدار)، ورقم الهوية الوطنية، والعناوين الحالية والسابقة، والموقع، واللقب المهني أو الوظيفي، وعناوين المواقع الشبكية، والموقع الحالي، وأرقام الحسابات المصرفية، وأي معلومات أخرى ذات وجيهة أخرى تيسر تطبيق التدابير.
  2. فيما يتعلق بالكيانات:الاسم، والاسم المسجَّل، والاسم القصير/الأسماء المختصرة، وغيرها من الأسماء (مكتوبة بحروف اللغة الأصلية والحروف اللاتينية) التي يُعرف بها الكيان أو كان يعرف بها سابقا، والعناوين، والمقر، والفروع/الشركات التابعة، والشركات المنتسبة، والواجهات، وطبيعة العمل أو النشاط، والدولة أو الدول التي يزاول فيها الكيان نشاطه الرئيسي، وقيادته أو إدارته أو هيكله المؤسسي، ورقم التسجيل (التأسيس)، والرقم الضريبي أو أي رقم هوية آخر، وعناوين مواقعه الشبكية، وأرقام حساباته المصرفية، وأي معلومات وجيهة أخرى تيسر تطبيق التدابير.

 

رابعا - إلى مَن تُوجَّه طلبات الإدراج في القائمة؟

يُرجى إرسال طلبات الإدراج في القائمة إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة السيد خوان رامون دي لا فوينتي راميريز (المكسيك)، عن طريق البعثة الدائمة للمكسيك لدى الأمم المتحدة

    مع إرسال نسخة إلى:

  • الأمين الأول للجنة: السيد ديفي مكناب (sc-2374-committee@un.org)

     

    خامسا - اتخاذ القرارات في اللجنة

    وفقاً للمادة 6 من المبادئ التوجيهية للجنة، تنظر اللجنة في جميع طلبات الإدراج المكتملة. وإذا لم يوافَق على اقتراح بإدراج اسم في القائمة خلال الفترة المحددة لاتخاذ القرار (عشرة أيام عمل)، تبلغ اللجنة الدولة مقدمة الطلب بحالة الطلب، حسب الاقتضاء.

    وإذا وافقت اللجنة على طلب الإدراج في القائمة، تقوم الأمانة بإدراج الاسم في القائمة في يوم العمل الذي يلي تاريخ النشر ولكن في غضون أسبوع واحد من إضافة اسم ما إلى القائمة، وتقوم بإبلاغ البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها، وبإبلاغ البلد الذي يحمل الشخص جنسيته عندما يتعلق الأمر بالأفراد (إذا ما توافرت هذه المعلومات).