القرار 1737

شُكلت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1737 (2006) في 23 كانون ‏الأول/ديسمبر 2006 للإشراف على التدابير ذات الصلة والقيام بالمهام المحددة في الفقرة 18 ‏من نفس القرار. ووُسّع لاحقا نطاق ولاية اللجنة بموجب القرار 1803 (2008) لتشمل ‏أيضا التدابير المفروضة في القرارين 1747 (2007) و 1803 (2008). ‏

وفرض المجلس، بموجب قراراته 1737 (2006) و1747 (2007) و 1803 ‏‏(2008)، تدابير معينة خاصة بجمهورية إيران الإسلامية. وتشمل هذه التدابير ما يلي:‏

  • حظر برامج الأنشطة النووية الحساسة من حيث الانتشار والقذائف التسيارية؛‏
  • حظر تصدير الأسلحة وما يتصل بها من مواد من إيران؛
  • جزاءات فردية محددة الهدف - وتشمل حظر السفر وشرط الإخطار بالسفر ‏وتجميدا لأصول - على أشخاص معينين وكيانات معينة.‏

وبالإضافة إلى ذلك، طلب المجلس، في القرار 1737 (2006)، من كافة الدول منع ‏إتاحة التدريس أو التدريب المتخصصين لرعايا إيرانيين في تخصصات من شأنها الإسهام في ‏أنشطة إيران النووية الحساسة من حيث الانتشار وتطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية.‏

وفي القرار 1747 (2007)، طلب المجلس من كافة الدول توخي اليقظة والتشدد ‏حيال توفير الأسلحة الثقيلة والخدمات ذات الصلة بها لإيران، وطلب من كافة الدول ‏والمؤسسات المالية الدولية عدم الدخول في التزامات جديدة بتقديم المنح والمساعدة المالية ‏والقروض الميسرة لحكومة إيران، إلا لأغراض إنسانية وإنمائية.‏

وفي القرار 1803 (2008)، طلب المجلس من كافة الدول الأعضاء اتخاذ الحيطة في ‏مجالات الدعم المالي المقدم من القطاع العام للتجارة مع إيران، وفي المعاملات المصرفية مع ‏إيران، ولا سيما مع مصرف مللي ومصرف سديرات، وأن تقوم في مطاراتها وموانئها ‏البحرية، بتفتيش الشحنات المتوجهة إلى إيران والقادمة منها، المحملة في الطائرات أو السفن ‏التي تملكها أو تشغلها شركتان إيرانيتان، بشرط أن تكون هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن ‏الطائرة أو السفينة تنقل بضائع محظورة بمقتضى القرارات 1737 (2006) أو 1747 ‏‏(2007) أو 1803 (2008). وفي حالة الاضطلاع بالتفتيش المذكور أعلاه، يطلب المجلس ‏من كافة الدول أن تقدم إليه خلال خمسة أيام عمل تقريرا خطيا عن التفتيش.‏

وألزم القرار 1737 (2006) كافة الدول بتقديم تقرير إلى اللجنة، في غضون‏‏ 60 يوما من اعتماد القرار، بشأن تنفيذها للتدابير ذات الصلة. وطالب القراران ‏‏1747 (2007) و 1803 (2008) كافة الدول بتقديم تقارير إلى اللجنة، في غضون ‏‏60 يوما من تاريخ اعتماد كل من القرارين، بشأن تنفيذها للتدابير ذات الصلة. ويمكن ‏الاطلاع على التقارير المقدمة بشأن التنفيذ في هذا الرابط.‏ ويمكن الاطلاع هنا على ورقة غير رسمية وضعت استجابة للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للمساعدة في إعداد تقاريرها.

وفي القرار 1803 (2008)، أكد مجلس الأمن مجددا أنه سيقوم باستعراض ‏الإجراءات التي ستتخذها إيران في ضوء التقرير المطلوب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ‏تقديمه في غضون 90 يوما من اعتماد القرار، وأنه: (أ) سيعلق تنفيذ التدابير عند، وطوال، ‏قيام إيران بتعليق جميع الأنشطة المتصلة بالتخصيب وأنشطة إعادة المعالجة، بما في ذلك البحث ‏والتطوير، على النحو الذي تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإفساح المجال أمام ‏مفاوضات تجرى بحسن نية من أجل التوصل في أقرب وقت إلى نتيجة مقبولة للجميع؛ ‏و (ب) سينهي التدابير المحددة في الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 12 من القرار ‏‏1737 (2006)، وكذا الفقرات 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القرار 1747 (2007)، ‏والفقرات 3 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من القرار 1803 (2008)، حالما يثبت ‏لديه، بعد تلقي التقرير المشار إليه أعلاه من الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏، أن إيران امتثلت ‏امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولبّت متطلبات مجلس محافظي ‏الوكالة، على نحو ما يؤكده مجلس الوكالة؛ و (ج) سيقوم، إذا تبين مــن تقريــر الوكالة أن ‏إيران لم تمتثل للقرارات 1696 (2006) و 1737 (2006) و 1747 (2007) ‏و 1803 (2008)، باتخاذ تدابير ملائمة أخرى بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ‏ميثاق الأمم المتحدة.‏

ويُعلن عن الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية للجنة في يومية الأمم المتحدة. وفي ‏‏30 أيار/مايو 2007، اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية فيما يتعلق بتصريف أعمالها، جرى تنقيحها فيما بعد بتاريخ 24 نيسان/إبريل 2008.

ويمكن الاطلاع هنا على ‏ وثائق مختارة بشأن عمل اللجنة، بما في ذلك نص تقارير التسعين يوما التي يقدمها الرئيس إلى ‏مجلس الأمن.

والرئيس الحالي للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، هو سعادة السيد يان غراولس (بلجيكا). وتشغل كل من بوركينا فاسو وكوستاريكا ‏منصبي نائب الرئيس لعام 2008.‏