يؤكد من جديد تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة التي تمسُّ جميع الأفراد والكيانات المُدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة. يلاحظ أن مقتضيات تجميد الأصول تنطبق على المعاملات المالية التي تنطوي على أي أموال أو موارد اقتصادية أو أنشطة مدرَّة للدخل يستفيد منها الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المُدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التجارة في المنتجات النفطية أو الموارد الطبيعية أو المنتجات الكيميائية أو الزراعية أو الأسلحة أو الآثار من جانب الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المُدرجة أسماؤهم في القائمة، والاختطاف طلباً للفدية وعائدات الجرائم الأخرى، بما فيها الاتجار بالأشخاص والابتزاز والسطو على المصارف. يُهيب بالدول الأعضاء أن تطور القدرة على تجهيز بيانات سجلات أسماء المسافرين وكفالة استخدام هذه البيانات من جانب السلطات الوطنية المختصة ذات الصلة. يهيب بالدول الأعضاء أن تحسِّن سبل التعاون من أجل معالجة مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يعودون إلى بلدانهم الأصلية أو يمرون عبر دول أعضاء أخرى أو يسافرون إليها أو ينتقِلون منها أو إليها. يحث أيضاً الدول الأعضاء على الإسراع بتبادل المعلومات المتعلقة بهوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب. يُهيب بجميع الدول أن تقدم تقريراً مستوفى عن تنفيذ هذه التدابير إلى اللجنة في موعد أقصاه 120 يوماً من اتخاذ هذا القرار. يمدِّد ولايتي فريق الرصد ومكتب أمين المظالم حتى كانون الأول/ديسمبر 2021. يقرر أن تخضع الأسماء المبيَّنة في المرفق الثالث لهذا القرار للتدابير المفروضة في الفقرة 1 من القرار وتُضاف إلى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة.