ولاية اللجنة
تنبثق ولاية لجنة مكافحة الإرهاب عن
قرار مجلس الأمن 1373 (2001) الصادر بالإجماع في 28 أيلول/سبتمبر 2001 في أعقاب الهجمات الإرهابية التي شُنت على الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر.
وقد فرض المجلس، من خلال هذا القرار، التزامات على الدول الأعضاء، ودعا إلى اتخاذ تدابير إضافية في مجال مكافحة الإرهاب. ومن هذه التدابير تجريم الأنشطة المتصلة بالإرهاب وتوفير المساعدة للقيام بتلك الأعمال، ورفض توفير التمويل والملاذ الآمن للإرهابيين، وتبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية.
وأنشأ القرار أيضا لجنة مكافحة الإرهاب، التي تضم وفود المجلس الخمسة عشرة، لرصد تنفيذ الدول للقرار، وتيسير تقديم المساعدة الفنية في هذا المجال، عند الاقتضاء، للدول الأعضاء.
وخلال مؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة، اتخذ مجلس الأمن، في 14 أيلول/سبتمبر 2005،
القرار 1624 (2005) الذي يتناول مسألة التحريض على ارتكاب أعمال الإرهاب، ووسّع ولاية اللجنة لتشمل رصد تنفيذه.
وقد دأبت اللجنة، منذ إنشائها، على الحوار مع الدول الأعضاء، وعملت على زيادة توثيق التعاون والتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة وفيما بين الهيئات الدولية، على الصعيدين الإقليمي، ودون الإقليمي. ومع اتخاذ
قرار مجلس الأمن 1535 (2004)، الذي أنشأ المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وسعت اللجنة أنشطتها لتشمل إجراء زيارات إلى الدول الأعضاء.
|