الاستثناءات من حظر السفر

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة

الاستثناءات من حظر السفر منصوص عليه في الوثيقتين التاليتين:

  • قرار مجلس الأمن 2648 (2022) : الفقرة 4
  • قرار مجلس الأمن 2399 (2018) : الفقرة 14
  • المبادئ التوجيهية للجنة: المادة 11

ثانيا - من يحق له تقديم طلب للاستثناء من حظر السفر؟

يجوز لدولة الجنسية أو الإقامة أن تتقدم بالطلب من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، أو من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني

ثالثا - ما الذي يجب إدراجه في طلب الاستثناء من حظر السفر؟

ينبغي في كل طلب للاستثناء أن يتضمن المعلومات التالية:

اسم الشخص المقبل على السفر المقترح ومقصده وجنسيته ورقم جواز (أرقام جوازات) سفره؛

2 - الغرض من السفر المقترح، مشفوعا بنسخ من المستندات الداعمة التي تعرض التفاصيل المتصلة بالطلب، مثل التواريخ والمواقيت المحددة للاجتماعات أو المواعيد؛

3 - المواعيد والمواقيت المقترحة لمغادرة البلد الذي يبدأ منه السفر والعودة إليه؛

4 - المسار الكامل لرحلة السفر، بما في ذلك موانئ المغادرة والعودة وجميع وقفات المرور العابر؛

5 - التفاصيل المتعلقة بوسيلة النقل المراد استخدامها، بما في ذلك، إذا أمكن، رقم الحجز وأرقام الرحلات الجوية وأسماء السفن؛

6 - بيان يتضمن تبريرا دقيقا للاستثناء.

ويجب أن يتلقى رئيس اللجنة كل طلب من طلبات الاستثناء من حظر السفر قبل تاريخ بدء السفر المقترح في أقرب وقت ممكن، ولكن بما لا يقل عن خمسة عشر يوما من أيام العمل، إلا في حالات الطوارئ التي يحددها رئيس اللجنة.

رابعا - كيف تقدم طلبات الاستثناء من حظر السفر؟

يرجى بعث طلبات الاستثناء من حظر السفر إلى:

  • رئيس اللجنة، السيد عبدو أباري (نيجر)، عن طريق البعثة الدائمة لنيجر لدى الأمم المتحدة
  • أمين اللجنة: السيد ديفيد بيغز (David Biggs)، البريد الإلكتروني SC-2127-Committee@un.org

خامسا - قرارات اللجنة

ما أن توافق اللجنة على طلب للاستثناء من حظر السفر، يوجه رئيس اللجنة خطابا إلى البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة للدولة التي يكون الشخص المدرج اسمه في القائمة من مواطنيها أو المقيمين فيها أو الحاملين لجنسيتها، والدولة (الدول) التي سيسافر إليها الشخص المدرج اسمه في القائمة أو سيعبر منها، وإلى أي مكتب معني تابع للأمم المتحدة.

سادسا - طلب تمديد الاستثناء من حظر السفر

كل طلب لتمديد الاستثناء يخضع للإجراءات المبينة أعلاه، ويجب أن يتسلمه رئيس اللجنة خطيا، مشفوعا بالمسار المنقح للسفر، قبل انقضاء الاستثناء الممنوح بما لا يقل عن خمسة أيام عمل، وأن يُعمم على أعضاء اللجنة.

سابعا - إدخال تغييرات على الاستثناء المعتمد من حظر السفر

كل تغيير لمعلومات السفر اللازمة التي سبق تقديمها إلى اللجنة، وبخاصة ما يتعلق منها بنقاط المرور العابر، إلا ويلزمه موافقة مسبقة من اللجنة، ويجب أن يتسلمه الرئيس، ويعمم على أعضاء اللجنة، قبل بدء السفر بما لا يقل عن خمسة أيام عمل، إلا في الحالات الطارئة التي يحددها الرئيس.

وتقوم الدولة المقدمة للطلب (أو مكتب/وكالة الأمم المتحدة) بإبلاغ الرئيس فورا وخطيا بأي تغيير لتاريخ المغادرة لأي سفر أصدرت اللجنة بالفعل استثناءً بشأنه.

ويكفي توجيه إخطار خطي في الحالات التي يتم فيها تقديم أو تأخير وقت المغادرة بما لا يزيد عن 48 ساعة، بينما يظل مسار الرحلة دون تغيير. أما إذا كان المراد تقديم السفر عن التاريخ الذي سبق للجنة أن وافقت عليه أو تأخيره عنه بأكثر من 48 ساعة، فيلزم عندئذ تقديم طلب جديد للاستثناء يتسلمه الرئيس ويُعمم على أعضاء اللجنة.

وفي حالة طلبات الاستثناء لأسباب طبية أو لاحتياجات إنسانية أخرى، بما في ذلك أداء الشعائر الدينية، تقرر اللجنة هل السفر مبرر من منظور أحكام الفقرة 14 (أ) من القرار 2399 (2018)  فور إخطارها باسم المسافر، وسبب السفر، وتاريخ العلاج وموعده، إلى جانب تفاصيل الرحلة الجوية، بما في ذلك نقاط العبور وجهة (جهات) المقصد. وعند إجلاء الحالات الطارئة، ينبغي موافاة الرئيس على الفور بشهادة طبية تتضمن تفاصيل عن طبيعة الحالة الطارئة، والمنشأة التي يتلقى فيها المريض العلاج، دون المساس باحترام السرية الطبية، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بتاريخ ووقت السفر، ووسيلة النقل التي يعود على متنها المريض إلى بلد إقامته أو جنسيته.

ثامنا - بعد السفر

تتلقى اللجنة من الدولة التي يقيم في إقليمها الشخص المدرج في القائمة، أو من مكتب الأمم المتحدة المعني، تأكيداً خطياً، مشفوعا بالمستندات الداعمة، يؤكد مسار السفر والتاريخ الذي عاد فيه إلى بلد الإقامة الشخصُ المدرج اسمه في القائمة الذي سافر بموجب استثناء ممنوح من اللجنة. وتُنشر على صفحة اللجنة على شبكة الإنترنت جميع طلبات الاستثناءات وطلبات تمديد الاستثناءات التي وافقت عليها اللجنة عملا بالفقرة 14 من القرار 2399 (2018)  إلى حين استلام اللجنة تأكيداً بعودة الشخص المدرج اسمه في القائمة إلى بلد الإقامة.