![]() |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
شُكلت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بشأن كوت ديفوار في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 للإشراف على تنفيذ تدابير الجزاءات ذات الصلة وللاضطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 14 من القرار نفسه. وعُدّل نظام الجزاءات وولاية اللجنة بقرارات لاحقة أهمها قرارا مجلس الأمن 1584 (2005) و 1643 (2005). وجرى تجديد نطاق هذا النظام مؤخرا بموجب الفقرة 1 من القرار 1842 الذي اعتمد في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008، وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وسيستعرض مجلس الأمن نظام الجزاءات في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009 على ضوء التقدم المحرز في تنفيذ الخطوات الرئيسية لعملية السلام والعملية الانتخابية في كوت ديفوار، كما أشير إليها في القرار 1826 (2008). ويلخص الجدول أدناه تدابير الجزاءات السارية حاليا.
عملا بالفقرة 8 من القرار 1572 (2004)، لا ينطبق حظر الأسلحة على إمدادات عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية والمساعدة التقنية الموجهة لدعم العملية والقوات أو للاستخدام من قبلها، وكذلك الإمدادات من اللباس الواقي التي يصدِّرها إلى كوت ديفوار أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام ومقدمو المساعدة الإنسانية والإنمائية، لاستخدامهم الشخصي. ويجوز للجنة أن تقرر الموافقة على إعفاء الصادرات من المعدات العسكرية غير الفتاكة إلى كوت ديفوار لتستخدم لأغراض إنسانية أو لأغراض الحماية، والإمدادات العسكرية لتستخدمها قوات دولة مشاركة في العمليات لتيسير إجلاء رعاياها، والأسلحة وما يتصل بها من مواد في سياق عملية إعادة تشكيل قوات الأمن، عملا بالفقرة 3 من اتفاق لينا - ماركوسي. وفي 7 شباط/فبراير 2006 أقرّت اللجنة قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للتدابير المفروضة عملا بالفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 (2004) (القائمة الموحدة للممنوعين من السفر والأصول المجمدة) التي تتعهدها اللجنة وتقوم بتحديثها بانتظام. ويمكن أن تُطلب من اللجنة إعفاءات من هذه التدابير بموجب الفقرتين 12 و 14 من القـرار 1572 (2004). ويمكن الاطلاع على إجراءات طلب هذه الإعفاءات وكذلك على إجراءات الإدراج في القائمة والشطب منها في المبادئ التوجيهية التي تسترشد بها للجنة في أداء عملها. وأكد المجلس في 16 من القرار 1842 (2008) استعداده التام لفرض تدابير موجهة ضد مَن تحددهم اللجنة من أشخاص مصممين على أن يمثلوا تهديدا لعملية السلام والمصالحة الوطنية في كوت ديفوار، والمسؤولين عن مهاجمة أو إعاقة نشاط عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، أو القوات الفرنسية، أو الممثل الخاص للأمين العام، أو الميسر أو ممثلة الخاص في كوت ديفوار؛ وكذلك ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في كوت ديفوار؛ ، والتحريض العلني على الكراهية والعنف، وخرق حظر الأسلحة. يرأس اللجنة حاليا سعادة السيد كلود هيلير (المكسيك) الذي تنتهي مدته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009. ونائبا الرئيس لعام 2009 هما أوغندا والنمسا. تنشر اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها ويقدم رئيسها إحاطات إلى مجلس الأمن بشكل منتظم. يمكن الاطلاع هنا على أحدث النشرات الصحفية عن عمل اللجنة. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة يدعم اللجنة فريق خبراء أنشئ في البداية بموجب القرار 1584 (2005) لفترة ســتة أشهر وأوكلت إليه، في جملة أمور، ولاية رصد فعالية نظام الجزاءات المفروضة بالتعاون مع عملية الأمـم المتحدة في كوت ديفوار. وأعيد إنشاء فريق الخبراء أو مددت ولايته لفترات إضافية بموجب القرارين 1632 (2005) و 1643 (2005) و 1708 (2006) و 1727 (2006)و 1761 (2007) و 1782 (2007) و 1842 (2008). ويمكن الاطلاع هنا على تقارير فريق الخبراء. وعلى فريق الخبراء، بموجب ولايته الحالية، أن يقدم تقرير خطّي إلى مجلس الأمن، عن طريق اللجنة، في موعد أقصاه 15 نيسان/أبريل 2009، وقبل 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بخمسة عشر يوما. | ||||||||||||||||||||||