النظام الداخلي المؤقت

المواد ذات الصلة من الميثاق ومن النظام الداخلي المؤقت

المادة 30

الاجتماعات 
المادة 28 من الميثاق 
المواد من 1 إلى 5 من اللائحة


بنود جدول الأعمال من 6 إلى 12 من اللائحة

التمثيل ووثائق التفويض  
المواد 13 إلى 17 من اللائحة

الرئاسة 
المواد 18 إلى 20 من اللائحة

الأمانة العامة  
المواد من 21 إلى 26 من اللائحة 
المادة 98 من الميثاق

تصريف الأعمال  
المواد 27 إلى 36 من اللوائح

المشاركة  
المادتين 31 و 32 من الميثاق 
المادتين 37 و 39 من اللائحة

التصويت  
المادة 27 من الميثاق 
المادة 40 من اللائحة

اللغات 
المواد 41 إلى 47 من اللائحة

علنية الجلسات والمحاضر  
المواد من 48 إلى 57 من اللائحة

الاطلاع على كامل الأقسام الخاصة

بالنظام الداخلي المؤقت

2008-
 
النظـــام الـــداخلي المؤقـــت والتطـــورات الإجرائيـــة ذات الصلة

2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015

 
1946-2007
 
الفصل الأول- النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن

1946-1951 1952-1955 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-84 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009

 
 
الفصل الثاني – جدول الأعمال

1946-1951 1952-1955 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009

 
الفصل الثالث – المشاركة

1946-1951 1952-1955 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009

 
الفصل الرابع – التصويت

1946-1951 1952-1955 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009

تنص المادة 30 من ميثاق الأمم المتحدة على أن مجلس الأمن يعتمد نظامه الداخلي، بما في ذلك طريقة اختيار رئيسه. اعتمد مجلس الأمن نظامه الداخلي المؤقت في جلسته الأولى المعقودة في 17 كانون الثاني / يناير 1946، وقام منذ ذلك الحين بتعديلها 11 مرة. وعلى الرغم من أن القواعد المؤقتة لم يتم تعديلها منذ عام 1982، فقد أوضح مجلس الأمن أساليب عمله وإجراءاته من خلال مذكرات الرئيس، التي تضم أحدثها S/2017/507 مجموعة شاملة لجميع الملاحظات السابقة. لمزيد من المعلومات حول أساليب عمل المجلس، راجع فريق العمل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى.

ويغطي مرجع ممارسات مجلس فيما يتعلق بالنظام الداخلي المؤقت. وتسلط الفصول أو الأجزاء ذات الصلة من المرجع المتعلقة بالمسائل الإجرائية الضوء بوجه عام على أي نقاش في مجلس الأمن حول تفسير القواعد الإجرائية وتقديم أمثلة تشير إلى أي حالات غير عادية.

المعلومات الواردة هنا مقسمة إلى 10 أقسام:

المحتويات

 الاجتماعات والمحاضر

جدول الأعمال

التمثيل ووثائق التفويض

الرئاسة

الأمانة العامة

تصريف الأعمال

المشاركة

التصويت

اللغات

حالة النظام الداخلي المؤقت

ألف- الاجتماعات والمحاضر

إن المادة 28 (1) من الميثاق، التي تنص على أن مجلس الأمن ينظَّم على وجه يستطيع معه العمل باستمرار والمواد 1-5 من النظام الداخلي المؤقت تشمل الأحكام الخاصة بعقد الاجتماعات والدعوة إلى عقدها. ويورد المرجع المسائل المتعلقة بإجراء طلب عقد الجلسات، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى أو عقد اجتماعات خارج المقر. وعلاوة على ذلك، وانطلاقاً من المجلد الذي يغطي الفترة 1996-1999، يبرز المرجع التطورات الإجرائية المتصلة بالاجتماعات التي تخصّ مواضيع مثل شكل الاجتماعات الرسمية والاجتماعات المعقودة مع البلدان المساهمة بالقوات.

وتُعنى المواد 48-57 من النظام الداخلي المؤقت بالاطلاع على المعلومات المتعلقة باجتماعات مجلس الأمن ووثائقه. هكذا، يغطي المرجع المسائل المتصلة بعلنية الجلسات وبالمحاضر، شأن الحالات العديدة التي قرر فيها المجلس أن ينشر محاضر حرفية بعد انعقاد جلسات خاصة، والطريقة التي تعامل بها متحدثون مع طلبات نشر مستندات كجزء من بياناتهم في محاضر حرفية، والحالات التي تم التغاضي فيها عن المطلب الوارد في المادة 49 من النظام الداخلي المؤقت بخصوص موعد إصدار المحاضر الحرفية.

وانطلاقا من مجلد الفترة 2008-2009، تجري تغطية موضوعي الجلسات والمحاضر معا.


الاجتماعات

علانية الجلسات، المحاضر

الاجتماعات والمحاضر

باء- جدول الأعمال

تنظم المواد 6-12 من النظام الداخلي المؤقت جدول أعمال مجلس الأمن. ويتناول المرجع، عموماً، المواضيع التالية: ‘1’ جدول الأعمال المؤقت و‘2’ إقرار جدول الأعمال و‘3’ الأمور المعروضة على مجلس الأمن. ويحتوي المجلد الأصلي للمرجع، الذي يغطي الفترة 1946-1951 مواد إضافية تحت قسم عنوانه 

النظر في اعتماد أو تعديل المواد 6-12 من النظام المؤقت الداخلي .

 

1. جدول الأعمال المؤقت
ترد تحت هذا الموضوع المعلومات عن ممارسات مجلس الأمن فيما يتعلق بإعداد جدول الأعمال المؤقت والتبليغ به. وهذا له صلة بالمواد 6-8 و12 من النظام الداخلي المؤقت.

2. إقرار جدول الأعمال
يتضمن موضوع إقرار جدول الأعمال مواد تتناول المسائل التي نوقشت بخصوص إقرار جدول الأعمال، مثل النظر في متطلبات إدراج بندٍ ما في جدول الأعمال، ومفعول إدراج بند ما في جدول الأعمال، وترتيب مناقشة بنود جدول الأعمال، ونطاق بنود جدول الأعمال مقابل نطاق المناقشة، وصيغة البنود وإرجاء النظر في البنود. ويزود أيضا بالحالات التي جرى التصويت فيها بشأن جدول الأعمال المؤقت. والكثير من هذه المادة متعلق بالمادة 9 من النظام الداخلي المؤقت. ومن فترة 2008-2009 فصاعداً، تغطى هنا بنود جدول الأعمال المؤقت المدرجة خلال الفترة.

3. الأمور المعروضة على مجلس الأمن

(1) جدول الأعمال: الأمر المعروض على مجلس الأمن

يتعلق هذا ببنود جدول الأعمال التي ينظر فيها المجلس. وترد، تحت هذا العنوان لمحة عامة عن القرارات التي يتخذها المجلس فيما يتعلق بإضافة أو استبقاء أو حذف بنود تكون معروضة عليه. ولهذا صلة بالمادتين 10 و11 من النظام الداخلي المؤقت.

(2) بنود جدول الأعمال التي يناقشها مجلس الأمن

يحتوي هذا على جداول بنود جدول الأعمال التي تكون قيد نظر المجلس في فترة معيّنة، على أساس بيانات يعدها الأمين العام حول البنود المعروضة على المجلس أو التي يُحتفظ بها على جدول الأعمال ("بيانات المسائل المعروضة") وفقا للمادة 11 من النظام الداخلي المؤقت. ومن 1969 إلى 2007، يقدم المرجع في 3 جداول بنود جدول الأعمال التي يناقشها المجلس: (1) البنود الجديدة المدرجة أثناء الفترة المستعرضة و(ب) البنود المستبقاة التي لا يزال المجلس ينظر فيها و(ج) البنود المحذوفة. ومنذ عام 2008، ونظرا إلى أن البنود المستجدة يجري تناولها تحت "إقرار جدول الأعمال" أعلاه، ليس ثمّة سوى جدولين، هما (أ) جدول يشير إلى كل من البنود المحذوفة والمستبقاة و(ب) الآخر يورد بنود جدول الأعمال التي نوقشت أثناء الفترة قيد الاستعراض.

جيم- التمثيل ووثائق التفويض

تنظم المواد 13-17 من النظام الداخلي المؤقت تمثيل الدول الأعضاء في المجلس وعملية تزويد ممثليها بوثائق التفويض الرسمية للتمثيل في المجلس. وتشتمل دراسات الحالات الإفرادية في المرجع على الحالات التي أثيرت فيها تساؤلات بشأن وثائق تفويض ممثلين، في حالة تغير الحكومة مثلاً.

دال- الرئاسة

تنظم المواد 18-20 من النظام الداخلي المؤقت الجوانب الإجرائية المتعلقة برئاسة مجلس الأمن. ويغطي هذا مسألة التناوب الشهري على الرئاسة، وحالات التوقف المؤقت للرئيس عن الترؤّس نظرا لمسائل يكون بلده منخرطا فيها بصفة مباشرة أو لمسائل أخرى ذات صلة.

وفضلا عن ذلك، تتطرق أجزاء أخرى من المرجع لوظائف أخرى تزاولها الرئاسة بمقتضى النظام الداخلي المؤقت:

  1. للاطلاع على المادة المتضمّنة المتعلقة بتصريف الأعمال، بما في ذلك صلاحيات الرئيس، انظر تصريف الأعمال
  2. للاطلاع على المادة المتضمنة المتعلقة بجهود الرئيس لإخبار الدول غير الأعضاء وغيرها بشأن مقررات ومداولات المجلس، انظر العلنية والمحاضر
  3. للاطلاع على الوظائف الرئاسية بخصوص جدول الأعمال، انظر جدول الأعمال
  4. للاطلاع على الوظائف الرئاسية بخصوص التصويت، انظر التصويت
  5. للاطلاع على الوظائف الرئاسية بخصوص الترشح لعضوية الأمم المتحدة، انظر عضوية الأمم المتحدة

هاء- الأمانة العامة

تحدد المواد 21-26 من النظام الداخلي المؤقت ما للأمين العام من وظائف وصلاحيات معيّنة فيما يخص اجتماعات مجلس الأمن. وحتى سنة 1988، يمكن العثور أيضا على وظائف وصلاحيات الأمين العام ذات الطابع غير الإداري فيما يتعلق بسير مجلس الأمن، مثل ممارسة صلاحياته بموجب المادة 99 من الميثاق، في الدراسات أدناه. فمنذ عام 1989، تدرج تلك الوظائف غير الإدارية في قسم العلاقات مع الأمانة العامة. وزيادةً على ذلك، وبالنسبة للفترة 2004-2007، يغطي المرجع كذلك مواضيع مثل الإحاطات من الأمانة العامة، والوثائق، والإشعار، وتوزيع البيانات، والتواصل مع الأمانة العامة ومع الخارج، والأعضاء المنتخبين حديثا. كما أن مجلد الفترة 1946-1951 يتضمن قسما اسمه تذييل على النظام الداخلي المؤقت يتناول الإجراء المتبع للتعامل مع الرسائل الواردة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية.

واو- تصريف الأعمال

تبين المواد 27-36 من النظام الداخلي المؤقت كيفية تصريف الأعمال في مجلس الأمن. ومن المواضيع التي يشملها هذا القسم ترتيب المتحدثين والقدرة على إنشاء هيئات فرعية، والنقط النظامية وترتيب التصويت ورفع الجلسات والتعديلات وتقديم غير الأعضاء في المجلس للمقترحات أو القرارات. وبالإمكان الاطلاع هنا على المادة المتعلقة بالمادة 28 من النظام الداخلي المؤقت بخصوص الهيئات الفرعية لمجلس الأمن.

زاي- المشاركة

تنص المادتان 31 و32 من ميثاق الأمم المتحدة والمادتان 37 و39 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن على توجيه الدعوات إلى غير أعضاء مجلس الأمن للمشاركة، بدون تصويت، في ظروف معينة. وعلى العموم، تدعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت، ويدعى أشخاص آخرون بموجب المادة 39 من ذلك النظام، من بينهم ممثلو هيئات الأمم المتحدة ، أو الهيئات الفرعية، أو الوكالات والصناديق والبرامج، أو ممثلو بعض المنظمات بما فيها المنظمات غير الحكومية، أو الكيانات أو الأشخاص المدعوين بصفتهم الشخصية. وفي المجلدين الأولين (1946-1951 و 1952-1955) من المرجع ، هناك دراسات بشأن مراعاة شروط وأحكام المادة 32 من الميثاق. بيد أن الإجراء المتبع فيما يتصل بالمشاركة في أعمال المجلس يرتّب عادةً في المرجع تحت القسمين التاليين:

1. أساس الدعوة إلى المشاركة: 
يحتوي هذا القسم على معلومات عن الأساس اللازم لدعوة غير أعضاء مجلس الأمن على المشاركة في أعمال المجلس. وعموما، يتم تناول الدعوات الموجهة إلى المجموعتين التاليتين على حدة: (أ) الشخص الذي يدعى بصفة فردية؛ و(ب) ممثلو هيئات الأمم المتحدة أو هيئاتها الفرعية. وقد غطّى المرجع مادة متعلقة بأساس توجيه الدعوات ودراسات الحالات الإفرادية حيث كانت قرارات توجيه الدعوة مثارا للمناقشة أو صّوِّت عليها أو حيث رفضت طلبات الدعوة. ومن عام 1993 فصاعداً، ينظر في الدعوات بناء على المادة المحتكم إليها، إما (أ) بالاستناد إلى المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت لدعوة الدول الأعضاء أو (ب) إلى المادة 39 منه وإما (ج) بتوجيه الدعوات صراحةً بموجب المادة 37 أو 39 منه.

 

يحتوي المرجع أيضا على قوائم وافية للمشاركين بموجب المادة 37 والمادة 39 من النظام الداخلي المؤقت حسب بنود جدول الأعمال والجلسات بدءا بمجلد الفترة 1989-1992. ومن مجلد الفترة 2008-2009 فصاعداً، لا ترد القائمة الوافية للمشاركين بموجب المادتين 37 و39 تحت "المشاركة" وإنما في جداول شاملة للجلسات ضمن مرفق المجلد.

المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت

المادة 39 من النظام الداخلي المؤقت

 

2. الإجراءات المتعلقة بالمشاركة
يغطي هذا القسم الإجراءات المتعلقة بمشاركة الممثلين/الأفراد المدعوين، مثل المرحلة التي استمع فيها إليهم والقيود المفروضة على مشاركة المدويين.

حاء- التصويت

تنظم المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 40 من النظام الداخلي المؤقت التصويت في مجلس الأمن. وبوجه خاص، وطبقا للفقرتين (2) و(3) من المادة 27 من الميثاق، تصدر قرارات مجلس الأمن "في المسائل الإجرائية" بموافقة تسعة أصوات، بينما تصدر القرارات "في المسائل الأخرى كافة" بموافقة أصوات تسعة من أعضائه "يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة" بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكامالفصل السادس , والفقرة 3 من المادة 52 من الميثاق، يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت. ويركز المرجع على ممارسات مجلس الأمن فيما يتعلق باتخاذ القرارات وبالتصويت. وتأتي المادة المتضمنة حسب الفئات التالية. من مجلد الفترة 2008-2009 فصاعداً، يضاف المضمون المتعلقة بتصريف الأعمال والتصويت (المواد 31-32 و34-36 و38) من النظام الداخلي، خصوصاً بشأن تقديم مشاريع القرارات.

1. الأمور الإجرائية وغير الإجرائية
إن جلّ الأصوات المدلى بها في المجلس لا تدل، في حد ذاتها، على كون الأمر المصوّت عليه إجرائيا أو غير إجرائي. غير أنه يمكن تبيّن ذلك، لأن الأعضاء الدائمين ليس لهم الحق في "نقض" الأمور الإجرائية. لذا، إذا أدلي عضو دائم بصوت رافض لعريضة واعتمدت مع ذلك، فهي إجرائية بطبيعتها. وضمن هذه الفئة، تقدم المادة المتضمنة في مجموعتين: (أ) الحالات التي يستدل فيها من التصويت أن الأمر ذو طبيعة إجرائية و(ب) الحالات التي يدل فيها التصويت على أن الأمر له طبيعة غير إجرائية. وإن قائمة الحالات التي يدل التصويت فيها على أن الأمر له طبيعة غير إجرائية هي أساسا قائمة بمشاريع القرارات التي لم تعتمد بسبب تصويت عضو دائم رافض لها.

2. إجراءات مجلس الأمن فيما يتعلق بالتصويت على مسألة ما إذا كان الأمر إجرائيا بمعنى المادة 27 (2) من الميثاق
اعتبر مجلس الأمن من الضروري، في مناسبات معيّنة، أن يقرر بالتصويت ما إذا كانت المسألة قيد النظر إجرائية بمعنى المادة 27 (2). وقد سميت هذه المسألة، سيراً على اصطلاح بيان سان فرنسيسكو بشأن إجراء التصويت، "المسألة التمهيدية". وإن هذا القسم يورد كل حالةٍ جرى فيها التصويت لتحديد ما إذا كان الأمر إجرائيا أم لا وقد أدرج في الفترات التالية:

3. الامتناع وعدم المشاركة وياب فيما يتعلق بالمادة 27 (3) من الميثاق
هذه الفئة تقدم فيها الحالات التي ‘1’ التي تطبق فيها أحكام المادة 27 (3) ، التي تسمى "الامتناع الملزم" في المرجع و‘2’ التي يمتنع فيها قصداً عضو في المجلس، بما في ذلك عضو دائم، أي "الامتناع المقصود" و‘3’ التي يكون عضو في المجلس، بما في ذلك عضو دائم، غائبا أو لا يشارك في التصويت. ولو كان العضو الدائم قد ضد المقترح لما تسنى اتخاذ القرار.

4. اعتماد القرارات والمقررات بتوافق الآراء أو بدون تصويت
هذه الفئة ترد فيها معلومات إجرائية وغير إجرائية عن الحالات التي اعتمد فيها مجلس الأمن مقررات، ومنها القرارات، بدون تصويت رسمي أو بتوافق الآراء. وعادةً ما تحتوي على جداول لتلك المقررات، مرتبة حسب نوعها، مثل القرارات المعتمدة بتوافق الآراء، والقرارات المعتمدة بدون تصويت، والبيانات الرئاسية المدونة في محاضر الجلسات، والبيانات الرئاسية التي تصدر فقط كوثائق لمجلس الأمن 1975-1980، أدرجت أيضا قائمة البيانات الرئاسية التي وافق عليها مجلس الأمن مع تنصّل بعض الأعضاء من الأمر.

5. القرارات والمناقشات المتعلقة بإجراءات اتخاذ القرارات 

تغطى ضمن هذه الفئة المناقشات والمقررات المتعلقة باتخاذ القرار والتصويت عامةً، بما في ذلك مذكرات الرئيس التي توضّح إجراءات المجلس.

طاء- اللغات

تبين المواد 41-47 من النظام الداخلي المؤقت اللغات الرسمية لمجلس الأمن ولغات عمله، وقواعد التفسير ولغات محاضر الجلسات والقرارات والمقررات المنشورة. وقد عدلت المواد الآنفة الذكر لإدراج اللغات التالية في عِداد لغات العمل: في عام 1969، الإسبانية والروسيةوفي عام 1974، الصينية، مع حذف المادة 43 وفي عام 1982، العربية. ويتناول المرجع ممارسات المجلس فيما يتعلق باللغات، مثلا في الحالات التي كان فيها متحدثون بغير لغات العمل بموجب المادة 44 من النظام الداخلي المؤقت، أو جارتب فيها أية مناقشات للإجراءات الملائمة فيما يتعلق اللغات أو الترجمة التحريرية أو الشفوية.

ياء- حالة النظام الداخلي المؤقت

تنص المادة 30 من الميثاق على أن يعتمد مجلس الأمن نظامه الداخلي. ومنذ اعتماده لنظامه الداخلي المؤقت، في جلسته الأولى المعقودة يوم 17 كانون الثاني/يناير 1946، ظل النظام الداخلي للمجلس مؤقتا. وترد هنا تغطية للمناقشات ذات الصلة بحالة النظام الداخلي.

 

ك.التطورات الإجرائية خلال جائحة COVID-19

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن جائحة فيروس كورونا (COVID-19) في 11 مارس 2020 والقرار اللاحق للأمين العام في 16 مارس 2020 بقصر التواجد في مقر الأمم المتحدة على الموظفين الأساسيين فقط ، فإن الأعضاء وافق مجلس الأمن على اعتماد سلسلة من أساليب العمل الجديدة للسماح بتنفيذ عمل المجلس بشكل فعلي وضمان استمرارية ولايته. تضمنت أساليب العمل الجديدة إجراءات لعقد مؤتمرات بالفيديو، والمشاركة، وإجراءات مكتوبة لاعتماد القرارات. انظر القائمة الشاملة لرسائل رئيس مجلس الأمن بشأن أساليب العمل المعتمدة خلال جائحة COVID-19.