Security Council Committee established pursuant to Resolution 1267 (1999) concerning Al-Qaida and the Taliban and Associated Individuals and Entities
 

معلومات عامة عن أعمال اللجنة

أعمال لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات، المعروفة أيضا بلجنة الجزاءات المفروضة على القاعدة وطالبان
 

معلومات أساسية: إنشاؤها وولايتها

إن مجلس الأمن، باعتماده القـــرار 1267، أنشأ لجنة الجزاءات المفروضة على القاعدة وطالبان في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999، وذلك بغرض توليها الإشراف على تنفيذ الجزاءات المفروضة على أفغانستان التي كانت تسيطر عليها حركة طالبان بسبب دعمها أسامة بن لادن. وتم تعديل نظام الجزاءات وتعزيزه بقرارات اعتُمدت لاحقا وهي القرارات 1333 (2000) و 1390 (2002) و 1455 (2003) و 1526 (2004) و 1617 (2005) و1735(2006)، فأصبحت الجزاءات تغطي الآن الأفراد والكيانات المرتبطة بالقاعدة وأسامة بن لادن و/أو حركة الطالبان أيا يكن مكان وجود هذه الجهات. وسيراجع مجلس الأمن الجزاءات الحالية بحلول حزيران/يونيه 2008.

واعتُمدت جميع القرارات بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وهي تقتضي من جميع الدول القيام بما يلي: تجميد أصول أي أفراد أو كيانات مرتبطة بالقاعدة وأسامة بن لادن و/أو حركة الطالبان ومنعها من دخول أراضيها أو المرور العابر بها ومنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد المعدات العسكرية أو بيعها أو نقلها إليها، وذلك على نحو ما تحدده اللجنة. ومن المهم الإشارة إلى أن مسؤولية تطبيق الجزاءات تقع بشكل رئيسي على كاهل الدول الأعضاء. وتطبيقها الفعلي أمر ملزم.
 

اللجنة وأعمالها


تضم اللجنة ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الخمس عشرة، وهي تعقد اجتماعات دائما في دورات رسمية وغير رسمية على السواء. والرئيس الحالي للجنة هو سعادة السيد جون فيربيك، الممثل الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة. ويتولى ممثلا بوركينا فاسو والاتحاد الروسي منصبي نائبي الرئيس لعام 2008. وتتخذ اللجنة جميع قراراتها بتوافق الآراء.

وإن اللجنة، إضافة إلى إشرافها على تطبيق الدول للجزاءات، تتولى الاحتفاظ بقائمة بالأفراد والكيانات المنتمية إلى القاعدة أو أسامة بن لادن و/أو حركة طالبان، أو مرتبطة بهذه الجهات (”القائمة الموحدة“). ويجوز للدول أن تطلب من اللجنة إضافة أسماء إلى هذه القائمة. كما تنظر اللجنة في الطلبات التي تقدمها الدول لشطب أسماء منها.

وتتولى اللجنة مهمة أخرى تتمثل في النظر في الطلبات التي تقدمها الدول لاستثناء جهات من تجميد الأصول وذلك بموجب القرار 1452 (2002) ومن منع السفر بموجب الفقرة 1 (ب) من القرار 1735(2006). والدول مدعوَّة، لدى تقديمها هذه الطلبات، لتقديم معلومات تُعرِّف بهوية هذه الجهات وبيان بالحالة يصف الأساس الذي يقوم عليه الاقتراح.

وأخيرا، تقوم اللجنة دوريا برفع تقارير عن أنشطتها ورفع توصيات إلى مجلس الأمن بغرض تحسين نظام الجزاءات، بما في ذلك اقتراح تدابير إضافية.

وتصدر اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها تنشرها على موقعها الإلكتروني
(http://www.un.org/arabic/sc/committees/1267/annualreports.shtml ). ويمكن أيضا الاطلاع، عن طريق الموقع نفسه، على المبادئ التوجيهية التي تعتمدها اللجنة في تسيير أعمالها، من بينها إجراءات إدراج الأسماء في القائمة وشطبها منها.

وتساعد الأمانة العامة للأمم المتحدة اللجنة في أعمالها عبر تزويدها بالدعم الفني وخدمات الأمانة. كما تساعد اللجنة على تولي شؤون موقعها عبر تحديث القائمة الموحدة ما أن تحدث تغييرات فيها (إضافة أسماء وشطبها). ويمكن الاتصال بأمانة اللجنة عن طريق البريد الإلكتروني التالي:
SC-1267-Committee@un.org.

فريق الرصد

تتلقى اللجنة الدعم أيضا من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات (”فريق الرصد“)، المكوّ ن من خبراء مستقلين يعينهم الأمين العام ومتمرسين بمجالات مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب والحظر على الأسلحة ومنع السفر وما يتصل بها من مسائل قانونية. ومنسق الفريق هو السيد ريتشارد بارّيت الذي يمكن الاتصال به عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي: 1267mt@un.org. ويساعد الفريق اللجنة في تقييم مدى تطبيق الدول الأعضاء للجزاءات، بما في ذلك تطبيقها على أرض الواقع، عَبْر إبلاغها بما يستجد من تطورات تؤثر سلبا في فعالية نظام الجزاءات، من مثل تغير طبيعة تنظيم القاعدة والتهديد المتواصل الذي تمثله.

ويمكن الاطلاع على تقارير الفريق عن طريق الموقع الإلكتروني التالي: http://www.un.org/arabic/sc/committees/1267/monitoringgroup.shtml  . ويعمل فريق الرصد تحت إدارة اللجنة، لكن ما يعرب عنه من آراء ويقدمه من توصيات في تقاريره لا يعبر بالضرورة عن آراء اللجنة أو الأمم المتحدة.

عمل اللجنة مع الدول الأعضاء

يقتضي القراران 1455 (2003) و 1617 (2005) من الدول إبلاغ اللجنة بالإجراءات التي تتخذها لتطبيق نظام الجزاءات المفروضة على الأفراد والكيانات الواردة أسماؤها في القائمة. وتتوافر التقارير المقدمة عملا بالقرار 1455 (2003) على موقع اللجنة الإلكتروني. وإن اللجنة، علاوة على جمعها معلومات من هذه التقارير، تجري حوارات مباشرة مع الدول عبر زيارتها وعقد اجتماعات مع ممثليها في نيويورك. وتتاح للدول الأعضاء فرصة القيام، بناء على طلب اللجنة، بإرسال ممثلين عنها للاجتماع بأعضاء اللجنة لإجراء نقاشات أكثر عمقا للمسائل ذات الصلة بالموضوع.

واستنادا إلى التقارير المقدمة والحوار المباشر مع الدول، تزود اللجنة مجلس الأمن بتقييم تحليلي لتطبيق الجزاءات، يتضمن ما حققته الدول من أوجه نجاح وما تواجهه من تحديات في مجال تطبيقها. وصدر هذا التقرير في الوثيقة التي تحمل الرمز S/2005/761 وهو متوافر على موقع اللجنة الإلكتروني.

أهمية القائمة الموحدة

على النحو المذكور أعلاه، قامت اللجنة، في إطار ولايتها، بإعداد القائمة الموحدة وهي تتولى شؤونها. وتتضمن القائمة حاليا نحو 500 اسم وهي مقسمة إلى أربعة أقسام تغطي (1) الأفراد و (2) الكيانات المرتبطة بحركة طالبان و (3) الأفراد و (4) الكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة. كما أنها تتضمن قسما يشتمل على أسماء الأفراد والكيانات التي شُطبت من القائمة (التي غالبا ما يشار إليها بـ ”الأسماء المشطوبة“). وتُستخدم القائمة الموحدة كأساس يقوم عليه تطبيق الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وإنفاذها. وتسعى اللجنة باستمرار إلى تحسين المعلومات الواردة في القائمة لضمان تطبيق الجزاءات بفعالية.

تعزيز تدابير الجزاءات وفقا للطابع المتغير للتهديد الذي يطرحه تنظيم القاعدة الذي لا يفتأ يتطور

عزز مجلس الأمن نظام الجزاءات وجدد ولاية فريق الرصد بالقرار 1617 (2005) الذي اتخذه في 29 تموز/يوليه 2005. وأوضح القرار الأعمال والأنشطة التي تدل على أن فردا ما أو كيانا ما مرتبط بتنظيم القاعدة أو بأسامة بن لادن أو حركة الطالبان، وعليه، تسري عليه أيضا الجزاءات الثلاثة. وينص القرار بالتحديد على أن هذه الأعمال أو الأنشطة هي التالية:

- المشاركة في تمويل الأعمال أو الأنشطة أو التخطيط لها أو تسهيل القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، مع تنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة الطالبان أو أي خلية أو فرع أو فصيل تابعة لهذه الجهات أو أي جماعة متفرعة عنها، أو باسمها أو نيابة عنها أو دعما لها؛

- أو توريد الأسلحة والمعدات ذات الصلة أو بيعها أو نقلها إلى الجهات الآنفة الذكر؛

- أو التجنيد لفائدة الجهات الآنفة الذكر؛

- أو دعم أعمال أو أنشطة الجهات الآنفة الذكر؛

ويعكس القراران 1617(2005) و1735(2006) الجهود التي يبذلها مجلس الأمن لتعديل نظام الجزاءات وفقا للطابع المتغير للتهديد الذي يطرحه تنظيم القاعدة الذي لا يفتأ يتطور.
 

لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان، وأعمال الأمم المتحدة المناهضة للإرهاب
 

تشكل اللجنة إحدى الهيئات الثلاث المعنية بمكافحة الإرهاب التي أنشأها مجلس الأمن. ومنذ مطلع التسعينات ومجلس الأمن يعالج مسائل الإرهاب، إنما عقب الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر 2001، أنشأ بموجب قراره 1373 (2001) لجنة مكافحة الإرهاب التي تضم أيضا جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وفي القرار نفسه، يقتضي مجلس الأمن من الدول اتخاذ عدد من التدابير للحيلولة دون ارتكاب الأنشطة الإرهابية ولتجريم جميع أشكال الأعمال الإرهابية. وتيسر لجنة مكافحة الإرهاب توفير المساعدات إلى الدول لبناء قدرتها على مكافحة الإرهاب على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي. وتؤازر اللجنة في أعمالها المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التي أنشأها مجلس الأمن في عام 2004. ويتوافر المزيد من المعلومات عن هذه اللجنة على موقعها الإلكتروني التالي: http://www.un.org/arabic/sc/ctc .

وفي عام 2004، أنشأ مجلس الأمن، بقراره 1540، لجنة الـ 1540، وهي أيضا تضم جميع الدول الأعضاء في المجلس، وأسندت إليها مهمة رصد مدى امتثال الدول الأعضاء للقرار الذي يرمي إلى الحيلولة دون وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدي جهات من غير الدول، بما فيها الجماعات الإرهابية. ويتوافر المزيد من المعلومات على موقع اللجنة الإلكتروني التالي: http://www.un.org/arabic/sc/1540

إن اللجان الثلاث والخبراء العاملين فيها ينسقون أعمالهم ويتعاونون تعاونا وثيقا. وتقوم اللجان بإطلاع مجلس الأمن على أنشطتها وذلك في اجتماعات مشتركة تعقدها معه، عند الإمكان، وتنسق المسائل المشتركة بينها من مثل برامج السفر والوسائل الأخرى التي تساعد على جمع المعلومات. كما أنها تتبادل المعلومات المتعلقة بما تحتاجه الدول الأعضاء من مساعدات.