القرار 751 بشأن الصومال 1992
 

المبادئ التوجيهية للجنة من أجل تسيير أعمالها بصيغتها المجمعة المنقحة التي اعتمدتها اللجنة في 30 آذار/مارس 2010

[نسخة للطباعة]

1 - لجنة الجزاءات المعنية بالصومال

(أ) يشار من الآن فصاعدا إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) المتعلق بالصومال باسم ”اللجنة“. وقد حُددت ولايتها في الفقرة 11 من القرار 751 (1992)، والفقرة 4 من القرار 1356 (2001) المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2001، والفقرة 11 من القرار 1844 (2008) المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

(ب) اللجنة جهاز فرعي تابع لمجلس الأمن وتتألف من أعضاء المجلس كافة؛

(ج) يعيّن مجلس الأمن رئيس اللجنة ليؤدي عمله بصفته الشخصية. والرئيس يساعده وفدان يعملان بصفة نائبين للرئيس، ويعينهما أيضا مجلس الأمن؛

(د) يرأس الرئيس اجتماعات اللجنة الرسمية. وعندما يعجز عن رئاسة جلسة ما، يرشح أحد نائبي الرئيس للعمل نيابة عنه. ويجوز أن يرأس الرئيس أو أحد ممثليه الذين يسميهم مشاورات اللجنة غير الرسمية؛

(هـ) تزوّد الأمانة العامة للأمم المتحدة اللجنة بخدمات الأمانة.

2 - جلسات اللجنة

(أ) تعقد جلسات اللجنة، الرسمية منها وغير الرسمية على السواء، في أي وقت يرى الرئيس اجتماعها ضروريا، أو بناء على طلب عضو من أعضاء اللجنة. ويجب الإشعار بأي من جلسات اللجنة قبل يومي عمل من موعد انعقادها، رغم جواز الإشعار بمهلة أقصر في الحالات العاجلة؛

(ب) تجتمع اللجنة في جلسات مغلقة، ما لم تقرر خلاف ذلك. ويجوز لها أن تدعو أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة إلى الاشتراك في مناقشة أي مسألة مطروحة أمامها وتكون لذلك العضو فيها مصالح معرضة للتأثر بوجه خاص. وتنظر اللجنة في الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء لإيفاد ممثلين للاجتماع مع اللجنة على النحو المبين في الفقرة (د) من الفرع 13 من هذه المبادئ التوجيهية. ويجوز للجنة أن تدعو أعضاء الأمانة العامة أو أشخاصا آخرين إلى تزويد اللجنة بما يناسب من خبرة فنية أو معلومات أو تقديم مساعدات أخرى عند النظر في المسائل الداخلة في نطاق اختصاصها؛

(ج) يجوز للجنة أن تدعو أعضاء فريق الرصد، على النحو المقرر في الفقرة 2 من القرار 1519 (2003) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2003 (”فريق الرصد“)، لكي يحضروا الجلسات حسب الاقتضاء.

3 - صنع القرار

(أ) تُتخذ القرارات بتوافق آراء أعضائها. وإذا تعذّر التوصل إلى توافق آراء بشأن مسألة معينة، جاز للرئيس إجراء ما يلزم من مشاورات إضافية لتيسير التوصل إلى اتفاق. وإذا استمر تعذّر التوصل إلى اتفاق بعد هذه المشاورات، جازت إحالة المسألة إلى مجلس الأمن. ويمكن أن يشجع الرئيس ويسهّل تبادل الآراء على الصعيد الثنائي فيما بين الدول الأعضاء المهتمة بالأمر سعيا إلى إيضاح المسألة قبل اتخاذ قرار؛

(ب) متى وافقت اللجنة، يمكن اتخاذ القرارات بإجراء خطي. وفي هذه الحالات، يعمم الرئيس على كافة أعضاء اللجنة القرار المقترح صدوره عن اللجنة، ويطلب إلى أعضاء اللجنة أن يبينوا أية اعتراضات قد تكون لديهم بشأن القرار المقترح في غضون خمسة أيام عمل (أو ثلاثة أيام عمل على النحو المبين في الفقرة 11 (أ) أدناه، أو في فترة أقصر من ذلك في الحالات العاجلة حسبما يقرر الرئيس). وإذا لم ترد اعتراضات في تلك الفترة، يعتبر القرار معتمدا. ويجري النظر في الرسائل المتعلقة بالإدراج في القائمة، ورفع الأسماء من القائمة، والاستثناءات عملا بالقرار 1844 (2008) وفقا للإجراءات المبينة في ذلك القرار؛

(ج) متى انتهت عضوية أحد أعضاء اللجنة، اعتبر تعليق مسألة ما بطلب من ذلك العضو لاغيا. ويُبلغ الأعضاء الجدد بكافة المسائل المعلّقة، وذلك قبل بدء عضويتهم بشهر؛ ويُحضون على إبلاغ اللجنة بمواقفهم من المسائل ذات الصلة، بما في ذلك إمكان الموافقة أو الاعتراض أو التعليق، عندما يصبحون أعضاء؛

(د) تستعرض اللجنة مرة واحدة على الأقل كل شهر حالة المسائل المعلّقة في صيغتها المستكملة من قبل الأمانة العامة.

4 - ولاية اللجنة

تتمثل ولاية اللجنة، استنادا إلى التدابير المفروضة بموجب الفقرة 11 من القرار 751 (1992) والفقرة 4 من القرار 1356 (2001) والفقرة 11 من القرار 1844 (2008)، في الاضطلاع بالمهام التالية:

تنفيذ التدابير

(أ) القيام، بدعم من فريق الرصد، برصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرات 1 و 3 و 7 من القرار 1844 (”حظر السفر“؛ و ”تجميد الأصول“ و ”حظر الأصناف المستهدفة في عمليات نقل الأسلحة“، على التوالي)، بالإضافة إلى الحظر العام الكامل لتوريد الأسلحة إلى الصومال المفروضة أصلا بموجب القرار 733 (1992)، بصيغته المفصلة والمعدلة بموجب القرارات 1356 (2001) و 1425 (2002) و 1725 (2006) و 1744 (2007) و 1772 (2007) و 1844 (2008) (”حظر توريد الأسلحة العام“)؛

(ب) التماس معلومات من كافة الدول الأعضاء، لا سيما دول المنطقة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتحقيق التنفيذ الفعال لحظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأصناف المستهدفة في عمليات نقل الأسلحة، والحظر العام على توريد الأسلحة، فضلا عن أية معلومات أخرى تعتبرها اللجنة مفيدة؛

(ج) فحص المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المدعى وقوعها بالمخالفة لحظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأصناف المستهدفة في عمليات نقل الأسلحة، والحظر العام على توريد الأسلحة، واتخاذ إجراء مناسب عند الضرورة؛

(د) تحديد إمكان وجود حالات عدم امتثال لحظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأصناف المستهدفة في عمليات نقل الأسلحة، وتحديد مسار العمل المناسب في كل حالة؛

(هـ) تعديل هذه المبادئ التوجيهية لتسهيل تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 1844 وإبقاء هذه المبادئ التوجيهية قيد الاستعراض الفعال حسبما تقتضي الضرورة.

الاستثناءات من التدابير

(و) النظر والبت، بناء على الطلب، في الاستثناءات من الحظر العام على توريد الأسلحة، وهي مبينة في الفقرة 3 من القرار 1356 (2001)، وفي الفقرة 6 (ب) والفقرة 7 من القرار 1744 (2007) وجرى التأكيد عليها في الفقرتين 11 (ب) و 12 من القرار 1772 (2007) (”الحظر العام على توريد الأسلحة“)، وبالفقرة 12 من القرار 1846 (2008)، على النحو المبين في الفرع 10 أدناه؛

(ز) النظر والبت في الإخطارات وطلبات الاستثناء، بموجب الفقرة 4 (أ) و (ب) من القرار 1844، من تجميد الأصول، على النحو المبين في الفرع 11 أدناه؛

(ح) النظر والبت، في طلبات الاستثناء، بموجب الفقرة 2 من القرار 1844، من حظر السفر، وفقا لتلك الفقرة وعلى النحو المبين في الفرع 12 أدناه؛

القائمة

(ط) تسمية الأفراد والكيانات عملا بالفقرة 8 من القرار 1844 (2008) وبناء على المعايير الإضافية التي قد يستحدثها مجلس الأمن، والنظر في طلبات الإدراج في القائمة وطلبات رفع الأسماء من القائمة والاستكمالات المقترحة للمعلومات الموجودة، على النحو المبين في الأقسام 6 و 7 و 8 أدناه، على التوالي؛

(ي) مداومة استكمال القائمة المشار إليها في الفقرتين 3 و 8 من القرار 1844 (2008) (”القائمة“)، على النحو المبين في الفرع 5 أدناه؛

(ك) إتاحة السرود الموجزة لأسباب إدراج جميع المقيدين في القائمة على الموقع الشبكي للجنة، على النحو المبين في الفقرة (د) من الفرع 5 والفقرة (ح) من الفرع 6 أدناه؛

(ل) استعراض الأسماء المدرجة في القائمة، على النحو المبين في الفرع 9 أدناه؛

(م) إبقاء هذه المبادئ التوجيهية قيد الاستعراض الفعال دعما لهدفي مواصلة ضمان وجود إجراءات منصفة وواضحة لإدراج أسماء الأفراد والكيانات في القائمة ورفع أسمائهم منها، فضلا عن منح الاستثناءات لأسباب إنسانية؛

التقارير

(ن) دراسة التقارير المقدمة من الدول الأعضاء عملا بالفقرة 25 من القرار 1844 (2008)، والتقارير المعروضة من قبل فريق الرصد المنشأ أصلا عملا بالفقرة 2 من القرار 1519 (2003) والمعلومات المقدمة من الدول الأعضاء باستعمال أية أدوات جرى توفيرها على الموقع الشبكي للجنة؛

(س) يجوز للجنة أن ترفع، عن طريق رئيسها، تقارير إلى مجلس الأمن، عندما ترى ضرورة لذلك؛

(ع) رفع تقارير إلى مجلس الأمن كل 120 يوما على الأقل بشأن أعمالها وبشأن تنفيذ التدابير المفروضة وفقا للقرارات ذات الصلة، مشفوعة بملاحظاتها وتوصياتها بشأن سبل تعزيز فعالية الحظر العام على توريد الأسلحة، وحظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأصناف المستهدفة في عمليات نقل الأسلحة، وبشأن حالات عدم الامتثال المحتملة كما حددتها اللجنة عملا بالفقرة 11 (ح) من القرار 1844 (2008)، بما في ذلك تقرير بشأن مسار العمل المناسب الذي تقره اللجنة في كل حالة؛

(ف) التوصية بالتدابير المناسبة للتصدي لانتهاكات حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأصناف المستهدفة في عمليات نقل الأسلحة، والحظر العام على توريد الأسلحة، وتقديم معلومات للأمين العام بصفة منتظمة لتوزيعها على الدول الأعضاء توزيعا عاما؛

التوعية

(ص) تعميم المعلومات التي تراها ذات صلة بالموضوع، بما فيها القائمة، وذلك عن طريق وسائط الإعلام المناسبة؛

(ق) عملا على تعزيز أعمال اللجنة والإعلان عنها، يؤذن للرئيس بأن يعقد، بعد مشاورات مسبقة وبموافقة اللجنة، مؤتمرات صحفية أو يصدر بيانات صحفية بشأن أي من جوانب عمل اللجنة إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛

(ر) تشجع اللجنة، بواسطة البلاغات الصحفية، المنظمات الحكومية أو غير الحكومية، الوطنية منها والدولية، التي لديها معلومات تتعلق بانتهاكات فعلية أو مزعومة لتدابير حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأصناف المستهدفة في عمليات نقل الأسلحة، والحظر العام على توريد الأسلحة، المفروضة فيما يتعلق بالصومال على إحالة مثل هذه المعلومات إلى حكومات جنسيتها أو حكومات إقامتها أو إلى حكومات بلدان منشأ الانتهاك الفعلي أو المزعوم. ويتعين أن يشمل البيان الصحفي طلب إحالة نسخ من الرسائل التي تنقل مثل هذه المعلومات إلى الحكومات، والمعلومات ذاتها، إلى اللجنة عن طريق رسائل موجهة خطيا إلى رئيس اللجنة.

5 - القائمة

(أ) تستكمل اللجنة القائمة بانتظام عندما تتفق على تضمين أو حذف معلومات ذات صلة بالموضوع وفقا للإجراءات المبينة في هذه المبادئ التوجيهية؛

(ب) تتاح القائمة مستكملة، دون توان، على الموقع الشبكي للجنة، في الوقت نفسه يحال أي تعديل على القائمة إلى الدول الأعضاء فورا عن طريق مذكرات شفوية بوسائل تشمل النسخ المسبقة الإلكترونية وبلاغات الأمم المتحدة الصحفية؛

(ج) متى أُحيلت القائمة المستكملة إلى الدول الأعضاء، يجري تشجيع الدول على تعميمها على نطاق واسع، بحيث ترسل على سبيل المثال إلى المصارف وغيرها من المؤسسات المالية، والنقاط الحدودية، والمطارات، والموانئ البحرية، والقنصليات، وموظفي الجمارك، وهيئات الاستخبارات، ونظم التحويل المالي البديل، والجمعيات الخيرية؛

(د) بالنسبة لجميع المقيدين في القائمة، تتيح اللجنة على موقعها الشبكي، بمساعدة من فريق الرصد وبالتنسيق مع الدولة (الدول) المسمية ذات الصلة، موجزات سردية تبين دواعي الإدراج في القائمة.

6- الإدراج في القائمة

(أ) يجوز للدول الأعضاء أن تتقدم في أي وقت بطلبات للإدراج في القائمة؛

(ب) تنظر اللجنة في أمر تحديد أسماء جديدة لأفراد أو كيانات بغرض إدراجها في القائمة بموجب أحكام الفقرة 8 من القرار 1844 (2008)، أو تحديد أسماء مَن يتصرفون باسمهم أو بتوجيه منهم من أفراد وكيانات، أو أسماء كيانات يملكونها أو يتحكمون فيها، بغرض إدراجها في القائمة بموجب أحكام الفقرة 3 من ذلك القرار، استنادا إلى الطلبات الواردة من الدول الأعضاء؛

(ج) يُستحسن أن تقدم الدول الأسماء فور جمع الأدلة المؤيدة للأفعال المستوفية للمعايير الواردة في الفقرتين 3 و 8 من القرار 1844 (2008). وتنظر اللجنة في مقترحات الإدراج في القائمة على أساس المعايير المحددة في الفقرتين 3 و 8 من القرار 1844 (2008). وتشجع الدول، عند تقديمها أسماء مجموعات أو مشاريع و/أو كيانات، على أن تقترح، إذا رأت ما يستوجب ذلك، أسماء الأفراد المسؤولين عن القرارات التي تتخذها المجموعات أو المشاريع و/أو الكيانات المعنية، من أجل إدراجها في القائمة في ذات الوقت؛

(د) تدعم الدول الأعضاء مقترح الإدراج في القائمة بتقديم بيان تفصيلي للحالة يشكّل أساس طلب الإدراج أو مبرره وفقا للمعايير ذات الصلة الواردة في الفقرتين 3 و 8 من القرار 1844 (2008). ويتعين أن يوفر بيان الحالة أكبر قدر ممكن من التفاصيل عن الأساس الذي يستند إليه طلب الإدراج في القائمة المشار إليه أعلاه، وذلك يشمل: (1) وقائع أو أسباب محددة تبين أن المعايير قد استُوفيت؛ (2) طبيعة الأدلة المؤيدة (التي من قبيل المعلومات الاستخبارية، أو تدابير إنفاذ القانون، أو الإجراءات القضائية، أو التقارير الإعلامية، أو اعترافات الأفراد المعنيين، وما إلى ذلك)؛ (3) أدلة أو وثائق مؤيدة يمكن تقديمها عند الطلب. ويتعين أن تدرج الدول أية تفاصيل تتعلق بوجود ارتباط بأفراد أو كيانات من المدرجين حاليا في القائمة. وتحدد الدول أجزاء بيانات الحالة التي يمكن نشرها على الجمهور، بما في ذلك ما تستخدمه اللجنة من أجل إعداد الموجز المبين في الفقرة (ح) أدناه أو بغرض إخطار أو إعلام المعنيين من الأفراد أو الكيانات بإدراج أسمائهم في القائمة، كما تحدد الأجزاء التي يمكن الكشف عنها للدول المهتمة بناء على طلبها؛

(هـ) ينبغي أن تشتمل مقترحات إضافة أسماء إلى القائمة أكبر قدر ممكن من المعلومات المحددة ذات الصلة بالأسماء المقترحة، وأن تشتمل بصفة خاصة على قدر كاف من المعلومات التعريفية التي تتيح للسلطات المختصة أن تحدد بصورة جازمة هوية الأفراد أو المجموعات أو المشاريع أو الكيانات المعنية، وذلك يشمل:

- فيما يتعلق بالأفراد: اللقب واسم الفرد والأسماء الأخرى ذات الصلة، وتاريخ ومكان الميلاد، والجنسية/المواطنة، ونوع الجنس، والأسماء المستعارة، والوظيفة/المهنة، ومكان الإقامة، وبيانات جواز أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ الإصدار ومكانه)، ورقم بطاقة الهوية الوطنية، والعنوان الحالي والعناوين السابقة، وعناوين المواقع الشبكية، ومكان وجود الشخص في ذلك الوقت؛

- فيما يتعلق بالمجموعات أو المشاريع أو الكيانات: الاسم، والأسماء المختصرة، والعنوان، والمقر، والأفرع، والتوابع، والواجهات، وطبيعة العمل أو النشاط، والقيادة، والرقم الضريبي أو أي رقم آخر لتحديد الهوية، والأسماء الأخرى المستخدمة في ذلك الوقت أو التي كانت مستخدمة في السابق للدلالة على الجهة المعنية، وعناوين الموقع الشبكي؛

(و) تنظر اللجنة دون إبطاء في طلبات استكمال القائمة. وفي حالة عدم الموافقة على مقترح الإدراج في القائمة خلال فترة اتخاذ القرار، على النحو المحدد في الفقرة (ب) من الفرع 3 أعلاه، يتعين على اللجنة أن تقدم إلى الدولة مقدمة الطلب معلومات توضح ذلك؛

(ز) يتعين على الأمانة العامة أن تضمن الإشعارات التي تقدمها إلى الدول الأعضاء بشأن إدراج أسماء جديدة في القائمة الأجزاء القابلة للنشر من بيان الحالة؛

(ح) يتعين على اللجنة، عقب صدور قائمة جديدة، أن تتيح في موقعها الشبكي، بمساعدة فريق الرصد وبالتنسيق مع الدولة (الدول) صاحبة مقترح الإدراج، سردا موجزا لأسباب إدراج كل واحد من الأفراد أو الكيانات في القائمة؛

(ط) تقدم الأمانة العامة، عقب عملية النشر، وفي غضون أسبوع واحد من إضافة اسم إلى القائمة، إشعارا إلى البعثة الدائمة للبلد أو البعثات الدائمة للبلدان التي يعتقد بوجود الفرد أو الكيان المعني فيها؛ وفي حالة الأفراد تقدم إشعارا إلى البلد الذي يحمل الشخص جنسيته (إذا توافرت هذه المعلومات). ويتعين على الأمانة العامة أن تضمِن هذا الإشعار نسخة من الجزء القابل للنشر من بيان الحالة، ووصفا للآثار المترتبة على إدراج الاسم، على النحو المحدد في القرارات ذات الصلة، والإجراءات التي تتبعها اللجنة للنظر في طلبات رفع الأسماء من القائمة والأحكام المتصلة بالاستثناءات المتاحة. ويتعين أن تذكِر الرسالة الدول المتلقية لهذا الإشعار بأنه يتعين عليها أن تقوم في الوقت المناسب، وفقا لقوانينها وممارساتها المحلية، باتخاذ جميع التدابير الممكنة من أجل إشعار أو إعلام الأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم حديثا في القائمة بالتدابير المفروضة بحقهم وبأية معلومات متاحة على موقع اللجنة الشبكي عن أسباب الإدراج، علاوة على إطلاعهم على جميع المعلومات التي تقدمها الأمانة العامة في الإشعار المشار إليه أعلاه.

7 - رفع الأسماء من القائمة

(أ) يجوز للدول الأعضاء أن تتقدم في أي وقت بطلبات لرفع الأسماء من القائمة؛

(ب) يجوز، دون المساس بالإجراءات المتاحة، لأي مقدم التماس (من الأفراد أو المجموعات أو المشاريع و/أو الكيانات المدرجة في القائمة) تقديم طلب لاستعراض الحالة؛

(ج) يجوز لمقدم الالتماس الراغب في تقديم طلب رفع من القائمة أن يقدم طلبه مباشرة إلى الجهة المعنية بالتنسيق، على النحو الموضح في الفقرة (ز) أدناه، أو من خلال الدولة التي يقيم فيها أو يحمل جنسيتها، على النحو المبين في الفقرة (ح) أدناه؛

(د) يمكن لأية دولة أن تقرر، بصفة قاعدة، أنه يتعين على رعاياها أو الأفراد المقيمين فيها توجيه طلباتهم المتعلقة بالرفع من القائمة إلى الجهة المعنية بالتنسيق مباشرة. ويتعين على الدولة المعنية أن تفعل ذلك بإعلان موجه إلى رئيس اللجنة يجري نشره في موقع اللجنة الشبكي؛

(هـ) يتعين على مقدم الالتماس تبرير تقديم طلب الرفع من القائمة، بشرح الأسس التي يستند إليها هذا الطلب، بما في ذلك شرح السبب في أنه لم يعد مستوفيا للمعايير المدرجة في الفقرة 8 من القرار 1844 (2008)، مع توضيح مهنة مقدم الالتماس و/أو أنشطته وتقديم أية معلومات أخرى ذات صلة. ويمكن الإشارة إلى أية وثائق مؤيدة للطلب و/أو إرفاقها به، مع توضيح علاقتها، به حسب الاقتضاء؛

(و) فيما يتعلق بالأشخاص المتوفين، يُقدم الالتماس من الدولة إلى اللجنة مباشرة، أو من الشخص المنتفع بصورة مشروعة إلى اللجنة عن طريق الجهة المعنية بالتنسيق. ويتعين أن يتضمن بيان الحالة المؤيد لطلب الرفع من القائمة شهادة وفاة أو أية وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة. ويتعين على الدولة مقدمة الطلب أو الشخص مقدم الالتماس إبلاغ اللجنة عما إذا كانت القائمة تتضمن اسم أي شخص منتفع بصورة مشروعة من تركة المتوفى أو شريك له في ملكية الأصول، وأن يؤكد هذه المعلومات؛

(ز) يتعين على الجهة المعنية بالتنسيق تنفيذ المهام المذكورة أدناه، إذا اختار مقدم الالتماس تقديم الطلب عن طريقها:

’1‘ استلام الطلب المتعلق بالرفع من القائمة من مقدم الالتماس (سواء كان من الأفراد أو المجموعات أو المشاريع و/أو الكيانات المدرجة في القائمة)؛

’2‘ التحقق مما إذا كان الطلب جديدا أو مكررا؛

’3‘ إعادة الطلب إلى مقدم الالتماس إذا كان الطلب مكررا ولا يتضمن معلومات جديدة؛

’4‘ تقديم إقرار باستلام الطلب إلى مقدم الالتماس وإبلاغه بالإجراء العام المتعلق بمعالجة ذلك الطلب؛

’5‘ إحالة الطلب إلى الدولة (الدول) صاحبة مقترح الإدراج في القائمة أو الدولة (الدول) التي يحمل مقدم الالتماس جنسيتها (جنسياتها) أو يقيم فيها، بغرض إعلامها أو الحصول على تعليقاتها. وتشجع هذه الدول على استعراض الالتماسات المتعلقة بالرفع من القائمة في الوقت المناسب وتوضيح ما إذا كانت تؤيدها أو تعترض عليها، من أجل تيسير استعراض اللجنة لها. وتشجع الدولة (الدول) التي يحمل الشخص جنسيتها (جنسياتها) أو يقيم فيها على التشاور مع الدولة (الدول) صاحبة مقترح الإدراج في القائمة، قبل التوصية بالرفع من القائمة. ولتحقيق هذا الغرض، يمكن للدولة التي يحمل الشخص المعني جنسيتها أو يقيم فيها الاتصال بالجهة المعنية بالتنسيق، التي تقوم بدورها بتهيئة اتصال تلك الدولة، بناء على موافقتها، بالدولة صاحبة مقترح الإدراج في القائمة؛

’6‘ في حالة ما:

أ - إذا أوصت أية دولة، عقب تلك المشاورات، بالرفع من القائمة، يتعين على تلك الدولة أن تقدم توصيتها إلى اللجنة، عن طريق الجهة المعنية بالتنسيق أو بصورة مباشرة، وأن تشفعها بتوضيح الأسباب. وعندها يُدرج رئيس اللجنة طلب الرفع من القائمة في جدول أعمال اللجنة؛

ب - إذا أبدت أية دولة من الدول التي تُستشار بشأن طلب رفع من القائمة بموجب أحكام الفقرة الفرعية ’5‘ أعلاه اعتراضها على الطلب، يتعين على الجهة المعنية بالتنسيق أن تبلغ اللجنة بذلك وأن تقدم لها نسخا منه. ويشجع أي عضو من أعضاء اللجنة قد تكون في حوزته معلومات مفيدة بشأن تقييم طلب رفع من القائمة على اقتسام تلك المعلومات مع الدول التي تتولى استعراض ذلك الطلب بموجب أحكام الفقرة الفرعية ’5‘ أعلاه؛

ج - إذا لم تتقدم أية دولة من الدول التي تستعرض طلبات الرفع من القائمة بموجب أحكام الفقرة الفرعية ’5‘ أعلاه خلال فترة زمنية معقولة (ثلاثة أشهر) إلى اللجنة بتعليقات أو بما يشير إلى أنها لا تزال تستعرض الطلب وأنها تحتاج إلى فترة زمنية إضافية محددة، يتعين على الجهة المعنية بالتنسيق أن تفيد جميع أعضاء اللجنة بذلك وأن تقدم لهم نسخا من ذلك الطلب. ويجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة، أن يقدم، بعد التشاور مع الدولة (الدول) صاحبة مقترح الإدراج في القائمة، توصية بالرفع من القائمة عن طريق تقديم طلب إلى رئيس اللجنة، مشفوعا بتوضيح (يشترط أن يقدم عضو واحد فقط من أعضاء اللجنة توصية بالرفع من القائمة كي تُدرج المسألة في جدول أعمال اللجنة). وإذا لم يتقدم أي عضو من أعضاء اللجنة في غضون شهر واحد بتوصية بشأن الرفع من القائمة، فإن طلب الرفع من القائمة يعتبر مرفوضا، ويفيد رئيس اللجنة الجهة المعنية بالتنسيق بذلك؛

’7‘ إحالة جميع الإشعارات التي تستلمها الجهة المعنية بالتنسيق من الدول الأعضاء إلى اللجنة على سبيل الإعلام؛

’8‘ إبلاغ مقدم الالتماس بأن اللجنة:

أ - قررت قبول التماس الرفع من القائمة؛ أو

ب - أكملت عملية النظر في طلب الرفع من القائمة وتقرر الإبقاء على الاسم المعني في قائمة اللجنة.

’9‘ إبلاغ الدول التي تقوم بالاستعراض بنتيجة التماس الرفع من القائمة، حسب الاقتضاء.

(ح) إذا تقدم الشخص مقدم الالتماس بطلب إلى الدولة التي يقيم فيها أو يحمل جنسيتها، فإن الإجراء الموجز في الفقرات المذكورة أعلاه سيكون على النحو التالي:

’1‘ تستعرض الدولة المُقدم إليها الالتماس جميع المعلومات ذات الصلة ثم تتصل بالدولة (الدول) صاحبة مقترح الإدراج في القائمة، اتصالا ثنائيا، لطلب المزيد من المعلومات والتشاور بشأن طلب الرفع من القائمة؛

’2‘ يجوز للدولة (الدول) صاحبة مقترح الإدراج في القائمة أن تطلب أيضا معلومات إضافية من الدولة المقدم إليها الالتماس، سواء كانت هي الدولة التي يحمل الشخص الملتمس جنسيتها أو التي يقيم فيها. وتجري الدولة (الدول) المقدم إليها الالتماس والدولة (الدول) صاحبة مقترح الإدراج في القائمة مشاورات مع اللجنة، حسب الاقتضاء، أثناء قيامها بأية مشاورات ثنائية؛

’3‘ إذا أبدت الدولة المقدم إليها الالتماس، عقب استعراض أية معلومات إضافية، رغبتها في مواصلة العمل على تقديم طلب الرفع من القائمة، يتعين عليها أن تعمل على إقناع الدولة (الدول) صاحبة مقترح الإدراج في القائمة بأن تقدم إلى اللجنة طلبا للرفع من القائمة، بالاشتراك مع تلك الدولة (الدول) أو على انفراد. ويجوز للدولة المقدم إليها الالتماس أن تقدم طلب الرفع من القائمة إلى اللجنة، دون أن يكون مشفوعا بطلب من الدولة (الدول) صاحبة مقترح الإدراج في القائمة، بموجب إجراء عدم الاعتراض؛

’4‘ تُبلغ اللجنة، حسب الاقتضاء، الدول القائمة بالاستعراض بنتائج التماس الرفع من القائمة.

(ض) تقوم الأمانة العامة، في غضون أسبوع واحد من رفع اسم ما من قائمة اللجنة، بإبلاغ البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يُعتقد بوجود الفرد أو الكيان المعني فيها، وفي حالة الأفراد يُبلّغ البلد الذي يحمل الشخص جنسيته (إذا توافرت هذه المعلومة). ويتعين أن تُذكِّر الرسالة الدول التي تتلقى هذا الإشعار بأنها مطالبة بأن تتخذ في الوقت المناسب، وفقا لقوانينها وممارساتها المحلية، تدابير من أجل إشعار أو إعلام الفرد أو الكيان المعني برفع اسمه من القائمة.

8 - استكمال المعلومات الموجودة بالقائمة

تنظر اللجنة، وفقا للإجراءات التالية، في استكمال القائمة بأية معلومات قدمتها الدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية أو الدولية أو فريق الرصد، وتبت في ذلك، ولا سيما المعلومات الإضافية المحددة للهوية وغيرها من المعلومات، إلى جانب الوثائق الداعمة، بما في ذلك آخر التطورات عن الوضع التشغيلي للأفراد والجماعات والمؤسسات المدرجة أسماؤهم في القائمة، وعن تنقل أو حبس أو وفاة الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة وغير ذلك من الأحداث الهامة، متى توافرت هذه المعلومات.

(أ) يجوز للجنة مخاطبة الدولة المسمية الأصلية والتشاور معها حول أهمية المعلومات الإضافية المقدمة. كما يجوز للجنة أن تشجع الدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية أو الدولية التي تقدم هذه المعلومات الإضافية على التشاور مع الدولة المسمية الأصلية. وستقوم الأمانة العامة، بشرط موافقة الدولة المسمية الأصلية، بالمساعدة في إقامة الاتصالات المناسبة؛

(ب) يستعرض فريق الرصد، حسب الاقتضاء، كافة المعلومات، أيا كانت، التي تلقتها اللجنة من أجل توضيح هذه المعلومات أو تأكيدها. وفي هذا الصدد، يستخدم فريق الرصد جميع المصادر المتوافرة لديه، بما فيها مصادر أخرى غير تلك التي قدمتها الدولة المسمية الأصلية؛

(ج) يشير فريق الرصد على اللجنة بعد ذلك، في غضون أربعة أسابيع، بما إذا كان ممكنا إدراج هذه المعلومات في القائمة، أو إذا كان يوصى بمزيد من التوضيح للتأكد من أن المعلومات الواردة يمكن إدراجها في القائمة. وتقرر اللجنة ما إذا كان ينبغي الحصول على هذا التوضيح وكيفية ذلك، ويجوز لها أن تستعين مرة أخرى بخبرة فريق الرصد؛

(د) يمكن أيضا أن يوافي فريق الرصد اللجنة بأية معلومات عن الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، التي حصل عليها من مصادر رسمية متاحة للعموم، أو بمساعدة من وكالات دولية، من قبيل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، بموافقة تلك الجهات. وفي تلك الحالات، يحدد الفريق مصدر كل معلومة من المعلومات الجديدة عند تقديمها إلى اللجنة للنظر فيها؛

(هـ) وبناء على قرار اللجنة بإدراج معلومات إضافية في القائمة، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الدولة العضو أو المنظمة الإقليمية أو الدولية المقدمة للمعلومات الإضافية بذلك؛

(و) يقوم فريق الرصد بتخزين أية معلومات إضافية ذات صلة قدمت إلى اللجنة ولم تدرج في القائمة في قاعدة بيانات لاستعمال اللجنة والفريق في تنفيذ ولاية كل منهما. ويجوز للجنة أن تتقاسم تلك المعلومات الإضافية مع الدول الأعضاء التي أدرج مواطنوها أو المقيمون فيها أو الكيانات التابعة لها على القائمة. ويمكن أن تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، الإفراج عن المعلومات وتقديمها لأطراف أخرى، بموافقة مسبقة من الدولة المقدمة للمعلومات.

9 - استعراض القائمة

(أ) تستعرض اللجنة سنويا جميع الأسماء المدرجة في القائمة، التي تُعمم فيها الأسماء ذات الصلة، مع بيان الحالة الأصلي، على الدول المسمية ودول الإقامة و/أو الجنسية، عند معرفتها، لضمان تحديث القائمة ودقتها قدر الإمكان والتأكيد على أنها لا تزال ملائمة؛

(ب) في كل عام، تعمم الأمانة العامة على اللجنة قائمة بأسماء الأفراد المدرجين في القائمة الذين أبلغ عن وفاتهم أو قتلهم، أو قُتلوا، مع بيان الحالة الأصلي، وكذلك جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بجميع تحديثات تلك الأسماء المدرجة بالقائمة، وأية معلومات عن أسباب الإدراج متاحة على موقع اللجنة على الإنترنت. وفي الوقت نفسه، يزود فريق الرصد اللجنة بمعلومات عن الأفراد المدرجين في القائمة الذين أفيد رسميا بوفاتهم أو أعلنت ذلك الدولة التي يقيمون فيها أو الدولة التي يحملون جنسيتها، أو أفادت بوفاتهم مصادر رسمية أخرى. ولضمان استكمال القائمة ودقتها قدر الإمكان، والتأكيد على أن القائمة لا تزال ملائمة، يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يطلب استعراض هذه الأسماء؛

(ج) لا تستثني الاستعراضات المبينة في هذا الفرع تقديم طلبات رفع الأسماء من القائمة في أي وقت، وذلك وفقا للإجراءات ذات الصلة المنصوص عليها في الفرع 7 من المبادئ التوجيهية؛

(د) في الحالات التي تقرر فيها أي من الدول القائمة باستعراض الأسماء وفقا للفقرة 9 (أ) أو الفقرة (9) (ب) أعلاه أن الإدراج لم يعد ملائما، يجوز للدولة أن تقدم طلبا لرفع الاسم من القائمة مع اتباع نفس الإجراءات ذات الصلة المنصوص عليها في الفرع 7 من هذه المبادئ التوجيهية.

10 - الاستثناءات من الحظر العام على توريد الأسلحة

(أ) وفقا للفقرة 4 من القرار 1356 (2001) والفقرة 6 (ب) من القرار 1744 (2007)، تنظر اللجنة في طلبات الاستثناء من حظر توريد الأسلحة وتبت فيها على النحو المبين في الفقرة 3 من القرار 1356 (2001)، وفي إخطارات تقديم الإمدادات والمساعدات التقنية على النحو المحدد في الفقرة 7 من القرار 1744 (2007) والفقرة 12 من القرار 1846 (2008)؛

(ب) طلبات الحصول على الموافقة المسبقة كما هو مبين في الفقرة 3 من القرار 1356 (2001)، والإخطارات عملا بالفقرة 7 من القرار 1744 (2007) والفقرة 12 من القرار 1846 (2008)، تقدم خطيا إلى الرئيس من قبل البعثة الدائمة أو البعثة المراقبة للدولة أو المنظمة الدولية أو الوكالة التي تورد المعدات؛

(ج) يُورد كل طلب للموافقة المسبقة على الإمدادات من المعدات العسكرية غير المميتة المخصصة حصرا للاستخدامات الإنسانية والوقائية، كما هو مبين في الفقرة 3 من القرار 1356 (2001)، المعلومات التالية:

’1‘ نوع المعدة ومواصفاتها التقنية؛ والمتلقي المستهدف للمعدة ومستخدمها النهائي؛

’2‘ الاستخدام الإنساني أو الوقائي الذي ستسخر له؛

’3‘ وسائل النقل التي ستستخدم للإمداد بالمعدة؛

’4‘ ميناء دخول الصومال.

(د) إخطارات الإمدادات والمساعدات التقنية التي تقدمها الدول والمقصود بها حصرا تقديم المساعدة في تطوير مؤسسات قطاع الأمن، على النحو المحدد في الفقرة 6 (ب) من القرار 1744 (2007)، ولغرض تعزيز قدرة الصومال والدول الساحلية على كفالة الأمن الساحلي والبحري، على النحو المبين في الفقرة 12 من القرار 1846 (2008). وتورد تلك الإخطارات المعلومات التالية:

’1‘ نوع المعدة ومواصفاتها التقنية؛ و/أو المساعدات والتدريب في المجال التقني؛

’2‘ المتلقي المستهدف والمستخدم النهائي للمعدة و/أو المساعدة والتدريب في المجال التقني؛

’3‘ وسائل النقل التي ستستخدم لتوفير المعدة؛

’4‘ ميناء دخول الصومال.

(هـ) يعمم الرئيس على أعضاء اللجنة، في فترة عدم اعتراض ممتدة لخمسة أيام، جميع الطلبات المستوفاة الواردة للحصول على استثناءات، كما هو مبين في الفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 1356 (2001) أو الإخطارات الواردة عملا بالفقرة 7 من القرار 1744 (2007) والفقرة 12 من القرار 1846 (2008)؛

(و) متى كان الطلب أو الإخطار غير مشتمل على جميع المعلومات المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه، جاز للرئيس أن يطلب مزيدا من المعلومات من البعثة الدائمة أو البعثة المراقبة الدائمة للدولة أو المنظمة الدولية أو الوكالة التي قدمت الطلب؛

(ز) يقوم الرئيس فورا بإبلاغ البعثة الدائمة أو البعثة المراقبة الدائمة للدولة أو المنظمة الدولية أو الوكالة بقرار اللجنة بشأن الاستثناءات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه.

11 - الاستثناءات من تجميد الأصول

(أ) عملا بالقرار 1844 (2008)، تتلقى اللجنة إخطارات من الدول الأعضاء بشأن عزمها على الإذن، عند الاقتضاء، بالحصول على الأموال المجمدة أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لتغطية النفقات الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 (أ) من القرار 1844 (2008) (”استثناء النفقات الأساسية“). وتقر اللجنة على الفور، عن طريق الأمانة العامة، باستلام الإخطار. وعند عدم اتخاذ اللجنة قرارا بالرفض في غضون فترة أيام العمل الثلاثة اللازمة، تقوم اللجنة، عن طريق رئيسها، بإبلاغ الدولة العضو المقدمة للإخطار بذلك. كما تقوم اللجنة بإبلاغ الدولة العضو المقدمة للإخطار إذا اتخذ قرار سلبي بشأنه؛

(ب) تنظر اللجنة في الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء لتغطية النفقات الاستثنائية وتوافق عليها، عند الاقتضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 (ب) من القرار 1844 (2008) (”استثناء النفقات الاستثنائية“). والدول الأعضاء مدعوة، عند تقديم طلبات لإعفاء النفقات الاستثنائية، للإبلاغ في الوقت المناسب عن استخدام هذه الأموال، وذلك بهدف الوقاية من استخدامها في القيام بأي من الأفعال المبينة في الفقرة 8 من القرار؛

(ج) ينبغي، حسب الاقتضاء، أن تتضمن إخطارات استثناء النفقات الأساسية وطلبات الإعفاء من النفقات الاستثنائية المعلومات التالية:

’1‘ المستفيد (الاسم والعنوان)؛

’2‘ المعلومات المصرفية المتعلقة بالمستفيد (اسم المصرف وعنوانه، ورقم الحساب)؛

’3‘ الغرض الذي يستخدم فيع المبلغ المدفوع ومبرر تحديد النفقات المشمولة باستثناء النفقات الأساسية وإعفاء النفقات الاستثنائية:

- في إطار استثناء النفقات الأساسية:

• النفقات الأساسية، بما في ذلك سداد ثمن المواد الغذائية أو الإيجار أو الرهن العقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة؛

• سداد الأتعاب المهنية المعقولة وسداد النفقات المتكبدة المرتبطة بتقديم الخدمات القانونية؛

• الأتعاب أو رسوم الخدمات اللازمة للعمليات الاعتيادية أو المتعلقة بحفظ وصيانة الأموال المجمدة أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى.

- في إطار الإعفاء من النفقات الاستثنائية:

• النفقات الاستثنائية (الفئات الأخرى التي بخلاف الفئات المذكورة في إطار الفقرة 4 (أ)).

’4‘ مبلغ القسط؛

’5‘ عدد الأقساط؛

’6‘ تاريخ بدء الدفع؛

’7‘ التحويل المصرفي أو الخصم المباشر؛

’8‘ الفوائد؛

’9‘ الأموال المحددة التي أوقف تجميدها؛

’10‘ معلومات أخرى.

(د) عملا بالفقرة 5 من القرار 1844 (2008)، يجوز للدول أن تسمح بالإضافة إلى الحسابات الخاضعة لـتجميد الأصول، ما يلي:

’1‘ الفوائد أو الأرباح الأخرى التي تدرها هذه الحسابات؛ أو

’2‘ المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت قبل تاريخ خضوع تلك الحسابات لتجميد الأصول؛ أو

’3‘ أي مدفوعات لصالح الأفراد أو المجموعات أو الشركات أو الكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة، شريطة أن يظل أي من هذه الفوائد والأرباح والمدفوعات الأخرى خاضعا لتجميد الأصول.

12 - الاستثناءات من الحظر المفروض على السفر

في الفقرة 1 من القرار 1844 (2008)، قرر مجلس الأمن أن تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من طرف الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم عملا بالفقرة 8 من القرار، على أنه ليس في تلك الفقرة ما يلزم دولة بأن تمنع مواطنيها من دخول أراضيها.

وفي الفقرة 2 من القرار 1844 (2008)، قرر المجلس ألا تنطبق التدابير المتخذة بموجب الفقرة 1: عندما ترى اللجنة، حسب كل حالة على حدة، أن هذا السفر مبرر بحاجة إنسانية، بما في ذلك أداء الواجبات الدينية؛ أو عندما ترى اللجنة، حسب كل حالة على حدة، أن الاستثناء يمكن أن يخدم بشكل آخر أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في الصومال والاستقرار في المنطقة.

(أ) كل طلب للحصول على استثناء يقدم خطيا إلى رئيس اللجنة، باسم الفرد المدرج في القائمة. والدول التي يجوز لها تقديم طلب من خلال بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة هي دولة (دول) المقصد، ودولة (دول) العبور، ودولة الجنسية، ودولة الإقامة. وإذا لم يكن هناك أية حكومة مركزية فعالة قائمة في البلد الذي يوجد فيه الفرد المدرج في القائمة، يمكن لأي مكتب من مكاتب الأمم المتحدة أو أية وكالة من وكالاتها في ذلك البلد تقديم طلب الحصول على استثناء باسم الفرد المدرج في القائمة؛

(ب) يتلقى رئيس اللجنة كل طلب من طلبات الاستثناء في أقرب وقت ممكن ولكن بشرط حدوث ذلك قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ السفر المقترح؛

(ج) ينبغي أن يحتوي كل طلب من طلبات الاستثناء على المعلومات التالية:

’1‘ الاسم الكامل للفرد المدرج في القائمة، وجنسيته، ورقم جواز سفره أو وثيقة سفره؛

’2‘ الغرض من السفر المزمع ومبرره، مع نسخ من الوثائق الثبوتية، بما فيها تفاصيل محددة عن الاجتماعات أو المواعيد؛

’3‘ التواريخ والأوقات المقترحة للسفر والعودة؛

’4‘ خط السفر وجدوله الزمني بالكامل، بما في ذلك جميع محطات العبور؛

’5‘ تفاصيل عن وسائل المواصلات التي ستُستخدَم، بما في ذلك، إن أمكن، رقم الحجز وأرقام رحلات الطيران وأسماء السفن؛

(د) بمجرد موافقة اللجنة على طلب الاستثناء من حظر السفر، تقوم الأمانة العامة بإخطار البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، خطيا، بما يلي: الدولة التي يقيم فيها الفرد المدرج في القائمة، ودولة الجنسية، والدولة (الدول) التي سيسافر إليها الفرد المدرج في القائمة، وأية دولة عبور، فضلا عن أي مكتب تابع للأمم المتحدة معني بالموضوع، أو أي وكالة تابعة للأمم المتحدة معنية بالموضوع، على النحو المنصوص عليه في الفقرة (أ) أعلاه، لإبلاغها بالرحلة المعتمدة وخط السير والجدول الزمني؛

(هـ) تقدم الدولة التي ذكر الفرد المدرج في القائمة أنه سيقيم فيها بعد اختتام السفر المستثنى من الحظر (أو مكتب الأمم المتحدة أو وكالتها، على النحو الوارد في الفقرة (أ) أعلاه) تأكيدا خطيا لرئيس اللجنة عن اختتام الفرد المدرج بالقائمة سفره في غضون خمسة أيام عمل عقب انتهاء فترة الاستثناء؛

(و) بصرف النظر عن أي استثناء من حظر السفر، يبقى الأفراد المدرجون في القائمة خاضعين للحظر العام على توريد الأسلحة، وتجميد الأصول، وحظر الأصناف المستهدفة في عمليات نقل الأسلحة؛

(ز) تقتضي أية تغييرات في المعلومات المقدمة في إطار الفقرة (ج) أعلاه، بما فيها التغييرات المتعلقة بمحطات العبور، إجراء اللجنة مزيدا من النظر بحيث يتلقاها رئيس اللجنة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من بدء السفر؛

(ح) أي طلب لتمديد الاستثناء يخضع للإجراءات المبينة أعلاه، ويتلقى رئيس اللجنة ذلك الطلب خطيا، ومشفوعا بخط سير منقح، قبل خمسة أيام على الأقل من انقضاء فترة الاستثناء المجاز؛

(ط) تبلِّغُ الدولة المقدمة للطلب (أو مكتب الأمم المتحدة أو وكالتها،على النحو الوارد في الفقرة (أ) أعلاه) رئيس اللجنة فورا وخطيا بأي تغيير في تاريخ المغادرة لأية رحلة أصدرت اللجنة لها فعلا استثناء. وسيكون الإخطار الكتابي كافيا في الحالات التي يُقَدَّم فيها موعد المغادرة أو يؤجل لفترة لا تزيد عن 48 ساعة، وعدا ذلك يظل خط سير الرحلة دون تغيير. وإذا تعيّن تقديم السفر أو تأجيله لفترة لا تزيد عن 48 ساعة، أو إذا تغيّر خط سير الرحلة، يقدَّم طلب استثناء جديد طبقا للفقرات (أ) و (ب) و (ج) أعلاه؛

(ي) وفي حالات الإجلاء بسبب الطوارئ إلى أقرب دولة مناسبة، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الطبية أو الإنسانية أو لظروف قاهرة، تحدد اللجنة ما إذا كان السفر مبررا في إطار أحكام الفقرة 2 (أ) من القرار 1844 (2008)، في غضون 24 ساعة من إخطارها باسم الفرد المسافر المدرج في القائمة، وسبب السفر، وتاريخ الإجلاء ووقته، إلى جانب التفاصيل المتعلقة بالنقل، بما في ذلك محطات العبور ودول المقصد. كما تقدم الجهة المقدمة للإخطار، في أقرب وقت ممكن، مذكرة من طبيب أو غيره من الموظفين الوطنيين المناسبين تحتوي على أكثر ما يمكن من التفاصيل المتعلقة بطبيعة حالة الطوارئ والمرفق الذي تلقى فيه الفرد المدرج في القائمة العلاج أو غيره من صور المساعدة الضرورية دون انتقاص للاحترام الواجب لأسرار المرضى، فضلا عن المعلومات المتعلقة بتاريخ عودة الفرد المدرج اسمه في القائمة إلى بلد إقامته أو جنسيته وتاريخ العودة ووقتها ووسيلة المواصلات المستخدمة، وتفاصيل كاملة عن جميع النفقات المتصلة بعملية الإجلاء في حالة الطوارئ؛

(ك) ما لم تقرر اللجنة شيئا مخالفا، فإن جميع طلبات الاستثناء وطلبات التمديد التي تعتمدها اللجنة وفقا للإجراءات المذكورة أعلاه، تُنشر في قسم ”الاستثناءات“ على الموقع الشبكي للّجنة إلى حين انقضاء فترة الاستثناء.

13 - المعلومات الأخرى التي تزود بها اللجنة

(أ) تنظر اللجنة في المعلومات الأخرى ذات الصلة بأعمالها، بما فيها احتمال عدم الامتثال للتدابير المفروضة بموجب القرارات ذات الصلة، التي تلقتها من مصادر مختلفة من خلال الدول الأعضاء، أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو فريق الرصد. وتوجه اللجنة نداء إلى جميع الدول، وإلى المنظمات الدولية أو الإقليمية، لذلك الغرض، لتشير عليها بتقديم معلوماتها في رسائل توجه إلى رئيس اللجنة خطيا، مع طمأنتها إلى ضمان السرية. ويجوز للّجنة تجديد النداء كلما دعت الحاجة إليه؛

(ب) المعلومات التي تتلقاها اللجنة تبقى في طي الكتمان إذا طلب مقدمها ذلك أو إذا ارتأت اللجنة ذلك؛

(ج) لمساعدة الدول في سعيها لتنفيذ الحظر العام على توريد الأسلحة، وتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأصناف المستهدفة في عمليات نقل الأسلحة، يجوز للّجنة أن تبتّ في إحالة المعلومات المقدمة إليها المتعلقة باحتمال عدم الامتثال إلى الدول المعنية، وأن تطلب من أي من هذه الدول تقديم تقرير إلى اللجنة لاحقا عن أي إجراء متابعة متخذ؛

(د) وتتيح اللجنة للدول الأعضاء فرصة إرسال ممثلين للاجتماع مع اللجنة لإجراء مزيد من المناقشات المتعمقة عن القضايا ذات الصلة أو لتقديم إحاطات طوعية عن جهودها الرامية إلى تنفيذ التدابير، بما في ذلك التحديات المعنية التي تعوق التنفيذ التام لهذه التدابير؛

(هـ) يجوز للأمانة العامة أن تحيل إلى اللجنة أية معلومات مستمدة من مصادر منشورة، بما في ذلك البث الإذاعي والتلفزيوني وشبكة الإنترنت، فيما يتعلق بوقوع انتهاكات أو الزعم بوقوع انتهاكات للحظر العام على توريد الأسلحة، أو تجميد الأصول، أو حظر السفر، أو حظر الأصناف المستهدفة في عمليات نقل الأسلحة.

14 - التوعية

(أ) لتعزيز الحوار مع الدول الأعضاء والدعاية لأعمال اللجنة، يعقد رئيس اللجنة بانتظام جلسات لإحاطة جميع الدول الأعضاء المعنية، ويحيط كذلك الدول الأعضاء المعنية والصحافة في أعقاب الاجتماعات الرسمية التي تعقدها اللجنة، ما لم تقرر اللجنة شيئا مخالفا. وبالإضافة إلى ذلك يجوز للرئيس، بعد مشاورات مسبقة وبموافقة اللجنة، عقد مؤتمرات صحفية وإصدار بلاغات صحفية، أو اتخاذ أي من الإجراءين، بشأن أي من جوانب عمل اللجنة؛

(ب) تتعهد الأمانة العامة موقعا للّجنة على شبكة الإنترنت، وينبغي أن يحتوي هذا الموقع على جميع الوثائق العلنية ذات الصلة بأعمال اللجنة، بما فيها القائمة، والقرارات ذات الصلة، والتقارير العلنية التي تصدرها اللجنة، والبلاغات الصحفية ذات الصلة، والتقارير التي تقدمها الدول الأعضاء عملا بالفقرة 25 من القرار 1844 (2008)، وتقارير فريق الرصد. وينبغي تحديث المعلومات على موقع الإنترنت على وجه السرعة؛

(ج) يجوز للّجنة أن تنظر، حسب الاقتضاء، في قيام رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، أو أي من الجانبين، بزيارات إلى بلدان مختارة لتعزيز التنفيذ التام الفعال للتدابير المشار إليها أعلاه، بغية تشجيع الدول على الامتثال التام للقرارات ذات الصلة:

’1‘ تنظر اللجنة في الاقتراح الداعي إلى زيارة بلدان مختارة وتوافق عليه، وتنسق هذه الزيارات حسب الاقتضاء، مع الأجهزة الفرعية الأخرى التابعة لمجلس الأمن؛

’2‘ يتصل رئيس اللجنة بالبلدان المختارة من خلال بعثاتها الدائمة في نيويورك، كما يبعث رسائل يلتمس فيها الحصول على موافقتها المسبقة ويشرح أهداف الرحلة؛

’3‘ توفر الأمانة العامة وفريق الرصد المساعدة الضرورية في هذا الصدد إلى رئيس اللجنة وإلى اللجنة؛

’4‘ عند عودة رئيس اللجنة، يقوم بإعداد تقرير شامل عن نتائج الزيارة ويحيط اللجنة بها، شفويا وخطيا.