قرارات لجنة مجلس الامن المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بشأن كوت ديفوار
     

قرارات لجنة مجلس الامن المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بشأن كوت ديفوار

S/RES/2045 (2012) 26 نيسان/أبريل 2012 يقرر أن يستعيض بالفقرات 2 و 3 و 4 من هذا القرار عن التدابير المتعلقة بالأسلحة والأعتدة ذات الصلة والمفروضة سابقا بموجب الفقرتين 7 و 8 من القرار 1572 (2004)، وأن تلك التدابير لم تعد تنطبق على تزويد القوات الأمنية الإيفوارية بالتدريب والمشورة والخبرة فيما يتصل بالأنشطة الأمنية والعسكرية، ولا على لوازم المركبات المدنية؛ ويقرر كذلك أن يجدِّد حتى 30 نيسان/أبريل 2013 أيضاً التدابير المالية وتدابير السفر المفروضة بموجب الفقرات 9 إلى 12 من القرار 1572 (2004) والفقرة 12 من القرار 1975 (2011)، والتدابير المفروضة بموجب أحكام الفقرة 6 من القرار 1643 (2005) والتي تحظر على أي دولة استيراد الماس الخام من كوت ديفوار بجميع أنواعه. ويمدد ولاية فريق الخبراء، على النحو المبين في الفقرة 7 من القرار 1727 (2006)، حتى 30 نيسان/ أبريل 2013. ويقرّر جواز تضمين التقرير أي معلومات وتوصيات، حسب الاقتضاء، تتعلق باحتمال قيام اللجنة بإضافة أسماء أخرى إلى قائمة الكيانات والأشخاص الذين ورد وصفهم في الفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 (2004). ويكرر تأكيد التزامه بفرض تدابير محددة الهدف على النحو المنصوص عليه في الفقرة 10 من القرار 1980 (2011).
S/RES/1980 28 نيسان/أبريل 2011 يقرر أن يجدد حتى ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٢ التدابير المتصلة بالأسلحة والتدابير المالية والمتعلقة بالسفر المفروضة بموجب أحكام الفقرات من ٧ إلى ١٢ من القرار 1572 (2004)، والفقرة ٥ من القرار ١٩٤٦ (2010) والفقرة 12 من القرار 1975 (2011)ويقرر كذلك أن يجدد حتى ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٢ التدابير المفروضة بموجب أحكام الفقرة ٦ من القرار 1643 (2005)  والتي تحظر على أي دولة استيراد الماس الخام من كوت ديفوار بجميع أنواعه؛ يقرر أن يخضع إمداد قوات الأمن الإيفوارية بالمركبات لنفس التدابير المفروضة بموجب الفقرة ٧ من القرار 1572 (2004)؛ يقرر أن يقتصر تطبيق إجراء الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة ٨ (هـ ) من القرار 1572 (2004) على الأسلحة والأعتدة  المتصلة ﺑﻬا والمركبات وعلى توفير التدريب والمساعدة التقنيين المقصود ﺑﻬا دعم العملية الإيفوارية لإصلاح قطاع الأمن، وذلك بناء على طلب رسمي من الحكومة الإيفوارية توافق عليه مسبقا لجنة الجزاءات .
S/RES/1975 30 آذار/مارس 2011 يقرر اعتماد جزاءات محددة الهدف ضد الأفراد الذين يستوفون المعايير الواردة  في القرار ١٥٧٢ (2004) والقرارات اللاحقة، بما في ذلك الأفراد الذين يعرقلون السلام والمصالحة في كوت ديفوار، ويعرقلون عمل عملية الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف الدولية العاملة في كوت ديفوار ويرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وبالتالي يقرر أن يخضع الأفراد الواردة أسماؤهم في المرفق الأول لهذا القرار للتدابير المالية والمتعلقة بالسفر المفروضة بموجب الفقرتين ٩ و ١١ من القرار ١٥٧٢ (2004)، ويؤكد من جديد اعتزامه النظر في اتخاذ مزيد من التدابير حسب الاقتضاء ، بما في ذلك فرض جزاءات محددة الهدف على الإعلاميين الذين يستوفون معايير الجزاءات ذات الصلة، بما في ذلك بالتحريض العلني على الكراهية والعنف .
S/RES/1946 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010 يمدد حتى ٣٠ نيسان /أبريل ٢٠١١ ، العمل بالتدابير المالية والتدابير المتعلقة بالأسلحة والسفر المفروضة بموجب الفقرات ٧ إلى ١٢ من القرار ١٥٧٢ (2004) وبالتدابير التي تحظر استيراد أي دولة للماس الخام بجميع أنواعه من كوت ديفوار والمفروضة بموجب الفقرة ٦ من القرار 1643 (2005)؛ يقرر أن يستعرض التدابير التي مُدد العمل ﺑﻬا في الفقرة ١؛ يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء المبينة في الفقرة ٧ من القرار ١٧٢٧ (2006) حتى ٣٠ نيسان /أبريل 2011؛ يقرر أن يتضمن التقرير المشار إليه في الفقرة ٧ (هـ) من القرار ١٧٢٧ (2006)، حسب الاقتضاء، أي معلومات وتوصيات تكون لها وجاهتها فيما يتصل ) باحتمال قيام اللجنة بتسمية مزيد من الأفراد والكيانات ممن تنطبق عليهم المواصفات الواردة بياﻧﻬا في الفقرتين ٩ و ١١ من القرار 1572 (2004)؛ يؤكد استعداده التام لفرض تدابير محددة الهدف ضد من تعتبرهم اللجنة وفقا للفقرات ٩ و ١١ و ١٤ من القرار ١٥٧٢ (2004) أشخاصا يقومون بأمور من بينها: (أ) ﺗﻬديد عملية السلام والمصالحة الوطنية في كوت ديفوار، ولا سيما عرقلة تنفيذ عملية السلام المشار إليها في اتفاق واغادوغو السياسي؛ (ب) مهاجمة أو عرقلة أعمال عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أو القوات الفرنسية التي تدعمها أو الممثل الخاص للأمين العام أو الميسر أو ممثله الخاص في كوت ديفوار؛ (ج) عرقلة حرية حركة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية التي تدعمها؛ (د) ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كوت ديفوار؛  (هـ) التحريض علنا على الكراهية والعنف؛ (و) انتهاك التدابير المفروضة بموجب الفقرة ٧ من القرار 1572 (2004).
S/RES/1893 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009 تجديد، حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010، العمل بأحكام الفقرات 7 إلى 12 من القرار 1572 (2004) والفقرة 6 من القرار 1543 (2005). ويقرر المجلس أن يستعرض في نهاية الفترة التدابير المفروضة بموجب القرار 1572 (2004) والقرار 1643 (2005). تمديد ولاية فريق الخبراء ح تى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009. ويقرر أن أي تهديد للعملية الانتخابية في كوت ديفوار يشكل تهديدا لعملية السلام والمصالحة الوطنية لأغراض الفقرات 9 و 11 من القرار 1572 (2004). ويؤكد استعداده التام لفرض تدابير موجهة ضد من تعتبرهم اللجنة أشخاصا يقومون، في جملة أمور أخرى، بتهديد عملية السلام والمصالحة الوطنية في كوت ديفوار؛ ومهاجمة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أو القوات الفرنسية التي تدعمها، أو الممثل الخاص للأمين العام أو الميسر أو ممثله الخاص في كوت ديفوار، أو عرقلة عملهم؛ وإعاقة حرية حركة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية الداعمة لها؛ وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في كوت ديفوار؛ والتحريض العلني على الكراهية والعنف؛ وانتهاك التدابير المفروضة بموجب الفقرة 7 من القرار 1572 (2004).
S/RES/1842 (2008) 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008 تجديد، حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009، العمل بأحكام الفقرات 7 إلى 12 من القرار 1572 (2004) والفقرة 6 من القرار 1543 (2005). ويقرر المجلس أن يستعرض في نهاية الفترة التدابير المفروضة بموجب القرار 1572 (2004) والقرار 1643 (2005). تمديد ولاية فريق الخبراء ح تى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009. ويقرر أن أي تهديد للعملية الانتخابية في كوت ديفوار يشكل تهديدا لعملية السلام والمصالحة الوطنية لأغراض الفقرات 9 و 11 من القرار 1572 (2004). ويؤكد استعداده التام لفرض تدابير موجهة ضد من تعتبرهم اللجنة أشخاصا يقومون، في جملة أمور أخرى، بتهديد عملية السلام والمصالحة الوطنية في كوت ديفوار؛ ومهاجمة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أو القوات الفرنسية التي تدعمها، أو الممثل الخاص للأمين العام أو الميسر أو ممثله الخاص في كوت ديفوار، أو عرقلة عملهم؛ وإعاقة حرية حركة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية الداعمة لها؛ وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في كوت ديفوار؛ والتحريض العلني على الكراهية والعنف؛ وانتهاك التدابير المفروضة بموجب الفقرة 7 من القرار 1572 (2004).
S/RES/1782 (2007) 29 تشرين الأول/أكتوبر 2007 تمديد حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 العمل بأحكام الفقرات 7 إلى 12 من القرار 1572 (2004) والفقرة 6 من القرار 1543 (2005) ويقرر المجلس أن يستعرض في نهاية الفترة التدابير المفروضة بموجب القرار 1572 (2004) والقرار 1643 (2005) بنهاية هذه المدة. ويحث جميع الأطراف الإيفوارية على زيادة تعاونها مع فريق الخبراء، الذي مددت ولايته حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008. ويؤكد استعداده لفرض تدابير موجهة ضد من تعتبرهم اللجنة أشخاصا يقومون بأمور منها: (أ) تهديد عملية السلام والمصالحة الوطنية في كوت ديفوار، ولا سيما من خلال إعاقة تنفيذ عملية السلام المشار إليها في اتفاق واغادوغو السياسي؛ (ب) مهاجمة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أو القوات الفرنسية التي تدعمها، أو الممثل الخاص للأمين العام أو الميسر أو ممثله الخاص في كوت ديفوار، أو عرقلة عملهم؛ (ج) إعاقة حرية حركة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية الداعمة لها؛ (د) ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في كوت ديفوار؛ (هـ) التحريض العلني على الكراهية والعنف؛ (و) انتهاك التدابير المفروضة بموجب الفقرة 7 من القرار 1572 (2004)؛
S/RES/1761 (2007) 20 حزيران/يونيه 2007 اتخذه مجلس الأمن في الجلسة 5700 لتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007
S/RES/1727 (2006) 15 كانون الأول/ديسمبر 2006 تمديد العمل بأحكام الفقرات من 7 إلى 12 من القرار 1572(2004)، والفقرة 6 من القرار 1643(2005) حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007.
S/RES/1708 (2006) 14 أيلول/سبتمبر 2006 تمديد العمل بالقرار حتى 15 ديسمبر 2006
S/RES/1643 (2005) 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 تجدد حظر الاسلحة والقيود المفروضة على السفر وتجميد الاصول المفروضة بموجب القرار 1572 (2004) حتى 15 كانون الاول/ديسمبر 2006.
S/RES/1632 (2005) 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005 تمديد العمل بالقرار حتى 15 ديسمبر 2005
S/RES/1584 (2005) 1 شباط/فبراير 2005 تخويل الامم المتحدة و القوات الفرنسية فى كوت ديفوار الى مراقبة تطبيق حظر الاسلحة ويقوم الامين العام بالتشاور مع لجنة مجلس الامن لانشاء في غضون 30 يوما
S/RES/1572 (2004) 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 فرض حظر الاسلحة على الفور وكذلك فرض القيود على السفر وتجميد اصول افراد معينين الى اعتبارا من 15 كانون الاول/ديسمبر 2004. انشاء لجنة الجزاءات للاشراف على تنفيذ هذه التدابير.