![]() |
|||
|---|---|---|---|
|
|
صحيفة وقائع عن إدراج الأسماء في القائمة الموحدة
1 - تقدم صحيفة الوقائع هذه معلومات أساسية عن إجراءات إدراج الأسماء في القائمة. 2 - ويحدد الفرع 6 من المبادئ التوجيهية للجنة إجراءات تقديم الطلبات لإدراج الأسماء في القائمة ويتناول مسائل أخرى تتعلق بالإدراج في القائمة. 3 - وبموجب هذه الأحكام، تشجَّع الدول الأعضاء على وضع آلية أو إجراءات وطنية لتحديد وتقييم المرشحين الذين ترى من المناسب اقتراح أسمائهم على اللجنة لإدراجها في القائمة الموحدة. وليس من الضروري وجود تهمة جنائية أو إدانة لإدراج اسم في القائمة الموحدة إذ أن المقصود بالجزاءات أن تكون وقائية بطابعها. 4 - وفي الفقرة 9 من القرار 1822 (2008)، شجع مجلس الأمن كافة الدول الأعضاء على تقديم أسماء لإدراجها في القائمة الموحدة. فللدول الأعضاء دور هام ينبغي أن تقوم به كيما تكون القائمة الموحدة متضمنة المعلومات ذات الصلة وفعالة قدر المستطاع. 5 - وتُشجَّع الدول الأعضاء على تقديم الأسماء لإدراجها في القائمة بمجرد حصولها على أدلة تدعم ارتباط الفرد أو الكيان المعني بالقاعدة و/أو الطالبان. وستنظر اللجنة في الإدراجات المقترحة على أساس معيار ”الارتباط“ المبيّن في الفقرتين 2 و 3 من القرار 1617 (2005) وعلى نحو ما جرى تأكيده في القرار 1822 (2008). 6 - وقبل اقتراح إضافة أي اسم إلى القائمة الموحدة، تُشجَّع الدول الأعضاء، إذا كان ذلك مناسبا، على أن تتصل بالدولة (الدول) التي يقيم فيها الفرد أو الكيان المعني و/أو التي يحمل جنسيتها لطلب معلومات إضافية. ولدى تقديم أسماء جماعات و/أو مؤسسات و/أو كيانات، تُشجَّع الدول الأعضاء أيضا على أن تقترح، إذا ما ارتأت ذلك، أسماء الأفراد المسؤولين عن اتخاذ القرارات في تلك الجماعات و/أو المؤسسات و/أو الكيانات لإدراجها في القائمة في نفس الوقت. 7 - ووفقا للفقرة 4 من القرار 1617 (2005) وحسب ما أُشير إليه مجددا في الفقرة 5 من القرار 1735 (2006)، وما أُكدته من جديد الفقرة 12 من القرار 1822 (2008)، يتعين أيضا على الدول الأعضاء أن تقدم بيان حالة مفصل بالأسباب الداعمة للإدراج المقترح. وينبغي أن يشتمل بيان الحالة على أكبر قدر ممكن من التفاصيل عن أسس أو مبررات طلب الإدراج، بما في ذلك:
8 - ولدى اقتراح الأسماء، يطلب من الدول الأعضاء، بموجب الفقرة 14 من القرار 1822 (2008)، أن تزود اللجنة بأكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة عن الاسم المقترح، ولا سيما معلومات تعريفية كافية تتيح للدول الأعضاء أن تحدد بصورة جازمة هوية الأطراف المدرجة في القائمة. 9 - ووفقا للفقرة 12 من القرار 1822 (2008)، يتعين على الدول أيضا أن تحدد الأجزاء التي يجوز نشرها علنا من بيان الحالة، بما في ذلك لأغراض استخدام اللجنة لها في إعداد الموجز المبين في الفقرة 13 من القرار 1822 (2008)، أو لأغراض إخطار أو إعلام الفرد أو الكيان المدرج اسمه في القائمة، كما يتعين عليها أن تحدد الأجزاء التي يجوز إطلاع الدول الأعضاء المهتمة بالأمر عليها، إذا طلبت ذلك. 10 - وفي الفقرة 14 من القرار 1822 (2008)، أهاب مجلس الأمن بالدول الأعضاء أن تستخدم صحيفة الغلاف بالمرفق الأول للقرار 1735 (2006) عند اقتراح الأسماء لإدراجها في القائمة. كما تشجّع الدول على استخدام صحيفة الغلاف لتقديم معلومات تعريفية بشأن كل الأسماء المدرجة في القائمة. 11 - وتنظر اللجنة في طلبات إدراج الأسماء في القائمة وتتخذ قراراتها بتوافق آراء أعضائها الخمسة عشر، وفقا للعملية الاعتيادية التي تتبعها في اتخاذ القرارات، والتي تنص عليها مبادئها التوجيهية. 12 - وإذا لم تتم الموافقة على اقتراح إدراج اسم في القائمة في غضون فترة أيام العمل الخمسة المحددة للجنة لاتخاذ قراراتها (أو فترة أقصر يحددها الرئيس في الحالات العاجلة) على النحو المنصوص عليه في الفقرة (ب) من الفرع 3 من المبادئ التوجيهية، تقدم اللجنة ردا إلى الدولة التي قدمت الاقتراح عن حالة الطلب. 13 - ولدى الموافقة على طلب إدراج الاسم يتم استكمال القائمة الموحدة تبعا لذلك. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن عملية الاستكمال هذه في صحيفة وقائع مستقلة. 14 - ووفقا للفقرة 15 من القرار 1822 (2008)، تقوم أمانة اللجنة، بعد عملية النشر ولكن في غضون أسبوع من إضافة الاسم إلى القائمة الموحدة، بإشعار البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها، وفي حالة الأفراد، البلد الذي يحمل الشخص جنسيته (إذا ما توافرت هذه المعلومة)، بإدراج الاسم في القائمة. وتشفع الأمانة هذا الإشعار بنسخة من الجزء الذي يجوز نشره علنا من بيان الحالة، وبوصف للآثار المترتبة على إضافة الاسم إلى القائمة، والإجراءات التي تتبعها اللجنة في النظر في طلبات الشطب من القائمة، والأحكام المتعلقة بالاستثناءات المتاحة. 15 - وبموجب الفقرة 17 من القرار 1822 (2008)، تُطالَب الدول الأعضاء التي تتلقى إشعارا من هذا القبيل باتخاذ جميع التدابير الممكنة، وفقا لقوانينها وممارساتها المحلية، لإشعار أو إعلام الأفراد أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، في حينه، بالتدابير المفروضة عليهم، وبأي معلومات عن أسباب إدراج الاسم في القائمة تكون متاحة على الموقع الشبكي للجنة، فضلا عن كافة المعلومات التي تقدمها الأمانة في الإشعار المذكور أعلاه. 16 - ويحال أيضا أي اسم جديد يضاف في القائمة الموحدة إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، وذلك بغية طلب إصدار إخطار خاص مشترك بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، متى أمكن ذلك. 17 - ويمكن لأي دولة عضو تحتاج إلى مزيد من المساعدة بشأن هذه المسألة أن تتصل بأمانة اللجنة على البريد الإلكتروني التالي: SC-1267-Committee@un.org أو على رقم الفاكس التالي: +1 212 963 1300 . | ||