النظام الداخلي المؤقت

الفصل العاشر- قبول أعضاء جدد

المادة 58

تقدم كل دولة ترغب في عضوية الأمم المتحدة إلى الأمين العام طلبا يتضمن تصريحا مثبتا في وثيقة رسمية يفيد أنها تقبل بالالتزامات الواردة في الميثاق.

المادة 59

يقوم الأمين العام فورا بعرض طلب العضوية على الممثلين في مجلس الأمن. وما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو في مجلس الأمن. وتبحث هذه اللجنة أي طلب يحال إليها وتبلغ إلى المجلس النتائج التي تخلص إليها بشأن الطلب قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن خمسة وثلاثين يوما، أو، في حال الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة، بما لا يقل عن أربعة عشر يوما قبل انعقاد مثل هذه الدورة.

المادة 60

يقرر مجلس الأمن ما إذا كانت الدولة صاحبة طلب العضوية هي، في تقديره، دولة محبة للسلم وقادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق وراغبة في ذلك، ومن ثم ما إذا كان يوصي بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية.

فإذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية، كان عليه أن يرسل التوصية إلى الجمعية العامة مشفوعة بمحضر كامل للمناقشة.

وإذا لم يوص مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجل النظر في طلبها، كان عليه أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا خاصا مشفوعا بمحضر كامل للمناقشة.

ولكي يضمن مجلس الأمن نظر الجمعية العامة في توصيته في دورتها التالية لتلقي الطلب، يقدم مجلس الأمن توصيته قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن خمسة وعشرين يوما، وبما لا يقل عن أربعة أيام قبل انعقاد أية دورة استثنائية.

ولمجلس الأمن أن يقرر، في ظروف خاصة، تقديم توصيته إلى الجمعية العامة بشأن طلب ما للعضوية بعد انتهاء الأجلين المحددين في الفقرة السابقة.


<< السابق: الفصل 9  |  التالي: الفصل 11 >>