إجراءات الشطب من القائمة

أولا -    قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

ثانيا -    مَن المخول بتقديم طلبات الشطب من القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء في أي وقت أن تقدم إلى اللجنة طلبات لشطب أفراد وكيانات مدرجة أسماؤهم على قائمة الجزاءات رقم 2127.

ويمكن لصاحب الطلب الذي يرى في تقديم طلب للشطب أن يقدم ذلك الطلب بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة عن طريق بلد الإقامة أو بلد الجنسية.

ويمكن لدولة ما أن تقرر، كقاعدة، أنه ينبغي لرعاياها أو المقيمين لديها تقديم طلبات الشطب الخاصة بهم بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة. وستقوم الدولة بذلك عن طريق إعلان موجه إلى الرئيس سينشر على الموقع الشبكي للجنة.

ثالثا -    ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب الشطب المقدم إلى اللجنة؟

ينبغي أن تتضمن طلبات الشطب المعلومات التالية:

  1. تفسيراً لسبب في أن الإدراج لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج (وخاصة عن طريق الرد على أسباب الإدراج كما وردت في بيان الإدراج بالنسبة للفرد أو الكيان المعني)؛
  2. المهنة أو الأنشطة الحالية للشخص المدرج اسمه، وأي معلومات أخرى ذات صلة؛
  3. يمكن إحالة و/أو إرفاق أي وثائق داعمة للطلب مع تفسير علاقتها بالموضوع، حسب مقتضى الحال.

وبالنسبة للفرد المتوفي، يقدم طلب الشطب إما بصورة مباشرة إلى اللجنة عن طريق إحدى الدول، أو عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة من جانب المستفيد القانوني، مع وثيقة رسمية تؤكد الحالة. ويتضمن بيان الحالة الداعم لطلب الشطب المعلومات التالية:

  1. شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة إذا تيسر ذلك؛
  2. ما إذا كان أي مستفيد قانوني من ممتلكات المتوفي أو أي مالك مشترك لأرصدته مدرجاً أو غير مدرج في قائمة الجزاءات أيضاً.

رابعا -    كيف يتم إعداد طلب الشطب من القائمة؟

يمكن تقديم طلبات الشطب إما بصورة مباشرة إلى اللجنة أو عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.

وبالنسبة لأصحاب الطلبات الذين يختارون تقديم طلب إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، يمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة.

وإذا قدم صاحب الطلب طلبه إلى دولة الإقامة أو دولة الجنسية، ينبغي اتباع الإجراء التالي:

  1. ينبغي أن تستعرض الدولة المتلقية للطلب جميع المعلومات ذات الصلة كما تفاتح الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج على أساس ثنائي لطلب معلومات إضافية وإجراء مشاورات بشأن طلب الشطب؛
  2. يجوز أيضاً للدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج أن تطلب معلومات إضافية من دولة الجنسية أو دولة الإقامة التي ينتمي إليها صاحب الطلب. ويجوز للدولة المتلقية للطلب والدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج، حسب مقتضى الحال، التشاور مع الرئيس أثناء إجراء أي من المشاورات الثنائية؛
  3. إذا كانت الدولة المتلقية للطلب ترغب في متابعة طلب الشطب، بعد استعراض أي معلومات إضافية، فينبغي أن تحاول إقناع الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج بأن تقدم بصورة مشتركة أو منفردة طلباً للشطب إلى اللجنة. ويجوز للدولة المتلقية للطلب أن تقدم طلباً للشطب إلى اللجنة بدون طلب مصاحب من الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج، عملاً بإجراء عدم الاعتراض.

خامساً- اتخاذ قرار اللجنة

وفقا للقسم 7 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الشطب المستكملة.

وإذا وافقت اللجنة على طلبات الشطب، ستقوم الأمانة العامة في غضون أسبوع واحد بعد رفع أحد الأسماء من القائمة، بإخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، ستقوم بإخطار البلد الذي يعد الشخص أحد رعاياه أو يقيم لديه (بقدر توافر هذه المعلومات).