المنتجات النفطية المكررة

أولا الفقرة ذات الصلة من قرار مجلس الأمن 2375 (2017)

الاستثناءات من الحظر المفروض على جميع المنتجات النفطية المكررة منصوص عليها في الوثائق التالية:

  • قرار مجلس الأمن 2397 (2017)، الفقرة 5

ثانيا ما الذي يشكل استثناءً من الحظر المفروض على جميع المنتجات النفطية المكررة، وكيف يُعتدّ به؟

إن الحظر المفروض على جميع المنتجات النفطية المكررة فيما يتعلق بشراء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لمنتجات نفطية مكررة أو بتوريد أو بيع أو نقل تلك المنتجات من الدول الأعضاء إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عبر أراضيها أو على يد رعاياها، أو باستخدام سفن أو طائرات ترفع علمها، أو خطوط أنابيب أو سكك حديدية أو مركبات تابعة لها، سواء أكان ذلك انطلاقاً من أراضيها أم لا، لن ينطبق في الحالة التالية، عملا بالفقرة 5 من القرار 2397 (2017):

  • إذا لم تتجاوز كمية تلك المنتجات 000 500 برميل خلال فترة من اثني عشر شهراً تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2018، ولفترات من اثني عشر شهراً بعد ذلك
  1. أن تخطر الدولة العضو اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718 كل ثلاثين يوما بكمية هذه المنتجات النفطية المكررة التي يجري توريدها أو بيعها أو نقلها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مع تزويدها بمعلومات عن جميع الأطراف في الصفقة؛
  2. ألا يشارك في توريد المنتجات النفطية المكررة أو بيعها أو نقلها أفراد أو كيانات ترتبط بالبرامج النووية أو برامج القذائف التسيارية لجمهورية كوريا الديمقراطية أو غيرها من الأنشطة المحظورة بموجب القرارات ذات الصلة، بما في ذلك الأفراد أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة أو الأفراد أو الكيانات التي تتصرف بالنيابة عنهم أو بناء على توجيهاتهم أو الكيانات التي يملكونها أو الخاضعة لسيطرتهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الأفراد أو الكيانات التي تساعد في التهرب من الجزاءات؛
  3. أن يكون توريد المنتجات النفطية المكررة أو بيعها أو نقلها حصرا لأغراض كسب الرزق بالنسبة لمواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وألا تكون لها علاقة بتوليد عائدات لفائدة البرامج النووية أو برامج القذائف التسيارية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو غيرها من الأنشطة المحظورة بموجب القرارات ذات الصلة.

ثالثا - الإخطارات المتعلقة بشراء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كل المنتجات النفطية المكررة أو توريدها أو بيعها أو نقلها من الدول الأعضاء إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

عملا بالفقرة 5 من القرار 2397 (2017)، يُطلب من الدول الأعضاء أن تخطر اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718 كل ثلاثين يوماً بكمية المنتجات النفطية المكررة التي يجري توريدها أو بيعها أو نقلها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مع تزويدها بمعلومات عن جميع الأطراف في الصفقة.

رابعا -   كيف تُخطر اللجنة بالاستثناءات من الحظر المفروض على جميع المنتجات النفطية المكررة؟

يرجى من الدول الأعضاء إرسال الإخطارات التي تتضمّن المعلومات على النحو الوارد في ثالثا أعلاه إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة السيدة منى جول (النرويج)، عن طريق البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة

وإرسال نسخة منها إلى:

  • أمين اللجنة الأول، السيد ديفي ماكناب على عنوان البريد الإلكتروني التالي: sc-1718-committee@un.org

خامسا - إخطار الدول الأعضاء

عملا بالفقرة 5 من القرار 2397 (2017)، يقوم أمين اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718 بإخطار جميع الدول الأعضاء عند بلوغ الكمية الإجمالية من المنتجات النفطية المكررة المورّدة أو المباعة أو المنقولة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نسبة الـ 75 في المائة والـ 90 في المائة والـ 95 في المائة من الكمية الإجمالية المسموح بها. وعندما تصل الكمية الإجمالية للمنتجات النفطية المكررة المورّدة أو المباعة أو المنقولة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نسبة 95 في المائة من الكمية الإجمالية المسموح بها، يُبلغ أمين اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718 الدول الأعضاء أيضاً بأن عليها أن توقف فوراً بيع المنتجات النفطية المكررة أو توريدها أو نقلها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية خلال الفترة المتبقية من السنة.

سادسا - الإبلاغ عن توريد المنتجات النفطية المكررة أو بيعها أو نقلها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

  عملا بالفقرة 5 من القرار 2397 (2017)، تتيح اللجنة للجمهور الاطلاع في موقعها الشبكي (توريد جميع المنتجات النفطية المكررة أو بيعها أو نقلها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية) على الكمية الإجمالية للمنتجات النفطية المكررة التي تم بيعها أو توريدها أو نقلها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حسب الشهر وحسب بلد المصدر. ويجري تحديث هذا الموقع الشبكي فور ورود إخطارات من الدول الأعضاء..