القرار 751 بشأن الصومال 1992
 

قرارات مجلس الأمن المتصلة بعمل اللجنة بمقتضى القرارين 751 (1992) و1907 (2009) بشأن الصومال

S/RES/2093 (2013) 06/03/2013 يرفع جزئيا الحظر المفروض على الأسلحة لمدة 12 شهرا لغرض بناء قدرات قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية؛ ويطلب إلى الحكومة الاتحادية الصومالية أن تبلغ بما يلي: (أ) هيكل قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية؛ (ب) الهياكل الأساسية القائمة لكفالة سلامة تخزين وتسجيل وصيانة وتوزيع المعدات العسكرية من جانب قوات الأمن الصومالية؛ (ج) الإجراءات ومدونات قواعد السلوك المعمول بها في تسجيل وتوزيع الأسلحة واستخدامها وتخزينها من جانب قوات الأمن الصومالية، والاحتياجات التدريبية في هذا الصدد؛ ويطلب إلى فريق الرصد تقييم التقدم الذي أحرزته الحكومة في المجالات المبينة في البندين (ب) و (ج)، وتقييم أي سوء تصرف أو بيع للأسلحة لجماعات أخرى، بما في ذلك الميليشيات، وقدرة فريق الرصد على رصد عمليات توريد الأسلحة والمعدات العسكرية وتقديم المساعدة إلى الصومال؛ ويقرر أن تبلغ الحكومة الاتحادية الصومالية، بوصفها جهة مستفيدة، أو أي دولة عضو، بوصفها جهة مقدمة، اللجنة بأي شحنات أسلحة أو معدات عسكرية أو تقديم المساعدة؛ وينص على استثناء مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال والبعثة التي ستخلفه من الحظر المفروض على توريد الأسلحة.
S/RES/2060 (2012) 25/07/2012 تمديد ولاية فريق الرصد لفترة 13 شهرا أخرى حتى 25 آب/أغسطس 2013 بموجب الفقرة 10 للمجلس ينص على إعفاء محدد من حظر توريد الأسلحة إلى المكتب وبموجب الفقرتين 11 و 12 على استثناءات للحظر على الأسلحة على إريتريا. يجدد لمدة 12 شهرا إعفاء من تجميد الأصول المفروضة بموجب الفقرة 3 من القرار 1844 (2008) مع تقديم المساعدة الإنسانية في الصومال.
S/RES/2036 (2012) 22/02/2012 تفرض حظرا على الاستيراد المباشر أو غير المباشر للفحم من الصومال، سواء نشأ الفحم في الصومال أو لا. تقرر أن تتخذ السلطات الصومالية التدابير اللازمة لمنع تصدير الفحم من الصومال. يوسع ولاية اللجنة وفريق الرصد وفقا لذلك.
S/RES/2023 (2011) 5/12/2011 يوسع التدابير التقييدية فيما يتعلق بإريتريا في مجالات "الضرائب الشتات"، وقطاع التعدين، وتوفير الخدمات المالية لإريتريا، ويوسع من ولاية فريق الرصد الذي أعيد إنشاءه بموجب القرار 2002 (2011) لمراقبة تنفيذ هذه تدابير والنظر في المعلومات ذات الصلة بالمقاتلين الجيبوتيين الذين في عداد المفقودين في العمل.
S/RES/2002 (2011) 29/7/2011 توسيع وتمديد ولاية فريق الرصد المشار إليه في الفقرة 3 من القرار 1558 (2004) لفترة أخرى مدتها 12 شهرا، وإضافة تجنيد الأطفال واستخدامهم علاوة على استهداف المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال إلى المعايير المعتمدة للتدابير المحددة المفروضة بموجب القرار 1844(2008).
S/RES/1972 (2011) 17/3/2011 تمديد لفترة ستة عشر شهرا الإعفاء من تجميد الأصول المفروض بموجب الفقرة 3 من القرار 1844(2008) فيما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الصومال
S/RES/1916 (2010) 19/3/2010 يوسع ويمدد ولاية فريق الرصد المشار إليه في الفقرة 3 من القرار 1558 (2004) لفترة أخرى مدتها 12 شهرا مع إضافة ثلاثة خبراء؛ يؤسس لمدة اثني عشر شهرا إعفاء من تجميد الأصول التي تفرضها الفقرة 3 من القرار 1844 (2008) فيما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الصومال.
S/RES/1907 (2009) 23/12/2009 يفرض حظرا على بيع وتوريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة من وإلى أريتريا؛ يفرض عقوبات محددة (يفرض حظر على الأسلحة، بما في ذلك التدريب والمساعدة المالية، على الأفراد والكيانات؛ يفرض حظرا على سفر الأفراد، ويجمد أصول أفراد وكيانات، وفقا لما قررته اللجنة)؛ توفر إعفاءات لحظر السفر وتجميد الأصول، وتوسع ولاية اللجنة وفريق الرصد.
S/RES/1853 (2008) 19/12/2008 تمديد ولاية فريق الرصد المشار إليه في الفقرة 3 من القرار 1558 (2004) لفترة اثني عشر شهرا، وتعيين أعضاء جدد إذا لزم الأمر
S/RES/1844 (2008) 20/11/2008 فرض تدابير حضر محددة (منع توريد الأسلحة، بما في ذلك التدريب والمساعدة المالية، على الأفراد والكيانات؛ وحظر السفر على الأفراد؛ وتجميد الأصول على الفراد والكيانات ، وفقا لما تقرره اللجنة)؛ وتوسيع نطاق ولاية اللجنة وفريق الرصد المعني بالصومال.
S/RES/1811 (2008) 29/4/2008 تمديد ولاية فريق الرصد المشار إليه في الفقرة 3 من القرار 1558 (2004) لفترة ستة أشهر أخرى
S/RES/1772 (2007) 20/8/2007 يقرر أن يأذن للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بمواصلة البعثة في الصومال بمقتضى القرار 1725 (2006) لفترة ستة أشهر أخرى، ويقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 5 من القرار 733 (1992) والواردة بمزيد من التفصيل في الفقرتين 1 و 2 من القرار 1425 (2002) على ما يلي: (أ) الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية، والتدريب التقني، والمساعدات التقنية، المخصصة حصرا لدعم البعثة أو لاستخدامها؛
(ب) الإمدادات والمساعدات التقنية المقدمة من الدول والمقصود ﺑﻬا حصرا المساعدة على تطوير مؤسسات قطاع الأمن، بما يتسق مع العملية السياسية، وفي حال غياب قرار سلبي تتخذه اللجنة المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) في غضون خمسة أيام عمل من استلام الإخطار
S/RES/1766 (2007) 23/7/2007 يمدد ولاية فريق الرصد لمدة ستة أشهر
S/RES/1744 (2007) 21/2/2007 يقرر أن تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 5 من القرار 733(1992) والواردة بمزيد من التفصيل في الفقرتين 1 و 2 من القرار 1425 (2002) على ما يلي:
(أ) الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية، والتدريب التقني، والمساعدات، المخصصة حصرا لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
(ب) الإمدادات والمساعدات التقنية المقدمة من الدول والمقصود بها حصرا المساعدة في تطوير مؤسسات قطاع الأمن، بما يتسق مع العملية السياسية، وفي غياب قرار سلبي تتخذه اللجنة في غضون خمسة أيام عمل من استلام الإخطار
S/RES/1725(2006) 6/12/2006 يأذن للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بإنشاء بعثة حماية وتدريب في الصومال يستعرض مجلس الأمن ولايتها بعد فترة أولية قدرها ستة أشهر
S/RES/1724(2006) 29/11/2006 إعادة إنشاء فريق الرصد لمدة ستة أشهر
S/RES/1676(2006) 10/5/2006 إعادة إنشاء فريق الرصد المشار إليه في الفقرة 3 من القرار 1558 (2004) لمدة ستة أشهر
S/RES/1630(2005) 14/10/2005 إعادة إنشاء فريق الرصد المشار إليه في الفقرة 3 من القرار 1558 (2004) لمدة ستة أشهر
S/RES/1587(2005) 15/3/2004 إعادة إنشاء فريق الرصد المشار إليه في الفقرة 3 من القرار 1558 (2004) لمدة ستة أشهر
S/RES/1558(2004) 17/8/2004 إعادة إنشاء فريق الرصد المشار إليه في الفقرة 2 من القرار 1519 (2003) لمدة ستة أشهر
S/RES/1519(2003) 16/12/2003 طلب إلى الأمين العــــام أن ينشئ فريقا للرصد يتكون من ما يناهز أربعة خبراء لفترة ستة أشهر ويكون مقره في نيروبي، للتركيز على الانتهاكات المستمرة لحظر توريد الأسلحة، بما في ذلك نقل الذخيرة، والأسلحة التي تستخدم مرة واحدة والأسلحة الصغيرة:
S/RES/1474(2003) 8/4/2003 طلب إلى الأمين العام أن يعيد إنشاء هيئة للخبراء لفترة ستة أشهر، لتقديم معلومات مستقلة عن انتهاكات حظر توريد الأسلحة وتحسين توصياتها المقدمة سابقا
S/RES/1425(2002) 22/7/2002 طلب إلى الأمين العام أن ينشئ هيئة خبراء تشكل من 3 أعضاء لفترة 6 شهور يكون مقرها في نيروبي، بهدف توفير معلومات مستقلة عن انتهاكات حظر توريد الأسلحة وكخطوة صوب إنفاذ الحظر المفروض بموجب الفقرة 5 من القرار 733(1992) وتعزيزه
S/RES/1407(2002) 3/5/2002 طلب إلى الأمين العام أن يقوم، من أجل الإعداد لإنشاء هيئة من الخبراء، بإنشاء فريق خبراء يتألف من عضوين، لفترة مدتها 30 يوما، لكي يوافي اللجنة بخطة عمل تبين بالتفصيل الموارد والخبرة الفنية التي ستحتاجها هيئة الخبراء، لتمكينها من جمع معلومات مستقلة عن انتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة والمعدات العسكرية بموجب الفقرة 5 من القرار 733 (1992) وتعزيز إنفاذ هذا الحظر
S/RES/1356(2001) 19/6/2001 يقرر أن التدابير المفروضة بموجب الفقرة 5 من القرار 733 (1992) لا تنطبق على الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية من الرصاص والخوذات العسكرية، التي يُصدِّرها بشكل مؤقت إلى الصومال أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام والعاملون في الحقلين الإنساني والإنمائي والأفراد المرتبطين بهم لاستخدامهم الشخصي فقط. يقرر أيضا أن التدابير المفروضة بموجب الفقرة 5 من القرار 733 (1992) لا تنطبق على الإمدادات من المعدات العسكرية غير المميتة المستخدمة في الأغراض الإنسانية أو الوقائية فحسب.
S/RES/751(1992) 24/4/1992 فرض حظر عام وكامل على الأسلحة وإنشاء لجنة حظر تابعة لمجلس الأمن
S/RES/733(1992) 23/1/1992 فرض حظر على الأسلحة