![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الإحصاءات المتصلة بعملية مركز التنسيق حتى تاريخ 20 حزيران/يونيه 2012: | ||||
| لجنة مجلس الأمن | عدد الطلبات التي تم تلقيها 1 | عدد الطلبات التي تم الانتهاء من تجهيزها | عدد الأفراد و/أو الكيانات التي تم رفع أسماؤهم من القائمة | عدد الأفراد و/أو الكيانات التي لا تزال أسماؤهم مدرجة في القائمة |
| لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 751(1992) و1907(2009) بشأن الصومال وأريتريا | (طلب واحد) (فرد واحد) |
|||
| لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات | (25 طلبا) 18 فردا 22 كيانا |
25 | 3 أفراد 2 17 كيانا 3 |
13 أفراد 3 كيانات |
| لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1518 (2003) | (طلبان) 3 أفراد كيانا واحدا |
2 | 2 | فردا واحدا كيانا واحدا |
| لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1521 (2003) بشأن ليبريا | (28 طلبا 4) 19 فردا 9 كيانات |
23 | 6 أفراد | 11 فردا 9 كيانات |
| لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية | (6 طلبات) 4 أفراد 4 كيانات |
5 | فردا واحدا | فردان 4 كيانات |
| لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1737 (2006) | (طلب واحد) كيان واحد |
1 | كيان واحد | |
| لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1988 (2011) | (طلبان) فردان |
|||
| (65 طلبا) 47 فردا 37 كيانا |
56 | 12 أفراد 2 17 كيانا 3 |
27 فردا 18 كيانا |
|
1بعض الطلبات مقدَّمة للمرة الثانية أو الثالثة قدمها نفس الفرد.
2رفعت اللجنة اسمي فردين إضافيين من القائمة، بموجب استعراض الأسماء الذي دعت إليه الفقرة 25 من القرار 1822 (2008)، عندما كانت عملية مركز التنسيق جارية.
3رفعت اللجنة اسم كيانين إضافيين من القائمة، بموجب استعراض الأسماء الذي دعت إليه الفقرة 25 من القرار 1822 (2008)، عندما كانت عملية مركز التنسيق جارية.
4تمت إعادة طلب إضافي عملا بالفقرة 3 من مرفق القرار 1730 (2006).