قرارات لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1636 (2005)
     

8 آذار/مارس 2006

مبادئ توجيهية تتبعها اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1636 (2005)

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1636

أنشئت اللجنة عملا بالفقرة 3 من القرار 1636 (2005) لأداء المهام المشار إليها في الفقرة 3 من القرار وفي مرفق القرار ذاته. ولتيسير عمل اللجنة في هذا الصدد، اعتمدت بموجب هذه الوثيقة المبادئ التوجيهية الإجرائية التالية:

 

1 – اتخاذ القرارات

تتخذ اللجنة القرارات بتوافق الآراء بين أعضائها. وإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مسألة بعينها، يجري الرئيس مزيدا من المشاورات التي قد تيسِّر التوصل إلى اتفاق. ولو تعذر حتى بعد إجراء هذه المشاورات التوصل إلى توافق في الآراء، فيجوز عرض المسألة على مجلس الأمن. ويجوز للرئيس أن يشجع إجراء تبادل في الآراء بين الدول الأعضاء المهتمة على أساس ثنائي لتوضيح المسألة قبل اتخاذ قرار بشأنها. ويُنظر في الرسائل المقدمة إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1636 (2005) وفقا للإجراء المحدد بموجب ذلك القرار.

 

2 - تسجيل أسماء الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 3 (أ) من القرار

ينبغي أن يتضمن الإشعار الموجّه إلى اللجنة بشأن الأشخاص الذين حددت اللجنة أو الحكومة اللبنانية أسماءهم باعتبارهم أشخاصا مشتبها بهم أقصى قدر ممكن من المعلومات التالية ذات الصلة:

(أ) اسم الشخص وتاريخ ميلاده ومكان ميلاده وجنسيته وكنيته ومحل إقامته ولقبه المهني أو الوظيفي ورقم جواز أو وثيقة السفر الخاصة به؛

(ب) أي معلومات أخرى ذات صلة من أجل تيسير تطبيق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ)، بما في ذلك رقم (أرقام) الحساب المصرفي لذلك الشخص؛

(ج) سرد للأسباب التي حدد على أساسها اسم الشخص باعتباره مشتبها به.

 

3 - الاستثناءات من تطبيق القيود المفروضة على السفر المحددة في الفقرة 3 (أ) من القرار

(أ) الطلبات الموجهة من الدول الأعضاء

'1‘ تقدم أي طلبات للاستثناء من تطبيق القيود المفروضة على السفر بموجب الفقرة 3 (أ) من القرار 1636 (2005) في صورة خطية إلى رئيس اللجنة عن طريق البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة للدولة التي يكون الشخص أحد مواطنيها أو مقيما فيها لكي يجري النظر فيها بناء على الفقرة الفرعية '1‘ من الفقرة 2 من مرفق القرار؛

'2‘ باستثناء حالات الطوارئ، التي تحددها اللجنة، ترد إلى رئيس اللجنة جميع الطلبات قبل خمسة أيام عمل على الأقل من بدء تاريخ السفر المقترح؛

'3‘ ينبغي أن تتضمن جميع الطلبات المعلومات التالية مشفوعة بوثائق مصاحبة:

'1‘ اسم الشخص ( الأشخاص) القائم بالسفر المقترح والجهة المقصودة ورقم الجواز (الجوازات).

'2‘ الغرض (الأغراض) من السفر المقترح مشفوعا بوثائق داعمة، تقدم بيانات تفصيلية متعلقة بالطلب، من قبيل التواريخ والأوقات المحددة للاجتماعات ومواعيد اللقاءات.

'3‘ التواريخ والمواعيد المقترحة للمغادرة والعودة إلى البلد الذي بدأ منه السفر.

'4‘ خط السير الكامل لرحلة السفر بما في ذلك موانئ المغادرة والعودة وجميع وقفات المرور العابر.

'5‘ تفاصيل وسائل المواصلات المستخدمة، بما في ذلك، إذا أمكن، رقم الحجز وأرقام رحلات الطيران وأسماء السفن.

'6‘ بيان يتضمن تبريرا خاصا للاستثناء المطلوب، يتسق مع الفقرة الفرعية '1‘ من الفقرة 2 من مرفق القرار.

'4‘ يخضع أيضا للأحكام السالفة الذكر أي طلب بتمديد (تمديدات) الاستثناءات التي وافقت عليها اللجنة بموجب الفقرة الفرعية '1‘ من الفقرة 2 من مرفق القرار، ويرد إلى رئيس اللجنة في صورة خطية، ويُرفق به خط السير المنقح لرحلة السفر وذلك قبل أربعة أيام عمل على الأقل من تاريخ انقضاء فترة الاستثناء الموافق عليها، ويعمم على أعضاء اللجنة؛

'5‘ تتلقى اللجنة تأكيدا كتابيا من الحكومة التي يقيم في إقليميها الشخص المحدد، مشفوعا بوثائق داعمة، تؤكد خط السير والتاريخ الذي يسافر فيه الشخص بموجب الاستثناء الممنوح من اللجنة والمعاد إلى بلد إقامة الشخص؛

'6‘ يلزم الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة على أي تغييرات في معلومات السفر المطلوبة التي سبق تقديمها، بما في ذلك نقاط المرور العابر، وترد هذه التغييرات إلى رئيس اللجنة وتعمم على أعضاء اللجنة قبل يومين على الأقل من بدء السفر، إلاّ في حالات الطوارئ؛

'7‘ يتم إبلاغ رئيس اللجنة كتابيا على الفور في حال تقديم أو تأجيل السفر الذي أصدرت اللجنة استثناءً بشأنه بالفعل. وسيكون تقديم إشعار مكتوب إلى رئيس اللجنة كافيا في الحالات التي يجري فيها تقديم أو تأجيل تاريخ المغادرة لمدة لا تجاوز 48 ساعة على أن يظل خط السير المقدم من قبل على ما هو عليه دون تغيير بخلاف ذلك. أما إذا كان سيجري تقديم أو تأجيل موعد السفر لأكثر من 48 ساعة قبل أو بعد التاريخ الذي سبق أن وافقت عليه اللجنة ، فيتعين في هذه الحالة تقديم طلب جديد للحصول على استثناء، وينبغي أن يرد الطلب إلى رئيس اللجنة ويعمم على أعضائها وفقا للفقرات الفرعية 3 (أ) '1‘ و '2‘ و '3‘ و '4‘ و '5‘ و '6‘ و '7‘؛

 

(ب) الإشعارات الموجهة من اللجنة أو حكومة لبنان لأغراض التحقيق

'1‘ تقدم اللجنة أو حكومة لبنان، لأغراض إجراء التحقيقات، إشعارا كتابيا للحصول على استثناءات من تطبيق القيود المفروضة على السفر بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من القرار 1636 (2005) إلى رئيس اللجنة للنظر فيها على أساس الفقرة الفرعية '1‘ من الفقرة 2 من مرفق القرار؛

'2‘ ينبغي أن تتضمن جميع هذه الإشعارات اسم الشخص القائم بالسفر المقترح (الأشخاص)، والجهة المقصودة في السفر ومدته؛

'3‘ تتلقى اللجنة تأكيدا مكتوبا من الحكومة التي يقيم في إقليمها الشخص المحدد، مشفوعا بوثائق داعمة، تؤكد التاريخ الذي يسافر فيه الشخص بموجب الاستثناء الممنوح من اللجنة والمعاد إلى بلد إقامة الشخص؛

 

4 - الاستثناءات من تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى عملا بالفقرة 3 (أ) من القرار

(أ) عملا بالقرار 1636 (2005)، تتلقى اللجنة طلبات من الدول الأعضاء بأن تأذن، حسب الاقتضاء، بالسماح بالحصول على الأموال المجمدة أو الموارد الاقتصادية الأخرى الضرورية للإيفاء بالمصروفات الأساسية، ولدفع أتعاب الخدمات الفنية أو أتعاب أو رسوم الخدمات الأخرى، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية '2‘ من الفقرة 2 من مرفق القرار. وستُخطر اللجنة الدولة المقدمة للطلب بأنها تلقّت الطلب، وتبلغها بموقفها من ذلك الطلب في غضون يومي عمل بعد تلقى اللجنة للطلب؛

(ب) وينبغي أن تتضمن الطلبات حسب الاقتضاء المعلومات التالية:

'1‘ المستفيد (الأسم والعنوان)

'2‘ المعلومات المصرفية للمستفيد (اسم المصرف وعنوانه، ورقم الحساب)

'3‘ الغرض الذي يستخدم فيه المبلغ المدفوع

'4‘ مبلغ الدفعة

'5‘ عدد الدفعات

'6‘ تاريخ بدء الدفع

'7‘ تحويل مصرفي أو خصم مباشر

'8‘ الفوائد

'9‘ الأموال المحددة التي أوقف تجميدها

'10‘ معلومات أخرى

5 - تسجيل استبعاد الأشخاص عملا بالفقرة 3 من مرفق القرار

وفقا للفقرة 3 من مرفق القرار، تعتزم اللجنة النظر في إعداد مبادئ توجيهية إضافية بشأن تسجيل استبعاد أي شخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ) من القرار. وتعتزم اللجنة وضع هذه المبادئ التوجيهية الإضافية بعد اعتماد هذه المبادئ التوجيهية؛

6 - إنهاء عمل اللجنة وأي تدابير لا تزال سارية بموجب الفقرة 3 من القرار

ينتهي عمل اللجنة وأي تدابير لا تزال سارية بموجب الفقرة 3 (أ) من القرار عندما تقدم اللجنة تقريرا إلى مجلس الأمن يشير إلى أن جميع إجراءات التحقيق والإجراءات القضائية المتصلة بالهجوم الإرهابي قد اكتملت، إلا إذا قرر مجلس الأمن خلاف ذلك.