القرارات (1718)

رقم الوثيقة التاريخ الوصف - غير رسمي
2016/11/30

يوسِّع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل الأصناف المدرجة في القائمة الجديدة للأسلحة التقليدية المزدوجة الاستخدام (التي ستعتمدها اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718).

يوسِّع نطاق تفتيش الشحنات من خلال توضيح بعض الأمتعة الشخصية والأمتعة المسجلة الداخلة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو المغادرة لها بوصفها ”بضاعة“ تخضع للتفتيش، ومن خلال الإشارة إلى أن البضائع المنقولة بواسطة السكك الحديدية والطرق البرية هي أيضا خاضعة للتفتيش.

يعزِّز الأحكام المتصلة بالنقل البحري من خلال حظر الأنشطة التالية: جميع أنشطة إعارة خدمات الطواقم أو تأجيرها أو توفيرها لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وتسجيل السفن في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ والحصول على الإذن لأي سفينة برفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وامتلاك أو استئجار أو تشغيل أو تقديم أي خدمات لتصنيف السفن أو إصدار الشهادات لها أو أي خدمات مرتبطة بذلك؛ وتأمين أي سفينة ترفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر توفير خدمات التأمين أو إعادة التأمين للسفن التي تملكها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو تتحكم فيها أو تشغّلها. وثمة إعفاءات متاحة في حالة الموافقة المسبقة من اللجنة على أساس كل حالة على حدة.

يستحدث إجراءات لتحديد السفن تستند إلى أساس معقول يتمثل في كون السفن ترتبط في الوقت الراهن أو كانت ترتبط في الماضي ببرامج أو أنشطة محظورة.

يحظر توريد طائرات الهليكوبتر والسفن الجديدة أو بيعها أو نقلها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (إلا في حالة الموافقة المسبقة من اللجنة على أساس كل حالة على حدة).

يجدِّد الجزاءات القطاعية ويوسِّع نطاقها بتحديد سقف سنوي لقيمة/حجم صادرات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من الفحم ويستحدث لتلك الصادرات نظام إبلاغ ورصد بشكل آني. ويضيف النحاس والنيكل والفضة والزنك إلى المواد التي يحظَر على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية توريدها أو بيعها أو نقلها ويحظَر على الدول الأعضاء شراؤها و/أو نقلها. ويدعو الدول الأعضاء إلى عدم تزويد طائرات الركاب المدنية التي ترفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بأكثر مما يلزم من الوقود (لرحلاتها ذات الصلة)، ويدرج ضمن ذلك هامشا مخصصا لسلامة الطيران.

يضيف أصنافا جديدة إلى قائمة السلع الكمالية المشمولة بالحظر.

يعزِّز التدابير المتصلة بشبكة الانتشار من خلال مطالبة الدول الأعضاء بتقليص عدد الموظفين في البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتقليص عدد الحسابات المصرفية المفتوحة إلى حساب واحد لكل بعثة دبلوماسية ومكتب قنصلي تابع لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وحساب واحد لكل دبلوماسي وموظف قنصلي تابع لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويفرض قيودا على دخول الأراضي أو عبورها من قبل المسؤولين الحكوميين في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو أفراد القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو الأفراد/المسؤولين الذين يرتبطون بأنشطة أو برامج محظورة. ويحظر استخدام الممتلكات العقارية في أراضي الدول الأعضاء لأي غرض آخر غير الأنشطة الدبلوماسية أو القنصلية. ويعزز التدابير المالية، بوسائل تشمل المطالبة بإغلاق القائم من المكاتب التمثيلية أو الفروع أو الحسابات المصرفية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في غضون تسعين يوما؛ وحظر تقديم الدعم المالي من المصادر العامة والخاصة لأغراض التجارة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وطرد الأفراد الذين يثبت أنهم يعملون باسم مصرف أو مؤسسة مالية تابعين لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو بتوجيه منهما. وثمة إعفاءات متاحة في حالة الموافقة المسبقة من اللجنة على أساس كل حالة على حدة.

يوضِّح القيود المفروضة على التعليم والتدريب المتخصصين بحيث يشملان، على سبيل المثال لا الحصر، علوم المواد المتطورة، والهندسة الكيميائية المتطورة، والهندسة الميكانيكية المتطورة، والهندسة الكهربائية المتطورة، والهندسة الصناعية المتطورة.

ينص على تعليق التعاون العلمي والتقني مع إجراءات إعفاء تتطلب موافقة اللجنة وإخطارها في بعض المجالات المحددة.

يحظر على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية توريد التماثيل أو بيعها أو نقلها وعلى الدول الأعضاء شراء هذه الأصناف (ما لم تعط اللجنة موافقتها المسبقة على أساس كل حالة على حدة).

يحدد أسماء 11 فردا إضافيا و 10 كيانات إضافية.

2016/03/24

تمديد حتى ولاية فريق الخبراء 24 نيسان/أبريل 2017

2016/03/02

يوسّع نطاق التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة وعدم انتشارها، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والأحكام الجامعة لحظر أي صنف من تلك الأسلحة إذا كانت له صلة ببرامج محظورة، والأصناف النووية/الصاروخية ذات الاستخدام المزدوج، والقدرات التشغيلية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والقوات المسلحة للدول الأعضاء الأخرى.

يفرض إجراءات جديدة لتفتيش الشحنات وفي المجال البحري، تشمل التفتيش الإلزامي للشحنات المتجهة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والمنطلقة منها؛ وحظرا على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لاستئجار سفن وطائرات؛ وحظرا على تشغيل سفن تابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو استخدام أعلام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وحظرا على الرحلات الجوية (لأي طائرة) أو الرسوّ في الموانئ (لأي سفينة) إذا كانت للأصناف المحظورة صلة بأنشطة محظورة، وأفراد أو كيانات محددة.

يوسّع نطاق التدابير المالية، بما فيها فرض تجميد للأصول على حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وكياناتها المنضوية تحت حزب العمال الكوري المرتبطة ببرامج وأنشطة محظورة؛ ويوضّح أن تجميد الأصول يشمل السفن؛ ويحظر على مصارف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فتح فروع جديدة لها؛ ويتطلب من الدول إغلاق القائم في أراضيها من فروع المصارف التابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ ويحظر على الدول الأعضاء فتح فروع لها في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ ويتطلب من الدول أن تغلق مكاتبها القائمة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إذا كانت لها صلة ببرامج محظورة أو انتهاكات للجزاءات.

يفرض جزاءات قطاعية (الفحم والمعادن والوقود) ويحظر على الدول الأعضاء أن تقوم بشرائها و/أو نقلها. ويضيف أصنافا جديدة إلى قائمة السلع الكمالية المشمولة بالحظر.

يوضّح الحظر المفروض على استضافة مدربين أو مستشارين أو غيرهم من مسؤولي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأغراض التدريب العسكري وشبه العسكري ولأغراض التدريب المتصل بالشرطة؛ ويفرض حظرا على تقديم التدريب أو التعليم المتخصص لرعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في تخصصات محددة قد تسهم في ما تقوم به جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من أنشطة حساسة على صعيد الانتشار.

يتطلب من الدول الأعضاء طرد ديبلوماسيي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ورعاياها الأجانب الضالعين في أنشطة غير مشروعة.

يحدد أسماء 16 فردا و 12 كيانا إضافيا.

ومن بين السفن ال 31 المدرجة في المرفق الثالث للقرار 2270 (2016)، حذفت اللجنة أسماء 4 منها بموجب قرارها المؤرخ 21 آذار/مارس 2016 (البيان الصحفي SC/12296 الصادر عن مجلس الأمن) وحذفت اللجنة أسماء 5 أخرى منها بموجب قرارها المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2016 (البيان الصحفي SC/12636 الصادر عن مجلس الأمن).

2015/03/04

يمدد ولاية فريق الخبراء حتى ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٦.

2014/03/05

يمدد ولاية فريق الخبراء حتى ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٦.

2013/03/07

يفرض جزاءات مالية محددة الأهداف يوسع قائمة الأصناف المحظورة المتصلة بالقذائف النووية والتسيارية وغيرها من الأصناف ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل؛ ويقدم قائمة غير حصرية بالسلع الكمالية المحظورة.

يحدد ثلاثة أفراد وكيانين إضافيين لإدراجهم في القائمة؛ يوسع نطاق معايير الإدراج ليشمل الأفراد والكيانات التي ساهمت في البرامج المحظورة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

يرفع عدد أعضاء فريق الخبراء إلى ثمانية أعضاء؛ ويمدد ولايته حتى 7 نيسان/أبريل 2014.

2013/01/22

يوسع نطاق التدابير المتصلة بحق الدول الأعضاء في مصادرة وتدمير المواد التي يشتبه في علاقتها بأعمال تطوير الأسلحة أو البحوث المتصلة بها في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ يوسع نطاق التدابير المفروضة على الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. يوضح أساليب التخلص من المواد.

يوضح التدابير المتصلة بالحكم الشامل لجميع الحالات.

يحدد أربعة أفراد وستة كيانات للإدراج في القائمة. يوسع نطاق معايير الإدراج في القوائم لتشمل الكيانات/الأفراد الذين ساعدوا في التهرب من الجزاءات أو في انتهاك القرارات.

2012/06/12

يمدد ولاية فريق الخبراء حتى ١٢ تموز/يوليه ٢٠١٣.

2011/06/10

يمدد ولاية فريق الخبراء حتى ١٢ حزيران/يونيه 2012

2010/06/07

يمدد ولاية فريق الخبراء حتى ١٢ حزيران/يونيه 2011.