القرار 751 بشأن الصومال 1992

أُنشئت لجنة مجلس الأمن في 24 نيسان/أبريل 1992 عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال للإشراف على حظر توريد الأسلحة العام والكامل المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 733 (1992)، وللاضطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 11 من القرار 751 (1992)، ثم في الفقرة 4 من القرار 1356 (2001) والفقرة 11 من القرار 1844 (2008). وبعد اعتماد القرار 1907 (2009) ، الذي فرض نظام جزاءات على إريتريا (يرد عرض بمزيد من التفصيل له أدناه) ووسع نطاق ولاية اللجنة، قررت اللجنة في 26 شباط/فبراير 2010 تغيير اسمها ليصبح "لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا". وحددت الولاية الموسعة للجنة في الفقرة 18 من القرار 1907 (2009) والفقرة 13 من القرار 2023 (2011) والفقرة 23 من القرار2036 (2012)

وكان مجلس الأمن قد فرض للمرة الأولى حظرا عاما وكاملا لتوريد الأسلحة على الصومال في 23 كانون الثاني/يناير 1992 باتخاذه القرار 733 (1992). وقد أدخل المجلس إعفاءات معينة من حظر توريد الأسلحة في الفقرتين 2 و 3 من القرار 1356 (2001) وفي الفقرة 5 من القرار 1725 (2006) وفي الفقرتين 6 و 7 من القرار 1744 (2007)، وكرر تأكيدها في الفقرتين 11 و 12 من القرار 1772 (2007). وأذن مجلس الأمن بإعفاءات إضافية في الفقرة 12 من القرار 1846 (2008) والفقرة 11 من القرار 1851 (2008)، فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وقرر المجلس، في الفقرة 3 من القرار 1916 (2010) أن الفقرتين 11 (ب) و 12 من القرار 1772 (2007) تنطبقان أيضا على الإمدادات والمساعدات التقنية التي تقدمها منظمات دولية وإقليمية ودون إقليمية. وعلاوة على ذلك، أضيف إعفاء محدد من حظر توريد الأسلحة لمكتب الأمم المتحدة السياسي بالصومال في الفقرة 10 من القرار 2060 (2012).

وقرر مجلس الأمن، بموجب القرار 1844 (2008)، فرض جزاءات تستهدف الأفراد (فرض حظر على توريد الأسلحة، بما في ذلك التدريب والمساعدة المالية، على أفراد وكيانات؛ وحظر على سفر أفراد؛ وتجميد أصول أفراد وكيانات، تسميهم اللجنة عملا بالفقرة 8 من القرار نفسه). وتتضمن الفقرتان 2 و 4 من القرار 1844 (2008) والفقرة 4 من القرار 1972 (2011) إعفاءات من هذه التدابير.

ووسعت الفقرة 1 من القرار 2002 (2011) معايير تسمية من يسري عليهم ذلك لتشمل الأفراد والكيانات الذين يثبت أنهم يقومون بتجنيد الأطفال أو استخدامهم في النـزاعات المسلحة في الصومال أو يثبت أنهم مسؤولون عن استهداف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء في حالات النـزاع المسلح.

في الفقرة 22 من القرار 2036 (2012) قرر مجلس الأمن منع استيراد الفحم على نحو مباشر أو غير مباشر من الصومال، سواء أكان منشأ الفحم هو الصومال أم لا؛ كما قرر أن تتخذ السلطات الصومالية ما يلزم من تدابير لمنع تصدير الفحم من الصومال

ويرد في الجدول أدناه موجز لنظام الجزاءات المفروض على الصومال.

التدبير الوصف (غير رسمي) الإعفاءات من التدبير

حظر توريد الأسلحة (إقليمي)

 

 

 

 

 

تنفذ جميع الدول فورا حظرا عاما وكاملا لتوريد الأسلحة على جميع الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية للصومال إلى أن يقرر المجلس خلاف ذلك.

مبينة في الفقرتين 2 و 3 من القرار 1356 (2001)، وفي الفقرة 5 من القرار 1725 (2006)، وفي الفقرتين 6 و 7 من القرار 1744 (2007)، وتكرر تأكيدها في الفقرتين 11 و 12 من القرار 1772 (2007)، وكذلك في الفقرة 12 من القرار 1846 (2008) والفقرة 11 من القرار 1851 (2008)، وكذلك في الفقرة 10 من القرار 2060 (2012).

حظر توريد الأسلحة (يستهدف حظر نقل الأسلحة إلى الأفراد والكيانات)



القائمة الموحدة

تتخذ جميع الدول الأعضاء ما يلزم من تدابير لمنع القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، وتقديم المساعدات التقنية والتدريب والمساعدات المالية وغيرها من أشكال المساعدة، ذات الصلة بالأنشطة العسكرية، أو توريد الأسلحة للكيانات أو الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم.

لا شيء

حظر السفر



القائمة الموحدة

تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من قبل الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم.

مبينة في الفقرة 2 من القرار 1844 (2008).

تجميد الأصول



القائمة الموحدة

تقوم جميع الدول الأعضاء، دون إبطاء، بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأفراد أو الكيانات الذين تحدد اللجنة أسماءهم.

مبينة في الفقرة 4 من القرار 1844 (2008) وفي الفقرة 4 من القرار 1972 (2011).)

حظر على الفحم



تتخذ جميع الدول الأعضاء ما يلزم من تدابير لمنع استيراد الفحم على نحو مباشر أو غير مباشر من الصومال، سواء أكان منشأ الفحم هو الصومال أم لا.

لا شيء

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2009، اتخذ مجلس الأمن القرار 1907 (2009) الذي فرض بموجبه حظرا مزدوجا على (استيراد وتصدير) الأسلحة من إريتريا وإليها وفرض جزاءات تستهدف الأفراد والكيانات الذين تسميهم اللجنة (حظر توريد الأسلحة لهم وحظر سفرهم وتجميد أصولهم) عملا بالفقرة 15 من القرار نفسه. وأدخلت استثناءات للحظر على الأسلحة من قبل المجلس في الفقرتين 11 و 12 من القرار 2060 (2012). وتقدم الفقرتان 11 و 14 من القرار 1907 (2009) إعفاءات من الحظر على السفر وتجميد الأصول، على التوالي.

ويوسع القرار 2023 (2011) نطاق التدابير التقييدية فيما يتعلق بإريتريا في مجال "ضرائب الشتات"، وفي قطاع التعدين في إريتريا والخدمات المالية.

ويرد في الجدول أدناه موجز لنظام الجزاءات المفروض على إريتريا.

التدبير الوصف (غير رسمي) الإعفاءات من التدبير

الحظر المزدوج على الأسلحة (إقليمي)

 

 

 

 

 

تتخذ جميع الدول الأعضاء تدابير لمنع بيع الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها لإريتريا أو إمدادها بها وتقديم المساعدة التقنية والتدريب والمساعدات المالية وغيرها من أشكال المساعدة ذات الصلة بالأنشطة العسكرية أو تقديم هذه المواد أو صنعها أو صيانتها أو استخدامها. يجب ألا تقوم إريتريا بتوريد أو بيع أو نقل أي أسلحة أو عتاد ذي صلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أراضيها أو عن طريق رعاياها.

المنصوص عليها في الفقرتين 11 و 12 من القرار 2060 (2012).

حظر توريد الأسلحة (يستهدف حظر نقل الأسلحة إلى الأفراد أو الكيانات)

تتخذ جميع الدول الأعضاء ما يلزم من تدابير لمنع القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتوريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها وتقديم المساعدات التقنية أو التدريب أو المساعدات المالية وغيرها من أشكال المساعدة ذات الصلة بالأنشطة العسكرية إلى الأفراد أو الكيانات الذين تحدد اللجنة أسماءهم.

لا شيء

حظر السفر

تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من قبل الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم.

مبينة في الفقرة 11 من القرار 1907 (2009).

تجميد الأصول

تقوم جميع الدول الأعضاء دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأفراد أو الكيانات الذين تحدد اللجنة أسماءهم.

مبينة في الفقرة 14 من القرار 1907 (2009)

وفي 22 تموز/يوليه 2002، أُنشئ فريق خبراء معني بالصومال بعد اتخاذ القرار 1425 (2005) لتوفير معلومات عن انتهاكات حظر توريد الأسلحة بهدف تعزيزه. وقد خلف فريق الخبراء فريق الرصد المعني بالصومال المنشأ عملا بالقرار 1519 (2003) بغية التركيز على الانتهاكات المستمرة لحظر توريد الأسلحة. وتم في قرارات لاحقة تمديد ولاية فريق الرصد وتوسيع نطاقها. وبعد اتخاذ القرار 1907 (2009) قام فريق الرصد بتغيير اسمه ليصبح فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا. وتم تمديد ولاية فريق الرصد الموجود حاليا لمدة 13 شهرا حتى 25 آب/أغسطس 2013 بموجب القرار 2060 (2012). وتحددت ولايته في الفقرة 13 من ذلك القرار والفقرة 16 من القرار 2023 (2011) والفقرة 23 من القرار 2036 (2012). يرجى الاطلاع على التقارير المتاحة الصادرة عن فريق الخبراء وفريق الرصد

الرئيس الحالي للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، هو سعادة السيد هرديب سينغ بوري (الهند). ونائبا الرئيس لعام 2012 هما باكستان وتوغو.

وتعد اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وتصدر اللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. وتعلن الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية للجنة في يومية الأمم المتحدة.

المزيد من المعلومات