 |
|
|
|
قرارات لجنة مجلس الامن المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بشأن كوت ديفوار
| S/RES/1893 |
29 تشرين الأول/أكتوبر 2009 |
تجديد، حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010، العمل بأحكام الفقرات 7 إلى 12 من القرار 1572 (2004) والفقرة 6 من القرار 1543 (2005). ويقرر المجلس أن يستعرض في نهاية الفترة التدابير المفروضة بموجب القرار 1572 (2004) والقرار 1643 (2005).
تمديد ولاية فريق الخبراء ح تى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009. ويقرر أن أي تهديد
للعملية الانتخابية في كوت ديفوار يشكل تهديدا لعملية السلام والمصالحة الوطنية
لأغراض الفقرات 9 و 11 من القرار 1572 (2004). ويؤكد استعداده التام لفرض تدابير موجهة ضد من تعتبرهم اللجنة أشخاصا يقومون،
في جملة أمور أخرى، بتهديد عملية السلام والمصالحة الوطنية في كوت ديفوار؛
ومهاجمة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أو القوات الفرنسية التي تدعمها، أو
الممثل الخاص للأمين العام أو الميسر أو ممثله الخاص في كوت ديفوار، أو عرقلة
عملهم؛ وإعاقة حرية حركة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية الداعمة لها؛
وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في كوت ديفوار؛
والتحريض العلني على الكراهية والعنف؛ وانتهاك التدابير المفروضة بموجب الفقرة
7 من القرار 1572 (2004). |
| S/RES/1842 (2008) |
29/10/2008 |
تجديد، حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009، العمل بأحكام الفقرات 7 إلى 12 من القرار 1572 (2004) والفقرة 6 من القرار 1543 (2005). ويقرر المجلس أن يستعرض في نهاية الفترة التدابير المفروضة بموجب القرار 1572 (2004) والقرار 1643 (2005).
تمديد ولاية فريق الخبراء ح تى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009. ويقرر أن أي تهديد
للعملية الانتخابية في كوت ديفوار يشكل تهديدا لعملية السلام والمصالحة الوطنية
لأغراض الفقرات 9 و 11 من القرار 1572 (2004). ويؤكد استعداده التام لفرض تدابير موجهة ضد من تعتبرهم اللجنة أشخاصا يقومون،
في جملة أمور أخرى، بتهديد عملية السلام والمصالحة الوطنية في كوت ديفوار؛
ومهاجمة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أو القوات الفرنسية التي تدعمها، أو
الممثل الخاص للأمين العام أو الميسر أو ممثله الخاص في كوت ديفوار، أو عرقلة
عملهم؛ وإعاقة حرية حركة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية الداعمة لها؛
وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في كوت ديفوار؛
والتحريض العلني على الكراهية والعنف؛ وانتهاك التدابير المفروضة بموجب الفقرة
7 من القرار 1572 (2004). |
| S/RES/1782 (2007) |
29/10/2007 |
تمديد حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر
2008 العمل بأحكام الفقرات 7 إلى 12 من القرار 1572 (2004) والفقرة 6 من القرار
1543 (2005) ويقرر المجلس أن يستعرض في نهاية الفترة التدابير المفروضة بموجب القرار 1572 (2004) والقرار 1643 (2005)
بنهاية هذه المدة. ويحث جميع الأطراف الإيفوارية على زيادة تعاونها مع فريق الخبراء،
الذي مددت ولايته حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008. ويؤكد استعداده لفرض تدابير موجهة ضد من تعتبرهم اللجنة أشخاصا يقومون بأمور منها:
(أ) تهديد عملية السلام والمصالحة الوطنية في كوت ديفوار، ولا سيما من خلال إعاقة تنفيذ عملية السلام المشار إليها في اتفاق واغادوغو السياسي؛
(ب) مهاجمة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أو القوات الفرنسية التي تدعمها، أو الممثل الخاص للأمين العام أو الميسر أو ممثله الخاص في كوت ديفوار، أو عرقلة عملهم؛
(ج) إعاقة حرية حركة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية الداعمة لها؛
(د) ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في كوت ديفوار؛
(هـ) التحريض العلني على الكراهية والعنف؛
(و) انتهاك التدابير المفروضة بموجب الفقرة 7 من القرار 1572 (2004)؛
|
| S/RES/1761 (2007) |
20/6/2007 |
اتخذه مجلس الأمن في الجلسة 5700 لتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007 |
| S/RES/1727 (2006) |
15/12/2006 |
تمديد العمل بأحكام الفقرات من 7 إلى 12 من القرار 1572(2004)، والفقرة 6 من القرار 1643(2005) حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007. |
| S/RES/1708 (2006) |
14/9/2006 |
تمديد العمل بالقرار حتى 15 ديسمبر 2006 |
| S/RES/1643 (2005) |
15/12/2005 |
تجدد حظر الاسلحة والقيود المفروضة على السفر وتجميد الاصول المفروضة بموجب القرار 1572 (2004) حتى 15 كانون الاول/ديسمبر 2006. |
| S/RES/1632 (2005) |
18/10/2005 |
تمديد العمل بالقرار حتى 15 ديسمبر 2005 |
| S/RES/1584 (2005) |
1/2/2005 |
تخويل الامم المتحدة و القوات الفرنسية فى كوت ديفوار الى مراقبة تطبيق حظر الاسلحة ويقوم الامين العام بالتشاور مع لجنة مجلس الامن لانشاء في غضون 30 يوما |
| S/RES/1572 (2004) |
15/11/2004 |
فرض حظر الاسلحة على الفور وكذلك فرض القيود على السفر وتجميد اصول افراد معينين الى اعتبارا من 15 كانون الاول/ديسمبر 2004. انشاء لجنة الجزاءات للاشراف على تنفيذ هذه التدابير. |
|
| |