إجراءات للإدراج في القائمة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الإدراج في القائمة؟

ستبت اللجنة في إدراج أفراد وكيانات على أساس المعايير المدرجة في الفقرة 4 من القرار 1857 (2008)؛ وطلب مقدم من دولة عضو؛ والقائمة التي قدمها فريق الخبراء عملاً بالفقرة 10 (ز) من القرار 1533 (2004)؛ وعلى أساس المعلومات التي قدمها فريق مجلس الأمن العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح، أو الممثلة الخاص للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح عملاً بالفقرة 17 من القرار 1698 (2006).

ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟

يجب أن تتضمن طلبات الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة دعماً للإدراج المقترح، والمعايير المحددة التي تُقترح على أساسها أسماء أفراد و/أو كيانات لإدراجها في القائمة، بما في ذلك:

  1. نتائج محددة وأسباب توضح استيفاء معايير الإدراج؛
  2. طبيعة الأدلة الداعمة (مثل تقارير الاستخبارات، وإنفاذ القوانين، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، وتصريحات تتعلق بالموضوع، وغير ذلك)؛
  3. أدلة أو وثائق داعمة؛
  4. تفاصيل أي علاقة مع فرد أو كيان مدرج حالياً على القائمة.

وتحدد الدول تلك الأجزاء من بيان الحالة التي يمكن نشرها بصورة علنية، بما في ذلك استخدامها من جانب اللجنة لوضع الموجز السردي أو لغرض إخطار أو إبلاغ الفرد أو الكيان المدرج على القائمة، وتلك الأجزاء التي يمكن الإفصاح عنها بناءً على طلب الدول المهتمة.

وينبغي، قدر المستطاع، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تُمكّن السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الجماعة أو المؤسسة أو الكيان المعني بصورة إيجابية، بما في ذلك:

  1. بالنسبة للأفراد: اسم العائلة/اللقب، والأسماء الأخرى، وأسماء أخرى ذات صلة، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية/المواطنة، ونوع الجنس، وأسماء الشهرة، والوظيفة/ المهنة، والإقامة، والعناوين، وجواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ ومكان الإصدار، وكذلك تاريخ انتهاء الصلاحية)، ورقم الهوية الوطنية، والعناوين الحالية والسابقة، وعناوين المواقع الشبكية، والمكان الحالي؛
  2. بالنسبة للجماعات أو المؤسسات أو الكيانات: الاسم، والحروف الأولى، والعنوان، والمقر، والهيئات التابعة، والفروع، والشركة الرئيسية، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، والقيادة، ورقم التعريف الضريبي أو الأرقام الأخرى، والأسماء الأخرى التي يُعرف بها أو كان يُعرف بها سابقاً، وعناوين المواقع الشبكية.

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟

يرُجى توجيه طلبات الإدراج إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة السيد عبدو عباري (النيجر) عن طريق البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة

ونسخة إلى:

  • أمين اللجنة، السيد ديفيد بيغز:
    عنوان البريد الإلكتروني:
    Mr. David Biggs SC-1533-Committee@un.org

خامسا - اتخاذ قرار اللجنة

وفقاً للفقرة 5 (هـ) من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة على وجه السرعة في طلبات تحديث قائمة الجزاءات. وإذا لم تتم الموافقة على اقتراح بالإدراج في القائمة في غضون فترة اتخاذ القرار على النحو المبين في الفقرة 4 (د) من المبادئ التوجيهية (5 أيام عمل)، ستقوم اللجنة بإبلاغ الدولة صاحبة اقتراح الإدراج بحالة الطلب.

وإذا وافقت اللجنة على طلبات الإدراج، ستقوم الأمانة العامة، بعد النشر، ولكن في غضون أسبوع واحد بعد إضافة أحد الأسماء إلى قائمة الجزاءات، بإخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، ستقوم بإخطار البلد الذي يُعد الشخص أحد رعاياه (إذا ما توافرت هذه المعلومات).