القرار 751 بشأن الصومال 1992

شُكلت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال في 24 نيسان/أبريل 1992 للإشراف على حظر توريد الأسلحة العام والكامل المفروض بموجب القرار 733 (1992) وللاضطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 11 من القرار 751 (1992) ثم في الفقرة 4 من القرار 1356 (2001).

وفرض مجلس الأمن لأول مرة حظرا عاما وكاملا على توريد الأسلحة إلى الصومال في 23 كانون الثاني/يناير 1992 باتخاذ القرار 733. واعتمد المجلس استثناءات معينة من هذا الحظر بقراريه 1356 (2001) و 1725 (2006) وفي الفقرة 6 من القرار 1744 (2007)، وكررت في الفقرتين 11 و 12 من القرار 1772 (2007).

ويرد في الجدول التالي موجز لحظر توريد الأسلحة.

التدبــير الوصف (غير رسمـي) الاستثناءات من التدبير
حظر توريد الأسلحة تنفذ جميع الدول على الفور حظر أسلحة عاما وكاملا على توريد أية أسلحة أو معدات عسكرية للصومال إلى أن يقرر المجلس خلاف ذلك. محددة في الفقرتين 2 و 3 من القرار 1356 (2001) وفي الفقرة 5 من القرار 1725 (2006) وفي الفقرة 6 من القرار 1744 (2007) وكررت في الفقرتين 11 و 12 من القرار 1772 (2007). وتتوفر تفاصيل أخرى حول الاستثناءات في المبادئ التوجيهية للجنة

وأُنشئت هيئة خبراء عملا بالقرار 1425 (2002) لتوفير معلومات عن انتهاكات حظر توريد الأسلحة، وذلك بهدف تعزيز الحظر. وخلف هيئة الخبراء هذه فريق رصد أنشئ عملا بالقرار 1519 (2003) للتركيز على الانتهاكات المستمرة لحظر توريد الأسلحة. ولا يزال عمل فريق الرصد مستمرا وقد جرى تمديد ولايته مؤخرا لفترة 6 أشهر بموجب القرار 1811 (2008). وتقارير هيئة الخبراء وفريق الرصد متاحة هنا.

ويرأس اللجنة حاليا سعادة السيد دوميساني شادراك كومالو (جنوب أفريقيا) الذي تنتهي ولايته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008. ونائبا الرئيس لعام 2008 هما الجماهيرية العربية الليبية وكرواتيا. وتنشر اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وتسترشد اللجنة في الاضطلاع بعملها بمبادئ توجيهية. ويمكن الاطلاع على آخر المستجدات في عمل اللجنة في النشرات الصحفية. وللاطلاع على وثائق أخرى مختارة، أنقر هنا.