القرار 751 بشأن الصومال 1992

أنشئت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1521 (2003) بشأن ليـبريا في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 للإشراف على تدابير الجزاءات ذات الصلة وللاضطلاع بالمهام التي بيّنها مجلس الأمن في الفقرة 21 من القرار نفسه. واللجنة 1521 هي الهيئة التي خلفت لجنتين سابقتين تابعتين لمجلس الأمن لم يعد لهما وجود، وهما اللجنة المنشأة عملا بالقرار 985 (1997) واللجنة المنشأة عملا بالقرار 1343 (2001).

وقد تم تعديل نظام الجزاءات وولاية اللجنة بموجب قرارات لاحقة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن 1532 (2004) و 1683 (2006) و1903 (2009). وقد جرى تمديد النظام مؤخرا بموجب القرار 2025 المؤرخ  14 كانون الأول/ديسمبر 2011. ويرد في الجدول أدناه تلخيص لتدابير الجزاءات السارية حاليا.  

التدبير وصف التدبير (غير رسمي) يسري مفعوله إلى غاية استثناءات من التدبير
حظر توريد الأسلحة تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة للحيلولة دون توريد الأسلحة والأعتدة المتصلة بها بجميع أنواعها إلى ليبريا وكذلك التدريب والمساعدة التقنية 2012/12/14 مبيّنة في الفقرة 5 من القرار 1903 (2009)
حظر السفر

قائمة الممنوعين من السفر

 

تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع الأشخاص الذين قررت اللجنة إدراج أسمائهم في قائمتها للممنوعين من السفر، من دخول أراضيها أو عبورها، وذلك استنادا إلى المعايير المبيّنة في الفقرة 4 (أ) من القرار 1521 (2003) 2012/12/14
 
مبيّنة في الفقرة 4 (ج) من القرار 1521 (2003).
 
تجميد الأصول

 

قائمة الأصول المجمدة
يقــرر أن على جميع الدول القيام بدون تأخير بتجميد الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي يمتلكها أو يتحكم فيها الأشخاص والكيانات الذين قررت اللجنة إدراج أسمائهم في قائمة الأصول المجمدة استنادا إلى المعايير المبيّنة في الفقرة 1 من القرار 1532 (2004) تبقى التدابير سارية إلى أن يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، لكن على المجلس أن يستعرض التدابير مرة في السنة على الأقل، فيما يطلب من اللجنة استعراض قائمة الأصول المجمدة كل ستة أشهر.
 
مبيّنة في الفقرة 2 من القرار 1532 (2004)

وتنفذ الدول تدابير حظر السفر وتجميد الأصول فيما يتصل بالأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الممنوعين من السفر وقائمة الأصول المجمدة، وهما القائمتان اللتان تقوم اللجنة بتعهدهما واستكمالهما على نحو منتظم.

وفي حين أن القرار 1903 (2009) يلغي حظر توريد السلاح في ما يتصل بحكومة ليبريا، فإنه - وبموجب الفقرة 6 من قرار مجلس الأمن ذلك - قرر أن تقوم جميع الدول بإخطار اللجنة مسبقا بتوجيه أي شحنات للأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى حكومة ليبريا، أو بما يقدم إلى حكومة ليبريا من مساعدة أو مشورة أو تدريب في ما يتصل بالأنشطة العسكرية.

وكان نظام الجزاءات في السابق يشتمل على عمليات حظر مفروضة على استيراد جذوع الأشجار ومنتجات الأخشاب الآتية من ليبريا، إلا أن مجلس الأمن ترك الجزاءات المفروضة على الأخشاب تنقضي في حزيران/يونيه 2006 في ضوء التزام حكومة ليبريا بالإدارة الشفافة لموارد الغابات في ليبريا (انظر SC/8856).

كما كان نظام الجزاءات يشتمل في السابق حظر إستيراد الماس الخام من ليبريا، إلا أن مجلس الأمن قرر إنهاء الجزاءات المتعلقة بالماس بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2007، بمقتضى القرار 1753 (2007).

والرئيس الحالي للجنة هو سعادة السيد عبد الله حسين هارون (باكستان) الذي تنتهي فترة خدمته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. ونائبا الرئيس لعام 2012 هما البرتغال وجنوب أفريقيا. وتنشر اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. ولدى اللجنة مبادئ توجيهية تتعلق بطريقة تسيير أعمالها، بما في ذلك إجراءات إدراج الأسماء في القائمة ورفعها منها. ويمكن الاطلاع هنا على آخر المستجدات عن أعمال اللجنة. وللاطلاع على وثائق مختارة أخرى، انظر القائمة على الطرف الأيمن.

وتحظى اللجنة أيضا بدعم فريق الخبراء المعني بليبريا، الذي يمكن الاطلاع على تقاريره هنا.