القرار 751 بشأن الصومال 1992

أُنشئت في 29 آذار/مارس 2005 لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان بغرض الإشراف على تدابير الجزاءات ذات الصلة وللإطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة الفرعية 3 (أ) من نفس القرار.

وفرض مجلس الأمن، في البداية، بموجب القرار 1556 الذي اتخذه في 30 تموز/ يوليه 2004، حظرا على توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، بمن فيهم الجنجويد. وتم تعديل وتعزيز نظام الجزاءات باعتماد القرار 1591 (2005)، الذي وسع نطاق حظر الأسلحة وفَرَضَ تدابير إضافية تشمل حظر سفر الأفراد الذين تحددهم اللجنة وتجميد أصولهم المالية. وقد عزز تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرار 1945 (2010). ويورد الجدول أدناه ملخصا بتدابير الجزاءات النافذة المفعول حاليا:

التدبير المتخذ الوصف (غير رسمي) الاستثناءات من التدبير
حظر الأسلحة تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع توريد الأسلحة والعتاد ذي الصلة بجميع أنواعه، وكذلك منع توفير التدريب أو المساعدة التقنيين، إلى الجهات الفاعلة التالية العاملة في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور: جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد، بمن فيهم الجنجويد؛ وجميع أطراف اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار؛ وسائر المقاتلين الآخرين. محددة في الفقرة 9 من القرار 1556 (2004) وفي الفقرة 7 من القرار 1591 (2005) والفقرة 9 من القرار 1945 (2010).
حظر السفر

القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول المالية
تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع الأشخاص الذين قررت اللجنة إدراجهم في قائمتها الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول المالية على أساس المعايير المحددة في الفقرة الفرعية 3 (ج) من القرار 1591 (2005) من دخول أو عبور أراضيها محددة في الفقرة 3 (و) من القرار1591 (2005).

يمكن الاطلاع على المعلومات الخاصة بالاستثناءات، وكذلك المعلومات الخاصة بإجراءات طلب الرفع من القائمة في المبادئ التوجيهية للجنة
تجميد الأصول المالية

القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول المالية
تُقَرِّر أن تُجَمِّد جميع الدول جميع الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم بها الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة إدراجهم في قائمتها الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول المالية على أساس المعايير المحددة في الفقرة الفرعية 3 (ج) من القرار 1591 (2005) محددة في الفقرة 3 (ز) من القرار1591 (2005).

يمكن الاطلاع على المعلومات الخاصة بالاستثناءات، وكذلك المعلومات الخاصة بإجراءات طلب الرفع من القائمة في ا لمبادئ التوجيهية للجنة

وتنفذ الدول تدابير حظر السفر وتجميد الأصول المالية فيما يتصل بالأفراد والكيانات المشمولين في القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول المالية، والتي تتعهدها اللجنة وتقوم بتحديثها بانتظام.

الرئيس الحالي للجنة هو سعادة السيد نيستور أوسوريو (كولومبيا)، الذي تنتهي مدة ولايته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. ونائبا الرئيس لعام 2012 هما أذربيجان والهند. وتنشر اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. ولدى اللجنة مبادئ توجيهية تنظم عملها، من ضمنها مبادئ توجيهية تتعلق بإجراءات الإدراج في القائمة أو الرفع منها. ويمكن الحصول على آخر الأخبار عن عمل اللجنة هنا . وللحصول على وثائق أخرى مختارة، أنقر هنا .

ويدعم اللجنة أيضا فريق خبراء معني بالسودان، ويمكن الاطلاع على تقارير الفريق هنا .