Security Council Committee established pursuant to Resolution 1267 (1999) concerning Al-Qaida and the Taliban and Associated Individuals and Entities

معلومات عامة عن أعمال اللجنة

إن لجنة مجلس الأمن المتعلقة بالقرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات معروفة أيضا باسم لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة .

معلومات أساسية: إنشاؤها وولايتها

أنشأ مجلس الأمن، باعتماده القرار 1267 ، لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة ، في 14 تشرين الأول /أكتوبر 1999 ، وذلك بغرض توليها الإشراف على تنفيذ الجزاءات المفروضة على أفغانستان الواقعة تحت سيطرة حركة الطالبان بسبب دعمها أسامة بن لادن . وتم تعديل نظام الجزاءات وتعزيزه بقرارات اعتمدت لاحقا وهي القرارات 1333 (2000)، و 1390 (2002)، و 1455 (2003)، و 1526 (2004)، و 1617 (2005)، و 1735 (2006)، و 1822 (2008)، و 1904 (2009)، فأصبحت الجزاءات تسري الآن على الأفراد والكيانات المرتبطة بالقاعدة أينما وجدوا.

واعتمد مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 17 حزيران/يونيه 2011، القرارين 1988 (2011) و 1989 (2011) ليحلا محل القرار 1904 (2009). وباعتماد هذين القرارين، قرر مجلس الأمن تقسيم نظام الجزاءات المفروض على تنظيم القاعدة ونظام طالبان إلى جزأين. فالقرار 1989 (2011) ينص على أن قائمة الجزاءات التي تضعها لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) ستعرف من الآن فصاعدا بـ"قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة"، وستتضمن فقط أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وعملا بهذين القرارين الصادرين عن مجلس الأمن، يخضع هذا الموقع الشبكي لعملية تحديث. وينبغي في هذه المرحلة الانتقالية اعتبار أن المقصود بالإشارات المتبقية إلى القائمة الموحدة في هذا الموقع الشبكي هي قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة

وقد اعتمدت جميع القرارات المذكورة أعلاه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهي تقتضي من جميع الدول القيام بما يلي: تجميد أصول أي أفراد أو كيانات مرتبطة بالقاعدة ومنعهم من دخول أراضيها أو المرور العابر ﺑﻬا ومنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد المعدات العسكرية أو بيعها أو نقلها إليهم حسبما تحدده اللجنة . وإن مسؤولية ت طبيق الجزاءات تقع في المقام الأول على كاهل الدول الأعضاء وتطبيقها الفعلي أمر ملزم.

اللجنة وأعمالها

تتكون اللجنة من جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الخمس عشرة وتعقد بانتظام اجتماعات رسمية وغير رسمية على السواء. والرئيس الحالي للجنة هو سعادة السيد بيتر ويتنج ، الممثل الدائم لالمانيا لدى الأمم المتحدة. ويتولى ممثلا البرازيل والاتحاد الروسي منصبي نائبي الرئيس العام لعام 2011. وتتخذ اللجنة جميع قراراﺗﻬا بتوافق الآراء.

وإن اللجنة، إضافة إلى إشرافها على تطبيق الدول للجزاءات، تحتفظ بقائمة بالأفراد والكيانات المنتمين إلى تنظيم القاعدة، أو أي أفراد وجماعات ومشاريع وكيانات مرتبطين ﺑﻬم ("قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة").ويجوز لأية دولة أن تطلب من اللجنة إضافة أسماء إلى هذه القائمة. كما تنظر اللجنة في الطلبات التي تقدمها الدول لشطب أسماء من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، وتنظر اللجنة أيضا في الطلبات المقدمة إلى مكتب أمين المظالم المنشأ بموجب القرار 1904 (2009).

وتتولى اللجنة مهمة أخرى تتمثل في النظر في الطلبات التي تقدمها الدول للإعفاء من تجميد الأصول، وذلك بموجب القرار 1452 (2002) بصيغته المعدلة بالقرار 1822 (2008)، وايضا الاستثناء من حظر السفر بموجب الفقرة 1 (ب) من القرار 1904 (2009). والدول مدعوة، لدى تقديمها هذه الطلبات، إلى التزويد بمعلومات تعرف بالهوية وببيان عن الحالة يصف الأساس الذي يقوم عليه الاقتراح . كما أن المبادئ التوجيهية للجنة لمزاولة عملها تصف إجراءات الإدراج في القائمة والحذف منها والإعفاء لدواعي إنسانية.

وأخيرا، تقوم اللجنة دوريا برفع تقارير عن أنشطتها، بما في ذلك بواسطة تقارير تقييمية وتقديم توصيات إلى مجلس الأمن بغرض تحسين نظام الجزاءات، ومن ذلك اقتراح تدابير إضافية.

وتساعد الأمانة العامة للأمم المتحدة اللجنة في أعمالها عبر تزويدها بالدعم الفني وخدمات السكرتارية كما تساعد اللجنة على تولي شؤون موقعها الشبكي باستكمال القائمة المتعلقة بالقاعدة حالما تعتمد اللجنة التغييرات (ومنها إضافة الأسماء وشطبها). ويمكن الاتصال بأمانة اللجنة عن طريق البريد الإلكتروني التالي: SC-1267-Committee@un.org

فريق الرصد

تتلقى اللجنة الدعم أيضا من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات (”فرق الرصد“) المكون من خبراء مستقلين يعينهم الأمين العام ، لهم دراية بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب والحظر على الأسلحة وحظر السفر وما يتصل ﺑﻬا من مسائل قانونية. ومنسق الفريق هو السيد ريتشارد بار يت. ويمكن الاتصال بفريق الرصد عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي: 1267mt@un.org.

ويساعد الفريق اللجنة في تقييم مدى تطبيق الدول الأعضاء للجزاءات، بما في ذلك تطبيقها على أرض الواقع وكذا إبلاغها بما يستجد من تطو رات تؤثر في فعالية نظام الجزاءات، مثل الطبيعة المتغيرة للتهديد الذي تمثله القاعدة والطالبان

ويعمل فريق الرصد تحت إدارة اللجنة، لكن ما يعرب عنه من آراء ويقدمه من توصيات في تقاريره لا يعبر بالضرورة عن آراء اللجنة أو الأمم المتحدة.

عمل اللجنة مع الدول الأعضاء

يقتضي القراران 1455 (2003) و 1617 (2005) من الدول إبلاغ اللجنة بالإجراءات التي تتخذها لتطبيق نظام الجزاءات المفروضة على من ترد أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة من أفراد وكيانات. وتتوافر  وتتوافر التقارير المقدمة عملا بالقرار 1455 (2003) على موقع اللجنة الشبكي في فرع ”تقارير الدول الأعضاء “. وتجري اللجنة، علاوة على جمعها معلومات عن هذه التقارير، حوارات مباشرة مع الدول عبر زيارﺗﻬا للبلدان وعقد اجتماعات مع ممثليها في نيويورك. وحبذا لو ترسل الدول الأعضاء ممثلين عنها للاجتماع باللجنة من أجل إجراء مناقشة أعمق للمسائل ذات الصلة. كما أن من المستحب تطوع الدول الأعضاء المهتمة لإحاطة اللجنة بجهودها المبذولة في سبيل تطبيق الجزاءات بما في ذلك التحديات الخاصة التي تعرقل التنفيذ الكامل للتدابير.

واستنادا إلى التقارير المقدمة والحوار المباشر مع الدول، تزود اللجنة مجلس الأمن بتقييمات تحليلية لتطبيق الجزاءات تتضمن ما حققته الدول من نجاحات وما تواجهه من تحديات في تطبيقها. وقد صدر آخر تقرير باعتباره الوثيقة S/2006/1046.

وإن الدول الأعضاء مدعوة لإبلاغ اللجنة بالخطوات التي اتخذﺗﻬا لتطبيق الجزاءات وأن تستخدم المنَفذيَن التاليين على الموقع الشبكي

أهمية قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة

على النحو المذكور أعلاه، قامت اللجنة، في إطار ولايتها، بإعداد قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة والمتمثلة في قائمة بالأفراد والكيانات المنتمين إلى تنظيم القاعدة  وأي أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات مرتبطين به وهي تحتفظ بتلك القائمة (”اقائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة“). وتتضمن القائمة حاليا نحو 350 اسم وهي مقسمة إلى قسمين تغطي القسم الأول الأفراد  بينما يشمل القسم الثاني الكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتستخدم القائمة كأساس يقوم عليه تطبيق وإنفاذ الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة ومن يرتبط به. وتسعى اللجنة باستمرار إلى تحسين المعلومات الواردة في القائمة لضمان تطبيق الجزاءات بفعالية.

تعزيز تدابير الجزاءات ردا على الطابع المتغير للتهديد الذي يطرحه تنظيم القاعدة

عزز مجلس الأمن نظام الجزاءات وجدد ولاية فريق الرصد، بموجب القرار 1989 (2011) الذي اتخذه في 17/7/2011، والذي يجدد ولاية فريق الرصد ، وأعاد القرار تأكيد الأعمال والأنشطة التي تدل أن فردا ما أو كيانا ما مرتبط بتنظيم القاعدة، ويستحق بذلك أن يوضع اسمه على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وتسري عليه الجزاءات الثلاثة. وينص القرار بالتحديد على أن هذه الأعمال أو الأنشطة تشمل ما يلي:

  • المشاركة في تمويل الأعمال أو الأنشطة أو التخطيط لها أو تسهيل القيام ﺑﻬا أو الإعداد لها أو ارتكاﺑﻬا، مع تنظيم القاعدة، أو أي خلية أو فرع أو فصيل تابع لهذه الجهات أو أي جماعة متفرعة عنه، أو با سمه أو نيابة عنه أو دعما له؛
  • أو توريد الأسلحة والمعدات ذات الصلة أو بيعها أو نقلها إلى الجهات الآنفة الذكر؛
  • أو التجنيد لفائدة تلك الجهات؛
  • أو دعم أعمال تلك الجهات أو أنشطتها بكيفية أخرى.

وتعكس القرارات 1617 (2005) و 1735 (2006) و 1822 (2008) و 1904 (2009) و 1989 (2011) الجهود التي يبذلها مجلس الأمن لتكييف نظام الجزاءات مع الطابع المتغير للتهديد الذي يطرحه تنظيم القاعدة.

لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة،
وأعمال الأمم المتحدة المناهضة للإرهاب

تشكل اللجنة إحدى هيئات ثلاث معنية بمكافحة الإرهاب أنشأها مجلس الأمن .ومنذ مطلع القرن الماضي ومجلس الأمن يعالج مسائل الإرهاب، لكنه، وعقب الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 أيلول /سبتمبر 2001، أنشأ بموجب قراره 1373 (2001) لجنة مكافحة الإرهاب التي تضم أيضا جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وبموجب القرار نفسه، يقضي مجلس الأمن بأن تنفذ عددا من التدابير للحيلولة دون ارتكاب الأنشطة الإرهابية ولتجريم جميع أشكال الأعمال الإرهابية. وتيسر لجنة مكافحة الإرهاب توفير المساعدات إلى الدول لبناء قدرﺗﻬا على مكافحة الإرهاب على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالم ي. وتؤازر اللجنة في أعمالها المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التي أنشأها مجلس الأمن في عام ٢٠٠٤. ويتوافر المزيد من المعلومات عن هذه اللجنة على موقعها الشبكي: http://www.un.org/arabic/sc/ctc/index.shtml.

وفي عام 2004، أنشأ مجلس الأمن، بم وجب قراره 1540، لجنة الـ 1540، وهي أيضا تضم جميع الدول الأعضاء في اﻟﻤﺠلس، وأسندت إليها مهمة رصد مدى امتثال الدول الأعضاء للقرار ، الذي يرمي إلى الحيلولة دون وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدي جهات فاعلة من غير الدول، بما فيها الجماعات الإرهابية. ويتوافر المزيد من المعلومات على موقع اللجنة الشبكي التالي: http://www.un.org/arabic/sc/1540/index.shtml.

وإن اللجان الثلاث والخبراء العاملين فيها ينسقون أعمالهم ويتعاونون تعاونا وثيقا بشأن مسائل مشتركة، مثل برامجها للأسفار والوسائل الأخرى لجمع المعلومات. كما أﻧﻬا تتبادل المعلومات حول احتياجات الدول الأعضاء إلى المساعدة.ويحيط رؤساء اللجان مجلس الأمن علما بأنشطة اللجان، في اجتماعات مشتركة متى أمكن ذلك. ويرد وصف لدور اللجان الثلا ث المغاير والمتكامل في آن معا في جدول مقارن تشارك في إصداره ومعروض على الموقع الشبكي لكل منها.