التعذيب: جريمة ضد الإنسانية
يهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري. وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان.
والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي. وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف. وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
وأعلنت الجمعية العامة، في قرارها 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، يوم 26 حزيران/يونيه يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مرفق القرار 39/46 ) التي بدأ نفاذها في 26 حزيران/يونيه 1987.
ويتطلب التعافي من التعذيب برامج فورية ومتخصصة. وقد أثبت عمل مراكز إعادة التأهيل والمنظمات في جميع أنحاء العالم أن الضحايا يمكنهم الإنتقال من مرحلة الرعب لمرحلة الشفاء.
و يُعتبر صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب و الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف آلية فريدة من نوعها تركز على الضحايا التي توجه التمويل لمساعدة ضحايا التعذيب وأسرهم.
ولتفصيل أوفى، يرجى زيارة الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان .
التعافي وإعادة التأهيل
شاهدوا كيف تساعد خدمات إعادة التأهيل الناجين من التعذيب على التعافي، ويشمل الفيديو الذي انتجه صندوق الحد من التعذيب التابع للأمم المتحدة، على مقابلات مع المنظمات المستفيدة من الصندوق والناجين ايضاً.
لماذا نحتفل في 26 حزيران/يونيه؟
يصادف اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب في 26 حزيران/يونيه اليوم التي دخلت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وهي إحدى الأدوات الرئيسية في مكافحة التعذيب، حيز النفاذ في عام 1987. وتصّدق اليوم 162 دولة على هذه الاتفاقية.
ما هو التعذيب؟
" يُقصد ‘‘بالتعذيب’’ أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها."- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1، الفقرة 1).
المعايير والصكوك القانونية
وفي عام 1948، أدان المجتمع الدولي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي عام 1975، اعتمدت الجمعية العامة، رداً على النشاط القوي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وخلال الثمانينات والتسعينات، حُقق تقدم في وضع المعايير والصكوك القانونية وفي إنفاذ حظر التعذيب. وأنشأت الجمعية العامة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب في عام 1981 لتمويل المنظمات التي تقدم المساعدة لضحايا التعذيب وأسرهم.
واعتمدت الجمعية العامة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987. وتتولى تنفيذها بين الدول الأطراف لجنة من الخبراء المستقلين، وهي لجنة مناهضة التعذيب.
و في عام 1985، عينت لجنة حقوق الإنسان أول مقرر خاص معني بالتعذيب، وهو خبير مستقل مكلف بالإبلاغ عن حالة التعذيب في العالم،. وخلال الفترة نفسها، اتخذت الجمعية العامة قرارات سلطت الضوء فيها على دور وموظفي الصحة في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب، ووضع مبادئ عامة لمعاملة الأشخاص المحتجزين. وفي كانون الأول / ديسمبر 1997، أعلنت الجمعية العامة يوم 26 حزيران / يونيه يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب.
وقد اعترفت الأمم المتحدة مراراً بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في مكافحة التعذيب. وبالإضافة إلى الضغط من أجل وضع صكوك الأمم المتحدة وآليات الرصد، فقد أسهمت إسهاماً قيّماً في إنفاذها. ويعتمد فرادى الخبراء، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، وهيئات رصد المعاهدات، مثل لجنة مناهضة التعذيب، اعتماداً كبيراً على المعلومات التي تعرض عليها المنظمات غير الحكومية والأفراد.
الوثائق
الصكوك القانونية
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
- Dإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
- مدونة قواعد السلوك لموظفي إنفاذ القانون
- المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون
- مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية
- مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن
- لمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
- اتفاقية حقوق الطفل (انظر المادتين 19 و 37)
- البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
مواقع ذات صلة
- صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب
- لجنة مناهضة التعذيب
- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
- المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
- هيئات حقوق الإنسان – إجراءات الشكاوى
- المحكمة الجنائية الدولية
شاهد