لجنة مجلس لالأمن المنشأة عملا بالقرار 1533(2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية

فرض مجلس الأمن للمرة الأولى حظرا على توريد الأسلحة إلى جميع الجماعات والميليشيات المسلحة الأجنبية والكونغولية الناشطة في إقليم كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وإيتوري، وإلى الجماعات التي ليست أطرافا في الاتفاق الشامل الجامع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك لدى اتخاذه القرار 1493 (2003) في 28 تموز/يوليه 2003. وجرى لاحقاً تعديل نظام الجزاءات وتعزيزه باتخاذ المجلس للقرارات 1533 (2004) و 1596 (2005) و 1649 (2005) و 1698 (2006) و 1807 (2008) و 1857 (2008) التي وسعت نطاق الحظر على توريد الأسلحة ليشمل كامل إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفرضت تدابير جزائية إضافية محددة الأهداف (حظر السفر وتجميد الأصول)، ووسعت نطاق المعايير التي يمكن طبقا لها اعتبار الكيانات والأفراد خاضعين لهذه التدابير. وفي 12 آذار/مارس 2004، أُنشئت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية لكي تشرف على التدابير الجزائية ذات الصلة وتضطلع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 15 من القرار 1857 (2008) والفقرة 6 من القرار 1807 (2008). وينتهي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 أجَلُ نظام الجزاءات الحالي الذي جرى آخر تجديد له بموجب القرار 1857 (2008).

ومنذ آذار/مارس 2008، أجري مزيد من التعديل لحظر توريد الأسلحة وأصبح لا ينطبق إلا على جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد غير الرسميين الناشطين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. بيد أنه عملا بالفقرة 5 من القرار 1807 يتعين على الدول كافة أن تخطر اللجنة مسبقا بتوجيه أي شحنات للأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو بما يُقدم من مساعدة أو مشورة أو تدريب فيما يتصل ‏بالأنشطة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) في الفقرة 3 من القرار، كما تشجَّع الدول على تضمين تلك الإخطارات جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المعلومات المتعلقة بالمستعمل النهائي والتاريخ المقترح لتسليم الشحنات والمسار الذي تسلكه.

ويساند لجنة الجزاءات فريق من الخبراء، يعين الأمين العام أعضاءه لرصد تنفيذ نظام الجزاءات مع التركيز بصفة خاصة على كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وإيتوري. وقد أُنشئ فريق الخبراء أصلاً بموجب القرار 1533 (2004) ثم جُددت ولايته بموجب القرارات 1552 (2004) و 1596 (2005) و 1616 (2005) و 1654 (2006) و 1698 (2006) و 1771 (2007) و 1807 (2008) و 1857 (2008). وعملا بالقرار 1857 (2008)، يتعين أن يقدم الفريق تقارير خطية إلى مجلس الأمن عن طريق اللجنة بحلول 15 أيار/مايو 2009 ثم قبل 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009. ويمكن الاطلاع على تقارير فريق الخبراء بالنقر على هذه الوصلة الإلكترونية

وبموجب القرارين 1856 (2008) و 1857 (2008)، طلب مجلس الأمن إلى بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن تقوم، بالتعاون مع فريق الخبراء، برصد تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 1 من القرار 1807 (2008)، وأن تتبادل المعلومات مع الفريق بشأن شحنات الأسلحة، والاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، والدعم الذي تتلقاه الجماعات المسلحة، وكذلك على وجه الخصوص المعلومات المتعلقة بتجنيد الأطفال وانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف النساء والأطفال.

التدبير الوصف (غير رسمي) الاستثناءات من التدبير
حظر توريد الأسلحة، الفقرة 1 من القرار 1807 (2008)، بالصيغة المجددة بموجب الفقرة 1 من القرار 1857 (2008) تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة أو أي عتاد متصل بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، انطلاقا من أراضيها أو عن طريق مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل أعلامها، ولمنع تقديم أي مساعدة أو مشورة أو تدريب فيما يتصل بالأنشطة العسكرية، بما في ذلك التمويل والمساعدات المالية، إلى كل من يعمل في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من أفراد غير رسميين وكيانات غير حكومية. مُبيّنة في الفقرتين 2 و 3 من القرار 1807 (2008)
 
الحظر على السفر، الفقرتان 9 و 13 من القرار 1807 (حظر السفر، الفقرتان 9 و 13 من القرار 1807 (2008)، بالصيغة المجددة بموجــــب الفقرة 3 من القرار 1857 (2008) تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع الأفراد الذين حددت اللجنة أسماءهم بناء على المعايير الواردة أدناه من دخول أراضيها أو عبورها. مُبيّنة في الفقرة 10 من القرار 1807 (2008)
 
تجميد الأصول، الفقرتان 11 و 13 من القرار 1807 (2008)، بالصيغة المجددة بموجب الفقرة 3 من القرار 1857 (2008) تجمد جميع الدول الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها أفراد أو كيانات حددت اللجنة أسماءهم بناء على المعايير الواردة أعلاه بشأن حظر السفر. مُبيّنة في الفقرة 12 من القرار 1807 (2008)
 
المعايير التي تطبقها لجنة الجزاءات لتعيين من يخضعون للتدابير الجزائية (1) الأشخاص والكيانات الذين تصدر عنهم تصرفات تنتهك حظر توريد الأسلحة؛ و (2) القادة السياسيون والعسكريون للجماعات المسلحة الأجنبية الناشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو الميليشيات الكونغولية التي تتلقى الدعم من الخارج، الذين يعوقون عملية نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين والإدماج؛ و (3) القادة السياسيون والعسكريون الذين يجندون الأطفال أو يستخدمون الجنود الأطفال، والأفراد الذين يرتكبون انتهاكات لأحكام القانون الدولي تشمل استهداف الأطفال؛ و (4) الأفراد الناشطون في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تشمل استهداف الأطفال أو النساء في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والتشريد القسري؛ و (5) الأفراد الذين يعرقلون وصول المساعدة الإنسانية أو توزيعها في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ و (6) الأفراد أو الكيانات الذين يدعمون الجماعات المسلحة غير القانونية في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية عن طريق الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية مُبيّنة في الفقرة 12 من القرار 1807 (2008)

تنفذ الدول تدابير حظر السفر وتجميد الأصول فيما يتعلق بالأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول، التي تحفظها اللجنة وتتولى تحديثها بانتظام.

والقائم بأعمال الرئيس الحالي للجنة، للمدة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، هو سعادة السيد فضلي تشورمان (تركيا). ونائبا الرئيس لعام 2009 هما من فييت نام وكوستاريكا. وتنشر اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. ويمكن الاطلاع هنا على آخر مستجدات عمل اللجنة بالنقر على هذا الرابط. وللاطلاع على وثائق مختارة أخرى، انقر هنا.

ويعلن عن انعقاد اجتماعات اللجنة الرسمية وغير الرسمية في يومية الأمم المتحدة.