وفقا لأحكام الفقرة 1 (ب) من المبادئ التوجيهية لتطبيق الفقرتين 19 و 23 من القرار 1483 (2003)، تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1518 (2003) بشأن العراق إمكانية الاطلاع على الموجزات السردية لأسباب إدراج الأفراد والكيانات في قائمة الجزاءات.
أدرج اسم رودي سليوة في القائمة في 2 حزيران/يونيه 2004، فيما يتصل بالتدابير الواردة في الفقرة 23(ب) من القرار 1483 (2003).
أدرج رودي سليوة بوصفه ''من العناصر الرئيسية في العمليات الاحتكارية غير المشروعة التي سيطر بها عدى صدام حسين على توزيع المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ، بالإضافة إلى كونه شريكا لعدي في شركة لتجارة السلع الاستهلاكية في العراق. وقد فرضت، في ظل النظام السابق، أتاوات على مبيعات منتجات التبغ والمشروبات الكحولية كان يتعين على البائعين دفعها لرودي سليوة من أجل السماح لهم بمزاولة أعمالهم التجارية. وكان رودي سليوة يدفع لعدي صدام حسين قرابة 1.5 مليون دولار في الشهر من عائدات ذلك العمل الابتزازي''.