إجراءات الشطب من القائمة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الشطب من القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات الشطب من القائمة.

ويمكن لصاحب الطلب الذي يرغب في تقديم طلب الشطب أن يفعل ذلك إما بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة ، أو عن طريق دولة الإقامة أو دولة الجنسية.

ويمكن لدولة ما أن تقرر، كقاعدة، إنه ينبغي لرعاياها أو المقيمين لديها توجيه طلبات الشطب الخاصة بهم بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة. وستقوم الدولة بذلك عن طريق إعلان موجّه إلى رئيس اللجنة، والذي سيُنشر على الموقع الشبكي للجنة.

ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب الشطب المقدم إلى اللجنة؟

ينبغي أن تتضمن طلبات الشطب المعلومات التالية:

  1. تفسيراً للسبب في أن الإدراج لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج (عن طريق الرد على أسباب الإدراج كما جاءت في الموجز السردي والجزء المسموح بنشره من بيان الحالة بالنسبة لذلك الفرد أو الكيان المحدد)؛
  2. المهنة و/أو الأنشطة الحالية للشخص المدرج على القائمة وأي معلومات أخرى ذات صلة؛
  3. يمكن الإشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذه الوثائق، مع تفسير علاقتها بالموضوع، حسب مقتضى الحال.

وبالنسبة للفرد المتوفي، يقدم طلب الشطب إما بصورة مباشرة إلى اللجنة بواسطة الدولة، أو بواسطة المستفيد القانوني عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، مع وثيقة رسمية تؤكد الحالة.

ويتضمن بيان الحالة الداعم لطلب الشطب المعلومات التالية:

  1. شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة، إذا تيسر ذلك؛
  2. ما إذا كان أي مستفيد قانوني من ممتلكات المتوفي أو أي مالك مشترك لأرصدته مدرجاً أو غير مدرج على قائمة الجزاءات أيضاً.

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الشطب من القائمة؟

يمكن تقديم طلبات الشطب إما إلى اللجنة أو عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.

وبالنسبة لأصحاب الطلبات الذين يختارون تقديم طلب إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، يمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة.

وإذا قدم صاحب الطلب طلبه إلى دولة الجنسية أو دولة الإقامة، ينبغي اتباع الإجراء التالي:

  1. ينبغي للدولة المقدم إليها الطلب (الدولة المتلقية للطلب) استعراض جميع المعلومات ذات الصلة، ثم مفاتحة الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج على أساس ثنائي لطلب معلومات إضافية، وعقد مشاورات بشأن طلب الشطب. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنه يمكنها مفاتحة المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، الذي سيُرتّب لها الاتصال بالدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج، إذا ما وافقت هذه الدولة (الدول) على ذلك؛
  2. وإذا أوصت أي من هذه الدول، بعد استعراض المعلومات الإضافية، برفع الاسم من القائمة، ستقدم تلك الدولة توصيتها إما عن طريق المنسق المعني، أو بصورة مباشرة إلى رئيس اللجنة، مصحوبة بتفسير الدولة. وسيقوم الرئيس بعد ذلك بوضع طلب الشطب على جدول أعمال اللجنة.

خامساً- اتخاذ قرار اللجنة

وفقاً للقسم 7 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الشطب المستكملة.

وإذا وافقت اللجنة على طلبات الشطب، ستقوم الأمانة العامة، في غضون أسبوع واحد بعد رفع أحد الأسماء من القوائم، بإخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، ستقوم بإخطار البلد الذي يُعد الشخص أحد رعاياه (إذا ما توافرت هذه المعلومات). ويقوم الأخير بتنبيه الدول التي تتسلم مثل هذا الإخطار بأنها مطالبة باتخاذ تدابير، وفقاً لقوانينها وممارساتها المحلية، لإخطار أو إبلاغ الفرد أو الكيان المعني بإجراء الشطب في الوقت المناسب.