لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار ١٥٧٢ بشأن كوت ديفوار ( ٢٠٠٤ )

شُكلت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بشأن كوت ديفوار في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 للإشراف على تنفيذ تدابير الجزاءات ذات الصلة وللاضطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 14 من القرار نفسه.

وعُدّل نظام الجزاءات وولاية اللجنة بقرارات لاحقة أهمها قرارا مجلس الأمن 1584 (2005) و 1643 (2005). وجرى توسيع نطاق هذا النظام منذ عهد قريب جدا بموجب القرار 1782 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وسيستعرض مجلس الأمن نظام الجزاءات في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 على ضوء التقدم المحرز في عملية السلام والمصالحة الوطنية في كوت ديفوار. ويلخص الجدول أدناه تدابير الجزاءات السارية حاليا.

التدبير البيان (غير رسمي) نافذ حتى الاستثناءات من التدبير
الحظر على الأسلحة تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع تزويد كوت ديفوار بالأسلحة والمواد ذات الصلة، بجميع أنواعها، فضلا عن التدريب والمساعدة التقنيين 31/10/2008 محددة في الفقرة 8 من القرار
1572 (2004)
حظر السفر

 

القائمة الموحدة للممنوعين من السفر والأصول المجمدة
تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من قبل جميع الأشخاص الذين تحددهم اللجنة لغرض إدراجهم في قائمتها الموحدة للممنوعين من السفر والأصول المجمدة استنادا إلى المعايير المحددة في الفقرة 12 من القرار 1727 (2006) 31/10/2008 محددة في الفقرة 10 من القرار 1572 (2004)

 

يمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالاستثناءات وكذلك بإجراءات الشطب من القائمة في المبادئ التوجيهية للجنة
تجميد الأصول

 

 

القائمة الموحدة للممنوعين من السفر والأصول المجمدة
يقرر أن تجمّد جميع الدول فورا الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة الأفراد والكيانات الذين تحددهم اللجنة لغرض إدراجهم في قائمتها الموحدة للممنوعين من السفر والأصول المجمدة استنادا إلى المعايير المحددة في الفقرة 12 من القرار
1727 (2006)
31 تشرين الأول/ أكتوبر 2008 محددة في الفقرة 12 من القرار 1572 (2004)

 

 

يمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالاستثناءات وكذلك بإجراءات الشطب من القائمة في المبادئ التوجيهية للجنة
الجزاءات المفروضة على الماس تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع الاستيراد المباشر وغير المباشر للماس الخام من كوت ديفوار إلى أراضيها. 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2008 لا توجد استثناءات

عملا بالفقرة 8 من القرار 1572 (2004)، لا ينطبق حظر الأسلحة على إمدادات عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية والمساعدة التقنية الموجهة لدعم العملية والقوات أو للاستخدام من قبلها، وكذلك الإمدادات من اللباس الواقي التي يصدِّرها إلى كوت ديفوار أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام ومقدمو المساعدة الإنسانية والإنمائية، لاستخدامهم الشخصي. ويجوز للجنة أن تقرر الموافقة على إعفاء الصادرات من المعدات العسكرية غير الفتاكة إلى كوت ديفوار لتستخدم لأغراض إنسانية أو لأغراض الحماية، والإمدادات العسكرية لتستخدمها قوات دولة مشاركة في العمليات لتيسير إجلاء رعاياها، والأسلحة وما يتصل بها من مواد في سياق عملية إعادة تشكيل قوات الأمن، عملا بالفقرة 3 من اتفاق لينا - ماركوسي.

وفي 7 شباط/فبراير 2006 أقرّت اللجنة قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للتدابير المفروضة عملا بالفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 (2004) (القائمة الموحدة للممنوعين من السفر والأصول المجمدة) التي تتعهدها اللجنة وتقوم بتحديثها بانتظام. ويمكن أن تُطلب من اللجنة إعفاءات من هذه التدابير بموجب الفقرتين 12 و 14 من القـرار 1572 (2004). ويمكن الاطلاع على إجراءات طلب هذه الإعفاءات وكذلك على إجراءات الإدراج في القائمة والشطب منها في المبادئ التوجيهية التي تسترشد بها للجنة في أداء عملها.

وأكد المجلس في القرار 1727 (2006) استعداده التام لفرض تدابير موجهة ضد مَن تحددهم اللجنة من أشخاص مصممين على مهاجمة أو إعاقة نشاط عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، أو القوات الفرنسية، أو الممثل السامي المعني بالانتخابات، أو الفريق العامل الدولي، أو الوسيط المشار إليه في الفقرة 20 من القرار 1721 (2006)، وكذلك ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، والتحريض العلني على الكراهية والعنف، وخرق حظر الأسلحة.

يرأس اللجنة حاليا سعادة السيد يوهان فربيكي (بلجيكا) الذي تنتهي مدته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008. ونائبا الرئيس لعام 2008 هما إيطاليا وجنوب أفريقيا.

تنشر اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها وتقدّم إحاطات إلى مجلس الأمن بشكل منتظم. يمكن الاطلاع هنا على أحدث النشرات الصحفية عن عمل اللجنة.

ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة

يدعم اللجنة فريق خبراء أنشئ في البداية بموجب القرار 1584 (2005) لفترة ســتة أشهر وأوكلت إليه ولاية رصد فعالية نظام الجزاءات المفروضة بالتعاون مع عملية الأمـم المتحدة في كوت ديفوار. وأعيد إنشاء فريق الخبراء لفترات إضافية بموجب القرارين 1643 (2005) و 1727 (2006)و 1761 (2007) و 1782 (2007). ويمكن الاطلاع على تقارير فريق الخبراء هنا . على فريق الخبراء، بموجب ولايته الحالية، أن يقدم تقرير خطّي إلى مجلس الأمن، عن طريق اللجنة، قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بخمسة عشر يوما.