لجنة مجلس لالأمن المنشأة عملا بالقرار 1533(2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية
 

قرارات لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية

S/RES/2021 (2011) 29/11/2011 يجدد حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 التدابير المتعلقة بالأسلحة والنقل، وكذلك ‏التدابير المالية والمتعلقة بالسفر المفروضة بموجب القرار 1807 (2008)، ويكرر تأكيد ‏أحكام الفقرتين 10 و 12 من ذلك القرار المتعلقتين بالكيانات والأفراد المشار إليهم في ‏الفقرة 4 من القرار 1857 (2008). ويمدد ولاية فريق الخبراء حتى 30 تشرين الثاني/ ‏نوفمبر 2012 ويعيد تأكيد أحكام الفقرات من 6 إلى 13 من القرار 1952 (2010) ‏بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة التي وضعها فريق الخبراء التابع للأمم ‏المتحدة لمستوردي المعادن الكونغولية والقطاعات الصناعية العاملة في ميدان تجهيزها ‏ومستهلكيها. ويطلب إلى فريق الخبراء أن يقيم أثر إدراج تقييم التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية في مناطق التعدين المعنية ضمن تقييمه المستمر لأثر المبادئ التوجيهية المتعلقة ‏ببذل العناية الواجبة. ويشجع جميع الدول على مواصلة رفع مستوى الوعي بالمبادئ ‏التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة المشار إليها أعلاه، وبخاصة في قطاع الذهب. ويشجع ‏حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الإسراع بتنفيذ برنامج وطني لوسم الأسلحة ‏ومواصلة التصدي للمسألة الأساسية المتمثلة في تماسك الجيش الوطني وذلك بمواصلة ضمان ‏الإدماج السليم للجماعات المسلحة السابقة، وبخاصة المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، ‏والتحقق من أفرادها على النحو الملائم. ويؤكد أهمية أن تقوم الحكومة بمحاسبة المسؤولين ‏عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في البلد وأهمية التعاون الإقليمي تحقيقا لهذه ‏الغاية. ويقرر أن يقوم، في أجل أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، باستعراض التدابير ‏المنصوص عليها في هذا القرار، بهدف تعديلها، حسب الاقتضاء، في ضوء الوضع الأمني في ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية.‏
S/RES/1952 (2010) 29/11/2010 يجدّد إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 التدابير المتعلقة بالأسلحة والنقل، وكذلك التدابير المتعلقة بالشؤون المالية والسفر المفروضة بموجب القرار 1807 (2008)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرتين 10 و 12 من ذلك القرار بشأن الأفراد والكيانات المشار إليها في الفقرة 4 من القرار 1857 (2008). ويجدّد ولاية فريق الخبراء، مع إضافة خبير سادس معني بمسائل الموارد الطبيعية، ويطلب إلى الفريق تقييم الأثر الذي للمبادئ التوجيهية لبذل العناية الواجبة المشار إليها في القرار. ويدعم المضي قُدما في تنفيذ توصيات فريق الخبراء بشأن المبادئ التوجيهية لبذل العناية الواجبة من جانب مستوردي المنتجات المعدنية الكونغولية والقطاعات الصناعية التي تقوم بتجهيزها ومستهلكيها، على نحو ما هو مبيّن في التقرير النهائي (S/2010/596). ويهيب بجميع الدول اتخاذ الخطوات الملائمة للتوعية بالمبادئ التوجيهية لبذل العناية الواجبة المشار إليها أعلاه، ويحث مستوردي المنتجات المعدنية الكونغولية والقطاعات الصناعية التي تقوم بتجهيزها ومستهلكيها على بذل العناية الواجبة بتطبيق المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه، أو مبادئ توجيهية مناظرة. ويقرر أن تقوم لجنة الجزاءات، لدى تقرير ما إذا كان عليها تسمية أحد الأفراد أو أحد الكيانات الداعمين للجماعات المسلحة غير المشروعة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، بالنظر في جملة أمور منها ما إذا كان ذلك الفرد أو الكيان قد بذل العناية الواجبة بما يتفق مع الخطوات المبيّنة في القرار.
S/RES/1896 (2009) 30/11/2009 تجديد الحظر على الأسلحة المفروض سابقا بموجب الفقرة 1 من القرار 1857 (2008)، على كل من يعملي أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من كيانات غير حكومية وأفراد غير رسميين لفترة تنتهي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛ تجديد التدابير المتعلقة بالطيران والرقابة الجمركية، علاوة على حظر السفر وتجميد الأصول للاشخاص أو الكيانات المحددة بموجب القرار 1857 (2008) التي تنطبق أيضا على الأفراد الناشطين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين يعرقلون الوصول إلى المساعدة الإنسانية أو توزيعها، وتنطبق بالإضافة إلى ذلك على الأفراد أو الكيانات التي تدعم الجماعات المسلحة غير الشرعية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال الاتجار غير المشروع للموارد الطبيعية. ويقرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ويتطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم تقريرا مكتوبا إلى المجلس، عن طريق اللجنة، وفي موعد أقصاه 21 أيار/مايو 2010 ومرة أخرى قبل 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010. تشمل ولاية فريق الخبراء، في ظل مراعاة أحكام الفقرة 4 (ز) من القرار 1857 (2008)، وبالاستناد إلى أمور منها التقارير التي يقوم بإعدادها، والاستفادة من العمل المضطلع به في محافل أخرى، إعداد توصيات للجنة بشأن مبادئ توجيهية تتعلق ببذل العناية الواجبة من جانب مستوردي المنتجات المعدنية والقطاعات الصناعية العاملة في ميدان تجهيزها ومستهلكيها فيما يخص شراء المنتجات المعدنية الواردة من جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحديد مصادرها (بما في ذلك الإجراءات الواجب اتخاذها للتأكد من منشأ المنتجات المعدنية) واحتيازها وتجهيزها
S/RES/1857 (2008) 22/12/2008 تجديد الحظر على الأسلحة المفروض سابقا بموجب الفقرة 1 من القرار 1807 (2008)، على كل من يعمل في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من كيانات غير حكومية وأفراد غير رسميين لفترة تنتهي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛ تجديد التدابير المتعلقة بالطيران والرقابة الجمركية، علاوة على حظر السفر وتجميد الأصول للاشخاص أو الكيانات المحددة بموجب القرار  1807 (2008) التي تنطبق أيضا على الأفراد الناشطين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين يعرقلون الوصول إلى المساعدة الإنسانية أو توزيعها، وتنطبق بالإضافة إلى ذلك على الأفراد أو الكيانات التي تدعم الجماعات المسلحة غير الشرعية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال الاتجار غير المشروع للموارد الطبيعية. ويقرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، ويتطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم تقريرا مكتوبا إلى المجلس، عن طريق اللجنة، وفي موعد أقصاه 15 أيار/مايو 2009 ومرة أخرى قبل 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009.
S/RES/1807 (2008) 31/3/2008 تجديد الحظر على الأسلحة المفروض سابقا بموجب الفقرة 20 من القرار 1493 والفقرة 1 من القرار 1596 (2005)، على كل من يعمل في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من كيانات غير حكومية وأفراد غير رسميين لفترة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008؛ ويقرر أن التدابير المفروضة سابقا لن تسري بعد الآن على الأسلحة والتدريب لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية. تجديد التدابير المتعلقة بالطيران والرقابة الجمركية، علاوة على حظر السفر وتجميد الأصول للاشخاص أو الكيانات المحددة بموجب القرار 1596(2005) و1649(2006) و1698 (2006) التي تنطبق الآن أيضا على الأفراد الناشطين في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تشمل استهداف النساء في حالات النزاع المسلح. ويقرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 ويقرر استعراض نظام الجزاءات في فترة لاتتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 في ضوء توطيد الحالة المنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
S/RES/1804 (2008) 13/3/2008 يشير إلى أن التدابير المحددة الهدف، التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، والمفروضة بموجب الفقرتين ١٣ و ١٥ من القرار 1596 (2005)، قد مدد العمل بها بموجب القرارين 1649 (2005) و 1698 (2006) كي تطبق بشكل خاص على القادة السياسيين والعسكريين للجماعات المسلحة الناشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين يعرقلون نزع سلاح المقاتلين المنتمين إلى تلك الجماعات وإعادﺗﻬم الطوعية إلى الوطن أو إعادة توطينهم، ويشدد على أن تلك التدابير تنطبق على قادة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا والقوات المسلحة الرواندية السابقة/قوات إنتراهاموي وغيرها من الجماعات الرواندية المسلحة المحددة وفقا لأحكام تلك القرارات
S/RES/1799 (2008) 15/2/2008 تمديد الحظر على الأسلحة المفروض بموجب القرار 1493 (2003) بالصيغة المعدلة والموسعة بموجب القرار 1596 (2005)، والتدابير المتعلقة بالنقل المفروضة بموجب القرار 1596 (2005) والتدابير المالية والتدابير المتعلقة بالسفر المفروضة بموجب القرار 1596 (2005) و1649 (2005) و1698 (2006). وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 31 آذار/مارس 2008
S/RES/1771 (2007) 10/8/2007 تجديد الحظر على الأسلحة وعلى السفر والأصول المالية للأفراد الذين تحددهم اللجنة حتى 15 شباط/فبراير 2008 وفقا للمعايير المنصوص عليها في القرار 1596 (2005) و 1649 (2006) و 1698 (2006). وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 شباط/فبراير 2008
S/RES/1768 (2007) 31/7/2007 تجديد الحظر على الأسلحة وعلى السفر والأصول المالية للأفراد الذين تحددهم اللجنة حتى 10 آب/أغسطس 2007 وفقا للمعايير المنصوص عليها في القرار 1596 (2005) و 1649 (2006) و 1698 (2006). وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 10 آب/أغسطس 2007
S/RES/1698 (2006) 31/7/2006 تجديد الحظر على الأسلحة والسفر والأصول المالية على الأفراد الذين تحددهم اللجنة حتى 31 تموز/يوليه 2007 وفقا للمعايير المنصوص عليها في القرار 1596 (2005) و 1649 (2006). تمديد حظر السفر والتدابير المالية على القادة السياسيين والعسكريين المتورطين في تجنيد واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة و الأفراد الذين ينتهكون القانون الدولي. إعادة إنشاء فريق الخبراء لفترة تنتهي في 31 تموز 2007. بالإضافة إلى المهام المحددة في القرارين 1533 و 1596 و 1649 التي توصي بفرض منع الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعة تمويل الجماعات المسلحة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. يقدم الأمين العام تقريرا عن الآثار الاقتصادية و الأثر الإنسانية والاجتماعية على سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية.
S/RES/1654 (2006) 31/1/2006 إعادة تشكيل فريق الخبراء حتى 31 كانون الثاني/يناير 2006
S/RES/1649 (2005) 21/12/2005 تجديد وتوسع الحظر و القيود على السفر والقيود المالية حتى 31 تموز 2006 إلى القادة السياسيين والعسكريين ،  ومن تحددهم اللجنة ، من جماعات مسلحة أجنبية وكونغولية
S/RES/1616 (2005) 29/7/2005 إعادة تشكيل فريق الخبراء حتى 31 يوليو 2006
S/RES/1596 (2005) 18/4/2005 تعديل و توسع الحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرار 1493 (2003) ويفرض الهدف والواردان إجراءات السفر على الأفراد تحددهم اللجنة وفقا للمعايير المنصوص عليها في القرار
S/RES/1552 (2004) 27/7/2004 تجدد الحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرار 1493 (2003) حتى 31 تموز 2005 وإعادة إنشاء فريق خبراء فترة تنتهي في 31 كانون الثاني / يناير 2005
S/RES/1533 (2004) 12/3/2004 إنشاء لجنة الجزاءات للإشراف على الحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرار 1493 (2003)
S/RES/1493 (2003) 28/7/2003 على جميع الدول الالتزام لفترة أولية مدتها 12 شهرا باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإمداد المباشر أو بيع أو نقل الأسلحة والمواد المتصلة بها ، أو تقديم أي مساعدة أو مشورة أو تدريب أي مجموعات متعلقة بالأنشطة العسكرية والميليشيات التي تعمل في أقليم شمال وجنوب كيفو و ايتورى