الإعفاءات من تجميد الأصول

أولاً -  قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية التي أصدرتها اللجنة

يرد النص على الإعفاءات من تجميد الأصول في ما يلي:

ثانياً -  ما هي الجهة التي يحق لها طلب الإعفاءات من تجميد الأصول؟

الدول الأعضاء التي تعتزم الإذن، عند الاقتضاء، باستخدام الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة.

ثالثاً - ما نوع الإعفاءات التي يمكن طلبها؟

توجد ستة أنواع من الإعفاءات من تجميد الأصول هي:

  • الإعفاء لتغطية نفقات أساسية
  • الإعفاء لتغطية نفقات استثنائية
  • الإعفاء المتعلق بالأصول الخاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي
  • الإعفاء المتعلق بالبعثات الدبلوماسية التابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
  • الإعفاء المتعلق بالأصول التي تقررها في كل حالة على حدة اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718
  • المعاملات المالية مع مصرف التجارة الخارجية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو مؤسسة كوريا الوطنية للتأمين

1- إعفاء النفقات الأساسية

عملاً بالفقرة 9 (أ) من القرار 1718 (2006) والمادة 11 من المبادئ التوجيهية للجنة، تُقدّم إلى اللجنة الإخطارات المتعلقة بالإعفاء لتغطية نفقات أساسية لتنظر فيها. وينبغي للدول الأعضاء أن تقدم تلك الإخطارات خطياً وأن تذكر فيها اعتزامها أن تأذن، عند الاقتضاء، بالوصول إلى الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، لتغطية نفقات أساسية.

2 - إعفاء النفقات الاستثنائية

عملاً بالفقرة 9 (ب) من القرار 1718 (2006) والمادة 11 من المبادئ التوجيهية للجنة، تُقدّم إلى اللجنة الطلبات المتعلقة بإعفاءات لتغطية نفقات استثنائية لتنظر فيها، ويجب أن تتضمن، حسب الاقتضاء، المعلومات التالية:

  1. المستفيد (الاسم والعنوان)؛
  2. المعلومات المصرفية للمستفيد (اسم المصرف وعنوانه ورقم الحساب)؛
  3. الغرض من الدفع
  4. مبلغ القسط؛
  5. عدد الأقساط؛
  6. تاريخ بدء السداد؛
  7. التحويل المصرفي أو الخصم المباشر؛
  8. الفوائد؛
  9. الأموال المحددة التي يُوقف تجميدها؛
  10. أي معلومات أخرى.

3 - الإعفاء المتعلق بالأصول الخاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي (قبل تاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2006)

عملاً بالفقرة 9 (ج) من القرار 1718 (2006) والمادة 11 من المبادئ التوجيهية للجنة، لا تحتاج إلى قرار من اللجنة الطلبات المتعلقة بالأصول المالية والموارد الاقتصادية المستخدمة لتصفية رهن أو تنفيذ حكم (بشرط أن يكون قد صدر قبل 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2006) بوصفها أصولاً خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي وليس لفائدة شخص أو كيان حددته اللجنة.

4 -   الإعفاء المتعلق بالبعثات الدبلوماسية التابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 تنص الفقرة 32 من القرار 2270 (2016) على أن المجلس يقرر ألا تسري التدابير الواردة في تلك الفقرة على الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية الضرورية للاضطلاع بأنشطة بعثات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات المرتبطة بها، أو غيرها من بعثات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الدبلوماسية والقنصلية.

5 -   الإعفاء المتعلق بالأصول التي تقررها في كل حالة على حدة اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718

تنص الفقرة 32 من القرار 2270 (2016) على أن المجلس يقرر ألا تسري التدابير الواردة في تلك الفقرة على الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية التي تقررها اللجنة مسبقا، في كل حالة على حدة، وتكون ضرورية لإيصال المساعدات الإنسانية أو نزع السلاح النووي أو لأي غرض آخر يتسق مع أهداف القرار 2270 (2016).

6 -   المعاملات المالية مع مصرف التجارة الخارجية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو مؤسسة كوريا الوطنية للتأمين

ينص قرار مجلس الأمن 2371 (2017)، المتخذ في 5 آب/أغسطس 2017، على انطباق التدابير المحددة في الفقرة 8 (د) من قرار مجلس الأمن 1718 (2006) على مصرف التجارة الخارجية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومؤسسة كوريا الوطنية للتأمين.

ويقرر المجلس كذلك في الفقرة 26 من قراره 2371 (2017) أن التدابير المحددة في الفقرة ٨ (د) من قرار مجلس الأمن 1718 (2006) لن تنطبق على المعاملات المالية مع مصرف التجارة الخارجية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو مؤسسة كوريا الوطنية للتأمين إذا كانت هذه المعاملات تُستخدم فقط لتشغيل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو لأغراض أنشطة المساعدة الإنسانية التي تضطلع بها الأمم المتحدة أو التي تتم بالتنسيق معها.

رابعاً - كيف يُقدّم طلب الإعفاءات من تجميد الأصول؟

يرجى ارسال الطلبات/الإخطارات المتعلقة بالإعفاءات من تجميد الأصول إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة السيدة منى جول، عن طريق البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة

مع إرسال نسخ إلى:

  • أمين اللجنة، السيد Davey McNab، عنوان البريد الإلكتروني:
    Mr. Davey McNab (sc-1718-committee@un.org)

خامساً - اتخاذ القرار في اللجنة

تقر اللجنة على الفور، عن طريق الأمانة العامة، باستلام الإخطارات المتعلقة بنفقات أساسية. وتقوم اللجنة، إن لم تتخذ قراراً بالرفض خلال فترة أيام العمل الخمسة المقررة، بإبلاغ الدولة العضو صاحبة الإخطار بذلك، عن طريق رئيس اللجنة. كما تبلغ اللجنة أيضاً الدولة العضو صاحبة الإخطار إذا ما اتّخذ قرار برفض الإخطار.

وتبلغ اللجنة، عن طريق رئيسها، قرارها إلى الدول الأعضاء التي تطلب إعفاء لتغطية نفقات استثنائية.