Security Council Committee established pursuant to Resolution 1267 (1999) concerning Al-Qaida and the Taliban and Associated Individuals and Entities

صحيفة وقائع عن حظر السفر واستثناءاته

1 - تقدم صحيفة الوقائع هذه معلومات أساسية عن حظر السفر واستثناءاته.

2 - فرض المجلس، باتخاذه القرار 1390 (2002)، حظرا للسفر، أُعيد تأكيده في قرارات لاحقة، منها القرار 1822 المتخذ في 30 حزيران/يونيه 2008.

3 - وصدر بموجب أحكام الفقرة 1 (ب) من القرار 1822 (2008) تكليف للدول ”بأن تمنع من دخول أراضيها أو عبورها تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة الطالبان وسائر من يرتبط بهم من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات مدرجة في القائمة المعدة عملا بالقرار 1267 (1999) والقرار 1333 ‏‏(2000)“ (”القائمة ‏الموحدة“)، التي تستكملها وتتعهدها اللجنة المنشأة بموجب القرار 1267.

4 - وينطبق حظر السفر على جميع الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة الموحدة أينمـا كانـوا. وتقــع مسـؤولية تطبيــق حظـر السـفـر علـى عاتــق دول الدخــول و/أو العبـور.

5 - وتنص الفقرة 1 (ب) من القرار 1822 (2008)، على ثلاثة استثناءات من تدبير حظر السفر يمكن العمل بها، وبيانها كما يلي:

(أ) ”ليس في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بأن تمنع أيا من مواطنيها من دخول أراضيها أو ‏تطلب خروجه منها“؛

(ب) ”ولا تنطبق هذه الفقرة إذا كان الدخول أو العبور ضروريا للوفاء بمقتضيات قضية قانونية‏ ما“؛

(ج) ”أو في الحالات التي تقرر فيها اللجنة في ‏كل حالة على حدة، أن لهذا الدخول أو العبور ما يبرره“.

6 - وفي إطار النوع الثالث من الاستثناءات [”تقرر اللجنة في ‏كل حالة على حدة، أن لهذا الدخول أو العبور ما يبرره“]، يمكن طلب استثناء من حظر السفر في الحالات التي تستلزم السفر، بما في ذلك العلاج الطبي في الخارج وأداء الفرائض الدينية. وينبغي أن يقدم كل طلب للاستثناء خطيا من قبل الدولة أو الدول المعنية أو في الحالات الاستثنائية من قِبل أحد مكاتب أو وكالات الأمم المتحدة، نيابة عن الشخص المدرج اسمه في القائمة، وأن يقدم إلى رئيس اللجنة عن طريق أمانتها على البريد الإلكتروني:
SC-1267-Committee@un.org، أو  عن طريق الفاكس: +1 212 963 1300 ، ويبين الفرع 11 من المبادئ التوجيهية للجنة إجراءات تقديم طلبات الاستثناء من تدبير حظر السفر.

7 - وتنشر جميع طلبات الاستثناء وتمديد الاستثناء التي وافقت عليها اللجنة وفقا ‏للإجراءات المبينة في الفرع 11 من المبادئ التوجيهية للجنة، ما لم تقرر اللجنة ‏خلاف ذلك، في الجزء المعنون ”الاستثناءات“ بالموقع الشبكي للجنة، إلى حين ‏انتهاء فترة الاستثناء.‏