![]() |
|||
|---|---|---|---|
|
ورقة غير رسمية عن تنفيذ الفقرة 23 من القرار 1483 (2003)يود رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت أن يتقاسم الورقة غير الرسمية التالية مع الدول الأعضاء بغرض تقديم معلومات فيما يتعلق بالتزامات الدول الأعضاء إزاء التقيد بالفقرة 23 من القرار 1483 (2003). وقد نوقشت الورقة غير الرسمية بين أعضاء اللجنة ويتجلى فيها ما توصلوا إليه من فهم مشترك. والتعريفات المبينة أدناه هي تعريفات دلالية وليست شاملة ولا ملزمة قانونا. وقد وضعت كي تكون مرجعا للدول الأعضاء واللجنة عند تنفيذ القرار 1483 (2003). وقائمة الأفراد الذين حددت أسماؤهم عملا بالفقرتين 19 و 23 من القرار 1483 (2003) متاحة على الموقع التالي على الشبكة: تجميد الأموال أو غير ذلك من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية: • الأموال وغيرها من الأصول المالية : الأصول المالية والمنافع الاقتصادية من أي نوع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الشيكات، ومطالبات النقدية، والكمبيالات، وأوامر صرف النقدية، وغير ذلك من صكوك الدفع؛ والإيداعات لدى المؤسسات المالية أو غيرها من الكيانات، وأرصدة الحسابات، والديون والتزامات الديون؛ والأوراق المالية وصكوك الدين المتبادلة علنا أو سرا، بما في ذلك حصص رأس المال والأسهم، والصكوك الممثلة للأوراق المالية، والسندات، والأوراق النقدية، والكفالات المالية، والسندات التجارية، والعقود الثانوية؛ والفوائد، والأرباح أو أي شكل آخر من أشكال الإيراد الناشئ عن الأصول أو القيم المجمعة أو المحققة منها؛ والقروض، وحقوق المقاصة، والضمانات، وسندات الأداء، أو أي التزامات مالية أخرى؛ وخطابات الاعتماد، وسندات الشحن، وسندات البيع؛ والصكوك الدالة على الحصص في الأموال أو الموارد المالية، وأي صك آخر من صكوك تمويل الصادرات؛ وسبائك الذهب. • الموارد الاقتصادية : الأصول من أي نوع، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، التي لا تأخذ شكل الأموال. • تجميد الأموال : منع حركة الأموال من أي نوع أو نقلها أو تغييرها أو استعمالها أو التعامل فيها مما قد ينشأ عنه أي تغيير في حجمها أو قيمتها أو مكانها أو ملكيتها أو حيازتها أو طبيعتها أو وجهتها أو أي تغيير آخر يمكن من استعمال الأموال، بما في ذلك إدارة الحوافظ، باستثناء الزيادة المجمعة من معدلات الفائدة المعقولة تجاريا. • تجميد الموارد الاقتصادية : منع استعمالها، بما في ذلك استعمالها للحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات بأي طريقة من الطرق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بيعها أو تأجيرها أو رهنها. هيئات الدولة أو شركاتها أو وكالاتها (التابعة للحكومة السابقة): • ويشمل ذلك دولة العراق وحكومة العراق السابقة، أو أي شعبة سياسية أو وكالة أو واسطة تابعة لهما؛ أو أي شراكة أو رابطة أو شركة أو أي منظمة أخرى مملوكة لهما أو تخضع لسيطرتهما. • من المعلوم أن الفقرة 23 من القرار 1483 (2003) لا تطبق على أموال بعثات العراق الدبلوماسية والقنصلية أو غير ذلك من أصولها أو مواردها الاقتصادية، وأن القرار 1483 (2003) لا يؤثر في تطبيق اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية لعامي 1961 و 1963 على هذه الأموال، أو غيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية. كبار المسؤولين الآخرين في النظام العراقي السابق: • المسؤولون بمجلس الوزراء بما في ذلك نواب الوزراء؛ • أعضاء البرلمان؛ • رؤساء وكبار أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، والشرطة شبه العسكرية؛ • رؤساء وكبار أعضاء المؤسسات المملوكة للدولة أو الخاضعة لسيطرتها (المصارف، خدمات النقل، الصناعات، المرافق العامة، وسائط الإعلام، وكالات التأمين وما إلى ذلك)؛ • كبار أعضاء حزب البعث؛ • المسؤولون الأدنى درجة الذين يؤدون وظائف حاسمة الأهمية من قبيل بعض المحاسبين ومسؤولي الشراء والخبراء التقنيين وما إلى ذلك. الأفراد المباشرون في أسر كبار المسؤولين: • يشمل ذلك الوالدين والزوجات والأزواج والأبناء والأخوة والأخوات؛ • ينطبق ذلك بالمثل على عمليات التبني؛ • غير ذلك من الأقارب حسب الاقتضاء. الامتيازات المملوكة لهم أو التي يسيطرون عليها بشكل مباشر أو غير مباشر: • تشمل الامتيازات المملوكة، على سبيل المثال لا الحصر، ملكية 50 في المائة أو أكثر من حقوق الملكية في شركة ما أو منشأة أو مؤسسة أو غير ذلك من الكيانات أو امتلاك أكبر حصة فيها؛ • تشمل الامتيازات الخاضعة للسيطرة، على سبيل المثال لا الحصر، أيا مما يلي: - امتلاك حق تعيين أو إقصاء أغلبية أعضاء هيئة إدارية أو تنظيمية أو إشرافية في شركة ما أو منشأة أو مؤسسة أو غير ذلك من الكيانات؛ - القيام منفردا، نتيجة امتلاك حق التصويت، بتعيين أغلبية أعضاء هيئة إدارية أو تنظيمية أو إشرافية في شركة ما أو منشأة أو مؤسسة أو أي كيان آخر كان قائما خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؛ - القيام منفردا، عملا باتفاق مع أصحاب أسهم آخرين أو أعضاء في شركة ما أو منشأة أو مؤسسة أو غير ذلك من الكيانات، بالسيطرة على حقوق التصويت المكفولة لأصحاب الأسهم أو الأعضاء في تلك الشركة أو المنشأة أو المؤسسة أو غير ذلك من الكيانات؛ - امتلاك الحق في ممارسة التأثير الغالب على شركة ما أو منشأة أو مؤسسة أو غير ذلك من الكيانات عملا باتفاق مبرم مع تلك الشركة أو المنشأة أو المؤسسة أو غير ذلك من الكيانات، أو بحكم وارد في نظامها الأساسي، عندما يسمح القانون المنظم لتلك الشركة أو المنشأة أو المؤسسة أو غير ذلك من الكيانات بخضوعها لهذا الاتفاق أو الحكم؛ - امتلاك سلطة ممارسة الحق في ممارسة التأثير الغالب المشار إليه أعلاه، دون أن يكون مخولا هذا الحق؛ - امتلاك حق استعمال جميع أصول شركة ما أو منشأة أو مؤسسة أو غير ذلك من الكيانات أو جزء من تلك الأصول؛ - إدارة شركة أو منشأة أو مؤسسة أو غير ذلك من الكيانات على أساس موحد، مع إعلان حسابات موحدة لها؛ - تقاسم المسؤوليات المالية لشركة أو منشأة أو مؤسسة أو غير ذلك من الكيانات أو ضمانها بشكل مشترك أو متعدد. | ||