إجراءات للإدراج في القائمة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

ثانياً - ما الجهة التي يحق لها التقدم بطلب الحصول على إعفاءات من تجميد الأصول؟

يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات لإدراج أفراد وكيانات في قائمة الجزاءات 2206.

< h3>ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟

تُنصح الدول بتقديم الأسماء بمجرد أن تتجمع لديها الأدلة الداعمة عن أعمال تفي بمعايير الإدراج.

ويجب أن تتضمن طلبات الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة لدعم الإدراج المقترح، ومعايير الإدراج المحددة التي تُقترح على أساسها أسماء أفراد وكيانات لإدراجها في القائمة، بما في ذلك:

  1. نتائج محددة، وأسباب توضح استيفاء معايير الإدراج؛
  2. طبيعة الأدلة الداعمة (مثل تقارير فريق الخبراء، تقارير الاستخبارات، وإنفاذ القوانين، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، وتصريحات تتعلق بالموضوع، وغير ذلك)؛
  3. أدلة أو وثائق داعمة؛
  4. تفاصيل عن أي علاقة مع فرد أو كيان مدرج حالياً في القائمة.

وينبغي، قدر الإمكان، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تُمكِّن السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الكيان المعني بصورة إيجابية:

  1. في حالة الأفراد: اسم العائلة/اللقب والاسم الأول والأسماء الأخرى ذات الصلة (باللغة الأصلية والأحرف اللاتينية)، وتاريخ ومكان الميلاد، والجنسية/المواطنة، ونوع الجنس، والأسماء المستعارة، والمهنة/الوظيفة، ودولة (دول) الإقامة، وجواز أو وثيقة السفر ورقم بطاقة الهوية الوطنية، والعناوين الحالية والسابقة، ومكان وجود الشخص، واسم المهنة أو الوظيفة، والعنوان الإلكتروني، والموقع الحالي، ورقم الحساب المصرفي (أرقام الحسابات المصرفية)، وأية معلومات أخرى ذات صلة لتسهيل تطبيق التدابير؛
  2. في حالة الكيانات: الاسم، والاسم المسجل، والاسم المختصر (الأسماء المختصرة)، وغيرها من الأسماء الأخرى المستخدمة أو التي كانت مستخدمة في السابق (باللغة الأصلية والأحرف اللاتينية)، والعناوين، والمقار، والأفرع/التوابع، والواجهات، وطبيعة العمل أو النشاط، ودولة (دول) النشاط الرئيسي، والقيادة/الإدارة/الهيكل المؤسسي، وشهادة التسجيل (عقد التأسيس)، والرقم الضريبي أو أي رقم تعريفي آخر، وعناوين المواقع الشبكية، ورقم الحساب المصرفي (أرقام الحسابات المصرفية)، وأية معلومات أخرى ذات صلة لتسهيل تطبيق التدابير.

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟

يرُجى توجيه طلبات الإدراج إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة السيد دانق دينه كوي (فييت نام)، من خلال البعثة الدائمة لجمهورية فييت نام الإشتراكية لدى الأمم المتحدة

ونسخة إلى:

  • أمين اللجنة، السيد ديفيد بيغز: عنوان البريد الإلكتروني:
     SC-2206-Committee@un.org

خامسا - اتخاذ قرار اللجنة

وفقا للمادة 6 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الإدراج المكتوبة. وإذا لم تصدر الموافقة على مقترح الإدراج في القائمة خلال الفترة المحددة لاتخاذ القرار، (خمسة أيام عمل) تبلغ اللجنة الدولة المعنية بحالة الطلب. 

وفي حالة موافقة اللجنة على الطلب، يتعين على الأمانة العامة، عقب نشر المعلومات ذات الصلة، لكن في غضون أسبوع واحد من إضافة الاسم إلى قائمة الجزاءات، تبليغ الأمر إلى البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يعتقد أن الفرد أوالكيان المعني موجود فيها، وإبلاغ بعثة البلد الذي يحمل الشخص جنسيته عندما يتعلق الأمر بالأفراد (رهنا بتوافر المعلومات).