![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
أنشت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال في 24 نيسان/أبريل 1992 للإشراف على حظر توريد الأسلحة العام والكامل المفروض بموجب القرار 733 (1992) وللاضطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 11 من القرار 751 (1992)، ولاحقا في الفقرة 4 من القرار 1356 (2001) والفقرة 11 من القرار 1844 (2008) وكان مجلس الأمن فرض للمرة الأولى حظرا عاما وكاملا لتوريد الأسلحة على الصومال في 23 كانون الثاني/يناير 1992 باتخاذه القرار 733. وقد أقر المجلسُ إعفاءات معينة من حظر توريد الأسلحة في قراريه 1356 (2001) و 1725 (2006) وفي الفقرة 6 من القرار 1744 (2007)، وكرر تأكيدها في الفقرتين 11 و 12 من القرار 1772 (2007). كما أذن مجلس الأمن بإعفاءات إضافية في الفقرة 12 من القرار 1846 (2008) والفقرة 11 من القرار 1851 (2008) في ما يتعلق بالجهود الرامية إلى مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وقرر مجلس الأمن بموجب القرار 1844 (2008) فرض عقوبات تستهدف الأفراد (فرض حظر أسلحة، بما في ذلك التدريب والمساعدة المالية، على الأفراد والكيانات؛ وحظراً على سفر الأفراد؛ وتجميد أصول الأفراد والكيانات، على النحو المحدد من قبل اللجنة). كما ينص القرار نفسه على إعفاءات من هذه التدابير ويوسع نطاق ولاية اللجنة. ويرد في الجدول أدناه موجز لنظام الجزاءات.
وأنشئ فريق خبراء بموجب القرار 1425 (2002) لتوفير معلومات عن انتهاكات حظر توريد الأسلحة بهدف تعزيزه. وقد خلف فريقَ الخبراء فريقُ الرصد المنشأ عملا بالقرار 1519 (2003) بغية التركيز على الانتهاكات المستمرة لحظر توريد الأسلحة. ويواصل فريق الرصد عمله وقد مُددت ولايته مؤخرا فترة 12 شهرا بموجب
القرار 1853 (2008) ووُسع نطاق عمله في ضوء التدابير الجديدة المتخذة في مجال الجزاءات، للاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في الفقرات 23 (أ) إلى (ج) من القرار 1844 (2008). الرئيس الحالي للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، هو سعادة السيد كلود هيلر (المكسيك). ونائبا الرئيس لعام 2009 هما الجماهيرية العربية الليبية وكرواتيا. وعلى غرار سائر لجان الجزاءات المذكورة أدناه، تنشر اللجنة المعنية بالصومال تقارير سنوية عن أنشطتها. كما أصدرت اللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. المزيد من المعلومات | ||||||||||||||