الاستثناءات من حظر السفر

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة

يرد  النص على الاستثناءات من حظر السفر في الوثيقتين التاليتين:

ثانيا - من يحق له تقديم طلب للاستثناء من حظر السفر وفقا للفقرة 16 (أ) و (ج)؟

يجوز للدولة التي يكون الشخص المدرج اسمه في القائمة مواطناً أو مقيماً فيها أن تتقدم بالنيابة عن الشخص المدرج اسمه في القائمة بالطلب خطياً إلى رئيس اللجنة. ويجوز للشخص المدرج اسمه في القائمة أن يتقدم بالطلب خطياً إلى رئيس اللجنة من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني.

ثالثا - ما هي أنواع الاستثناءات من حظر السفر، وكيف يكون التحجج بها؟

هناك أنواع مختلفة من الاستثناءات، يتطلب إثنان منها إخطار اللجنة والحصول على موافقتها:

  • السفر لأسباب إنسانية، بما في ذلك الواجبات الدينية: يجب إخطار اللجنة والحصول على موافقتها؛
  • السفر تنفيذا لإجراءات قضائية
  • السفر لتعزيز أهداف السلام والاستقرار في ليبيا: يجب إخطار اللجنة والحصول على موافقتها.
  • الدخول أو المرور العابر لتعزيز أهداف السلام والاستقرار في ليبيا: يجب إخطار اللجنة في غضون 48 ساعة من اتخاذ دولة ما قرارا بذلك.

رابعا - ما يجب إدراجه في طلب الاستثناء من حظر السفر وفقا للفقرة 16 (أ) و (ج)؟

  1. يجب إدراج المعلومات التالية، مشفوعة بالمستندات الداعمة قدر الإمكان: اسم ومقصد وجنسية ورقم جواز (أرقام جوازات) سفر الشخص القائم (الأشخاص القائمين) بالسفر؛
  2. الغرض (الأغراض) من السفر المقترح، مشفوعة بنسخ من المستندات الداعمة، بما في ذلك تفاصيل محددة عن الاجتماعات أو المواعيد؛
  3. المواعيد والتوقيتات المقترحة لمغادرة البلد الذي يبدأ منه السفر والعودة إليه؛
  4. خط السير والجدول الزمني الكاملان، بما في ذلك جميع محطات العبور؛
  5. تفاصيل وسائل النقل المستخدمة، بما في ذلك، إذا أمكن، رقم الحجز وأرقام رحلات الطيران وأسماء السفن.

وباستثناء حالات الطوارئ التي حددها رئيس اللجنة، يجب أن يتلقى الرئيس كل طلب من طلبات الاستثناء من حظر السفر قبل تاريخ السفر المقترح بخمسة أيام عمل على الأقل.

خامسا - كيفية تقديم طلبات الاستثناء من حظر السفر وفقا للفقرة 16 (أ) و (ج)؟

يرجى توجيه طلبات الاستثناء من حظر السفر إلى:

  •  رئيس اللجنة، سعادة السيد رافيندرا راغوتاالي، من خلال البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة.

ونسخة إلى:

  • أمينة سر اللجنة العليا، السيدة سناء خان: عنوان البريد الإلكتروني:  Ms. Sana Khan SC-1970-Committee@un.org

سادسا - اتخاذ القرار في اللجنة

في الحالات التي توافق فيها اللجنة على طلبات الاستثناء من القيود المفروضة على السفر، يوجه رئيس اللجنة خطابا إلى البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة للدولة التي يكون الشخص المدرج اسمه في القائمة من مواطنيها أو المقيمين فيها، أو إلى مكتب الأمم المتحدة المعني لإبلاغها بقرار الموافقة. وتُوجه نسخ من خطاب الموافقة أيضا إلى البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة لجميع الدول التي سيسافر إليها الشخص المدرج اسمه في القائمة أو سيعبرها في سياق الاستثناء الموافق عليه.

سابعا-  طلب تمديد الاستثناء من حظر السفر وفقا للفقرة 16 (أ) و (ج)

أي طلب (طلبات) لتمديد الاستثناءات التي وافقت عليها اللجنة عملا بالفقرة 16 (أ) أو 16 (ج) من القرار 1970 (2011) يخضع للإجراءات المبينة أعلاه، ويجب أن يتلقاه رئيس اللجنة بصورة خطية، مع خط السير المنقح للسفر، قبل انقضاء الاستثناء الممنوح بما لا يقل عن خمسة أيام عمل.

ثامنا -  إدخال تغييرات على الاستثناء المعتمد لخطة السفر وفقا للفقرة 16 (أ) و (ج)

أي تغييرات على المعلومات المقدمة في الطلب، بما فيها ما يتعلق بنقاط المرور العابر، تستلزم مزيداً من الدراسة من قبل اللجنة، ويجب أن يتلقاها الرئيس، ويتم تعميمها على أعضاء اللجنة، قبل بدء السفر بما لا يقل عن خمسة أيام عمل، إلا في الحالات الطارئة التي يحددها الرئيس.

وتقوم الدولة مقدمة الطلب بإبلاغ الرئيس بصورة خطية فورا في حالة تقديم أو تأخير تاريخ المغادرة لأي سفر أصدرت اللجنة بالفعل استثناءً بشأنه. ويكفي توجيه إخطار خطي في الحالات التي يتم فيها تقديم أو تأخير وقت المغادرة بما لا يزيد عن 48 ساعة بينما يظل خط سير الرحلة دون تغيير خلاف ذلك. أما إذا تم تقديم أو تأخير السفر بأكثر من 48 ساعة، أو تم تغيير خط سير الرحلة، فيلزم عندئذ تقديم طلب جديد للاستثناء يتلقاه الرئيس ويعممه على أعضاء اللجنة.

وفي حالات الإجلاء الطبي الطارئة، يجب أن يتلقى الرئيس على الفور مذكرة من طبيب، تتضمن تفاصيل طبيعة الحالة الطبية الطارئة، والمنشأة التي يتلقى فيها الشخص المدرج اسمه في القائمة العلاج أو المساعدة اللازمة، دون المساس باحترام السرية الطبية، فضلا عن المعلومات المتعلقة بتاريخ ووقت السفر، ووسيلة النقل التي عاد أو سيعود بواسطتها المريض إلى بلده إقامته أو جنسيته.

تاسعا - الاستثناء من حظر السفر عملا بالفقرة 16 (د) من القرار 1970 (2011)

حيثما تقرر دولة ما، عملا بالفقرة 16 (د) من القرار 1970 (2011)، على أساس كل حالة على حدة أن دخول إقليمها أو المرور عبره ضروري لغرض تعزيز السلام والاستقرار في ليبيا، تخطر اللجنة بذلك في غضون 48 ساعة من اتخاذها ذلك القرار.