منع الهجمات بأسلحة الدمار الشامل والتصدي لها
الولاية:استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب:
الفرع الثاني، الفقرة 5:""تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين الدول في مكافحة الجرائم التي قد تكون ذات صلة بالإرهاب، ومن بينها الاتجار بالمخدرات بجميع جوانبه، والاتجار غير المشروع بالأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما فيها منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وغسل الأموال، وتهريب المواد النووية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية وغيرها من المواد التي يمكن أن تكون فتاكة
الفرع الثاني، الفقرة 11: "دعوة منظومة الأمم المتحدة إلى القيام، مع الدول الأعضاء، بإنشاء قاعدة بيانات شاملة واحدة بشأن الحوادث ذات الصلة بالمواد البيولوجية، وكفالة تكاملها مع قاعدة بيانات الجرائم المستخدمة فيها مواد بيولوجية التي تزمع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنشاءها. ونشجع أيضا الأمين العام على تحديث قائمة الخبراء والمختبرات، فضلا عن المبادئ التوجيهية والإجراءات التقنية المتوفرة لديه بغرض التحقيق في الوقت المناسب وعلى نحو فعال في أي ادعاء باستخدام…."؛
الفرع الثاني، الفقرة 13: "تكثيف الجهود الوطنية والتعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، حسبما يقتضيه الأمر، من أجل تحسين مراقبة الحدود والضوابط الجمركية بغية منع وكشف تحرك الإرهابيين ومنع وكشف الاتجار غير المشروع بجملة أمور منها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والذخائر والمتفجرات التقليدية، والأسلحة والمواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في هذا الصدد"؛
الفرع الثاني، الفقرة 17: "دعوة الأمم المتحدة إلى تحسين التنسيق في مجال التخطيط للتصدي لأي هجوم إرهابي تستخدم فيه الأسلحة أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، ولا سيما باستعراض مدى فعالية ما هو قائم من آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات المعنية بتقديم المساعدة وبعمليات الإغاثة ودعم الضحايا وتحسين كفاءتها بحيث يتسنى لجميع الدول تلقي ما يكفي من المساعدة. وفي هذا الصدد، ندعو الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى وضع مبادئ توجيهية للتعاون والمساعدة الضروريين في حالة وقوع هجوم إرهابي تستخدم فيه أسلحة الدمار الشامل"؛
الفرع الثالث، الفقرة 9: "تشجيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أن تواصلا، كل في نطاق ولايتها، جهودهما في مجال مساعدة الدول على بناء القدرة على منع الإرهابيين من الحصول على المواد النووية أو الكيميائية أو الإشعاعية، وضمان أمن المرافق المتصلة بتلك المواد والتعامل على نحو فعال في حالة وقوع هجوم تستخدم فيه هذه المواد"؛
الفرع الثالث، الفقرة 10: "تشجيع منظمة الصحة العالمية على زيادة ما تقدمه من مساعدة تقنية لإعانة الدول على تحسين نظم الصحة العامة لديها لمنع الهجمات البيولوجية من جانب الإرهابيين والاستعداد لها".
الحالة: يُجري الفريق العامل تقييما عاما للأعمال التي تضطلع بها حاليا الكيانات والمنظمات الممثلة في فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بمنع الهجمات بأسلحة الدمار الشامل والتصدي لها. وسيساعد التقييم في تحديد الثغرات ومواطن الازدواجية والاحتياجات الإضافية وسبل تحسين التنسيق والتعاون فيما بين كيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في هذا المجال.
الكيانات المشتركة في فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب:
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية (رائدة)
- مكتب شؤون نزع السلاح
- منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
- معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة
- منظمة الصحة العالمية
- موظفون خبراء تابعون للّجنة المنشأة عملا بالقرار 1540
- المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
شركاء إضافيون
للمزيد من المعلومات
يرجى استخدام استمارة الاتصال