![]() |
|||
|---|---|---|---|
|
27 كانون الأول/ديسمبر 2007 مبادئ توجيهية للجنة لتسيير عملها تتضمن هذه الوثيقة المبادئ التوجيهية للجنة في تسيير عملها ، بالصيغة التي نقحتها واعتمدﺗﻬا ﺑﻬا اللجنة في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ . ووفقا لقرار اللجنة، ستحال بأسرع ما يمكن نسخ من هذه المبادئ التوجيهية إلى جميع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة.موقع اللجنة على شبكة الإنترنت. اللجنة المنشأة عملا بالقرار 15911 - أنشئت اللجنة بموجب الفقرة الفرعية 3 (أ) من قرار مجلس الأمن 1591 (2005)، المؤرخ 29 آذار/مارس 2005، للاضطلاع بمهام متعلقة بتدابير المجلس ذات الصلة، ولاسيما حظر توريد الأسلحة المفروض على ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور بموجب الفقرتين 7 و8 من القرار 1556 (2004) والفقرة 7 من القرار 1591 (2005)، والقيود المفروضة على سفر أفراد معينين وتجميد أصولهم بموجب الفقرتين الفرعيتين 3 (د) و3 (هـ) من القرار 1591 (2005). 2 - واللجنة جهاز فرعي لمجلس الأمن يتألف من جميع أعضاء المجلس. 3 - ويعين مجلس الأمن رئيس اللجنة للعمل بصفته الشخصية، ويساعده نائبان يعينهما المجلس. 4 - ويتولى الرئيس رئاسة جميع الاجتماعات الرسمية للجنة. ويقوم، في حلال غيابه بتعيين أحد نائبيه ليقوم مقامه عند غيابه. وللرئيس، أو أحد الممثلين اللذين يعينهما، أن يدعو إلى عقد مشاورات غير رسمية للجنة ويترأسها. 5 - وتقدم الأمانة العامة للأمم المتحدة للجنة الدعم بأعمال الأمانة.
ولاية اللجنة6 - تتمثل ولاية اللجنة، على نحو ما هي مبينة في الفقرة 3 (أ) من القرار 1591 (2005)، فيما يلي: '1‘ رصد تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (د) و(هـ) من هذه الفقرة والفقرتين 7 و 8 من القرار 1556 (2004) والفقرة 7 أدناه؛ '2‘ تحديد الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين الفرعيتين (د) و (هـ) من هذه الفقرة والنظر في طلبات الاستثناء وفقا للفقرتين الفرعيتين (و) و (ز)؛ '3‘ وضع ما يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرتين الفرعيتين (د) و (هـ)؛ '4‘ تقديم تقرير كل 90 يوما على الأقل إلى مجلس الأمن عن أعمالها؛ '5‘ النظر في الطلبات المقدمة من حكومة السودان بشأن نقل المعدات والإمدادات العسكرية إلى منطقة دارفور وفقا للفقرة 7 أدناه، وإصدار موافقة مسبقة عليها، حسب الاقتضاء؛ '6‘ تقييم التقارير المقدمة من فريق الخبراء المنشأ بموجب الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة ومن الدول الأعضاء، لا سيما دول المنطقة، بشأن الإجراءات المعينة التي تتخذها لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرتين الفرعيتين (د) و (هـ) والفقرة 7 أدناه؛ '7‘ تشجيع إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير.
قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين الفرعيتين 3 (د) و3 (هـ) من القرار 1591 (2005) (القائمة الموحدة المتعلقة بحظر السفر وتجميد الأصول)وضع القائمة 7 - (أ) تَبُتّ اللجنة في إدراج فرد ما مشار إليه في الفقرة الفرعية 3 (ج) من القرار 1591 (2005) في القائمة، استنادا إلى المعايير الواردة في الفقرة الفرعية نفسها، عندما تتلقى معلومات ذات صلة عن ذلك الفرد أو الكيان. وتبحث اللجنة، عند النظر في إدراج فرد ما في القائمة، في المعلومات المقدمة من دول أعضاء، والأمين العام، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب الفقرة الفرعية 3 (ب) من القرار 1591 (2005) ومصادر أخرى ذات صلة. (ب) يُشفع اسم الشخص المقترح إدراجه في القائمة بأكبر قدر ممكن من الوصف السردي للمعلومات التي تبرر اعتبار ذلك الشخص ممن تنطبق عليهم المعايير الواردة في الفقرة الفرعية 3 (ج) من القرار 1591 (2005)؛ (ج) يُشفع اسم الشخص المقترح إدراجه في القائمة بأكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة والمحددة والمستكملة لتيسير تعرف السلطات المختصة على ذلك الشخص: -- الاسم، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية، والكُنية، ومحل الإقامة، ورقم جواز السفر أو وثيقة السفر، واللقب المهني أو الوظيفي؛ (د) تدرج معلومات مفصلة لتيسير مهمة السلطات المختصة في التعرف على الأفراد المدرجين في القائمة، عندما تحصل اللجنة على تلك المعلومات؛ (هـ) تُنشر القائمة الموحدة الأولية، التي تضعها اللجنة وفقا للقرار 1591، في نشرة صحفية تصدرها الأمم المتحدة بأسرع ما يمكن، وتُنشر في الوقت ذاته في صفحة اللجنة على شبكة الإنترنت. وتُحال القائمة رسميا إلى جميع الدول الأعضاء عن طريق مذكرة شفوية من رئيس اللجنة.
استكمال القائمة وتعهدها 8 - (أ) تنظر اللجنة في جميع الطلبات المقدمة كتابيا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإضافة أو تصويب أسماء أشخاص أو كيانات في القائمة الموحدة، وذلك في غضون يومي عمل اعتبارا من تاريخ إحالة الطلبات رسميا إلى أعضاء اللجنة، على أن تُشفع طلبات إضافة أسماء إلى القائمة بمعلومات ذات صلة على النحو المبين في الفقرتين الفرعيتين 7 (ب) و (ج) من هذه المبادئ التوجيهية؛ (ب) يجوز للجنة أن تقرر في حالات استثنائية تمديد فترة النظر في الطلبات، حتى في حالة عدم وجود تعليق؛ (ج) في حالة عدم ورود اعتراض في غضون يومين على المعلومات الإضافية و/أو التصويبات المتعلقة بالأسماء المدرجة فعلا في القائمة، تدرج هذه المعلومات أو التصويبات في القائمة على الفور؛ (د) تُبلغ جميع الدول الأعضاء فورا بأي تعديل يَجِدُّ على القائمة (بما فيها التعديلات التي تتم عن طريق الاستعراض الفصلي المبين في الفقرة 9 (أ) أدناه)، وذلك بواسطة مذكرة شفوية من رئيس اللجنة. كما يصدر مجلس الأمن كذلك نشرة صحفية بهذا الشأن، وتنشر القائمة المستكملة على الفور في صفحة اللجنة على الإنترنت.
الشطب من القائمة 9 -أ)) للملتمس (فردا كان أو كيانا ) الذي يرغب في شطب اسم من القائمة أن يقوم بذلك إما عن طريق عملية جهة التنسيق اﻟﻤﺠملة في القرار ١٧٣٠(2006)، وعندئذ يخضع الطلب للإجراء الذي حدده القرار ١٧٣٠ ، أو عن طريق الدولة التي يقيم فيها الملتمس أو دولة جنسيته. وينبغي تقديم الطلبات كتابيا؛ (ب) تقوم اللجنة باستعراض القائمة، واستكمالها عند الاقتضاء، كل ثلاثة أشهر وعلى أساس كل حالة على حدة في بعض الحالات الاستثنا ئية، حسبما يقرره أعضاء اللجنة، فيما يتصل بالطلبات القائمة بشطب أسماء أفراد أو كيانات من القائمة . وتدرج طلبات الشطب من القائمة أو الإدراج فيها في الاستعراضات الفصلية؛ (ج)على الملتمس أن يقدم مبررات كافية وواضحة لطلب الشطب من القائمة، ومعلومات ذات صلة وأن ي طلب الموافقة على طلبه. وينبغي تقديم جميع طلبات شطب أسماء من القائمة ٤٨ ساعة على الأقل قبل بداية عملية الاستعراض الفصلي . ويقوم الرئيس بتعميم طلبات الشطب الواردة عن طريق دولة الجنسية أو الإقامة على الأعضاء بمجرد ورودها . ويوجه الرئيس أيضا ردا مؤقتا على كل طلب شطب، يؤكد فيه استلام الطلب، ريثما تبت اللجنة فيه؛ (د) وفي حال تقديم الملتمس طبه إلى دولة الإقامة أو الجنسية، ينطبق الإ جراء اﻟﻤﺠمل في الفقرات التالية: ’١‘ يجب تقديم طلبات الشطب عن طريق البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة، لدولة جنسية أو إقامة الملتمس؛ ’٢‘ ينبغي للحكومة التي قدم إليها الا لتماس (الحكومة الملتمس منها ) أن تستعرض جميع المعلومات ذات الصلة، وأن تجري اتصالات ثنائية مع الحكومة/الحكومات التي اقترحت أصلا إدراج الأسماء في القائمة (الحكومات صاحبة الاقتراح )، للحصول على أية معلومات إضافية أو لإجراء مشاورات بشأ ن طلب الشطب. وللحكومة الملتمس منها أنتتصل برئيس اللجنة للحصول على أسماء الحكومة / الحكوما ت التي اقترحت إدراج تلك الأسماء؛ ’٣‘ وللحكومة/الحكومات صاحبة الاقتراح الأصلي أن تطلب أيضا معلومات إضافية من بلد جنسية أو إقامة الملتمس . وللحكومة/الحكومات الملتمس منها وصاحبة الاقتراح أن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع رئيس اللجنة خلال أي مشاورات ثنائية؛ ’٤‘ إذا رغبت الحكومة الملتمس منها، بعد استعراض أية معلومات إضافية، في متابعة طلب الشطب من القائمة، فلها أن تسعى إلى إقناع الحكومة (الحكومات) صاحبة الاقتراح بأن تقوم معا، أو عل ى انفراد، بتقديم طلب الشطب إلى اللجنة . غير أنه يجوز للحكومة الملتمس منها أن تقدم إلى اللجنة طلبا بالشطب من القائمة غير مشفوع بطلب مقدم من الحكومة (الحكومات) صاحبة الاقتراح الأصلي. طلبات الإعفاء من القيود المفروضة على السفر بموجب الفقرة الفرعية 3 (و) من القرار 1591 (2005)10 - قرر مجلس الأمن، في الفقرة الفرعية 3 (و) من القرار 1591 (2005)، ألا تسري قيود السفر المفروضة بموجب الفقرة الفرعية 3 (د) من القرار حيثما تقرر اللجنة، بناء على كل حالة على حدة، أن هذا السفر تبرره الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك الواجبات الدينية، أو كلما استنتجت اللجنة بأن الاستثناء سيخدم بطريقة أخرى أهداف قرارات المجلس في ما يتعلق بإرساء السلام والاستقرار في السودان وفي المنطقة. 11 - كل طلب بالإعفاء من القيود المفروضة على السفر بموجب الفقرة الفرعية 3 (د) من القرار 1591 (2005) يقدم كتابيا إلى رئيس اللجنة باسم الشخص المدرج في القائمة، عن طريق البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة للدولة التي يحمل الشخص المدرج في القائمة جنسيتها أو يقيم فيها، أو يُقدَّم، في حالات استثنائية، بواسطة مكاتب الأمم المتحدة (مثل بعثة الأمم المتحدة في السودان). 12 - يستلم رئيس اللجنة، إلا في الحالات الطارئة، والتي تحددها اللجنة، جميع الطلبات قبل أربعة أيام عمل على الأقل من تاريخ بدء السفر المقترح. 13 - ينبغي أن تتضمن جميع الطلبات المعلومات التالية، مشفوعة بالوثائق المطلوبة: '1‘ اسم وكنية وجنسية ورقم (أرقام) جواز (جوازات) سفر الشخص (الأشخاص) المقترح سفره (سفرهم). '2‘ غرض (أغراض) السفر المقترح، مع نسخ من مستندات داعمة تتضمن معلومات مفصلة عن الطلب مثل التواريخ والمواقيت المحددة لاجتماعات أو مواعيد. '3‘ التواريخ والمواقيت المقترحة لمغادرة البلد الذي بدأ منه السفر والعودة إليه. '4‘ خط السير الكامل لذلك السفر، بما فيه نقطتا الذهاب والإياب وجميع نقاط التوقف العابر. '5‘ معلومات مفصلة عن وسيلة النقل المقرر استعمالها، بما في ذلك، عند الاقتضاء، رقم الحجز وأرقام الرحلات وأسماء السفن. '6‘ بيان بأسباب محددة تبرر الإعفاء. 14 - كما يخضع أي طلب بتمديد الإعفاءات توافق عليه اللجنة بموجب الفقرة الفرعية 3 (و) من القرار 1591 (2005) للأحكام الواردة أعلاه، ويتلقاه رئيس اللجنة كتابيا، مشفوعا بخط السير المنقح، قبل أربعة أيام عمل على الأقل من انقضاء فترة الإعفاء الموافق عليها، ويُعمم على أعضاء اللجنة. 15 - وتتلقى اللجنة تأكيدا خطيا من الحكومة التي يقيم الشخص المدرج في القائمة في أراضيها، مشفوعا بمستندات داعمة تؤكد خط السير وتاريخ عودة الشخص المدرج في القائمة، المسافر بموجب إعفاء ممنوح من اللجنة إلى البلد الذي يقيم فيه. 16 - تقتضي أية تغييرات يتم إدخالها على ما سبق تقديمه إلى اللجنة من معلومات لازمة للسفر، لاسيما بشأن نقاط العبور، الحصولَ مقدّما على موافقة اللجنة، ويتلقاها رئيس اللجنة وتعمم على أعضاء اللجنة قبل يومي عمل على الأقل من بدء السفر، ما عدا في الحالات الطارئة. 17- في حالة تقديم أو تأخير موعد سفر سبق للجنة أن أصدرت إعفاء بشأنه يبلَّغ رئيس اللجنة بذلك على الفور كتابيا. ويكفي توجيه إشعار خطي إلى رئيس اللجنة في الحالات التي يقدَّم فيها موعد المغادرة أو يؤخر لمدة لا تتجاوز 48 ساعة ولا يطرأ فيها أي تغيير على خط السير المقدم سابقا. أما إذا تقرر تقديم موعد السفر أو تأخيره لمدة تتجاوز 48 ساعة قبل الموعد الذي وافقت عليه اللجنة سابقا أو بعده، وجب تقديم طلب إعفاء جديد، يتلقاه رئيس اللجنة ويُعمَّم على أعضاء اللجنة وفقا للفقرات 10 و 11 و 12 أعلاه. 18 - وفيما يتعلق بطلبات الإعفاء المستندة إلى الاحتياجات الطبية الطارئة أو غيرها من الاحتياجات الإنسانية الطارئة، تقرر اللجنة ما إذا كان السفر مبررا بموجب الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 3 (و) من قرار مجلس الأمن 1591، متى تم إشعارها باسم المسافر، وسبب السفر، وتاريخ وموعد العلاج، بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن الرحلة، بما فيها نقاط العبور والوجهة (الوجهات). وفي حالة عمليات الإجلاء الطبي الطارئة، يوافَى رئيس اللجنة على وجه السرعة بمذكرة طبية تتضمن أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عن طبيعة الحالة الطبية الطارئة والمرفق الذي يتلقى فيه المريض العلاج دون الإخلال باحترام الأسراء الطبية، فضلا عن معلومات بشأن تاريخ وموعد عودة المريض إلى بلد إقامته ووسيلة النقل المستعملة. الإعفاءات من تجميد الأصول المفروض بموجب الفقرة الفرعية 3 (ز) من القرار 1591 (2005)19 - تسترشد اللجنة، عند النظر في الإشعارات وطلبات الإعفاء من تجميد الأصول المفروض بموجب الفقرة الفرعية 3 (ه) من القرار 1591 (2005)، بالفقرة الفرعية 3 (ز) من القرار التي تنص على ألا تسري القيود المالية على الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي: '1‘ تقرر الدول المعنية أنها لازمة للمصروفات الأساسية، بما في ذلك سداد ثمن المواد الغذائية أو الإيجارات أو القروض، أو الأدوية والعلاج الطبي، أو الضرائب، أو أقساط التأمين، ورسوم المنافع العامة أو لسداد رسوم مهنية معقولة وسداد النفقات المقترنة بتقديم خدمات قانونية، أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المحددة وفقا للقوانين الوطنية من أجل تسيير الأعمال الروتينية المتعلقة بحفظ وصون الأموال المجمدة وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية، على أن يكون ذلك بعد أن تخطر الدول المعنية اللجنة بأنها تعتزم التصريح بالحصول على هذه الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية، حيثما اقتضى الأمر، وما لم ترفض اللجنة ذلك في غضون يومي عمل من هذا الإخطار؛ أو '2‘ تقرر الدول المعنية أنها لازمة للمصروفات الاستثنائية، شريطة أن تبلغ الدول المعنية اللجنة بذلك وأن توافق اللجنة عليه؛ أو '3‘ تقرر الدول المعنية أنها خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، وفي هذه الحالة يمكن استخدام الأموال أو الأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية للوفاء بهذا الرهن أو الحكم شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد أصبح ساريا قبل تاريخ صدور القرار 1591 (2005)، وألا يكون لصالح شخص أو كيان حددته اللجنة، وأن تكون الدول المعنية قد أخطرتها به.
طلبات الإعفاء من حظر توريد الأسلحة20 - وفقا للفقرة الفرعية 3 (أ) '5‘ من قرار مجلس الأمن 1591 (2005)، تنظر اللجنة في الطلبات المقدمة من حكومة السودان بشأن نقل المعدات والإمدادات العسكرية إلى منطقة دارفور وفقا للفقرة 7 من القرار 1591 (2005)، وتصدر موافقة مسبقة عليها حسب الاقتضاء. 21 - وتقدم طلبات الحصول على الموافقة المسبقة للجنة خطيا إلى رئيس اللجنة بواسطة البعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة. 22 - ووفقا للفقرتين 6 و7 من القرار 1591 (2005)، تستعرض اللجنة على وجه السرعة أية معلومات ذات صلة واردة من لجنة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن التحليقات العسكرية الهجومية داخل منطقة دارفور وفي أجوائها، و/أو بشأن حظر توريد الأسلحة والإعفاءات منه على النحو المشار إليه في الفقرة 7 من القرار 1591 (2005).
اجتماعات اللجنة23 - يجوز عقد اجتماعات للجنة في أي وقت يراه الرئيس ضروريا، أو بناء على طلب أي عضو في اللجنة. وتعطى للأعضاء مهلة يومي عمل (أو مهلة أقصر في الحالات العاجلة) قبل عقد الاجتماع. ويجوز لأعضاء اللجنة أيضا عقد جلسات غير رسمية. 24 - وتعقد اجتماعات اللجنة في شكل جلسات مغلقة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. ويجوز للجنة دعوة جهات من غير الأعضاء في اللجنة، بما فيها الأمانة العامة، ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة، ومنظمات إقليمية ودولية، ومنظمات غير حكومية وفرادى الخبراء، للمثول أمامها بغية تقديم معلومات أو إيضاحات متعلقة بأية انتهاكات أو مخالفات مزعومة للتدابير الجزائية المفروضة بموجب القرارين 1556 (2004) و 1591 (2005)، أو لمخاطبة اللجنة ومساعدتها، على أساس كل حالة على حدة، إذا كان ذلك ضروريا ومفيدا لسير عملها. وتنظر اللجنة في الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء بإيفاد ممثلين للاجتماع مع اللجنة من أجل مناقشة المسائل ذات الصلة بمزيد من الاستفاضة.
اتخاذ القرارات25 - (أ) تتخذ اللجنة جميع القرارات بتوافق آراء أعضائها. (ب) إذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مسألة معينة، يجري رئيس اللجنة مشاورات، أو يشجع على التبادل الثنائي لوجهات النظر بين الدول الأعضاء، حسب ما يراه مناسبا لحل المسألة ولكفالة سير عمل اللجنة سيرا فعالا. (ج) فإن تعذر التوصل بعد هذه المشاورات إلى توافق في الآراء، جاز إحالة المسألة إلى مجلس الأمن. 26 - ويجوز اتخاذ قرارات عن طريق ”إجراء عدم الاعتراض“. وفي هذه الحالات، يعمم رئيس اللجنة على جميع أعضاء اللجنة القرار الذي تقترحه اللجنة، ويطلب إلى أعضاء اللجنة أن يبدوا كتابيا أي اعتراض قد يكون لديهم على القرار المقترح في غضون يومي عمل (وللرئيس أن يقرر في الحالات الطارئة تقصير تلك الفترة الزمنية بعد إشعار جميع أعضاء اللجنة بذلك لكفالة عدم اعتراض أي عضو في اللجنة على ذلك). وفي حالة عدم ورود أي اعتراض في غضون المدة المحددة، يعتبر القرار المقترح معتمدا. ولا ينظر في الاعتراضات التي ترد بعد المدة المحددة. 27 - وتعزيزا لعمل اللجنة وتعريفا به، يقدم الرئيس إحاطات إعلامية للدول الأعضاء المهتمة والصحافة في أعقاب الاجتماعات الرسمية للجنة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. وعلاوة على ذلك، يؤذن للرئيس، بعد إجراء مشاورات مسبقة مع اللجنة والحصول على موافقتها، بعقد مؤتمرات صحفية أو إصدار نشرات صحفية بشأن أي جانب من جوانب عمل اللجنة. | ||