وفقًا للمادة 5 (ز) من مبادئها التوجيهية ، تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا الوصول إلى ملخص سردي لأسباب إدراج الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة الجزاءات في القائمة.
أُدرج اسمه في القائمة عملا بالفقرات 11 (أ) و 11 (و) من القرار 2213 (2015)؛ والفقرة 11 من القرار 2441 (2018).
- بصفته المدير بحكم الواقع لمركز احتجاز النصر، يضلع الفرد المعني بصفة مباشرة، و/أو من خلال مرؤوسيه، في أعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الواجب التطبيق أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، أو في تقديم الدعم لتلك الأعمال.
- يتصرف الفرد المعني لصالح شخصيْن مُدرج اسمهما في القائمة ومرتبطين ارتباطاً وثيقاً بأنشطة الاتجار بالبشر التي تقوم بها شبكة الزاوية، أو بالنيابة عنهما أو بتوجيه منهما، وهما محمد كشلاف (LYi.025) وعبد الرحمن الميلاد (LYi.026).
- لسنوات، حُدد مركز احتجاز النصر في الزاوية، علنا وفي تقارير سرية تصف محنة المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، بما يشمل التعذيب والعنف الجنسي والجنساني والاتجار بالبشر. وقد دأبت منظمات إنسانية وضحايا للاتجار بالبشر على تحديد الشخص المعني بوصفه المدير بحكم الواقع لمركز الاحتجاز.
- وقد قضى ثلاثة أشخاص كانوا يعملون في مركز احتجاز النصر أحكاما بالسجن لتعذيبهم مهاجرين في مركز الاحتجاز.