لجنة مجلس لالأمن المنشأة عملا بالقرار 1533(2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية

أُنشئت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية في 12 آذار/مارس 2004، بهدف الإشراف على تنفيذ تدابير الجزاءات ذات الصلة، والاضطلاع بما حدده مجلس الأمن من مهام في الفقرة 15 من القرار 1807 (2008).

وفي 31 آذار/مارس 2008، اتخذ مجلس الأمن القرار 1807 (2008) [رابط إلكتروني]، الذي يقضي بتعديل نظام الجزاءات المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية وتجديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، وبتمديد ولاية فريق الخبراء للفترة نفسها. وقَصَر المجلس سريان حظر الأسلحة، المفروض سابقا بموجب الفقرة 20 من القرار 1493 والفقرة 1 من القرار 1596 (2005)، على جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد النشطين في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوضح أن التدابير المفروضة على الأسلحة والتدريب التقني لم تعد تسري على حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقرر المجلس كذلك أن على جميع الدول أن تخطر اللجنة مسبقا بتوجيه أي شحنات للأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو بما يقدم من مساعدة أو مشورة أو تدريب فيما يتصل ‏بالأنشطة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، باستثناء الأنشطة المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 3 أعلاه، وأكد على أهمية تضمين تلك الإخطارات جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المعلومات المتعلقة بالمستعمل النهائي، والتاريخ المقترح لتسليم الشحنات، والمسار الذي تسلكه.

وعلاوة على ذلك، قرر المجلس بموجب الفقرة 13 (هـ) أن يوسع نطاق سريان حظر السفر وتجميد الأصول ليشمل الأفراد الذين ينشطون في جمهورية الكونغو الديمقراطية ويرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تشمل استهداف النساء.

وفي 13 آذار/مارس 2008، اتخذ المجلس أيضا القرار 1804 (2008) ، الذي أشار فيه إلى جملة أمور منها أن الجزاءات المحددة الهدف تنطبق على قادة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والقوات المسلحة الرواندية السابقة/قوات إنتراهاموي، وغيرها من الجماعات المسلحة الرواندية.

وفرض مجلس الأمن في البداية حظر الأسلحة على كل الجماعات والمليشيات المسلحة الأجنبية والكونغولية، التي تنشط في أراضي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، وإيتوري، وعلى الجماعات غير الأطراف في الاتفاق الشامل الجامع لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في 28 تموز/يوليه 2003، بموجب القرار 1493. وجرى بعدئذ تعديل نظام الجزاءات وتعزيزه باعتماد القرارات 1533 (2004)، و 1596 (2005)، و 1649 (2005)، و 1698 (2006)، التي قضت بجملة أمور منها توسيع نطاق حظر الأسلحة، وفرض مزيد من تدابير الجزاءات المحددة الهدف (حظر السفر وتجميد الأصول)، وتوسيع المعايير التي يمكن بموجبها إخضاع أفراد معيّنين لطائلة تلك التدابير.

 

التدبير التوصيف (غير رسمي) الاستثناءات من التدبير
حظر الأسلحة، الفقرة 1 من القرار 1807 (2008) تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة أو أي عتاد متصل ‏بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، انطلاقا من أراضيها أو عن طريق مواطنيها ‏أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل أعلامها، ولمنع تقديم أي مساعدة أو مشورة أو تدريب فيما يتصل بالأنشطة العسكرية، مما يشمل التمويل والمساعدات المالية، إلى كل من يعمل في أراضي جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية من كيانات غير حكومية وأفراد غير رسميين. ترد في الفقرتين 2 و 3 من القرار 1807 (2008)
الحظر على السفر، الفقرتان 9 و 13 من القرار 1807 (2008)

القائمة الموحدة لمنع السفر وتجميد الأصول
تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع دخول أراضيها أو عبورها على الأفراد الذين حددت اللجنة أسماءهم لإدراجها في القائمة الموحدة بشأن حظر السفر وتجميد الأصول، على أساس معايير تشمل: (1) الكيانات والأشخاص الذين تصدر عنهم تصرفات تنتهك حظر الأسلحة؛ و (2) القادة السياسيين والعسكريين للجماعات المسلحة الأجنبية الناشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو المليشيات الكونغولية التي تتلقى الدعم من الخارج، والتي تعوق عملية نزع السلاح، والتسريح، والإعادة إلى الوطن، وإعادة التوطين، وإعادة الإدماج؛ و (3) القادة السياسيين والعسكريين الذين يجندون الأطفال أو يستخدمونهم في النزاعات المسلحة، والأفراد الذين يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي تشمل استهداف الأطفال. (4) الأفراد الناشطين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تشمل استهداف الأطفال أو النساء في حالات الصراع المسلح، بما في ذلك القتل والتشويه، والعنف الجنسي، والاختطاف، والتشريد القسري ترد في الفقرة 10 من القرار 1807 (2008)
تجميد الأصول، الفقرتان 11 و 13 من القرار 1807 (2008)

القائمة الموحدة لمنع السفر وتجميد الأصول
يقرر أن تجمّد جميع الدول الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها أفراد أو كيانات حددت اللجنة أسماءهم بغرض إدراجها في القائمة الموحدة بشأن حظر السفر وتجميد الأصول على أساس المعايير المبينة أعلاه فيما يتعلق بحظر السفر ترد في الفقرة 12

تنفذ الدول حظر السفر وتجميد الأصول فيما يتعلق بالأفراد والكيانات المدرجة في القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول، التي تتولى اللجنة صيانتها وتحديثها على نحو منتظم.

والرئيس الحالي للجنة طوال الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 هو صاحب السعادة ر. م. مارتي موليانا ناتاليغاوا (إندونيسيا). ونائبا الرئيس لعام 2008 هما فييت نام وكوستاريكا. وتصدر اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. ويمكن الاطلاع هنا على آخر مستجدات عمل اللجنة بالنقر على هذا الرابط. وللاطلاع على وثائق مختارة أخرى، انقر هنا.

ويعلن عن انعقاد اجتماعات اللجنة الرسمية وغير الرسمية في يومية الأمم المتحدة.

ويدعم اللجنة فريق خبراء أنشئ أصلا بموجب القرار 1533 (2004) ومُدّدت ولايته لاحقا بموجب القرارات 1552 (2004) و 1596 (2005) و 1616 (2005) و 1654 (2006)و 1698 (2006)، و 1771 (2007)، و 1807 (2008). وعملا بالقرار 1807 (2008)، من المقرر أن يقدم فريق الخبراء تقريراً خطياً إلى مجلس الأمن، عن طريق اللجنة، بحلول 15 آب/أغسطس 2008 وقبل 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، ويمكن الوصول إلى تقارير فريق الخبراء السابقة هنا

وبموجب نظام الجزاءات، يُطلب إلى بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تضطلع برصد الحالة فيما يتعلق بتوريد الأسلحة ومواقع الجماعات المسلحة وتحركاتها، وأن تركز أنشطة الرصد على كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وإيتوري.