الأمم المتحدة في مواجهة الإرهاب
الإطار الاستراتيجي - خطة العمل

اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب

نص خطة العمل الوارد في قرار الجمعية العامة [A/RES/60/288]

إن الجمعية العامة،

نحن، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، نقرر:

  1. إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة وقوية، أيا كان مرتكبوه، وحيثما ارتكب، وأيا كانت أغراضه، على أساس أنه يعد واحدا من أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين؛
  2. اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وبوجه خاص:

    1. النظر في الانضمام، دون تأخير، إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية القائمة حاليا بشأن مكافحة الإرهاب، وتنفيذها، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي وإبرامها؛
    2. تنفيذ جميع قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛
    3. تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب الدولي والتعاون التام مع الهيئات الفرعية التابعة لمجلس الأمن والمعنية بمكافحة الإرهاب في اضطلاعها بالمهام المسندة إليها، مع التسليم بأن العديد من الدول لا تزال بحاجة إلى المساعدة في تنفيذ هذه القرارات؛
  3. التسليم بأن التعاون الدولي وأي تدابير نضطلع بها من أجل منع الإرهاب ومكافحته يجب أن تتماشى مع الالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، وبخاصة قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.

أولا - التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب

نقرر اتخاذ التدابير التالية الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، الصراعات الطويلة الأمد التي لم تحل بعد، وتجريد ضحايا الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، من إنسانيتهم، وغياب سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان، والتمييز على أساس الانتماء العرقي والوطني والديني، والاستبعاد السياسي، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، والافتقار إلى الحكم الرشيد، مع التسليم بأنه لا يمكن أن تشكل أي من هذه الظروف ذريعة أو تبريرا لأعمال الإرهاب:

  1. مواصلة تعزيز قدرات الأمم المتحدة واستخدامها على أفضل وجه في مجالات من قبيل منع نشوب الصراعات والتفاوض والوساطة والتوفيق والتسوية القضائية وسيادة القانون وحفظ السلام وبناء السلام، من أجل المساهمة في الحيلولة بنجاح دون نشوب الصراعات الطويلة الأمد التي تستعصي على الحل وحلها بالوسائل السلمية. ونحن نسلم بأن حل هذه الصراعات بالوسائل السلمية سيسهم في تعزيز مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي؛
  2. مواصلة وضع ترتيبات، في ظل مبادرات الأمم المتحدة وبرامجها، لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم فيما بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، وتعزيز الاحترام المتبادل للأديان والقيم والمعتقدات الدينية والثقافات ومنع التشهير بها. وفي هذا الصدد، نرحب بقيام الأمين العام بإعلان المبادرة بشأن تحالف الحضارات. ونرحب أيضا بمبادرات مماثلة تم اتخاذها في أنحاء أخرى من العالم؛
  3. الترويج لثقافة السلام والعدالة والتنمية البشرية، وللتسامح العرقي والوطني والديني، ولاحترام جميع الأديان أو القيم الدينية أو المعتقدات أو الثقافات، عن طريق القيام، حسب الاقتضاء، بوضع وتشجيع برامج للتثقيف والتوعية العامة تشمل جميع قطاعات المجتمع. وفي هذا الصدد، نحث منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على الاضطلاع بدور رئيسي، بعدة طرق من بينها الحوار بين الأديان وداخلها والحوار بين الحضارات؛
  4. مواصلة العمل على اتخاذ ما قد يكون ضروريا ومناسبا ومتفقا مع الالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، من تدابير تحظر بمقتضى القانون التحريض على ارتكاب عمل إرهابي أو أعمال إرهابية وتمنع ذلك؛
  5. تكرار تأكيد تصميمنا على كفالة تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ومن بينها الأهداف الإنمائية للألفية، بشكل كامل وفي الوقت المناسب. ونؤكد من جديد التزامنا بالقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المتواصل وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه العالمي للجميع؛
  6. السعي إلى تحقيق وتعزيز خطط التنمية والإدماج الاجتماعي على جميع الصعد بوصفها أهدافا قائمة بحد ذاتها، انطلاقا من إدراك أن إحراز نجاح في هذا المجال، ولا سيما فيما يتعلق ببطالة الشباب، أمر يمكن أن يحد من التهميش وما يستتبعه من شعور بالغبن يغذي التطرف وتجنيد الإرهابيين؛
  7. تشجيع منظومة الأمم المتحدة ككل على رفع مستوى التعاون والمساعدة اللذين تقدمهما بالفعل في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة؛
  8. النظر في القيام، على أساس طوعي، بوضع أنظمة وطنية لتقديم المساعدة تلبي احتياجات ضحايا الإرهاب وأسرهم، وتيسر إعادة حياتهم إلى مجراها الطبيعي. وفي هذا الصدد، نشجع الدول على أن تطلب إلى الكيانات المختصة التابعة للأمم المتحدة مساعدتها في إقامة أنظمة وطنية من هذا القبيل. وسنسعى أيضا إلى النهوض بالتضامن الدولي دعما للضحايا وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في حملة عالمية لمكافحة الإرهاب وإدانته، الأمر الذي يمكن أن يشمل القيام، في الجمعية العامة، باستكشاف إمكانية إنشاء آليات عملية لتقديم المساعدة إلى الضحايا.

ثانيا - تدابير منع الإرهاب ومكافحته

نقرر اتخاذ التدابير التالية لمنع الإرهاب ومكافحته، ولا سيما عن طريق حرمان الإرهابيين من الوصول إلى الوسائل التي تمكنهم من شن اعتداءاتهم، ومن بلوغ أهدافهم وتحقيق الأثر المتوخى من اعتداءاتهم:

  1. الامتناع عن تنظيم أنشطة إرهابية أو التحريض عليها أو تيسيرها أو المشاركة فيها أو تمويلها أو التشجيع عليها أو التهاون إزاءها، واتخاذ تدابير عملية مناسبة تكفل عدم استخدام أراضي كل منا في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب إرهابية، أو لتدبير أو تنظيم أعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها؛
  2. التعاون بصورة تامة في مكافحة الإرهاب، وفقا للالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، بهدف العثور على أي شخص يدعم أو يسهل أو يشارك أو يشرع في المشاركة في تمويل أعمال إرهابية أو في التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها، أو يوفر ملاذا آمنا، وحرمان ذلك الشخص من الملاذ الآمن وتقديمه إلى العدالة بناء على مبدأ تسليم الأشخاص المطلوبين أو محاكمتهم؛
  3. كفالة القبض على مرتكبي الأعمال الإرهابية ومحاكمتهم أو تسليمهم، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الوطني والدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية، سنسعى إلى إبرام وتنفيذ اتفاقات لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم الأشخاص المطلوبين وإلى تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون؛
  4. تكثيف التعاون، حسبما يقتضيه الحال، في تبادل المعلومات الدقيقة المتعلقة بمنع الإرهاب ومكافحته في الوقت المناسب؛
  5. تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين الدول في مكافحة الجرائم التي قد تكون ذات صلة بالإرهاب، ومن بينها الاتجار بالمخدرات بجميع جوانبه، والاتجار غير المشروع بالأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما فيها منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وغسل الأموال، وتهريب المواد النووية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية وغيرها من المواد التي يمكن أن تكون فتاكة؛
  6. النظر في الانضمام، دون إبطاء، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وإلى البروتوكولات الثلاثة المكملة لها وتنفيذها؛
  7. اتخاذ التدابير المناسبة، قبل منح اللجوء، بغرض التأكد من أن طالب اللجوء لم يكن ضالعا في أنشطة إرهابية، وبعد منح اللجوء، بغرض كفالة عدم استخدام مركز اللاجئ بما يتعارض مع ما تنص عليه الفقرة 1 من الجزء الثاني أعلاه؛
  8. تشجيع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية على إنشاء آليات أو مراكز لمكافحة الإرهاب أو تعزيز الموجود منها. وفي حال ما إذا طلبت تلك المنظمات التعاون أو المساعدة تحقيقا لهذه الغاية، نشجع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، على تيسير توفير ذلك التعاون وتلك المساعدة، كما نشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على القيام بذلك، حيثما كان ذلك متسقا مع ولايتيهما؛
  9. الاعتراف بأنه يمكن اعتبار مسألة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب جزءا من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مكافحة الإرهاب؛
  10. تشجيع الدول على تطبيق المعايير الدولية الشاملة التي تجسدها التوصيات الأربعون المتعلقة بغسل الأموال والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب المقدمة من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في تطبيقها؛
  11. دعوة منظومة الأمم المتحدة إلى القيام، جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء، بإنشاء قاعدة بيانات شاملة واحدة بشأن الحوادث ذات الصلة بالمواد البيولوجية، وكفالة تكاملها مع قاعدة بيانات الجرائم المستخدمة فيها مواد بيولوجية التي تزمع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنشاءها. ونشجع أيضا الأمين العام على تحديث قائمة الخبراء والمختبرات، فضلا عن المبادئ التوجيهية والإجراءات التقنية المتوفرة لديه بغرض التحقيق في الوقت المناسب وعلى نحو فعال في أي ادعاء باستخدام المواد البيولوجية. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أهمية اقتراح الأمين العام الداعي إلى جمع الجهات المعنية الرئيسية في مجال التكنولوجيا البيولوجية، بما في ذلك الأوساط الصناعية والعلمية والمجتمع المدني والحكومات، داخل إطار الأمم المتحدة، في برنامج مشترك يهدف إلى كفالة عدم استخدام أوجه التقدم في مجال التكنولوجيا البيولوجية في أغراض إرهابية أو في أي أغراض إجرامية أخرى، بل للصالح العام مع إيلاء الاحترام الواجب للمعايير الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية؛
  12. العمل إلى جانب الأمم المتحدة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لطابع السرية واحترام حقوق الإنسان والامتثال للالتزامات الأخرى المنصوص عليها في القانون الدولي، على استكشاف طرق وسبل القيام بما يلي:

    1. تنسيق الجهود المبذولة على الصعيدين الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره على الإنترنت؛
    2. استخدام الإنترنت كأداة لمكافحة تفشي الإرهاب، مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في هذا الصدد؛
  13. تكثيف الجهود الوطنية والتعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، حسبما يقتضيه الأمر، من أجل تحسين مراقبة الحدود والضوابط الجمركية بغية منع وكشف تحرك الإرهابيين ومنع وكشف الاتجار غير المشروع بجملة أمور منها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والذخائر والمتفجرات التقليدية، والأسلحة والمواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في هذا الصدد؛
  14. تشجيع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية على مواصلة العمل مع الدول، بناء على طلبها، من أجل تيسير اعتماد تشريعات واتخاذ تدابير إدارية لتنفيذ الالتزامات المتصلة بسفر الإرهابيين، وتحديد أفضل الممارسات في هذا المجال، مستفيدة حيثما أمكن من الممارسات التي طورتها المنظمات الدولية التقنية، كمنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الجمارك العالمية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية؛
  15. تشجيع اللجنة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1267 (1999) على مواصلة العمل من أجل تعزيز فعالية حظر السفر المفروض على تنظيم القاعدة وحركة طالبان والأفراد والكيانات المرتبطين بهما بموجب نظام الجزاءات التابع للأمم المتحدة، وكذلك العمل، على سبيل الأولوية، على كفالة اتباع إجراءات عادلة وشفافة لإدراج الأفراد والكيانات على قوائمها وشطبهم منها ومنح الاستثناءات لأسباب إنسانية. وفي هذا الصدد، نشجع الدول على تبادل المعلومات بعدة طرق من بينها توزيع الإشعارات الخاصة الصادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية/الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام الجزاءات هذا على نطاق واسع؛
  16. تكثيف الجهود والتعاون على جميع الصعد، حسب الاقتضاء، من أجل تحسين الأمن في إعداد وإصدار الهويات الشخصية ووثائق السفر ومنع وكشف التلاعب بها أو استخدامها بشكل مزور، مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة للقيام بذلك. وفي هذا الصدد، ندعو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إلى تعزيز قاعدة بياناتها المتعلقة بوثائق السفر المسروقة والضائعة، وسوف نسعى إلى الاستفادة بشكل كامل من هذه الأداة، حسب الاقتضاء، ولا سيما عن طريق تبادل المعلومات المتصلة بهذا الشأن؛
  17. ‎دعوة الأمم المتحدة إلى تحسين التنسيق في مجال التخطيط للتصدي لأي هجوم إرهابي تستخدم فيه الأسلحة أو المواد النووية أو ‏الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، ولا سيما باستعراض مدى فعالية ما هو قائم من آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات المعنية بتقديم ‏المساعدة وبعمليات الإغاثة ودعم الضحايا وتحسين كفاءتها بحيث يتسنى لجميع الدول تلقي ما يكفي من المساعدة. ‏‎وفي هذا الصدد، ‏ندعو الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى وضع مبادئ توجيهية للتعاون والمساعدة الضروريين في حالة ‏وقوع هجوم إرهابي تستخدم فيه أسلحة الدمار الشامل؛
  18. مضاعفة جميع الجهود الرامية إلى تحسين أمن وحماية الأهداف المعرضة للخطر بشكل خاص مثل البنى التحتية والأماكن العامة، ‏فضلا عن التصدي للهجمات الإرهابية وغيرها من الكوارث، ولا سيما في مجال الحماية المدنية، مع التسليم بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في هذا الصدد.

ثالثا - التدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة ‏الأمم المتحدة في هذا الصدد

نسلم بأن بناء القدرات في جميع الدول عنصر أساسي في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، ونقرر اتخاذ التدابير التالية ‏لتنمية قدرة الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز التنسيق والاتساق داخل منظومة الأمم المتحدة في سياق النهوض بالتعاون ‏الدولي في مجال مكافحة الإرهاب:

  1. تشجيع الدول الأعضاء على النظر في تقديم تبرعات إلى مشاريع الأمم المتحدة للتعاون وتقديم المساعدة التقنية في مجال ‏مكافحة الإرهاب، والبحث عن مصادر إضافية للتمويل في هذا الصدد. ونشجع أيضا الأمم المتحدة على النظر في ‏الاتصال بالقطاع الخاص لالتماس التبرعات لبرامج بناء القدرات، ولا سيما في مجالات أمن الموانئ ‏والأمن البحري وأمن الطيران المدني؛
  2. الاستفادة من الإطار الذي تتيحه المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية لتبادل أفضل الممارسات في ‏مجال بناء القدرة على مكافحة الإرهاب، وتيسير إسهامها في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في هذا المجال؛
  3. النظر في إنشاء الآليات المناسبة لترشيد احتياجات الدول فيما يتصل بالإبلاغ في مجال مكافحة الإرهاب والتخلص من ‏ازدواجية طلبات الإبلاغ، مع مراعاة واحترام مختلف ولايات الجمعية العامة ومجلس الأمن وهيئاته الفرعية المعنية بمكافحة ‏الإرهاب؛
  4. التشجيع على اتخاذ تدابير، من بينها عقد اجتماعات غير رسمية بصفة منتظمة تعزز، حسب الاقتضاء، تبادل ‏المعلومات على نحو أكثر تواترا بشأن التعاون والمساعدة التقنية بين الدول الأعضاء، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، والوكالات ‏المتخصصة المعنية، والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، والجهات المانحة، من أجل تنمية قدرات الدول ‏على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع؛
  5. الترحيب باعتزام الأمين العام إضفاء الطابع المؤسسي، في حدود الموارد المتاحة، على فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال ‏مكافحة الإرهاب داخل الأمانة العامة، بهدف كفالة التنسيق والاتساق عموما في جهود مكافحة الإرهاب ‏التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة؛
  6. تشجيع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية على مواصلة تحسين اتساق وفعالية عملية تقديم ‏المساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما بتعزيز حوارها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية والعمل معها عن كثب، بعدة طرق من بينها تبادل المعلومات مع جميع الجهات المقدمة للمساعدة التقنية الثنائية والمتعددة الأطراف؛‎
  7. تشجيع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما في ذلك فرع منع الإرهاب التابع له، على القيام، في ظل التشاور ‏عن كثب مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، بتحسين ما يقدمه للدول، بناء ‏على طلبها، من مساعدة تقنية لتيسير تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بمنع وقمع الإرهاب وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد؛
  8. تشجيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة‏ والمنظمة الدولية للشرطة ‏الجنائية على تعزيز التعاون مع الدول لمساعدتها على الامتثال تماما للمعايير والالتزامات الدولية المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب؛
  9. تشجيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أن تواصلا، كل في ‏نطاق ولايتها، جهودهما في مجال مساعدة الدول على بناء القدرة على منع الإرهابيين من الحصول على المواد النووية أو الكيميائية أو ‏الإشعاعية، وضمان أمن المرافق المتصلة بتلك المواد والتعامل على نحو فعال في حالة وقوع هجوم تستخدم فيه هذه المواد؛‎
  10. تشجيع منظمة الصحة العالمية على زيادة ما تقدمه من مساعدة تقنية لإعانة الدول على تحسين نظم للصحة ‏العامة لديها لمنع الهجمات البيولوجية من جانب الإرهابيين والاستعداد لها؛
  11. مواصلة العمل داخل منظومة الأمم المتحدة لدعم إصلاح وتحديث نظم ومرافق ومؤسسات إدارة الحدود، على الصعد ‏الوطني والإقليمي والدولي؛‏‎
  12. تشجيع المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي على تعزيز تعاونها ‏وعملها مع الدول لتحديد أي أوجه نقص في مجالات أمن النقل، وتقديم المساعدة، بناء على طلبها، من أجل معالجتها؛
  13. تشجيع الأمم المتحدة على العمل مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية لتحديد ‏وتبادل أفضل الممارسات في مجال منع الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر بشكل خاص. ‎وندعو ‏المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إلى العمل مع الأمين العام حتى يتمكن من تقديم مقترحات في هذا ‏الصدد. ونقر أيضا بأهمية إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.‎

رابعا - التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة ‏الأساسية لمكافحة الإرهاب

إننا، إذ نعيد تأكيد أن تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمر أساسي بالنسبة لجميع عناصر الاستراتيجية، وإذ ‏نقر بأن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل متكاملان ويعزز كل منهما الآخر، ‏وإذ نؤكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها، نقرر اتخاذ التدابير التالية:‏

  1. التأكيد من جديد على أن قرار الجمعية العامة 158/60 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 يوفر الإطار ‏الأساسي لـ ’’حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب‘‘؛‏
  2. التأكيد من جديد على أنه يتعين على الدول أن تكفل في أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي؛
  3. النظر في الانضمام، دون إبطاء، إلى الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون ‏الإنساني الدولي وتنفيذها، فضلا عن النظر في قبول اختصاص هيئات رصد حقوق الإنسان الدولية والإقليمية المعنية؛‎
  4. عدم ادخار أي جهد لإنشاء وتعهد نظام وطني للعدالة الجنائية يتسم بالفعالية ويقوم على سيادة القانون يكون بوسعه أن يكفل، وفقا للالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، تقديم أي شخص يشارك في تمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة، بناء على مبدأ تسليم الأشخاص المطلوبين، أو محاكمتهم، وفي ظل الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والحريات ‏الأساسية، والنص في القوانين واللوائح المحلية على أن هذه الأعمال الإرهابية تشكل جرائم خطيرة. و‎نسلم بأن الدول قد ‏تحتاج إلى المساعدة في إنشاء وتعهد نظام العدالة الجنائية هذا المتسم بالفعالية والقائم على سيادة ‏القانون، ونشجعها على اللجوء إلى المساعدة التقنية التي تقدمها جهات من بينها مكتب الأمم المتحدة ‏المعني بالمخدرات والجريمة؛
  5. التأكيد من جديد على الدور الهام الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة في تعزيز البنيان القانوني الدولي بتشجيع ‏سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وإنشاء نظم عدالة جنائية تتسم بالفعالية، تشكل الركيزة الأساسية لمعركتنا المشتركة ضد الإرهاب؛
  6. دعم مجلس حقوق الإنسان والإسهام، وهو في طور التشكيل، في عمله المتعلق بمسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ‏للجميع في سياق مكافحة الإرهاب؛
  7. دعم عملية تعزيز القدرة التشغيلية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على العمليات الميدانية ‏والحضور الميداني.‏‎ ‎وينبغي للمفوضية أن تستمر في الاضطلاع بدور طليعي في دراسة مسألة حماية ‏حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، بتقديم توصيات عامة بشأن التزامات الدول المتصلة ‏بحقوق الإنسان وتقديم المساعدة والمشورة للدول، ولا سيما في مجال التوعية بالقانون الدولي لحقوق ‏الإنسان في أوساط وكالات إنفاذ القانون الوطنية، وذلك بناء على طلب الدول؛
  8. دعم الدور الذي يضطلع به المقرر الخاص المعني بتشجيع وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.‏‎ ‎وينبغي للمقرر الخاص مواصلة دعم جهود الدول وإسداء المشورة العملية عن طريق المراسلة مع ‏الحكومات، والقيام بزيارات قطرية، وإقامة اتصال مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وتقديم ‏تقارير عن هذه المسائل.

الجلسة العامة 99
8 أيلول/سبتمبر 2006