القرار 751 بشأن الصومال 1992
     

قائمة بالأفراد الخاضعين لأحكام الفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 (2004)
والفقرة 4 من القرار 1643 (2005)

 

آخر تحديث: 18 كانون الأول/ديسمبر 2006

في 7 شباط/فبراير 2006، وافقت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بشأن كوت ديفوار على القائمة التالية للأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 (2004)، كما جُددت بالفقرة 1 من القرار 1643 (2005) والمعدلة بالفقرة 4 منه.

وتنص الفقرتان 9 و 11 من القرار 1572 (2004) على التالي:

’’إن مجلس الأمن...

9 - يقرر أن تتخذ جميع الدول، لفترة اثني عشر شهرا، التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور ‏أراضيها من قبل جميع الأشخاص الذين تحددهم اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 14 أدناه، على ‏أنهم يشكلون تهديدا لعملية المصالحة الوطنية في كوت ديفوار، ولا سيما أولئك الذين ‏يعرقلون تنفيذ اتفاقي لينا - ماركوسي وأكرا الثالث، وأي شخص آخر يُقَرَّر أنه مسؤول ‏عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في كوت ديفوار استنادا ‏إلى أية معلومات ذات صلة وأي شخص آخر يحرض علنا على الكراهية والعنف، وأي ‏شخص آخر تقرر اللجنة أنه انتهك التدابير المفروضة بموجب الفقرة 7 أعلاه، على أنه ليس ‏في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها؛

-------------------

11 - يقرر أن تجمّد جميع الدول فورا، لفترة الإثني عشر شهرا نفسها، الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها في تاريخ اتخاذ هذا القرار أو في أي وقت بعد ذلك، والتي يملكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة الأفراد الذين تحددهم عملا بالفقرة 9 أعلاه، اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 14 أدناه، أو التي تحوزها كيانات يملكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي أشخاص تقرر اللجنة أنهم يعملون باسمهم أو بناء على أوامر صادرة منهم، ويقرر كذلك أن تكفل كافة الدول عدم إتاحة أي أموال، أو أي أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى، لأولئك الأشخاص أو الكيانات أو لفائدتهم، بواسطة مواطنيها أو بواسطة أشخاص يوجدون على أراضيها؛‘‘

وتحدد الفقرتان 10 و 12 من القرار 1572 (2004) الاستثناءات الواردة على التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 (2004)

وتنص الفقرة 4 من القرار 1643 (2005) على التالي:

’’إن مجلس الأمن..

4 - يقرر أن أية إعاقة خطيرة لحرية حركة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وحركة القوات ‏الفرنسية التي تدعمها، أو أي هجوم أو إعاقة لأعمال عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، ‏أو القوات الفرنسية، أو الممثل السامي المعني بالانتخابات، أو الفريق العامل الدولي، تشكل ‏تهديدا لعملية إحلال السلم والمصالحة الوطنية لأغراض الفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 ‏‏(2004)‏؛ ‘‘

تتوافر قائمة مستنسخة بالكامل في الرابط أدناه.

وستواصل اللجنة تحديث القائمة تحديثا منتظما.

ويمكن الاطلاع على قائمة الأفراد الخاضعين لأحكام الفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 (2004) والفقرة 4 من القرار 1643 (2005) بالنقر هنا*.