S/RES/1929 (2010)

ينشئ فريقا يضم ثمانية خبراء لمساعدة اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1737؛ يقرر أنه لا يحق لإيران المشاركة في أي نشاط تجاري يُضطلع به في دولة أخرى وينطوي على استخراج اليورانيوم أو إنتاج أو استخدام المواد والتكنولوجيا النووية المُدرجة في قائمة مراقبة الصادرات التي أقرتها الأمم المتحدة، وخصوصا أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة وجميع أنشطة أو تكنولوجيا الماء الثقيل المتعلقة بالقذائف التسيارية القادرة على إيصال الأسلحة النووية؛ ويقرر أنه يُحظر على جميع الدول توريد الأسلحة التقليدية الثقيلة من قبيل الدبابات القتالية، أو مركبات القتال المدرعة، أو منظومات المدفعية من العيار الثقيل، أو الطائرات المقاتلة، أو الطائرات العمودية الهجومية، أو السفن الحربية، أو القذائف أو منظومات القذائف على النحو المحدد لغرض سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، أو بيع هذه المواد أو نقلها إلى إيران، من أراضيها أو عبر أراضيها، بما في ذلك توفير المساعدة التقنية أو المالية فيما يتعلق بهذه المنظومات أو قطع غيارها.

ويطلب إلى الدول أيضا أن تمارس اليقظة وضبط النفس بشأن توريد أي أسلحة أخرى أو ما يتصل بها من أعتدة إلى إيران؛ ويقرر ألا تضطلع إيران بأي نشاط يتصل بالقذائف التسيارية القادرة على إيصال الأسلحة النووية، وأن تتخذ الدول جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون نقل التكنولوجيا أو توفير المساعدة التقنية إلى إيران فيما يتصل بهذه الأنشطة؛ ويقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة للحيلولة دون دخول الأفراد المدرجة أسماؤهم في مرفقات قراراته السابقة أراضيها أو عبورهم لها؛ ويدعو الدول إلى القيام داخل أراضيها بتفتيش أي سفينة يشتبه في أنها تحمل شحنة محظورة، بما في ذلك الأسلحة التقليدية المحظورة أو أصناف القذائف أو الأصناف النووية الحساسة.
ويتوقع من الدول أيضا أن تتعاون في عمليات تفتيش السُفن في أعالي البحار، وهي ملزمة بمصادرة الأصناف المحظور توريدها، عند العثور عليها، وبالتخلص منها؛ ويجب على الدول أن تطالب مواطنيها بممارسة اليقظة عند التعامل مع شركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري، المعروفة بانتهاكها للجزاءات؛ ويطلب من الدول أن تبلغ اللجنة بأي معلومات عن أي أعمال تقوم بها شركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري وقطاع الشحن التابع لشركة طيران إيران من أجل التهرب من الجزاءات، بما في ذلك إعادة تسمية الطائرات أو السفن؛ ويهيب بالدول أيضا أن تمنع تقديم الخدمات المالية، بما فيها خدمات التأمين أو إعادة التأمين، وأن تجمد أي أصول يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية الحساسة من حيث الانتشار.
ويقرر أن تطالب الدول مواطنيها بممارسة اليقظة عن إجراء معاملات تجارية مع أي شركة إيرانية، بما في ذلك الشركات التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية وشركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري، لكفالة عدم إسهام تلك المعاملات في أنشطة إيران النووية الحساسة من حيث الانتشار؛ ويطلب إلى الدول أيضا أن تحظر إقامة علاقات مصرفية جديدة على أراضيها مع إيران، بما في ذلك افتتاح فروع جديدة لمصارف إيرانية أو إنشاء مشاريع مشتركة أو إقامة علاقات مُراسلة مصرفية معها، إذا كانت تشتبه في أن تلك الأنشطة يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية الحساسة من حيث الانتشار؛ ويطلب من الدول أيضا أن توعز إلى مواطنيها والأشخاص الخاضعين لولايتها والشركات المنشأة على أراضيها والخاضعة لولايتها بممارسة اليقظة عند إجراء معاملات تجارية مع الكيانات التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية وشركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري؛ ويوسع نطاق حظر السفر ليشمل عددا من قادة قوات حرس الثورة الإسلامية البارزين.

Resolution number: 
1929
Resolution Date: 
2010/06/09