لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006)

أنشئت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006)  في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2006 من أجل الإشراف على تدابير الجزاءات ذات الصلة وللاضطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 12 من القرار نفسه.

وفي القرار 1718، قرر مجلس الأمن جملة أمور منها أن تعلق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كل أنشطتها المتصلة ببرنامج قذائفها التسيارية ؛ وأن تتخلى عن جميع أسلحتها النووية وبرامجها النووية الحالية؛ وأن تتخلى عن جميع برامج أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية الأخرى بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

وتحقيقا لهذه الغاية، فرض مجلس الأمن تدابير واردة في القرار 1718 (2006)، يرد ملخص غير رسمي لها في الجدول التالي.

 

التدبير الوصف (غير رسمي) الاستثناءات في التدبير
حظر الأسلحة 1 - على جميع الدول الأعضاء أن تمنع توريد أو بيع أو نقل أي من المواد التالية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشكل مباشر أو غير مباشر:
  • '1‘‏ أي دبابات قتالية، أو مركبات قتالية مدرعة، أو نظم مدفعية ذات عيار ‏كبير، أو طائرات حربية، أو طائرات عمودية هجومية، أو سفن حربية، ‏أو صواريخ أو نظم صواريخ، بما في ذلك التدريب التقني والخدمات المتصلة بتلك المواد؛

  • ‏'2‘‏ جميـع الأصنـاف والمــواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المدرجة في القوائم ‏الواردة في الوثائق ‏ S/2006/814 ‎ ‏ و ‏ S/2006/815 ‎ و  S/2006/853، بما في ذلك التدريب التقني والخدمات المتصلة بتلك المواد؛  

  • ‏'3‘‏ السلع الكمالية؛

2 - على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تكف عن تصدير جميع الأصناف الواردة في الفقرتين الفرعيتين'1‘ و'2‘ أعلاه، وعلى جميع الدول الأعضاء أن تحظر شراء هذه الأصناف من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
لا توجد
تجميد الأصول على جميع الدول الأعضاء أن تجمد على الفور الأموالَ والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يراقبها الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة أو مجلس الأمن أنهم يشاركون في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية أو برامجها الأخرى لأسلحة الدمار الشامل أو برامج قذائفها التسيارية، أو يقدمون الدعم لهذه البرامج.
مبين في الفقرة 9 من القرار 1718 (2006)
منع السفر على جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لتمنع من دخول أراضيها أو المرور عبرها الأشخاص الذين تقرر اللجنة أو مجلس الأمن أنهم مسؤولون عن سياسات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتعلقة ببرامجها النووية وبرامج قذائفها التسيارية وبرامجها الأخرى لأسلحة الدمار الشامل، إلى جانب أفراد عائلاتهم. مبين في الفقرة 10 من القرار 1718 (2006)

 

ولكفالة الامتثال لنظام الجزاءات، طلب مجلس الأمن، في القرار 1718 (2006)، إلى جميع الدول أن تتخذ إجراءات تعاونية، بما في ذلك من خلال عمليات تفتيش الشحنات الآتية من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والمتوجهة إليها، حسب الاقتضاء.

وفي القرار 1718 (2006)، أكد مجلس الأمن أنه سيبقي إجراءات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قيد الاستعراض المستمر وأنه سيكون على استعداد لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في القرار، بما فيها تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير، حسبما تدعو إليه الحاجة وقتئذ، في ضوء امتثال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأحكام القرار 1718 (2006).

والدول الأعضاء ملزمة بأن تقدم إلى مجلس الأمن، بحلول 14 تشرين الثاني/نوفمبر، تقريراً عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ نظام الجزاءات الوارد في الفقرة 8 من القرار 1718 (2006) بشكل فعال. وحتى 23 نيسان/أبريل 2007، كان 68 بلدا والاتحاد الأوروبي قد قدموا تقارير إلى المجلس عن طريق اللجنة.

وفي الفقرة 12 من القرار 1718 (2006)، قرر مجلس الأمن أن تضطلع اللجنة، في جملة أمور، بالمهام التالية: التماس معلومات فيما يتعلق بتنفيذ نظام الجزاءات، وعلى الأخص من الدول التي تنتج أو تحوز الأصناف المشار إليها في الفقرة 8 (أ) من القرار؛ وفحص الانتهاكات المزعومة للتدابير التي تفرضها الفقرة 8 واتخاذ التدابير الملائمة بشأنها؛ وتعيين أفراد وكيانات تنطبق عليهم التدابير الواردة في الفقرتين 8 (هـ) و (و)، وكذلك البت في طلبات الإعفاءات من هذه التدابير؛ وإصدار مبادئ توجيهية وتقديم تقرير عن عملها إلى مجلس الأمن، على الأقل كل 90 يوماً، وخاصة بشأن سبل تعزيز فعالية التدابير الواردة في الفقرة 8.

اعتمدت اللجنة في 20 حزيران/يونيه 2007 مبادئ توجيهية للقيام بعملها. وللحصول على وثائق أخرى منتقاة تتعلق بعمل اللجنة اضغط هنا.

والرئيس الحالي للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، هو صاحب السعادة السيد جوليو ترزي دي سانت أغاتا (إيطاليا). ونائبا الرئيس لسنة 2008 هما الجماهيرية العربية الليبية وكوستاريكا.